موسوعة قانون المرافعات

شرح خبراء القانون

رجوع المدين عن العرض :

العرض تصرف قانوني يتمثل في إيجاب صادر من المدين إلي الدائن لقبول الوفاء بالتزامه، فإن صادفه قبول، تم الوفاء ، أما أن رفض الدائن هذا العرض فلا يتم الوفاء إلا بإيداع المعروض على نحو ما تقدم، وإن كانت ذمة المدين تبرأ بهذا الإيداع، سواء كان طليقاً من أي قيد أو كان مقيداً بشروط يحق للمدین فرضها، فإن هذا الإيداع لا يتعلق به حق الدائن إلا إذا قبله واتخذ إجراءات تسلمه عندما يكون الإيداع طليقاً من أي قيد، فإن كان مقيداً، فلا يتعلق به حق الدائن إلا إذا قام بتنفيذ كل الشروط التي فرضها المدين وتقدم بالدليل على ذلك، فإن كان الإيداع مقيداً بشطب القيود التي على العقار، وجب تقديم شهادة رسمية بذلك من الشهر العقاري، وإن كان مقيداً بإجراء التشطب، وجب تقديم حكم بإثبات حالة العين، وهكذا.

فإن كان المعروض نقوداً أودعت خزانة المحكمة بعد أن رفض الدائن العرض وظل الدائن على رفضه بعدم تسلم المودع، جاز للمدين أن يرجع عن هذا العرض وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه، وحينئذ يجب عليه أن يقدم لقلم الكتاب ما يثبت أنه أخبر الدائن على يد محضر برجوعه عن العرض ومتى تحقق قلم الكتاب من ذلك، وأنه قد انقضي ثلاثة أيام على الأقل على هذا الإخبار، دون اعتراض من الدائن، تعين عليه أن يرد إلى المدين المبلغ المودع بعد أن يسترد منه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه وإقرار باسترداده المبلغ المودع.

ويكون للمدين هذا الحق إذا كان قد أودع الدین خزانة المحكمة مباشرة دون عرضه على الدائن إيداعاً مشروطاً على ذمته في دعوى متداولة، كإيداع باقي الثمن في دعوى فسخ أو صحة ونفاذ العقد، فإن كان الرجوع أثناء نظر الدعوى، وجب إخبار الدائن به على نحو ما تقدم، أما إن كان بعد رفضها، فلا موجب لهذا الإخبار ويتعين على قلم الكتاب تسليم المدين المبلغ المودع دون أية إجراءات متى تسلم صورة محضر الإيداع وإقرار استلام المبلغ المودع.

فإن كان المعروض من غير النقود واستصدر المدين حكماً من قاضي الأمور المستعجلة بإيداعه أو وضعه تحت الحراسة، وظل الدائن على رفضه ، جاز للمدين أن يرجع في هذا العرض بذات الطريق الذي اتبعه، وذلك برفع دعوى مستعجلة للترخيص له في الرجوع عن عرضه يختصم فيها الدائن ويجوز اختصام المودع لديه أو الحارس ليصدر الحكم في مواجهته.

وحتى يتم الرجوع، يجوز للدائن قبول العرض الذي سبق له رفضه ولا يعتد حينئذٍ باعتراض المدين طالما كان العرض غير مقيد، فإن كان مقيداً فليس له أن يقبل إلا إذا أثبت قيامه بتنفيذ الشروط التي يحق للمدين فرضها ولا يعتد بالشروط التي لا يحق له فرضها، وتفصل المحكمة في ذلك إذا نازع أحد الخصمين . (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة :  637)

يجوز للمدين أن يرجع في العرض بعد العرض والإيداع إذا توافرت شرطان أولهما ألا يكون قد صدر قبول من الدائن للعرض ووصل هذا القبول إلى علم المدين وألا يكون قد صدر حكم نهائي بصحة العرض وثانيهما أن يكون مضى ثلاثة أيام من وقت إبلاغ المدين الدائن على يد محضر برجوعه في العرض.

 ولا يغني عن الإعلان على يد محضر أي وسيلة أخري كالخطاب المسجل فإذا رجع المدين في العرض على الوجه المتقدم فإن العرض يعتبر كأن لم يكن وتكون مصروفات العرض والإيداع على المدين لأنه هو الذي رجع فيما عرض. (الوسيط للدكتور السنهوري الجزء الثالث ص 749 وما بعدها).. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثامن ، الصفحة : 776)

شروط رجوع المدين في العرض بعد العرض والإيداع:

يجوز للمدين أن يرجع في العرض بعد العرض والإيداع إذا توافر شرطان: الشرط الأول ألا يكون قد صدر قبول من الدائن للعرض بوصل هذا القبيل إلى علم المدين، وإلا يكون قد صدر حكم نهائي بصحة العرض. الشرط الثاني أن يكون قد مضى ثلاثة أيام من وقت إبلاغ المدين للدائن على يد محضر برجوعه في العرض ويلاحظ أنه لا يغني عن الإعلان على يد محضر أي وسيلة أخرى كالخطاب المسجل فإذا رجع في العرض على الوجه المتقدم فإن العرض يعتبر كأن لم يكن، وتكون مصروفات العرض والإيداع على المدين لأنه هو الذي رجع فيما عرض عبد الرزاق السنهوري - الوسيط - الجزء الثالث ص 749  وما بعدها).

 وعلة ميعاد الثلاثة أيام الوارد في نص المادة 492 محل التعليق هي إتاحة الفرصة للدائن الاعتراض إذا رأى ذلك. .

ويلاحظ أن الإعلان للدائن يكون في الموطن الأصلي أو المختار التنفيذ العقد، ويجب إضافة مواعيد المسافة التي ينص عليها قانون المرافعات . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ، الصفحة : 724)

التعليقات معطلة.