موسوعة قانون المرافعات
مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة
تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
2- إذا إمتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى.
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام علي أخرأعذار.
3- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.
تقرير اللجنة التشريعية
كان مشروع الحكومة يستبعد الخطأ المهني الجسيم كسبب للمخاصمة. وإعادته للجنة التشريعية لأنه حالة كان ينص عليها القانون القائم ، وليس هناك مبرر لحذفها ، بل إنه مما يدعو إلى الإبقاء عليها ما يقع فيه الخصوم من حرج نسبة الغش أو التدليس أو الغدر إلى القضاة .
المذكرة الإيضاحية للقانون السابق :
جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون السابق: «وقد أضيف إلى أسباب المخاصمة الخطا المهني الجسيم ، وذلك لأن الفارق بين الخطأ الفاحش وبين الغش فارق ذهني في معظم الأحوال، فغالباً ما يستدل على الغش بجسامة المخالفة، وكثيرا ما يدعو الحرج إلى درء نسبة الغش عمن ينهم به بنسبة الخطا الفاحش إليه. وإذا كان الخطا اليسير لا يسلم منه قاض ولا تصح مساءلته شخصياً عنه حتى لا يتهيب القضاة التصرف والحكم فإن الخطأ الفاحش من القاضي في عمله لا ينبغي أن يقع ، وإذا وقع فعلا فلا ينبغي أن يعفى القاضي من تحمل تبعته ، وأن يحال بين الأفراد وبين مقاضاته. وقد أخذ المشرع الفرنسي بهذا النظر في سنة 1933 في تعديله للمادة 505 من قانون المرافعات، على أنه لن يترتب على هذه الإضافة زيادة مخاطر القاضي فإن في إجراءات الخاصة ، وما أحيطت به من ضمانات ، وفي سمو الهيئة التي تفصل فيما لا يسمح بإساءة إستعمال النص الجديد .
1- إن المادة 494 من قانون المرافعات اجازت مخاصمة القضاه وأعضاء النيابة ، وكانت كلمة " القضاه " فى مقصود هذه المادة وحملاً على سياق نص المادة 497 من ذات القانون التى تناولت ضوابط تحديد المحكمة المختصة بنظر موضوع المخاصمة إنما تنصرف – بالنسبة إلى قضاه المحاكم العادية – إلى مختلف درجاتهم فى هذه المحاكم التى تتكون من محكمة النقض ، ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بما يتبعها من محاكم جزئية ، وأعضاء النيابة العامة ، ولا يمتد سريانها إلى غيرهم إلا إذا نص قانون آخر يجيز ذلك
(الطعن رقم 7701 لسنة 84 جلسة 2015/06/16)
2- إذ كان ذلك وكانت الدائرة المخاصمة على ما أفصحت عنه المذكرة المقدمة منها أنها أستشفت من ظاهر الأوراق جدية أسباب الطعن التى ترشح رجحان نقض الحكم المطعون فيه فأصدرت قرارها الوقتى بوقف تنفيذه لانعدام سنده ، وهو ما لاينطوى على الخطأ المهنى الجسيم على النحو الذى عنته المادة 494 من قانون المرافعات فيكون النعى ( بوقف تنفيذ الحكم رغم تمام تنفيذه ) على غير أساس .
(الطعن رقم 18808 لسنة 83 جلسة 2014/06/02)
3- إن الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله القانون له ، وترك له سلطة التقدير فيه ، ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئولية على سبيل الاستثناء فى المادة 494 من قانون المرافعات فى الأحوال المنصوص عليها فيها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه فى عمله خطأ مهنى جسيم ، ويقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فادح ما كان ليساق إليه لو أنه اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً . ويستوى فى ذلك أن يتعلق خطؤه بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى أوراق الدعوى . فيخرج من دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضى لفهم الواقع فى الدعوى وكل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد واستنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف فى ذلك أحكام القضاء وآراء الفقهاء . وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .
(الطعن رقم 9137 لسنة 64 جلسة 2005/12/10 س 56 ص 828 ق 146)
4- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة – وهى المدعى عليها فى الدعوى موضوع المخاصمة – قد نازعت فى صفة المدعى فيها وتمسكت بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة على سند من اختلاف اسمه عن اسم مالك عقار النزاع وكان الحكم محل المخاصمة الصادر من المطعون ضده قد اقتصر على ندب خبير للوقوف على مدى صحة الدفع المبدى منها ، وهو لا يعدو أن يكون قضاءً تمهيدياً يتعلق بإجراءات الإثبات فى الدعوى دون أن يحسم الخصومة بين طرفيها ، فلم يضع هذا الحكم حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم فيه مساس بمصلحة الطاعنة . وإذ كان ما نسبته الأخيرة للمطعون ضده بتقرير المخاصمة هو مجرد مجادلة موضوعية تدور فى الأساس حول المنازعة فى أصل الحق المتنازع عليه ومجالها الطعن فى الحكم المنهى للخصومة بالطريق المناسب ، ولا تنطوى على الخطأ المهنى الجسيم على النحو الذى عنته المادة 494 من قانون المرافعات . وكان لا عبرة بما تثيره الطاعنة بشأن ادعائها بتزوير توكيل قدم فى الدعوى المستعجلة محل المخاصمة وعدم إجابة المحكمة طلبها التحفظ عليه ذلك أن الأوراق المعروضة على هذه المحكمة قد خلت من دليل فى هذا الخصوص ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وخلص إلى نفى الخطأ فى جانب المطعون ضده ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز المخاصمة . فإن النعى عليه بما أوردته الطاعنة بأسباب الطعن ومنازعتها فى توافر الخطأ المهنى الجسيم فى جانب المطعون ضده لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل فيها تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
(الطعن رقم 9137 لسنة 64 جلسة 2005/12/10 س 56 ص 828 ق 146)
5- فرض المشرع فيما تضمنه الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون المرافعات أحكام مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى المواد من 494 حتى 500 مستوجبا أن تكون المخاصمة قاصرة على الحالات التي حددها على سبيل الحصر وأن يتم التقرير بها ونظر دعواها طبقا لإجراءات فرضها وضمانات ارتآها وقواعد سنها لا تتقيد فى الكثير منها مع القواعد العامة لإجراءات التقاضي سواء من حيث تشكيل المحكمة التي تنظر الدعوى أو درجة التقاضي المقررة لها أو الطلبات الجائز للخصوم إبداؤها وما يجوز للمحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها، وفرض المخاصمة على تعلق سببها بما يقوم به القاضي من أعمال قضائية فلا يتسع نطاقها لغير ذلك مما يباشره خارج هذا النطاق وإلا كانت المخاصمة سبيلا لحصار القاضي فى كل ما يتصل بتصرفاته وينقلب القصد من الحماية إلى الاستباحة فيضيع الأمان وينمحي الاستقلال.
(الطعن رقم 1669 لسنة 71 جلسة 2002/02/10 س 53 ع 1 ص 266 ق 49)
6- الأصل فى التشريع أن القاضى غير خاضع فى نطاق عمله للمساءلة القانونية لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها وحصرها فى نطاق ضيق محكم بالنص على أسبابها فى المادة 494 من قانون المرافعات وقد وازن المشرع بهذا التشريع بين حق القاضى فى توفير الضمانات له فلا يتحسب فى قضائه إلا وجه الحق ولا يهتز وجدانه من مظنة النيل منه أو يستنفد الجهد فى الرد على من ظن الجور به وآثر الكيد له ، وبين حق المتقاضى فى الاطمئنان بأن قاضيه مقيد بالعدل فى حكمه فإن جنح عنه لم تغلق الأبواب فى وجهه فله أن ينزله منزلة الخصومة يدين بها قضائه ويبطل أثره ، وهذا كله يجد حده الطبيعى فى أن القضاء ولاية تقدير وأمانة تقرير وأن مجرد الخلاف أو الخطأ لا يسقط بهما منطق العدل وإنما يسقطه الجور والانحراف فى القصد .
(الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205)
7- الشارع عد من أسباب المخاصمة الغش والتدليس ويقصد به انحراف القاضى فى عمله عما يقتضيه واجب القانون قاصداً هذا الانحراف إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية فى آخر أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضى .
(الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205)
8- دعوى المخاصمة هى دعوى مسئولية ترمى إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضى بعمل أو إصدار الحكم مشوب بعيب يجيز قبول المخاصمة .
(الطعن رقم 8785 لسنة 63 جلسة 1994/09/27 س 45 ع 2 ص 1241 ق 234)
9- الطعن بالتزوير أمام المحاكم الجنائية فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من مسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم باجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع ان تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها مادامت المسألة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها فإذا ما أطمأنت المحكمة إلى صدور الشيك موضوع الدعوى من الطاعن فانها تكون قد فصلت فى أمر موضوعى ولا عليها بعد ذلك إذا لم تستجب إلى ما طلبه الطاعن بشأن تمكينه من الطعن بالتزوير فى هذا الشيك طالما أنها استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغا مما له أصله الثابت بالأوراق نفى الخطأ المهنى الجسيم فى جانب المطعون عليه لعدم اجابته الطاعن إلى طلب تمكينه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الشيك موضوع الدعوى رقم 1080 لسنة 1986 جنح روض الفرج بعد أن اطمأنت تلك المحكمة إلى صدوره عنه للأدلة التى أقتنعت بها و أقامت قضاءها عليها وكانت هذه الاعتبارت التى أقامها الحكم المطعون فيه كافية لحمل قضائه فإن النعى عليه بسبب الطعن لا يعدو أن تكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره و تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
(الطعن رقم 364 لسنة 58 جلسة 1993/03/28 س 44 ع 1 ص 837 ق 138)
10- النص فى الفقرة الثالثة من المادة 494 من قانون المرافعات تشترط لجواز المخاصمة أن يكون القانون قد نص على مسئولية القاضى عن المخالفة وعن التعويض عنها، ولا يصح القياس فى هذه الحالة على حكم المادة 175 من قانون المرافعات التى تقرر مسئولية القاضى عن التعويض فى حالة عدم إيداع مسودة الحكم ملف الدعوى عند صدوره لأن تقرير مسئولية القاضى عن أعماله بدعوى المخاصمة وهو على ما سلف القول إستثناء ورد فى القانون فى حالات معينة على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها.
(الطعن رقم 410 لسنة 56 جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص 1823 ق 287)
11- الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرف فى أثناء عمله لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون و ترك له سلطة التقدير فيه ، و لكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الإستثناء إذا إنحرف عن واجبات وظيفته و أساء إستعمالها فنص فى قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يسأل فيها عن التضمنيات ، و الحكمة التى توخاها المشرع من ذلك هى توفير الطمأنينة للقاضى فى عمله و إحاطته بسياج من الحماية يجعله فى مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته و هيبته برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير به . و من ثم فلا يجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التى تصدر منه إبان عمله إلا فى هذه الأحوال .
(الطعن رقم 2333 لسنة 51 جلسة 1990/01/18 س 41 ع 1 ص 204 ق 41)
12- إذ كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم فى عملهم خطأ مهنى جسيم فإنه يقصد به الخطأ مهنى جسيم فإنه يقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط واضح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً ، يستوى أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوى . و تقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .
(الطعن رقم 2333 لسنة 51 جلسة 1990/01/18 س 41 ع 1 ص 204 ق 41)
13- لما كان لا يجدى الطاعن التحدى بإلتفات الحكم عن إقامته على المطعون ضده دعوى المخاصمة مما ينبئ عن وجود خصومة بينهما تجعله غير صالح لنظر الإشكالات آنفة الذكر ، لأنه و إن كانت عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى من الأسباب المتعلقة بالنظام العام التى يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لذلك أن تكون الخصومة التى تقوم بين القاضى و أحد الخصوم تفقده صلاحيته لنظر الدعوى طبقاً لما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 146 من قانون المرافعات سابقة على رفع الدعوى و تستمر إلى حين طرحها على القاضى ، و هو ما لا يتوافر فى دعوى المخاصمة إذ أقامها الطاعن بعد رفعه الإشكالات محل طلب الرد و ليس قبل ذلك . كما لا يجوز إعتبار دعوى المخاصمة سبباً للرد طالما لم يبين الطاعن هذا السبب بالطريق الذى رسمه القانون أمام محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 2335 لسنة 50 جلسة 1990/01/18 س 41 ع 1 ص 196 ق 40)
14- النص فى المواد 494 ، 495 ، 497 من قانون المرافعات يدل على أن القواعد المنظمة لدعوى المخاصمة لا تسرى إلا على المخاطبين بأحكامها من قضاء المحاكم العادية و أعضاء النيابة العامة لديها ، و لا يمتد سريانها على غيرهم ممن يعملون لدى جهات قضائية أخرى إلا إذا نص قانون آخر على ذلك ، و إذ كان قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 فى المواد 60 ، 61 ، 62 قد نظم حالات عدم صلاحية القضاة العسكريين لنظر الدعوى و طلب ردهم عن نظرها دون أن يرد به نص على جواز مخاصمتهم طبقاً لقواعد دعوى مخاصمة قضاة المحاكم العادية المقررة بقانون المرافعات ، و كان نص المادة العاشرة من القانون آنف الذكر إنما قصد به الإحالة إلى القوانين العامة فى شأن ما يعترى مواد قانون الأحكام العسكرية من نقض فى الأحكام المتعلقة بالإجراءات أو العقوبات الخاصة بالدعاوى الجنائية التى يختص القضاء العسكرى بنظرها دون إجراءات الدعاوى المدنية التى حظرت المادة 49 منه على المحاكم العسكرية قبول نظرها ، و أما النص الآخر الذى أشار إليه الطاعن و المقرر بالمادة 58 من هذا القانون فلا يستفاد منه إخضاع هؤلاء القضاء العسكريين للقواعد المنظمة لدعوى المخاصمة التى تسرى على قضاء المحاكم العادية . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إنتهى فى منطوقه إلى القضاء بعدم جواز مخاصمة المطعون ضدهم الثلاثة الأول تأسيساً على أن دعوى المخاصمة المرفوعة عليهم غير مقبولة لعدم إنطباق أحكامها على قضاء المحاكم العسكرية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
(الطعن رقم 2026 لسنة 52 جلسة 1989/06/22 س 40 ع 2 ص 657 ق 273)
15- الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خول له بالقانون ، و ترك له سلطة التقدير فيه ، إلا أن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الإستثناء فى المادة 494 من قانون المرافعات فى الأحوال المنصوص عليها فيها على سبيل الحصر و من بينها إذا وقع منه فى عمله خطأ مهنى جسيم ، و يقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فادح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله أهمالاً مفرطاً ، و يستوى فى ذلك أن يتعلق خطؤه بالمبادىء القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى أوراق الدعوى فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضى لفهم الواقع فى الدعوى و كل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد إمعان النظر و الإجتهاد ، و إستنباط الحلول القانونية المطروحة عليه و لو خالف فى ذلك أحكام القضاء و آراء الفقهاء .
(الطعن رقم 2658 لسنة 58 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 544 ق 96)
16- إذ كانت الأسباب التى أقام عليها الحكم قضاءه لا تتضمن ثمه خطأ مهنى و كان لا ينال من ذلك ما ورد بأدلة المخاصمة من وجهة نظر أخرى للمسألة القانونية المطروحة و من ثم يتعين وفقاً لنص المادة 499 من قانون المرافعات القضاء بعدم جواز المخاصمه .
(الطعن رقم 2658 لسنة 58 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 544 ق 96)
17- أسباب المخاصمة و ردت فى المادة 494 من قانون المرافعات على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها أو رفع دعوى المخاصمة لغيرها من الأسباب و المقصود بالتدليس و الضرر هو الإنحراف عن العدالة عن قصد و بسوء نية إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية فى خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة ، و المخاصم لم ينسب للسيد المستشار رئيس الدائرة المخاصمة شيئاً من ذلك ، و ما أورده لا يقوم به سبب آخر من أسباب المخاصمة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ، و الثابت أن الحكم محل دعوى المخاصمة قد صدر من الشركة المملوكه لأربعة هم أولاد و زوجة المهندس المقول بمودة بينه و بين السيد رئيس الدائرة التى أصدرت ذلك الحكم ، و تنحية القاضى عن نظر الدعوى لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادة 148 من قانون المرافعات و منها رابطة المودة التى يرجع معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل إنما يكون بطلب ردة عن نظر الدعوى بالإجراءات التى نصت عليها المادة 153 من قانون المرافعات أو بأن يكون القاضى قد إستشعر من تلقاء نفسه الحرج من نظرها لآى سبب و رأت هيئة المحكمة أو رئيسها إقراره على التنحى بالتطبيق لنص المادة 150 من القانون المذكور و تقدير مبلغ هذا التأثير متروك لضمير القاضى نفسه و إذ كان الطالب بصفته لم يتخذ الطريق القانونى للرد و لم ير رئيس الدائرة من جهته سبباً لتنحيه و من ثم فلا جناح على الدائرة المخاصمة إذ مضت فى نظر الدعوى و الفصل فيها .
(الطعن رقم 598 لسنة 57 جلسة 1987/06/04 س 38 ع 2 ص 778 ق 164)
18- المقصود بالخطأ المهنى الجسيم الذى يجيز مخاصمة القضاة عملاً بنص المادة 494 مرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فاحش ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً ، و يستوى أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوى ، و تقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .
(الطعن رقم 1758 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1338 ق 257)
19- القضاء فى طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه هو قضاء وقتى لا يحوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضى لأن الفصل فى هذا الطلب إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى إرتأته وقت الفصل فى هذا الطلب إذ ليس لحكمها فيه أى تأثير على الفصل فى الموضوع .
(الطعن رقم 1758 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1338 ق 257)
20- إذ كان تقدير مدى جسامة الخطأ الموجب لمسئولية المخاصم ضدهم من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص - فى حدود سلطته التقديرية - أن الطعون الموجهة إلى القضاء الصادر بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه محل المخاصمة طعون موضوعية و لا ترقى إلى الخطأ المهنى الجسيم فإن النعى على هذا الحكم و المنازعة فى مدى جسامة الخطأ المنسوب إلى المطعون ضدهم يكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة محكمة النقض .
(الطعن رقم 1758 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1338 ق 257)
21- إذ كان الطاعن لم يبين بتقرير الطعن أوجه دفاعه التى ضمنها السبب الرابع من أسباب المخاصمة و المستندات و دلالتها التى ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها و أثرها فى قضاء الحكم فإن النعى فى هذا الخصوص يكون مجهلاً و بالتالى غير مقبول .
(الطعن رقم 1758 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1338 ق 257)
22- إذ كان الحكم المطعون فيه - و على ما سلف بيانه - قد نفى عن المطعون ضدهم الخطأ المهنى الجسيم بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص فلا يعيب هذا الحكم سكوته عن الرد على المستندات التى تمسك بها الطاعن و الحجج التى ساقها لتأييد دفاعه لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك المستندات و الحجج .
(الطعن رقم 1758 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1338 ق 257)
23- إذا كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وفع منهم فى عملهم خطأ مهنى جسيم فانه يقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً ، و يستوى أن يتعلق بالمبادىء القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوى ، و تقدير مبالغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع ، و إذا كان من حقها عملاً بالمادة 496 من قانون المرافعات أن تبحث مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى لتقضى بقبولها أو عدم قبولها فإن هذا لا يتأتى لها إلا باستعراض أدلة المخاصمة لتبين مدى ارتباطها بأسبابها .
(الطعن رقم 1298 لسنة 47 جلسة 1980/06/19 س 31 ع 2 ص 1788 ق 333)
24- النص فى المواد 167 ، 170 ، 178 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا إشترك أحد القضاة فى المداولة و لم يكن قد سمع المرافعة فى الدعوى ، أو تخلف أحد القضاة الذين أصدورا الحكم فى جلسة النطق به بسبب مانع قهرى و لم يثبت فى الحكم أنه وقع على مسودته المشتملة على منطوقه و أسبابه ، و أن غيره حل محله وقت النطق به فإن الأمر المترتب على هذا العوار الذى يلحق بالحكم هو البطلان ، بيد أن المشرع لم يقرر بصريح هذه النصوص مساءلة القاضى عن التعويضات ، بينما النص فى الفقرة الثالثة من المادة 494 من هذا القانون تشترط لجواز المخاصمة أن يكون القانون قد نص على مسئولية القاضى عن المخالفة و عن التعويض عنها ، و لا يصح القياس فى هذه الحالة على حكم المادة 175 من قانون المرافعات التى تقرر مسئولية القاضى عن التعويض فى حالة عدم إيداع مسودة الحكم ملف الدعوى عند صدوره ، لأن تقرير مسئولية القاضى عن أعماله بدعوى المخاصمة هو إستثناء ورد فى القانون فى حالات معينة على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها .
(الطعن رقم 920 لسنة 46 جلسة 1980/02/14 س 31 ع 1 ص 514 ق 101)
25- المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان القضاء ولاية لا تستقيم لصاحبها إلا أن يأمن جوْر الناس وتدخل السلطان ولا يتحقق له ذلك بغير استقلاله فيما يعرض عليه من دعاوى عند أى تدخل تفرضه جماعة أو فرد أو يوحى به رأى يؤثر فى وجدانه أو ينحرف بحيدته عن جادة الصواب ، ولا يكون له هذا الاستقلال إلا أن يُحاط بسياج من القواعد والأحكام التى تفرض على من ابتغى مخاصمته أن يسلكها حتى تتحطم معها سهام الجور وسوء القصد ، وعلى ذلك ورد النص فى الدستور على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، وفرض المشرع فيما تضمنه الباب الثانى من الكتاب الثالث من قانون المرافعات أحكام مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى المواد من 494 حتى 500 مستوجباً أن تكون المخاصمة قاصرة على الحالات التى حددها على سبيل الحصر وأن يتم التقرير بها ونظر دعواها طبقاً لإجراءات فرضها وضمانات ارتآها وقواعد سَنَّها لا تتقيد فى الكثير منها مع القواعد العامة لإجراءات التقاضى سواء من حيث تشكيل المحكمة التى تنظر الدعوى أو درجة التقاضى المقررة لها أو الطلبات الجائز للخصوم إبداؤها وما يجوز للمحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها ، وقصر المخاصمة على تعلق سببها بما يقوم به القاضى من أعمال قضائية فلا يتسع نطاقها لغير ذلك مما يباشره خارج هذا النطاق وإلا كانت المخاصمة سبيلاً لحصار القاضى فى كل ما يتصل بتصرفاته وينقلب القصد من الحماية الى الاستباحة فيضيع الأمان وينمحى الاستقلال ..... وأن دعوى المخاصمة هى دعوى مسئولية ترمى إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضى بعمل أو إصدار حكم مشوب بعيب يجيز مخاصمته ، وكان الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدره من تصرفات فى عمله لأنه يستعمل فى ذلك حق خوَّلَه له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ، وأجاز المشرع استثناءً من هذا الأصل مساءلة القاضى عن الضرر الناشئ عن تصرفاته فى عمله فى أحوال معينه بيَّنَها على سبيل الحصر فى المادة 494 من قانون المرافعات ورسم طريقاً خاصاً لهذه المساءلة وهو رفع دعوى المخاصمة ، وأفرد لها إجراءات خاصة وأحاطها بضمانات تكفل توفير الطمأنينة للقاضى فى عمله ، ومن ثَم فلا يجوز التوسع فى هذا الاستثناء أو القياس عليه سواء فيما يتصل بأحوالها أو الخاضعين لأحكامها ، وأنه يتعين عند تفسير نصوص القانون مراعاة التناسق فيما بينها على نحو يوجب ألا يفسَّر نص بمعزل عن آخر.
(الطعن رقم15520 لسنة 92 ق- جلسة 12 / 3 / 2023)
حالات المخاصمة :
تحدد المادة 494 مرافعات حالات مخاصمة القضاة على سبيل الحصر .
فإذا لم تتوافر إحدى هذه الحالات ، لم تجز مخاصمة القاضي .
وليس معنى هذا جواز مساءلة القضاة مدنياً خارج هذه الحالات بالإجراءات العادية . فهذا التحديد يعتبر أيضاً تحديداً لحالات مسئولية القاضي مدنيا عما يرتكبه أثناء عمله ، إذ لا يجوز مساءلة القاضي مدنياً عما يصدر منه أثناء عمله إلا بطريق و المخاصمة .
نقض مدنى 18/ 1/ 1990 فى الطعن 2333 لسنة 51 ق و 29 مارس 1963 مجموعة النقض 13 - 360.
على أنه يلاحظ - من ناحية أخرى . أن هذه الحالات إنما تحدد مسئولية القاضي عن أعماله التي يقوم بها كقاض . ولا تشمل مسئوليته كفرد . فإذا أخل القاضي بأحد العقود بينه وبين آخر . أو ارتكب خطأ تقصيرياً أياً كان ، فإنه يخضع في مسئوليته المدنية عن هذه الأخطاء للقواعد العامة .
ولا تقبل دعوى المخاصمة إلا إذا تعلقت بأعمال القاضي القضائية ، فلا تشمل ما يقوم به من أعمال في إدارة القضاء . وتطبيقاً لهذا حكم بأنه إذا أقام الطاعن دعوى مخاصمة ضد أحد القضاة إستناداً إلى أنه أثناء عمله رئيساً لمحكمة ابتدائية قام بندب قاض للتنفيذ أمر بوقف تنفيذ حكم صادر لصالحه مما تسبب معه الإضرار به ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة إذ ما فعله رئيس المحكمة يخرج عن نطاق الأعمال القضائية.
وحالات المخاصمة في القانون المصري هي :
1- إذا وقع من القاضي في عمله غش أو تدليس أو غدر . وهي صيغة انتقلت إلينا من القانون الفرنسي ، ويقصد بالغش أو التدليس انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه القانون قاصداً هذا الإنحراف . وذلك إما إيثارة لأحد الخصوم أو نكاية في خصم ، أو تحقيقاً لمصلحة خاصة القاضي . وقد حاول البعض التمييز بينهما على أساس أن الغش يعنى أكثر من التدليس ، فهو التدليس بإستعمال طرق احتيالية أي بالحيلة والخداع. على أنه حتى بفرض صحة هذا التمييز ، فقد كان يكفي النص على التدليس . فكل عمل مشوباً بالغش هو ولاشك تدليس . فالمهم هو أن يثبت تقصد القاضی الانحراف، أي سوء النية لديه ، ويمكن أن يحدث الانحراف سواء في مرحلة التحقيق أو في مرحلة الحكم ومثاله في مرحلة التحقيق أن يعمد القاضى إلى إتلاف المستندات المودعة لديه أو إلى تغييرها أو إخفائها أو يعهد إلى تغيير شهادة شاهد . ومثاله في مرحلة الحكم أن يعمد القاضي المقرر في دائرته إلى إعطاء بيانات غير صحيحة إلى زملائه ، أو أن يعمد رئيس الدائرة إلى التغيير في مسودة الحكم ، ويتصور الإنحراف من القاضي ولو تعلق الأمر بعمل له في أدائه سلطة تقديرية.
أما الغدر فيقصد به انحراف القاضي بقبول أو بالأمر بمنفعة مالية لنفسه أو لغيره لا يستحقها وكان الغرض من هذه الحالة مواجهة ما يأمر به القاضي من رسوم يتقاضاها لنفسه من الخصوم أكثر مما يستحقها أما في العصر الحديث ، فالقاضي يتقاضى مرتبه من الدولة لا من الخصوم ولا يحصل أي رسم لنفسه . فلم يعد لهذه الحالة ما يبررها مما يمكن معه القول بأن كلمتي الغش والغدر هما تزيد من المشرع الحديث ؛ وكان يكفي منه النص على التدليس، بمعنى انحراف القاضي في عمله بسوء نية أي قاصدا هذا الإنحراف.
2- الخطأ المهني الجسيم : وقد نص عليه القانون المصرى لأول مرة في مجموعة 1949 ، لما لوحظ في العمل من صعوبة إثبات سوء النية لدى القاضي ، فضلاً عن الحرج الذي يستشعره الخصوم من نسبة سوء النية إليه . والخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الإهتمام العادي.
أو لإهماله في عمله إهمالا مفرطة . ويستوي أن يتعلق هذا الغلط الفاضح بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوى .
نقض مدني 18 / 1 سنة 1990 في الطعن 2333 لسنة 51 ق. و 22 / 3 / 1989 في الطعن 2658 لسنة 58 ق.
أما الخطأ غير الجسيم الذي يقع من القاضي بحسن نية ، فإنه لا يبرر مخاصمة القاضي . ولهذا لا تقبل مخاصمة القاضي بسبب خطئه في تقرير صحة إجراء معين ، أو خطئه فی فهم الواقع في الدعوى
نقض 10 / 12 / 2005 في الطعن 9137 لسنة 64 ق .
أو في تقديره للأدلة والمستندات فيها ، أو في تقدير ثبوت الوقائع أو في تكييفها ، أو في استنباطه الحلول القانونية للمسألة - المطروحة عليه ، أو في اعتماده رأياً مختلفاً في المسألة القانونية المثارة .
نقض مدنى 26 / 5 / 2013 في الطعن رقم 3389 لسنة 82 ق.
أو في تفسيره للقانون تفسيراً معيناً ولو كان مخالفاً لإجماع الفقهاء أو أحكام القضاء ، أو في تطبيق القانون على وقائع القضية ، أو في رفضه إجراء تحقيق معين ، ما دام في كل هذا كان حسن النية
نقض 8 / 7 / 1997 في الطعن 8569 لسنة 66 ق.ولهذا فإن الخطأ في استخلاص وقوع الفعل المكون الخطأ الموجب للمسئولية لا يكفي لقبول دعوى المخاصمة إذ هو مما يدخل في سلطة القاضي الموضوعية (نقض 29 / 2 / 1987 في الطعن 1236 لسنة 51 ق .)
أو بسبب خطئه في احتساب ميعاد الطعن والقضاء بناء على هذا الخطأ بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد رغم امتداده الأول يوم عمل بعد العطلة الرسمية ، إذ يعتبر هذا خطأ في فهم الواقع وتحصيله وليس خطأ مهنياً جسيماً .
نقض 27 / 12 / 2008 في الطعن 10015 لسنة 78 ق.
وتقدير ما إذا كان الخطأ المهني جسيما أم غير جسيم من إطلاقات قاضي الموضوع لا تخضع لرقابة محكمة النقض ومن التطبيقات النادرة في القضاء المصري، ما قضت به محكمة إستئناف المنصورة من توافر خطأ مهني جسيم لدى الدائرة المخاصمة بحكمها بعدم قبول تدخل المخاصم خصماً منضماً للمستأنف عليها مع إلزامه بالمصاريف بمقولة أنه لم يطعن بالإستئناف على الحكم الصادر برفض تدخله أمام أول درجة ، في الوقت الذي كان حكم أول درجة قد قبل تدخله ولم يرفضه ، ورغم ما هو مسلم من جواز التدخل الإنضمامي لأول مرة في الإستئناف.
ولا يكفي للسماح بالمخاصمة أن يكون الخطأ محل مساءلة تأديبية . وعلى كل ويجب الحرص في وصف الخطأ بالجسامة .
وتطبيقاً لهذا حكم بأنه لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً : قرار محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم رغم تمام تنفيذه (نقض مدني 3 يوليو 2014 في الطعن رقم 18808 لسنة 83 ق.)
إذ مخاصمة القضاة ترد إستثناء في حالات محددة يجب عدم التوسع في تفسيرها.
المدعى عليه في دعوى المخاصمة :
يمكن مخاصمة كل من :
١- القاضي أياً كانت درجته أو المحكمة التي يعمل بها . فيمكن مخاصمة القاضي بالمحكمة الإبتدائية أو الرئيس بها أو القاضي بمحكمة استئناف أو بمحكمة النقض ولا يهم أن يكون القاضي منفرداً أو يعمل في دائرة .
ويرى البعض سريان إجراءات المخاصمة ليس فقط على قضاة القضاء العادي ، بل أيضاً على قضاة القضاء الاستثنائي وفي تقديرنا أن يسرى النظام على القضاة الذين يندبون من المحاكم العادية للعمل في محاكم استثنائية ، أما غير هؤلاء ممن يعملون في المحاكم الإستثنائية فلا تنطبق عليهم إجراءات المخاصمة التي ينص عليها قانون المرافعات . وتطبيقاً لهذا ، قضت محكمة النقض بأنه : لا تسري إجراءات المخاصمة إلا على المخاطبين بأحكامها من قضاة المحاكم العادية وأعضاء النيابة لديها ، ولا يمتد سريانها على غيرهم ممن يعملون لدى جهات قضائية أخرى إلا إذا نص قانون آخر على ذلك ، ولهذا فإنه إذ نظم قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 في المواد 60 و 61 و 62 حالات عدم صلاحية القضاة العسكريين لنظر الدعوى وطلب ردهم عن نظرها دون أن يرد به نص على جواز مخاصمتهم طبقا القواعد دعوى مخاصمة قضاة المحاكم العادية المقررة بقانون المرافعات . فإن دعوى المخاصمة ضد قضاة المحاكم العسكرية تكون غير مقبولة .
وليس معنى ذلك عدم خضوع قضاة المحاكم العسكرية أو أعضاء المحاكم الخاصة للمسئولية المدنية عن أخطائهم في قيامهم بعملهم . وإنما يعني ذلك خضوعهم للقواعد العامة في المسئولية المدنية سواء بالنسبة لقواعد المسئولية أو بالنسبة للإختصاص بالدعوى وإجراءات الخصومة.
ومن ناحية أخرى ، قضت محكمة النقض بعدم جواز مخاصمة القضاة أعضاء مجلس تأديب القضاة ، مقررة أن الأصل هو عدم مسئولية القاضی عما يصدره من تصرفات في عمله ، وأن تقرير مسئوليته هو إستثناء عن طريق دعوى المخاصمة ولا يجوز التوسع في هذا الإستثناء أو القياس عليه ، وتنظم المادة 494 مرافعات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة ، وكلمة القضاة تنصرف إلى قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بما يتبعها من محاكم جزئية ولا يمتد سريانها إلى غيرهم ما لم ينص قانون آخر بغير ذلك . ولا يوجد نص خاص يخضع قضاة مجلس تأديب القضاة لنظام المخاصمة ذلك أن الدعوى التأديبية تنظر على درجتين ، الدرجة الأولى مشكلة من خمسة قضاة والدرجة الثانية من سبعة قضاة جميعهم على القمة من مدارج التنظيم القضائي مما يرد عنهم كل ترخص أو شبهة تنال منهم . كما نظم المشرع إجراءات مجلس التأديب بنصوص إجرائية مستقلة لا يجعلها تندرج تحت مفهوم المحاكم العادية ، مما يفصح عن إرادة المشرع في التأذي بهم عن قواعد المخاصمة حفاظا للوظيفة القضائية وعلى منزلتها وقيمتها الرفيعة .
2- أعضاء النيابة العامة . وإلى هذا تشير صراحة المادة 494 مرافعات .
3- الدائرة التي تنظر الدعوى بأكملها ، ولو كانت بمحكمة النقض .
ولا يستثنى من هذا إلا الهيئتان العامتان مجتمعتين بمحكمة النقض إذ القول بإمكان مخاصمتهما يجعل دعوى المخاصمة بغير محكمة تنظرها ويتصور مخاصمة أعضاء الدائرة السبب يرجع إليهم جميعاً ، ولكن ما الحل إذا كان السبب يرجع إلى أحدهم فقط نرى وجوب التفرقة التالية : إذا كان التأكد مما ينسب إلى العضو من شأنه أن يكشف سر المداولة داخل الهيئة فعندئذ يجب أن توجه المخاصمة إلى أعضاء الدائرة بأكملها ، أما إذا كان لا شأن له بسرية المداولة فتقبل الدعوى ضد العضو المسئول وحده .
وكأي دعوى مسئولية مدنية ، إذا توفي القاضي الذي قام به سبب من أسباب المخاصمة ، فإنه يمكن رفع الدعوى على ورثته.
ويجوز اختصام الدولة - بإعتبار القاضي تابعة لها في نفس الخصومة تطبيقاً للقواعد العامة .
ميعاد رفع دعوى المخاصمة وإجراءات رفعها :
لم ينص القانون على ميعاد خاص لرفع دعوى المخاصمة . والرأي الراجح هو إخضاعها لميعاد تقادم دعوى المسئولية المدنية فهي تتقادم «بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه» وعلى أية حال «... بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع» . (مادة 1 / 172 مدنی) على أنه يلاحظ أنه إذا كانت المخاصمة بسبب إنكار العدالة ، فان مدة التقادم لا تبدأ إلا بعد مضى ثمانية أيام من ثاني اعذار (494 مرافعات). (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 398)
حالات المخاصمة:
الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات في أثناء عمله سواء تعلقت بأحكام أو أوامر ولائية أو قرارات إدارية، إلا أن المشرع رأي مع ذلك أن يقرر مسئوليته على سبيل الإستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها وذلك في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر مما يحول دون مقاضاته إلا في هذه الأحوال وبسلوك طريق المخاصمة دون اللجوء إلى الدعوى المبتدأة وإلا تعين القضاء بعدم قبولها طالما كان الرجوع عليه بسبب أعمال وظيفته ، وتجوز المخاصمة في الأحوال الآتية :
1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم. ويقصد بالغش انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه القانون قاصداً ومتعمداً هذا الإنحراف عن بصر وبصيرة إما إيثارا الأحد الخصوم أو نكاية في خصم أو تحقيقا لمصلحة خاصة للقاضي ، ويتحمل المخاصم إثبات ذلك بكافة الطرق فلا يكفي القول المرسل. أما الخطأ المهني الجسيم فهو الخطأ الفاحش الفاضح الذي ما كان يتردي فيه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي ، يستوي أن يتعلق هذا الخطأ بالمبادئ القانونية أو بوقائع الدعوى الثابتة بملفها ، كما لو توافرت الأدلة على مسألة معينة من واقع المستندات الثابت من محضر الجلسة إيداعها ، وينتهي القاضي إلى عدم توافر أي دليل على ذلك ولم يورد ما يفيد اطلاعه علي المستندات ، أما إذا اطلع عليها أو نوه إليها وخلص إلي عدم توافر الأدلة، فإنه يكون قد أعمل سلطته التقديرية فيما يطرح عليه من أدلة ، والمقرر أن له الحق في طرح المستندات ولو كانت رسمية، وهو ما ينفي عنه الخطأ العادي إن كان تقديره صحيحاً ، فإن لم يكن كذلك، فإن المخاصمة توجه إلى الحكم بمخالفة الثابت في الأوراق أو بالقصور ، ولا توجه للقاضي الذي أصدره، وبالتالي يكون النعي على الحكم بالطعن فيه وهو الطريق إلى مخاصمته .
ولا يصلح سبباً لمخاصمة القاضي أن يكون الحكم الذي أصدره مشويا بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه حتي لو تضمن ذلك خروجاً لما استقر عليه الفقه والقضاء ، وحتي لو تمثل هذا القضاء في قضاء النقض طالما تضمنت أسباب الحكم مبررات هذا الخروج .
ولا تجوز المخاصمة في المسائل التي يرجع الفصل فيها إلى تقدير القاضي أو عضو النيابة، كالمفاضلة بين الأدلة المطروحة وترجيح إحداهما علي الأخري حتي لو ثبت قوة الدليل المطروح ، كما لو قرر القاضي أو عضو م النيابة حبس المتهم استنادا إلى دليل معين تبين بعد ذلك عدم كفايته مما أدي إلى براءة المتهم أو حفظ القضية.
ويصعب إثبات الخطأ المهني الجسيم في حق القاضي ولو خالف جماع ما طرح عليه من أدلة في الدعوى، إذ له الحق في طرح تقارير الخبراء وأقوال الشهود والمستندات ولو كانت رسمية، وفقاً لسلطته التقديرية التي تتعارض مع مقومات الخطأ المهني الجسيم، وحينئذ قد يتوافر الخطأ العادي المتمثل في مخالفة الثابت في الأوراق أو القصور في التسبيب أو الفساد في الإستدلال بما قد يصلح للنعي على الحكم فحسب دون أن يمتد إلي مخاصمة القاضي .
2 - إذا امتنع القاضي عن نظر الدعوي أو إصدار الأمر بعد إعذاره مرتين علي يد محضر ، ويتحقق في هذه الحالة إنكار العدالة، ويجب لجواز المخاصمة أن تكون الدعوي مهيأة للفصل فيها وأن يكون الخصوم قد تقدموا - بأوجه دفاعهم.
3- في الأحوال التي تنهض فيها مسئولية القاضي وفقاً للقواعد العامة طالما كان أساسها أعمال الوظيفة كما لو نسب إليه تزوير الحكم الذي أصدره. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة : 641)
ليست المخاصمة من المسائل المعروضة كرد على القضاة والخبراء إنما هي دعوى تعویض مستقلة ترفع من أحد الخصوم على القاضي بسبب من الأسباب التي بينها القانون ومقتضى ذلك أن تطبق عليها القواعد العامة التي تطبق على سائر الدعاوى فيما يتعلق برفعها ونظرها والحكم فيها فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في قانون المرافعات اختص به المشرع دعوى المخاصمة عن سائر الدعاوى والمقصود بالغش والتدليس هو الإنحراف عن العدالة بقصد وسوء نية الإعتبارات خاصة تتنافى مع النزاهة.
والخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي تنطوي على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال في أداء الواجب أو الجهل الذي لا يغتفر بالوقائع الثابتة بملف الدعوى..
المرافعات للدكتور رمزي سیف الطبعة الخامسة ص 57 وما بعدها .
وكنا قد ذهبنا في الطبعة الثامنة أن من المسائل التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات وفقاً لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 494 ما ورد في المادة 175 مرافعات إلا أن محكمة النقض قضت بعكس ذلك.
ولا يثبت الإمتناع المنصوص عليه بالبند الثاني من المادة إلا بالإعذارين المنصوص عليهما فيه وبمضي المدة المحددة وإذا بنيت المخاصمة على إدعاء تغيير القاضي للحقيقة في حكمه أو إقراره وجب إتخاذ طريق الطعن بالتزوير.
وأسباب المخاصمة وردت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها ولا رفع دعوى المخاصمة لغيرها من الأسباب وتكون الدولة مسئولة عما يحكم به على القاضي من تعويض بإعتباره تابعاً لها ويحق لها الرجوع عليه طبقاً للقواعد العامة في رجوع المتبوع على تابعه.
ودعوى المخاصمة باعتبارها دعوى مسئولية لا تقبل إلا إذا ترتب على الفعل المنسوب إلي القاضي ضرر.
ولا يدخل في نطاق الخطأ المهني الجسيم مجرد الخطأ في التقدير أو في إستخلاص الوقائع أو في تفسير القانون أو في قصور الأسباب لأن سبيل تدارك ذلك هو الطعن في الحكم بطريق الطعن المناسب.
ويتعين أن يكون طالب الخصومة خصما في الدعوى التي يخاصم القاضي من أجلها فإذا لم يكن خصما فيها فإن دعوى المخاصمة تكون غير جائزة كذلك يتعين أن تكون أسباب المخاصمة متعلقة بالدعوى التي يخاصم القاضي بشأنها ولا يجوز تأسيس دعوى المخاصمة. على أعمال شخصية للقاضي خارج نطاق عملة القضائي وإلا كانت غير جائزة.
ومساءلة القاضي عما يقع منه في عمله من غش أو تدليس أو غدر أو خطا مهني جسيم لا يقتصر على ما يصدر منه من أحكام فقط بل ينصرف إلى أي إجراء قضائي اتخذه أو أمر ولاني أصدره إذ أن النص ورد بغير تخصيص نوع معين من الأعمال دون الأخرى مادام هذا العمل داخلاً في نطاق مهمته.
ولا يجوز مخاصمة قضاة مجلس الدولة إلا أمام محاكم مجلس الدولة.
ولا يجوز مخاصمة قضاة المحاكم العسكرية أمام المحاكم العادية إذ لا يخضعون للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات كذلك لا يجوز مخاصمتهم أمام القضاء العسكري لخلو القانون العسكري من نص على ذلك. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثامن ، الصفحة : 779)
الأصل عدم مسئولية القاضي عن عمله والإستثناء جواز ذلك، وهدف هذا الاستثناء والأساس القانوني لمسئولية القاضي :
الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من أحكام وأوامر وقرارات أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خبوله القانون ، وترك له سلطة التقدير فيه، ولكن رأي المشرع أن يقرر مسئوليته على سبيل الإستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته ومساء استعمالها فنص میں قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يسأل فيه القاضي، والهدف الذي ابتغاه المشرع من ذلك هو توفير الطمأنينة للقاضي في عمله، وإحاطته بسياج من الحماية يجعله في مأمن من کید العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير به، ومن ثم فإنه لا يجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التي تصدر منه إبان عمله إلا في هذه الأحوال المنصوص عليها بالمادة 494 مرافعات محل التعليق، (نقض 19/ 6/ 1980 - طعن رقم 1298 لسنة 47 قضائية).
إذ لم يكتف الشرع في سبيل ضمان استقلال القضاة بما قرره من ضمانات تحميهم من عنت الحكام، وإنما حماهم أيضاً من كيد المتقاضين فلم يجعل القضاة خاضعين لما يخضع له سائر الأفراد وسائر موظفي الدولة من حيث مسئولياتهم عن عملهم، وإنما قرر لهم نظاماً خاصاً هو نظام مخاصمة القضاة، وتظهر حماية المشرع للقضاة في هذا الصدد فيها تختلف فيه دعوى المخاصمة عن سائر دعاوى المسئولية من حيث تحديد أسباب المخاصمة، وإجراءات دعوى المخاصمة والمحكمة المختصة بها، والأثر الذي رتبه على الحكم فيها.
فالقاعدة هي أن كل خطأ يرتب ضرراً يؤدي إلى مسئولية فاعله عن التعويض ، ولكن إذا طبقت هذه القاعدة على إطلاقها بالنسبة للقاضي في علاقته بالخصوم، لنعرض لكثير من دعاوى التعويض التي يرفعونها عليه، فلا شك أن كثيرا من المحكوم عليهم يعتقدون أنهم ضحايا لأخطاء القاضي. ولو ترك القاضي تحت تهديد دعاوى التعويض فإنه لن يشعر بالإستقلال في الرأي عنده إصداره أحكامه، كما أنه سينشغل بالدفاع فی هذه الدعاوى عن أداء واجبه مما يؤدي إلى تعطيل عمله ، على أنه لا يمكن أن يكون مؤدى هذا إعفاء القضاة من كل مسئولية مدنية ، لأنه إذا كان خطأ القاضي بحيث يشكك في حياده، وفي حسن تطبيقه للقانون، فإنه يجب أن يكون للخصم الذي أصابه ضرر دعوى مسؤولية ضده موریل : بند 152 ص 143، سوليس وبيرو: جزء أول بذه 834 وص 792 ، فتحی والی بند 101 ، ص 169).
وللتوافق بين هذين الإعتبارين وضع القانون قواعد خاصة المسئولية القضاة المدنية عن أعمالهم ، وهذه القواعد تهدف إلى ضمان الا تؤدي مسئولية القاضي إلى التأثير في استقلاله ، وذلك عن طريقين.
الأول: تحديد الحالات التي يسأل فيها القاضي مدنيا، فعلى خلاف القاعدة العامة بالنسبة للأفراد لا يسأل القاضي عن كل خطأ.
الثاني: رسم خصومة لتقرير هذه المسئولية لا تخضع لكل القواعد العامة، تسمى في الإصطلاح القانوني بالمخاصمة.
ويلاحظ أن مسئولية القاضي المدنية هي مسئولية شخصية تقع على عاتق القاضي في مواجهة الخصم الذي أصابه ضرر، والأساس القانوني : لهذه المسئولية لا يختلف عن أساس مسئولية أي موظف عام عن عمله (فتحی والی بند 101 - ص 169 وص 170).
- دعوى المخاصمة هي دعوى مسئولية وليست دعوى بطلان الحكم القاضي وليست دعوى تأديبية، إذ هي دعوى تعويض مستقلة ترفع من أحد الخصوم على القاضي بسبب من الأسباب التي بينها القانون :
يثور التساؤل حول تكييف دعوى المخاصمة، هي دعوى مسئولية الغرض منها تعويض الخصم المضرور من عمل القاضي أم هی دعوى بطلان الحكم الذي أصدره، أم هي من قبيل الدعاوى التأديبية التي يقصد بها دمغ القاضي بالتدليس أو الغش أو الخطأ الجسنسیم. ولهذا الخلاف أهميته فإذا قيل بأنها من قبيل الدعاوى التأديبية فإن محلها القوانين التي تنظم محاكمة القضاة، كما ان زمامها يجب أن يكون بين الهيئات التي لها رفع الدعوى التأديبية، وإذا قيل بأن الغرض منها بطلان الحكم الذي أصدره القاضي وجب أن يختصم فيها الخصوم في الحكم المراد بطلانه وبذلك تلحق الدعوى بطرق الطعن في الأحكام، وإذا قيل بأنها دعوى مسئولية فإن مكانها في قانون المرافعات كما أنها ترفع من الخصم المضرور من عبث القاضي وتوجه إلى القاضي المخاصم .
ورغم أن دعوى المخاصمة تنطوي على هذه المعاني جميعا، فقد غلب المشرع المصري فيها معنی تعويض الخصم المضرور من عمل القاضي فاعتبر دعوى مسئولية ترفع من الخصم الضرور على القاضي المنسوب إلى العبث في عمله. وفي هذا المعنى نالت المذكرة الإيضاحية للقانون الملغي ليست الخاصة من المسائل العارضة كرة القضاة والخبراء، وإنما هي دعوى تعویض مستقلة ترفع من أحد الخصوم على القاضي لسبب من الأسباب التي بينها القانون، ومقتضى هنا أن تطبق على هذه الدعوى القواعد العامة التي تطبق على سائر الدعاوى فيما يتعلق برفعها، ونظرها والحكم فيها، فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في قانون المرافعات، اختص به المشرع دعوى المخاصمة دون سائر الدعاوى. (رمزی سیف بند 43 ص 60 وص 61 . وايضا حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 31/5/1959 - منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة السنة الثالثة العدد الثالث - ص 259 ).
وقد قضت محكمة النقض بأن دعوى المخاصمة هي دعوى مسئولية ترمي إلى تعويض عن ضرر أصاب المخاصم، وتستند إلى قيام القاضی بعمل أو إصدار حكم مشوبة بعيب يجيز قبول المخاصمة. (نقض 1994 / 9 / 27. طعن رقم 8785 لسنة 62 قضائية).
ويجب ملاحظة أن دعوى المخاصمة باعتبارها دعوی مسئولية فإنها لا تقبل إلا إذا ترتب على الفعل المنسوب إلى القاضي ضرر. (حكم محكمة استئناف إسكندرية في 1959/ 5/ 31- منشور في مجلة المحاماة 39 ص 1066 ، ومنشور أيضاً في مجلة إدارة قضايا الحكومة سنة 3 عدد 3 - ص 259).
أحوال المخاصمة محددة في القانون على سبيل الحصر:
حدد القانون حالات المخاصمة على سبيل الحصر، فلا يجوز الإضافة إليها، فليس كل خطأ وقع من القاضي في عمله موجبا لمسئوليته. ولا يصح أن يكون كل خطأ يقع منه سبباً لدعوى مسئولية ترفع عليه ومفهوم ذلك أنه فيما عدا هذه الحالات لا يكون القاضي مسئولاً عما يقع من خطأ منه في عمله، وفي هذا خالف المشرع القاعدة العامة في أساس المسئولية المدنية.
وأساس هذه المخالفة اعتبار قانوني ، إذ يترتب على السماح برفع دعاوى المسئولية عن كل خطأ يدعى حصوله من القاضي ، إهدار أمم خصائص العمل القضائي الا وفي حجية الشيء المحكوم فيه، لأن في رفع دعوى المسئولية على القاضي بحجة أنه أخطأ فيما قضی به تجريحاً و إخلالاً بحجية الشيء المحكوم فيه، والأصل أن الحكم إذا استنفدت فيه طرق الطعن أو فانت مواعيدها ثبتت له حجيته، ومقتضى ذلك أن يعتبر بريئاً من كل خطأ بشوبه براءة لا تقبل إثبات العكس ، ولذا كان طبيعياً ومنطقياً إلا يسمح بمخاصمة القاضي إلا في أحوال استثنائية ولأسباب خاصة حددها المشرع احتراماً لحجية الأحكام (رمزي سیف بند 44 - 61 وص 62).
كذلك فإن السماح المتقاضين بمخاصمة القاضي بسبب أي خطأ ينسب إليه يتنافى مع حسن سير القضاء لما يترتب عليه من تهيب القضاة التصرف والحكم، فضلاً عن انشغالهم بالدفاع عن تصرفاتهم بدلاً من التفرغ لأعمالهم فهو قد يؤدي إلى أن يمضي القاضی نصف عمره في إصدار الأحكام ونمته الآخر في الدفاع عنها ، وهذا يتناقض مع حسن سير القضاء.
فقد حددت المادة 494 مرافعات - محل التعليق - حالات مخاصمة القضاة على سبيل الحصر. فماذا لم تتوافر إحدى هذه الحالات، لم تجز مخاصمة القاضي، وليس معنى هذا جواز مساءلة القضاة مدنياً خارج هذه الحالات بالإجراءات العادية، فهنا التحديد يعتبر ايضاً تحديداً لهالات مسئولية القاضي مذنباً عما يرتكبه أثناء عمله إنه لا يجوز مساجلة القاضي مدنية عما يصدر منه أثناء عمله إلا بطريق المخاصمة.
(نقض 18/ 1/ 1990 ، طعن 2333 لسنة 51 قضائية، ونقض 29/ 3/ 1962 سنة 13- ص 260 فتحي والي - بند 44 ص 102 وص 170 )
ولكن يلاحظ - من ناحية أخرى - أن هذه الحالات إنما تحدد مسئولية القاضي عن أعماله التي يقوم بها كقاف ، ولا تشمل مسئوليته كفر. فإن اخل القاضي بأحد العقود بينه وبين آخر ، أو ارتكب خطأ تقصيرنا أياً كان فإنه يخضع في مسئوليته المدنية عن هذه الأخطاء القواعد العامة. (رمزی سيف - بند 44، ص 62 - 63 ).
إذن أسباب المخاصمة وردت في القانون على سبيل الحصر فلا يجوز رفع دعوى المخاصمة استناداً إلى غيرها. (نقض 29/ 3/ 1962- سنة 13 - ص 360 نقض 14 / 2 / 1980 طعن رقم 864 لسنة 46 قضائية .نقض 1985 / 4 / 23 - طعن رقم 1601 لسنة 51 قضائية).
ففيما يتعلق بحالات المخاصمة يجب ملاحظة الآتي:
أن دعوى المخاصمة التي حدده المشرع أسبابها على سبيل الحصر والتي لا تخضع للقواعد العامة في المسئولية هي دعوى المسئولية الناشئة عما يقع من القاضي من خطأ في عمله أي خطأ في أثناء أو بمناسبة تادية عمله القضائي، أما دعوى المسئولية التي ترفع على القاضي بسبب فعل خارج عن نطاق عمله. فتخضع للقواعد العامة في المسئولية المدنية .
ب - أن عمل القاضي إذا كان جريمة معاقباً عليها جنائياً كان من أصابه ضرر من عمل القاضي أن يطالب بالتعويض أمام المحاكم الجنائية طبقاً للقواعد العامة التي تحكم الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية جلاسون - ج 1 ص 188 ، رمزى سيف - بند 44 - ص 62 وص63 ).
ج- أن دعوى المخاصمة وإن كانت دعوی خاصة تخضع لقواعد مخصوصة إلا أنها بإعتبارها دعوی مسئولية لا تقبل من رافعها إلا إذا ترتب على الفعل المنسوب إلى القاضي. ضرر أصاب رافع دعوى المخاصمة. (رمزی سيف - الإشارة السابقة).
وفي هذا المعنى قالت محكمة استئناف الإسكندرية إن دعوتی المخاصمة وإن كانت دعوى خاضعة لقواعد مخصوصة إلا أنها باعتبارها دعوى مسئولية لا تقبل من رافعها إلا إذا ترتب على الفعل المنسوب إلى القاضى ضرر أصاب المخاصم، (حكم محكمة استئناف الإسكندرية في 1955 / 5 / 21 ، منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة سنة 3 عدد 3، ص 259 ومشار إليه آنفاً).
الحالة الأولى لمخاصمة القاضي أو عضو النيابة: إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عمله غش أو تدليس أو غير: ويقصد بالغش والتدليس الإنحراف عن العدالة بقصد وسوء نية لإعتبارات خاصة تتنافى مع النزاهة كالرغبة في إيثار بعض الخصوم أن الانتقام منه أو تحقيق مصلحة شخصية للقاضي ، او غير ذك من الاعتبارات الخاصة ومن أمثلة ذلك أن يرتكب القاضی ظلماً ، عن قصد بدافع لمصلحة الشخصية أو الكراهية أو المحاباة، أو أن يحرف عن قصد ما أدلى به الخصم أو الشاهد، أو أن يكلف بكتابة تقرير في الدعوى فيمن عن عمد مستنداً بغير ما اشتمل عليه ليخدع باقي الأعضاء (حكم محكمة الاستئناف المختلطة الصادر في 1949 /7/ 11- المنشور في مجلة التشريع والقضاء - سنة 61، ص136 )، أما الغير فهو صورة من صور الإنحراف عن العدالة عهداً يكون الدافع فيها إلى الإنحراف .
الرغبة في الحصول على منفعة مادية للقاضي أو لغيره" (حكم محكمة استئناف المنصورة في 1953 / 7 / 18 ، منشور في المحاماة سنة 34 ص111 ، محمد وعبدالوهاب العشماوي ج 1 بند 123 ، رمزی سیف ۔ ص 62 ص 64 ).
فالغدر يقصد به انحراف القاضي أو عضو النيابة بقبول أو الأمر بقبول منفعة مالية لنفسه أو لغيره لا يستحقها او هو ارتكاب جريمة الغدر المشار إليها في المادة 114 من قانون العقوبات ، وهي تتحقق بأن بطلب رسوماً أو غرامات ليست مستحقة او تزيد على المستحق مع علمه بذلك.
والغش والتدليس والغدر يجمعها جامع واحد هو أنها تصدر عن سوء نية إذن يقصد بالغش او التدليس أو الغدر انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه القانون قاصداً هذا الإنحراف ، وذلك إما إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في خصم ، أو تحقيق المصلحة خاصة للقاضي، والمهم هو أن يثبت قصد القاضي الإنحراف، أي سوء النية لديه، ويمكن أن يحدث الإنحراف سواء في مرحلة التحقيق أو في مرحلة الحكم (فتحی والی - بند 102 ص 170)، ومثاله في مرحلة التحقيق أن يعمد القاضي المنتدب للتحقيق إلى تغيير شهادة شاهد. ومثاله في مرحلة التكم أن يعهد رئيس الدائرة إلى التغيير في مسودة الحكم.
ويتصور الانحراف من القاضي ولو تعلق الأمر بعمل له في أنه سلطة تقديرية (فتحی والی - بند 102 ، ص 171).
الحالة الثانية لمخاصمة القاضي أو عضو النيابة : الخطأ المهني الجسيم :
أضاف المشرع الخطأ المهني الجسيم في قانون المرافعات الصادر في سنة 1949 ، إلى الغش والتدليس والغدر التي نص عليها القانون السابق مما يستفاد منه أن الخطأ المهني الجسيم يختلف عن الغش والتدليس والغدر، والقول بغير ذلك يؤدي إلى أن هذه الإضافة لغو وتكرار لا محل له مما يجب تنزيه المشرع عنه. ويستفاد من الأعمال التحضيرية للقانون رقم 77 لسنة 1949 أن هذا السبب من أسباب المخاصمة ، وإن قارب من حيث جسامة الفعل المكون له الغش إلا أنه يختلف عنه من حيث العنصر العنوی .. إذ لا يشترط فيه ما يشترط في التدليس والغش والغدر من سوء نية، وقد أضاف المشرع في قانون سنة 1949، الخطأ المهني الجسيم كسبب للمخاصمة نتيجة لما لوحظ في العمل من صعوبة إثبات سوء النية لدى القاضي ، واستشعار الخصوم الحرج من نسبة سوء النية إليه.
ويلاحظ أنه في نطاق الخطأ المجرد من سوء القصد، لا يعتبر كل خطأ من جانب القاضی سبباً للمخاصمة، وإنما يختلف خطأ القضاة كسبب للمسئولية عن أنواع الخطأ المهني الأخرى التي تحكمها قواعد المسئولية العادية. فهو فكرة خاصة بموضوع مخاصمة القضاة بمقتضاها لا تجوز مخاصمة القاضي إلا للخطأ الذي ينطوي على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال في أداء الواجب، فهو في سلم الخطأ أعلى درجاته، هو الخيل الفاحش الذي تبلغ فيه جسامة المخالفة مبلغ الغش، والذي لاينقصه لاعتباره غشاً إلا اقترانه بسوء النية، ومثله الجهل الفاضح بالمبادىء الأساسية للقانون، أو الجهل الذي لا يغتفر بالوقائع الثابتة بملف الدعوى، ولذلك لايعتبر خطأ مهنياً جسيماً فهم رجل القضاء القانون على نحو معين ، ولو خالف فيها إجماع الشراح ، ولا تقديره لواقعة ولو أساء الإستنتاج، ولو عرض هذا الخطأ رجل القضاء لملاحظات رؤسائه أو لتوقيع جزاء تأدیبی عليه. وينبني على ذلك أن الخطأ اليسير الذي قد يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً لا بجز مخاصمة القاضي، ومن أمثلة الخطأ اليسير على ما يستفاد من أحكام القضاء المصري أمر رجل القضاء بالحبس في جنحة لا يجيز فيها القانون الحبس الاحتياطي (حكم محكمة استئناف المنصورة في 1953/ 7/ 18، منشور في المحاماة سنة 34 ص 111).
ومن المسلم به أن تحصيل الوقائع المكونة للفعل المدعي صدوره من رجل القضاء مسألة وقائع لا تخضع لرقابة محكمة النقض، أما وصف المحكمة لهذا الفعل بعد استخلاصه من الوقائع بأنه يعتبر خطأ مهنياً جسيماً أو لا يعتبر فهي مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض لأنه وصف قانونی بخلعه القاضي على واقعة معينة وينزل حكم القانون عليها فهو تكييف قانوني يخضع كسائر التكيفات القانونية لرقابة محكمة النقض (رمزی سیف - بند 44، ص 65 وص66).
ولذلك ينتقد البعض في الفقه قول محكمة النقض في أحد أحكامها إن الحكمة الموضوع سلطة تامة في تقدير ما إذا كانت الواقعة المطروحة تكون خطأ جسيماً أو يسيراً ، (نقض 1957 / 4 / 18- منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة - السنة الأولى - عدد 2 ، ص 88 ، وقارن نقض 1956 / 12/ 20، منشور في المحاماة سنة 27 ص 1284 ). فسان في هذا القول مخالفة لما يقول به غالبية الفقهاء، وما جرى عليه قضاء المحكمة العليا من إخضاع نشاط القاضي في تكييفه للواقع بالأوصاف القانونية الرقابة محكمة النقض خصوماً في موضوع الخطة الموجب للمسئولية رمزي سيف - بند 44 - ص 66).
فالراجح أن تقدير ما إذا كان الخطا المهني جسيمة أو غير جسيم ليس من إطلاقات قاضي الموضوع، وإنما يخض رقابة محكمة النقض لأنه وصف قانونی يخلعه القاضي على واقعة معينة في تكييف قانوني يخضع لرقابة محكمة النقض (رمزي سيف - الإشارة السابقة، ومع ذلك يذهب رأي آخر في الفقه إلى عدم خضوع ذلك لرقابة محكمة النقض فتحى والى - ص 171 )، بل إن محكمة النقض ذهبت في أحكام حديثة لها إلى أن تقدير ما إذا كان الخطأ المهني جسيماً أم غير جسيم هو من إطلاقات قاضي الموضوع لا تخضع لرقابة محكمة النقض.
(نقض 18/ 1/ 1990 - في الطعن 2233 لسنة 51 قضائية، نقض 28/ 2/ 1992 - طعن رقم 764 لسنة 58 قضائية).
فينبغي ملاحظة أن هناك فارقاً كبيراً بين الغش والخطأ المهني الجسيم فالأول عسير الإثبات لأنه يتميز بسوء النية، وقد وصفت محكمة الإستئناف المختلطة الغش - في آخر حكم أصدرته - بأنه ارتكاب الظلم عن قصد بدافع المصالحة الشخصية أو بدافع كراهية أحد الخصوم أي محاباته ، كما إذا حرف القاضي عن قصد ما أدلى به أحد الخصوم أو شاهده من أقوال، أو كما إذا كلف بكتابة تقرير عن القضية نكتبه محرقا عن قصد.. بأن وصف مستنداً مقدماً في القضية بغير ما اشتمل عليه حتى يخدع باقي أعضاء المحكمة. فسوء النية أمر لازم لتوافر الغش، أما الخطا المهني الجسيم فلا يشترط فيه بسوء النية، ويكفي أن يثبت المتقاضیان القاضي قد ارتكب خطأ جسيماً أو أنه يجهل ما يتعين عليه معرفته. إنما ليس معنى هذا أن يكون القاضی مسئولاً إذا أخطأ في التقدير أو في استخلاص الوقائع أو في تفسير القانون، فسبيل تدارك الخطأ في هذه الأحوال هو فقط الطعن في الحكم بطريق الطعن المناسب. استئناف مصر - 1950 / 1/ 28 - منشور في المحاماة 3 - ص 222 أحمد أبوالوفا - المرافعات بند 54 - ص 71 و ص 72 ).
والفارق بين الخطأ المهني الجسيم ويبين الخطأ المهني فارق ذهني فيخضع للتقدير. لأنه يختلف باختلاف مدى ما يشترط في القاضي من مميزات، واختلاف الوسائل التي تضمن للقاضي العمل في الجو المناسب سواء من حيث عدد القضايا أو عدد الجلسات أو وسيلة اتصاله بالقوانين الجديدة إلى غير ذلك من العوامل المؤثرة .
إذن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لي اهتم بواجباته الإهتمام العادي (حكم محكمة النقض الفرنسية الدائرة المدنية، في 1953/ 10/ 13- مشار إليه في سوليس وبيرو: جزء اول بند 837 ، ص705 هامش 2). أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً ويستوي أن يتعلق هذا الغلط الفاضح بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوى (نقض مدنى 18/ 1 سنة 1990 ، في الطعن 2322 لسنة 1990 ق، ونقض 22 / 2 / 1989 ، في الطعن 2658 لسنة 58 ق). أما الخطأ غير الجسيم فإنه لا يبرر مخاصمة القاضي، ولهذا لا تقبل مخاصمة القاضي بسبب خطئه في تقرير صحة إجراء معين، أو خطئه في تقدير ثبوت الوقائع أو في تكييفها أو في تفسيره للقانون تفسيراً معيناً ، ولو كان مخالفاً لإجماع الفقهاء أن أحكام القضاء، أو في تطبيق القانون على وقائع القضية ، أو في رفضه إجراء تحقیق معين، مادام في كل هذا حسن النية (سوليس وبيرو: جزء أول بند 827 ص 705 -706 ، نقض مدني 1960/ 6 / 30 - مجموعة النقض سنة 11 - ص 298 ، استئناف القاهرة 14 / 1 / 1962 ، المجموعة الرسمية سنة 61 - ص 11 رقم 2، فتحي والي - ص 171). ولا يكفي السماح بالخاصية أن يكون الخطأ محل مساءلة تاديبية.
فلا يدخل في نطاق الخطأ المهني الجسيم مجرد الخطأ في التقدين في استخلاص الوقائع أو في تفسير القانون أو في قصور الأسباب لأن سبیل تدارك ذلك هو الطعن في الحكم بطريق الطعن المناسب ( حكم محكمة استئناف الإسكندرية في 1959 / 5 / 31 ، منشور في المحاماة 39 - ص 66 ومشار إليه آنفاً ).
ومن التطبيقات النادرة في القضاء المصری ، ما قضت به محكمة استئناف المنصورة من توافر خطأ مهني جسيم لدى الدائرة المخاصمة بحكمها بعدم قبول تدخل المخاصم خصماً منضماً للمستأنف عليها مع إلزامه بالمصاريف بمقولة أنه لم يطعن بالاستئناف على الحكم الصادر برفض تدخله أمام أول درجة ، في الوقت الذي كان حكم أول بدرجة قد نبل ندخله، ولم يرفضه، ورغم ما هبو مسلم به من جواز التدخل الإنضمامي لأول مرة في الاستئناف حكم محكمة استئناف المنصورة في 2/ 2/ 1978 - منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة سنة 1978 عدد 2- بند 227 ، ص 197 ، وقد جاء في هذا الحكم تقريراً للخطأ المهني الجسيم: «أن خطأ الدائرة المخاصمة قد بلغ في جسامته حداً لا يعلوه خطأ ، ويكاد أن يصل إلى حد الغش لولا أن الحدود تدرأ بالشبهات. ويتمثل هذا الخطأ في جهل المخاصمين الصارخ والفاحش للمبادي الأساسية للقانون وهو جهل لا يغتفر ولا شفيع لهم فيه إلا هو لا يقع من القاضي ذي الحرص العادي على أعمال وظيفته»
وفي دعوى مخاصمة أقيمت ضد إحدى دوائر محكمة النقض، على أساس الخطأ المهني الجسيم المنسوب إلى الدائرة قولاً بأن أعضاء الدائرة لم يتبينوا أن الخصومة لم تنعقد في الطعن لبطلان إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن ، إذ تم إعلانه بالتخاطب مع مأمور قسم الشرطة لغلق مکتبه دون أن يثبت المحضر إخطاره بذلك بكتاب مسجل ، وترتب على ذلك الإخلال بحقه. في تقديم مذكرة بدفاعه رداً على أسباب الطعن بالنقض. فضلاً عن أن أعضاء الدائرة فاتهم أن الطعن باطل لسبب آخر هو علم استئذان المحامي الموكل به رئيس النقابة الفرعية في رفع الطعن ضد محام عملاً بقانون المحاماة ، فلم يشر الحكم إلى هذا الوجه رغم تمسك المطعون ضده به في مذكرة قدمها فور علمه بالطعن.
وقد قضت محكمة النقض بعدم جواز المخاصمة، على أساس أنه يكفي أن يبين المحضر إرساله الكتاب المسجل في أصل الإعلان ذون صورته التي تكون قد سلمت قبل توجيه الكتاب ، وإلى أنه مادام الطعن صحيحاً فليس للمطعون ضده أن يبدي دفعاً غیر متعلق بالنظام العام (وهو الدفع ببطلان الطعن لعدم أستئذان المحامي واقعة رئيس النقابة الفرعية في مذكرته المقدمة بعد الميعاد. (نقض مدنى 22 / 12 / 1988 ، في دعوى المخاصمة رقم 1892 ، لسنة 58 ق) .
ويلاحظ أنه إذا بنيت الخاصة على ادعاء تغيير القاضي الحقيقة في حكمه أو قراره وجب اتخاذ طريق الطعن بالتزوير. (نقض 11 / 11/ 1975 ، في الطعن 459 لسنة 1939).
كما يجب ملاحظة أن مساءلة القاضي عما يقع منه في عمله من غش أو تدليس أو غدر او خطأ مهني جسيم لا يقتصر على ما يصدر منه من أحكام بل ينصرف إلى أي إجراء قضائي اتخذه أو أمر ولائي اصدره إذ أن النص ورده بغير تخصيص لنوع معين من الأعمال دون أخرى مادام ذلك داخلاً في نطاق وظيفته .
الحالة الثالثة لمخاصمة القاضي: إنكار العدالة :
ووفقاً للمادة 494 - محل التعليق تحقق هذه الحالة إذا امتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم . وذلك بعدم إعذاره مرتين على بن محضر يتخللهما ميعاده أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى.
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر أعذار.
فيقصد بإنكار العدالة رفض القاضی صراحة أو ضمناً الفصل في الدعوى أو تأخيره الفضل فيها رغم صلاحيتها للفصل فيها أو رفضه أو تأشيرة البت في إصدار الأمر المطلوب على عريضة. ومايهم هو ثبوت واقعة الامتناع بصرف النظر عن إرادة القاضي إنكار العدالة. وهذه الحالة نادرة في العمل إنها قد تحدث من القاضي على أساس بعدم وجود نص قانوني بحكم الدعوى أو غموض هذا النص أو عدم كفايته، في حين أن على القاضي ألا يمتنع أو يتأخر عن الفصل في دعوى أو الإجابة على عريضة، تحت أي ظرف من هذه الظروف إذ عليه أن يسعى إلى تفسير النص الغامض او تكملة النص الناقص أو إلينجت عن القاعدة الواجبة التطبيق عند عدم النص، على أن القاضي لا يعتبر منكراً للعدالة، إذا كان تأخيره الفضل في الدعوى راجعاً إلى ما يبرره قانوناً كما لو كانت الدعوى لم يتم تحقيقها بجد ، أو كانت تثير مشاكل معقدة تتطلب وقتاً للتفكير في حلها أي حل بالقاضي سبب شخصی کمرض منعه من الفصل في الدعوى (فتحي والي - ص 172 وص 173 ).
ويلاحظ أنه يجب عدم الخلط بين الامتناع عن الفصل في الدعوى مما يعتبر إنكاراً للعدالة وبين الحكم بعدم الإختصاص أو بعدم قبول الدعوى، أو برفض الدعوى، ففي كل هذه الحالات يكون هناك حكم قد صدر ولا نكون بصدد إنكار للعدالة (فتحي والي - ص 172).
ويلاحظ أن المشرع لم يترك إثبات امتناع القاضي أو تأخره للقواعد العامة فلا يجوز إثباته بشهود يقدمهم الخصم، أو بقرائن يستند إليها (فتحى والى - ص 172).
ولكن يجب اتباع طريق محدد بغيرة لا يعد القاضي منكراً للعدالة. فعلى التسمم أن يعني القاضي مرتين على يد محضر يفصل بين الإعذارين ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة للأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية، وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى، ولا يعتبر القاضي مبكراً للعدالة إلا بعد مضى ثمانية أيام على آخر إيثار ، وذلك إعمالاً للمادة 494 - محل التعليق.
أحوال أخري للمخاصمة: وهي الأحوال التي ينص فيها القانون صراحة على مسئولية القاضي المدنية والتزامه بالتعويض: فعندئذ ترفع دعوى التعويض عليه بطريق المخاصمة، ومن هذه الأحوال ما تنص عليه المادة 175 مرافعات من أنه إذا بطل الحكم لعدم إيداع مسودته المشتملة على أسبابه الموقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق به كان المتسبب منهم في البطلان ملزما بالتعويضات. وفي هذه الأحوال ، لا يلزم إثبات سوء النية (فتحي والي - ص 173 ).
- ويلاحظ أنه يجب أن يكون طالب المخاصمة خصماً في الدعوى التي يخاصم القاضي من أجلها فإذا لم يكن خصماً فيها فإن دعوى المخاصمة تكون غير جائزة، كذلك يتعين أن تكون أسباب المخاصمة متعلقة بالدعوى التي يخاصم القاضي بشأنها. ولا يجوز تاسیس دعوى المخاصمة على أعمال شخصية للقاضي خارج نطاق عمله القضائي وإلا كانت غير جائزة وقد مضت الإشارة إلى ذلك أنفاً .
وتكون الدولة مسئولة عما يحكم به على القاضي من تعويض مع حقها في الرجوع عليه طبقاً للقواعد العامة. (نقض 1962 / 2/ 29 سنة 63 ص 360 ).
ترفع دعوى المخاصمة على القضاة وأعضاء النيابة العامة. ولاتجوز مخاصمة قضاة المحاكم العسكرية أو المحاكم الخامسة وإنما هم يخضعون للقواعد العامة في المسئولية المدنية:
وواضح من نص المادة 494 محل التعليق أنه يجوز رفع دعوى المخاصمة على القضاة أو أعضاء النيابة العامة فيمكن رفع هذه الدعوى على كل من:
أ- القاضي أياً كانت درجته أو المحكمة التي يعمل بها، فيمكن مخاصمة القاضي بالمحكمة الإبتدائية أو الرئيس بها أو للمستشار بمحكمة . استئناف أو بمحكمة النقض، ولا يهم أن يكون القاضي منفرداً أو يعمل في دائرة.
ب - أعضاء النيابة العامة.
ج- الدائرة التي تنظر الدعوى بأكملها، ولو كانت بمحكمة النقض ولا يستثنى من هذا إلا الهيئتان العامتان مجتمعتين بمحكمة النقض إن القول بإمكان مخاصمتهما يجعل دعوى المخاصمة بغير محكمة تنظرها سوليس وبيرو: جزء أول بند 839 ت م 706 فتحي والي - ص 17) ويتصور مخاصمة أعضاء الدائرة لسبب يرجع إليهم جميعاً ولكن إذا كان السبب يرجع إلى أجدهم فقط. فإنه يجب التفرقة بين ما إذا كان التأكد مما ينسب إلى العضو من شأنه أن يكشف سر المداولة داخل الهيئة فعندئذ يجب أن توجه المخاصمة إلى أعضاء الدائرة بأكملها (نقض فرنسي 1914 / 1 / 13 - دالوز 1196 -94 )، أما إذا كان لاشان له بسر المداولة فتقبل الدعوى ضد العضو المسئول وحده (فتحي والي - ص 174 ).
ويلاحظ أن دعوى المخاصمة كأي دعوى مسئولية مدنية، إذا توفي القاضي الذي قام به سبب من أسباب المخاصمة؛ فعندئذ يمكن رفع الدعوى على ورثته، كذلك يجود رفعها على القاضي حتى بعد إحالته إلى المعاش (أحمد أبو الوفا - المرافعات - هامش ص 75 ).
ويجوز اختصام الدولة بإعتبار القاضی تابعاً لها في نفس الخصومة تطبيقاً للقواعد العامة فتحي والي ص 174 ).
ولا يجوز مخاصمة قضاة المحاكم العسكرية أمام المحاكم العادية إن لايخضعون للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات كما لا يجوز مخاصمتهم أمام القضاء العسكري لخلق قانون الأحكام العسكرية من نص على ذلك. (نقض 1989 / 6 / 22- طعن رقم 2066 لسنة 52 قضائية).
إذ لا تسرى إجراءات الخاصة إلا على المخاطبين بأحكامها من قضاة المحاكم العادية وأعضاء النيابة: لديها ولا يمتد سريانها على غيرهم ممن يعملون لدى جهات.قضائية أخرى إلا إذا نص قانون آخر على ذلك. ولهذا فإنه إن نظم قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 في المواد 60 و 61 و 62 حالات عدم صلاحية القضاة العسكريين لنظر الدعوى وطلب ردهم عن نظرها دون أن يزاد به نص على جواز مخاصمتهم طبقاً لقواعد دعوى المخاصمة قضاة المحاكم العادية المقررة بقانون المرافعات، فإن دعوني الخاصة ضد قضاة المحاكم العسكرية تكون غير مقبولة. (نقض مدني 22/ 9/ 1989في الطعن 2026 لسنة 52 ق ).
ولكن ليس معنى ذلك عدم خضوع قضاة المحاكم العسكرية أو أعضاء المحاكم الخاصة للمسئولية المدنية من أخطائهم من قيامهم بعملهم ، وإنما يعني ذلك خضوعهم للقواعد العامة في المسئولية المدنية سواء بالنسبة القواعد المسئولية أو بالنسبة للاختصاص بالدعوى واجراءات الخصومة . (فتحی والی - بند 429 - هامش 2 ص 880)
ولا شك في أن خضوع القضاة العسكريين وقضاة المحاكم الخاصة للقواعد العامة للمسئولية المدنية عن أخطائهم الناجمة عن قيامهم بأعمالهم، یعنی عدم تمتعهم بالحماية التي أحاط به المشرع غيرهم في القضاة العاديين وأعضاء النيابة العامة بنصه على نظام مخاصمتهم وحضره لحالتها . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 727)

