موسوعة قانون المرافعات
1- إن المسترد - فى دعوى استرداد المنقولات المحجوزة - هو الذي يقع عليه عبء إثبات ملكية المنقولات المحجوزة بمنزل الزوجية فى جميع الحالات إلا إذا وجد وضع ظاهر آخر يقلب عبء الإثبات . ذلك أن القرينة القائمة على أن العرف جرى على دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه هي فى حقيقتها قرينة قضائية لا تكفى بذاتها دليلاً كاملاً على الملكية إلا أنها تعزز الأدلة الأخرى التي تقدمها الزوجة .
(الطعن رقم 6375 لسنة 62 جلسة 2000/04/12 س 51 ع 1 ص 587 ق 105)
أن العرض تصرف قانوني ينطوي علي إيجاب من هو المدين موجه إلى الدائن لقبول الوفاء، مما مفاده أن هذا الإيجاب إذا تلاقى مع القبول، تم الوفاء بإرادة الطرفين ويمتنع عليهما العدول عنه إلا إذا توافر سبب من أسباب بطلان التصرف كغلط أو تدليس أو إكراه .
وإذا رفض الدائن العرض، فلا يتم الوفاء بموجب تصرف قانوني لعدم تلاقي الإيجاب مع القبول، لكن إذا كان العرض كاملاً ومن شأنه إبراء ذمة المدين، فإن الوفاء يتم وفقاً لإرادة المشرع إذا أعقب العرض الإيداع دون اعتداد بإرادة الدائن برفض العرض، فإن ظل على رفضه بعد الإيداع، فلا يتعلق له به حق، ويترتب على ذلك أنه يجوز للمدين الرجوع عن العرض الذي تم معلقاً على شرط واقف يتمثل في إفصاح الدائن عن إرادته بقبوله أو بإحلال إرادة القاضي محل تلك الإرادة ، بحيث إذا تحقق الشرط على هذا النحو، بقبول الدائن العرض الذي سبق رفضه أو بصدور حكم نهائي بصحة العرض، أصبح العرض لازماً لا يجوز للمدين الرجوع فيه، أما إن لم يتم هذا القبول ولم يصدر حكم بصحة العرض، جاز للمدين الرجوع فيه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام الاستئناف متى كانت الدعوى قد رفعت ابتداء بطلب صحة العرض أو بطلانه وقضي فيها بالبطلان وكان الاستئناف مرفوعاً من المدين، أما إذا كان قد قضى بصحة العرض ورفع الاستئناف من الدائن فإن الحكم يعتبر نهائياً بالنسبة للمدين بعد أن قضي له بطلباته وهو ما يحول دونه والرجوع عن العرض. ويسري ذلك إذا كان طلب صحة العرض قد طرح ولو ضمنا في دعوى متداولة، كدعوى فسخ عقد أو صحته ونفاذه علي نحو ما تقدم، بحيث إذا كان قد قضى بفسخ العقد مما يدل على عدم صحة العرض، ورفع الاستئناف من المدين، فإن الحكم لا يكون قد قضى بصحة العرض مما يجوز معه للمدين الرجوع عن العرض أمام الاستئناف، أما إذا كان قد قضى برفض الفسخ، دل ذلك على صحة العرض، ويكون الحكم قد أجاب المدين إلي طلباته مما لا يجوز معه الطعن فيه وبالتالي يعتبر نهائياً بالنسبة له مما يحول دونه والرجوع عن العرض . (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة : 639)
الأصل أنه إذا قبل الدائن العرض أو حكم بصحته حكماً نهائياً لم يجز للمدين بعد ذلك أن يرجع فيما عرض ويختص الدائن وحده بالشيء المعروض ولا يشاركه فيه سائر الغرماء ذلك أن العرض بعد قبول الدائن له أو بعد الحكم بصحته يقوم مقام الوفاء ويترتب على ذلك براءة ذمة المدين من يوم العرض لا من يوم الإيداع شرط في إنتاج العرض لأثره وفقاً لما تقضي به المادة 349 مدني الوسيط الدكتور السنهوري الجزء الثالث ص 745). (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثامن ، الصفحة : 777)
إذا قبل الدائن العرض أو حكم بصحته حكماً نهائياً لم يجز لمدين بعد ذلك أن يرجع فيما عرض، ويختص الدائن وحده بالشيء المعروض، ولا يشاركه فيه سائر الغرماء لأن العرض بعد قبول الدائن له أو بعد الحكم بصحته يقوم مقام الوفاء، ويترتب على ذلك براءة ذمة المدين من يوم العرض لا من يوم الإيداع لأن الإيداع شرط في إنتاج العرض لأثره وفقاً لما تقضي به المادة 349 مدني (عبد الرزاق السنهوري . الوسيط - الجزء الثالث ص 745 ).
ولكن ينبغي ملاحظة أنه إذا قبل الدائن من المدين رجوعه في عرضه بعد قبول الدائن للعرض أو بعد الحكم النهائي بصحته فإن قبول الدائن الرجوع المدين في العرض يكون أثره مقصوراً على العلاقة فيما بينه وبين المدين، ولا يجاوز ذلك إلى الغير من شركاء في الدين وكفلاء وأصحاب حقوق عينية على العقار المرهون في الدين، فهؤلاء يفيدون نهائياً من براءة ذمة المدين (عبد الرزاق السنهوري - الوسيط - ج 3 المجلد الثاني ص 778). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 724 )

