موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- إذ كان الثابت أن طالب المخاصمة لم يودع من مبلغ الكفالة عند التقرير بها بتاريخ 19/8/1999 إلا مائتي جنيه وهو ما يقل عن المقدار الواجب إيداعه وفق نص الفقرة الأولى من المادة 495 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18/1999 فإن دعواه بالمخاصمة تكون غير مقبولة بما يتعين معه القضاء بذلك مع إلزامه المصاريف دون الحكم عليه بالغرامة المبينة فى المادة 499 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 18/1999 المشار إليه أو مصادرة مقدار ما أودعه من مبلغ الكفالة طبقاً لهذا النص ذلك أن المادة 496 من هذا القانون وقد جرى نصها على أن "تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب........" وما نصت عليه المادة 499 منه والمشار إليها على أنه "إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه....." إنما مفاده أن الحكم بالغرامة وبمصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضي بعدم جواز المخاصمة أو رفضها، وهو ما لا يتأتى لها إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها، وهو ما ليس كذلك بصدد الدعوى الماثلة لتخلف الطالب عن إيداع كامل مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى المادة 495 من قانون المرافعات.

(الطعن رقم 2012 لسنة 69 جلسة 1999/11/04 س 50 ع 2 ص 1059 ق 208)

2- النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 64 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وفى الفقرة الثانية من المادة 496 من قانون المرافعات وفى المادة 500 من هذا القانون مفاده أن دعوى مخاصمة أحد مستشارى محكمة أحد مستشارى محكمة النقض باعتبارها دعوى تعويض موضوعية إنما تنظر على درجة واحدة استثناءً من الأصل العام لقواعد الاختصاص ومن إحدى دوائر المحكمة المشكلة من خمسة مستشارين ومن ثم فهى لا تخضع فى نظرها للقواعد والإجراءات الواردة فى المواد 248 وحتى 272 من قانون المرافعات الخاصة بالطعن بالنقض إلا بالقدر الذى يستلزمه كونها قمة السلطة القضائية كما لاتخضع بالتبعية لتلك الإجراءات التى نصت عليها المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فى شأن العرض على الهيئة العامة لمحكمة النقض عند العدول عن مبدأ سابق.

(الطعن رقم 2718 لسنة 67 جلسة 1999/05/18 س 50 ع 1 ص 689 ق 138)

3- إن المحكمة، وقد تخلف الطالب عن أداء الكفالة المبينة فى المادة 495 من قانون المرافعات ............ ، تقضى بعدم قبول دعواه بالمخاصمة دون الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 499 من قانون المرافعات إذ أن النص فى المادة 496 من هذا القانون على أن " تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب......... " وفى المادة 499 منه ، بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، على انه " إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة او برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه....... " مفاده أن الحكم بالغرامة يكون عندما تفصل المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضى بعدم جواز المخاصمة أو برفضها ، وهو ما لا يتأتى لها إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها وهو ما ليس كذلك بصدد الدعوى الماثلة لتخلف الطالب عن إيداع الكفالة المقررة فى المادة 495 من قانون المرافعات.

(الطعن رقم 5062 لسنة 67 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 575 ق 140)

4- لما كان النص فى المادتين 495 ، 496 من قانون المرافعات مؤداه _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن الفصل فى دعوى المخاصمة وهى فى مرحلتها الأولى _مرحلة الفصل فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها _ لا يكون إلا على أساس ما يرد فى تقرير المخاصمة والمستندات المشفوعة به والأدلة التى يرتكن إليها المخاصم ، وأنه لا يجوز للمخاصم فى هذه المرحلة أن يبدى أسباباً جديدة أو أن يقدم أوراقاً ومستندات غير التى أودعها مع التقرير ، فإن تقديم وكيل المخاصم شهادة برفع دعوى مخاصمة جديدة وطلب ضمها لهذه الدعوى يكون مخالفاً للقانون .

(الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205)

5- دعوى المخاصمة التى ترفع دائرة من دوائر القضاء التجزئة ومن ثم فإن التقرير بها يجب أن يودع قلم كتاب محكمة الإستئناف التابع لها أعضاء هذه الدائرة وقت صدور الحكم فى الدعوى وتكون هى المختصة بنظر دعوى المخاصمة حتى ولو نقل أعضاء الدائرة المخاصمة إلى محاكم أخرى أو أحيل أحدهم إلى المعاش .

(الطعن رقم 8785 لسنة 63 جلسة 1994/09/27 س 45 ع 2 ص 1241 ق 234)

6- إذ أوجبت المادة 495 من قانون المرافعات من فقرتها الثانية على طالب المخاصمة أن يودع تقرير المخاصمة مشتملاً على أوجهها و أدلتها و مشفوعاً بالأوراق المؤيدة لها ، و كان مقتضى المادة 496 من هذا القانون أن تحكم المحكمة أولاً فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها فقد دل ذلك على أن الفصل فى دعوى المخاصمة فى مرحلتها الأولى هذه لا يكون إلا على أساس ما يرد فى تقرير المخاصمة و المستندات المشفوعة به و الأدلة التى يرتكن إليها طالب المخاصمة فيه . لما كان ذلك و كان الطاعن لم يستند فى الأدلة التى إشتمل عليها تقرير المخاصمة إلى شهادة الشهود و لم يضمنه طلب سماع شهادتهم أمام المحكمة بصدد وقائع تتعلق بأوجه قبول المخاصمة فلا على محكمة الموضوع إن هى لم تستجب إلى طلب سماع أقوال من أشهدهما أمامها .

(الطعن رقم 2333 لسنة 51 جلسة 1990/01/18 س 41 ع 1 ص 204 ق 41)

7- الشارع إذ نص فى المادة 496 من قانون المرافعات على أن " تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها و ذلك بعد سماع الطالب أو وكيله و القاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال " لم يستلزم أن يحضر العضو المخاصم بنفسه أمام الهيئة التى تنظر دعوى المخاصمة و إنما رد الأمر إلى القواعد العامة التى تجيز للمدعى عليه أن يحضر هو بنفسه أو وكيله عنه أو يودع مذكرة بدفاعه و رتب على هذا الإجراء الأخير ما رتبه على الحضور من أثر إذ جعل الخصومة حضورية فى حقه .

(الطعن رقم 1236 لسنة 51 جلسة 1987/03/29 س 38 ع 1 ص 487 ق 106)

8- لئن كان المشرع قد قضى فى المادة 496 من قانون المرافعات بأن تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها بعد سماع الطالب أو وكيله و القاضى أو عضو النيابة المخاصم إلا أن سماع أقوال هذا القاضى أو عضو النيابة - فى هذا الصدد - إنما هو أمر مقرر لمصلحتهما فلا يجوز لغيرهما التمسك به ، و من ثم فلا يقبل من الطاعنين تعييب الحكم المطعون فيه لسبب لا مصلحة لهما فيه .

(الطعن رقم 1791 لسنة 51 جلسة 1987/02/19 س 38 ع 1 ص 276 ق 63)

9- مفاد نص المادتين 495 ، 496 مرافعات ، أن المشرع قصد أن ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظرها ، وهى محكمة النقض إذا كان المخاصم مستشاراً بها ، و إذ لم يسلك الطالب هذا الطريق فى رفع دعواه قبل مستشارى محكمة النقض المخاصمين و إنما خاصمهم بتقرير فى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة .

(الطعن رقم 2208 لسنة 53 جلسة 1983/12/13 س 34 ع 1 ص 85 ق 29)

10- إذا كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وفع منهم فى عملهم خطأ مهنى جسيم فانه يقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً ، و يستوى أن يتعلق بالمبادىء القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوى ، و تقدير مبالغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع ، و إذا كان من حقها عملاً بالمادة 496 من قانون المرافعات أن تبحث مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى لتقضى بقبولها أو عدم قبولها فإن هذا لا يتأتى لها إلا باستعراض أدلة المخاصمة لتبين مدى ارتباطها بأسبابها .

(الطعن رقم 1298 لسنة 47 جلسة 1980/06/19 س 31 ع 2 ص 1788 ق 333)

11- مؤدى نص المادتين 495 ، 496 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفصل فى دعوى المخاصمة و هى فى مرحلتها الأولى - مرحلة الفصل فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها - لا يكون إلا على أساس ما يرد فى تقرير المخاصمة و الأوراق المودعة معه ، و أنه لا يجوز للمخاصم فى هذه المرحلة تقديم أوراق أو مستندات غير التى أودعها مع التقرير ، إلا أن ذلك لا يمنع القاضى المخاصم من تقديم المستندات المؤيدة لدفاعه و لا ينفى حق المحكمة فى الإستناد إلى ما يحويه ملف الدعوى من أوراق لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك و كان التصرف محل دعوى المخاصمة هو الحكم الذى أصدرته الدائرة المشكلة من المطعون عليهم بتاريخ 1973/1/10 فى الدعويين رقم 341 ، 342 سنة 1965 مدنى بنها الإبتدائية ، و كان ضم ملف هاتين الدعويين إنما كان تنفيذاً لقرار المحكمة الصادر بجلسة 1973/3/11 و فى حضور المخاصمين بناء على طلب المطعون عليه الأول ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى قضائه على ما تضمنه هذا الملف من أوراق ، لا يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 837 لسنة 43 جلسة 1978/01/24 س 29 ع 1 ص 286 ق 58)

شرح خبراء القانون

نظر دعوى المخاصمة والحكم فيها :

تنظر دعوى المخاصمة على مرحلتين :

1- مرحلة جواز قبول الدعوى : وتكون أمام دائرة بمحكمة الاستئناف أو بمحكمة النقض حسب ما تقدم في تعيين المحكمة المختصة . ويكون نظرها في غرفة المشورة بأمر من رئيس الدائرة بعد تبليغ القاضي المخاصم بصورة من تقرير المخاصمة ، وذلك في أول جلسة تعقد بعد الثمانية أيام التالية للتبليغ. ويقوم قلم الكتاب بإخطار مدعي المخاصمة بهذه الجلسة (495 مرافعات).

وفي هذه الجلسة تسمع النيابة العامة إذا كانت قد تدخلت في الدعوى ( 496 / 1 مرافعات) وتتأكد المحكمة في هذه المرحلة من أن الدعوى لم تنقض بالتقادم ، وأنها رفعت بالإجراءات التي نص عليها القانون . كما تبحث في سبب المخاصمة الوارد في تقرير المخاصمة في ضوء الأدلة المبينة فيه والأوراق المرفقة به، فتنظر فيما إذا كان يبدو من ظاهر الوقائع المسندة إلى القاضي - بفرض ثبوتها - وجود حالة من حالات المخاصمة التي ينص عليها القانون. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 410)

تمر دعوى المخاصمة بمرحلتين، تتعلق الأول يبحث أوجه المخاصمة لمعرفة ما إذا كانت تتعلق بالدعوى محل المخاصمة من عدمه ، ثم الوقوف على ما إذا كانت تلك الأوجه تندرج ضمن الحالات التي نصت عليها المادة (494) من قانون المرافعات من عدمه. فإذا توافر ذلك قضت المحكمة في تلك المرحلة بجواز المخاصمة وقبولها، تارکه المرحلة التالية للمحكمة التي تنظر موضوع المخاصمة والمتعلقة بالتعويض وبطلان عمل القاضي، ولا يقضي بالتعويض إلا وفقاً للقواعد العامة بأن يتوافر الضرر بالنسبة للطالب.

وتتقيد المحكمة في المرحلة الأولي بما تضمنه تقرير المخاصمة وما أودع معه من مستندات متضمنة الأدلة على توافر أوجه المخاصمة، ولا يجوز لها أن تقبل أية مستندات أخرى من المخاصم حتى لو تمثلت في أصول المستندات التي تضمنتها الحافظة إذ ينحصر حق المخاصم في تقديم أدلته وقت التقرير بالمخاصمة، ومتى أقفل محضر التقرير امتنع على قلم الكتاب قبول أية مستندات من المخاصم إذ تصبح القضية فور إقفال هذا المحضر في حوزة المحكمة وقد حظر القانون تقديم أية مستندات إليها من المخاصم.

وتتصدي المحكمة في مرحلة نظر جواز المخاصمة لمدي تحقق الأوجه التي تضمنها التقرير، من واقع المستندات المودعة معه، وتعتبر هذه المستندات هي الدليل الأوحد في دعوى المخاصمة مما يحول دونها واستكماله بأي طريق من طرق الإثبات إلا إذا استند المخاصم إلي أي من هذه الطرق في تقرير المخاصمة ذاته، ومن ثم يمتنع عليها إحالة الدعوي في هذه المرحلة إلي التحقيق أو ندب خبير أو حلف يمين أو ضم دعاوي أو مستندات أو غير ذلك من إجراءات الإثبات. بحيث إذا تبين لها أن المستندات المودعة مع التقرير لا تتضمن الدليل على توافر أوجه المخاصمة التي استند المخاصم إليها، قضت بعدم جواز المخاصمة، ولها السلطة التقديرية في بحث ما تضمنته تلك المستندات من أدلة للأخذ بها أو طرحها وفي الحالة الأخيرة توضح الأسباب التي أدت بها إلي ذلك.

أما التعويض الذي يطالب به المخاصم فلا محل له إلا عند الفصل في موضوع المخاصمة (نقض 1988/1/13 طعن 259 س 54 ق ) وأن طلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة هو مجرد رخصة لا يسلب المحكمة المختصة أصلا طبقا للقواعد العامة اختصاصها بنظره متى أقام صاحب الشأن الدعوى ابتداء أمامها دون استعمال هذه الرخصة عملاً بالمادة (499) من قانون المرافعات (نقض 1983/3/24 طعن 461 س 48 ق ).

ومناط الحكم في دعوى التعويض صدور حكم في دعوى المخاصمة والمقرر أن أحكام الأسنان نهائیة وأحكام النقض باتة، فإن لم يكن قد قضي في المخاصمة، وجب وقف دعوى التعويض تعليقاً على صدور الحكم في المخاصمة. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة : 658)

من المقرر وفقاً للفقرة الثانية من المادة أن دعوى المخاصمة التي ترفع ضد أحد مستشاري محكمة النقض إنما ترفع بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض فإن رفعت بتقرير في قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة كانت غير مقبولة.

ويجوز ترك الخصومة في دعوى المخاصمة إلا إذا كان المخاصم قد أبدي طلباته فلا يجوز الحكم بالترك إلا بقبوله . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثامن ، الصفحة : 802)

نظر دعوى المخاصمة والفصل فيها : مرحلتان تمر بها دعوى المخاصمة :

تمر دعوي الخاصة بمرحلتين الأولى مرحلة جواز قبول المخاصمة وتعلقها بالدعوى، الثانية مرحلة النظر في موضوع دعوى المخاصمة. الأولى نصت عليها المادة 496 محل التعليق، والثانية نصت عليها المادة 497 مرافعات التالية لها.

أ- المرحلة الأولى: مرحلة النظر في جواز قبول المخاصمة: وتنظرها إحدى دوائر محكمة الإستئناف إذا كان القاضي المخاصم قاضياً بإحدى المحاكم الإبتدائية أو مستشاراً بإحدى محاكم الإستئناف، أو تنظرها إحدى دوائر محكمة النقض إذا كان المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض، ويكون نظرها دائماً في غرفة المشفرة بناء على أمر رئيس الدائرة في أول جلسة تحل بعد ثمانية أيام من تبليغ صورة التقرير إلى القاضي المخاصم .

وتفصل المحكمة في هذه المرحلة في تعلق أوجه الخاصة بالدعوى وجواز قبولها، ولها عند بحثها هذا أن تستعرض أسباب المخاصمة وأدلتها لتستبين منها مدى ارتباط الأدلة بأسباب المخاصمة. (نقض 1956 / 12 / 20 في المحاماة سنة 37، ص 1284 ).

- ويدل نص المادة 445 التي توجب على المخاصم أن يودع مع التقرير , المشتمل على أوجه المخاصمة وأدلتها الأوراق المؤيدة لها، يدل على أن الفصل في دعوى المخاصمة وهي في مرحلتها الأولى لا يكون إلا على أساس مايرد في تقرير الخاصة وعلى أساس مايودع من الأوراق مع التقرير .

وقد قضت محكمة النقض، تطبيقاً لذلك، بأنه لا يجوز في هذه المرحلة تقديم أو قبول أوراق أو مستندات غير التي أودعت مع التقرير، ولا يكون الطالب المخاصمة أن يطلب ضم ملفات أشار إليها في تقرير المخاصمة ولذلك يكون قرار المحكمة بضم هذه الملفات مخالفة لصريح نص القانون، ومن ثم لا يتعلق به حق للخصم.

فيتعين الفصل في دعوى المخاصمة في هذه المرحلة، على أساس ما ورد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه، فلا يجوز في هذه . المرحلة تقديم او قبول أوراق أو مستندات غير التي أودعت مع التقرير نقض 1952/ 6/ 5- سنة 3- ص 1180 مشار إليه آنفاً)، ومن ثم فإنه إذا لم تجب المحكمة الخاصبع إلى طلبات لم يسبق له إبداؤها في تقرير المخاصمة فإنها لاتكون قد خالفت القانون (نقض 18/ 4/ 1957 - سنة 8، ص448 ) ويكون من حق المحكمة أن تستعرض أسباب المخاصمة - وأدلتها لتحكم بمدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى. (نقض 11/ 11/ 1957 في الطعن 459 لسنة 29 ).

ففي هذه المرحلة تتأكد المحكمة من أن الدعوى لم تتفض بالتقادم وأنها رفعت بالإجراءات التي نص عليها القانون، كما تبحث في سبب الخامة الوارد في تقرير المخاصمة في ضوء الأدلة المبينة فيه والأوراق المرفقة به، فتنظر فيما إذا كان يبدو من ظاهر الوقائع المسندة إلى القاضي - بفرض ثبوتها - وجود حالة من حالات المخاصمة التي ينص عليها القانون (نقض مدني 20/ 12/ 1956 - مجموعة النقض سنة 7 ص 1001)، ويلاحظ أنه في هذه المرحلة، يكون البحث على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه فلا يجوز إجراء تحقيق او قبول أوراق أو مستندات غير التي أودعت مع التقرير. (محكمة استئناف المنصورة 1978/ 2/ 2- مجلة إدارة قضايا الحكومة 1978 - عدد 2 ص 197 بند 27).

ولهذا لم يستند المخاصم في تقرير المخاصمة إلى شهادة الشهود، فإنه لا على المحكمة إذا لم تستجب لطلبه سماع شهود أمامها (نقض مدني 18/ 1/ 1980 في الطعن 2333 لسنة51  ق) على أن هذا الحظر لا يكون إلا على المخاصم، فهو لايمنع القاضي المدعى عليه من تقديم المستندات المؤيدة لدفاعه، ولا ينفي حق الحكمة في الإستناد إلى ما يحتويه ملف الدعوى من أوراق لتكوين عقيدتها. (نقض 24/ 1/ 1978. طعن رقم 837 لسنة 43، فتحي والي - ص 883 ص 884 ).

ب- المرحلة الثانية: مرحلة النظر في موضوع المخاصمة: وتبدأ هذه المرحلة بعد الحكم بجواز المخاصمة في المرحلة الأولى، ويفصل في موضوع دعوى المخاصمة في جلسة علنية تحدد في الحكم الصادر بجواز قبول المخاصمة، ويكون الفصل فيها من دائرة اخرى من دوائر محكمة الإستئناف إذا كان القاضي المخاصم قاضيا بالمحاكم الابتدائية فإن كان القاضي المخاصم مستشاراً بمحكمة الإستئناف كان الفصل في الدعوى من دائرة خاصة من دوائر محكمة الإستئناف تؤلف من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم (مادة 497 مرافعات).

 فإذا كان القاضي المخاصم مستشارا بمحكمة النقض فصلت في موضوع دعوى المخاصمة دوائر محكمة النقض مجتمعة (مادة 497 مرافعات).

ويصدر الحكم في موضوع الدعوى بعد سماع أقوال الطالب و القاضي المخاصم والنيابة إذا تدخلت في الدعوى (مادة 497 مرافعات).

ومما تقدم يتضح أن المشرع خالف في تحديد المحكمة المختصة بدعوى المخاصمة القواعد المقررة في سائر الدعاوى، وحكمة هذه المخالفة تفادي أن ينظر في تقدير عمل القاضي أو تصرفه فاض أقل مرتبة من القاضي "المخاصم (رمزی سيف - بند 45 - ص67ص68 ).

جواز ترك الخصومة في دعوى المخاصمة:

نهب رأي في الفقه إلى أنه لما كانت دعوى المخاصمة تتعلق بالمصلحة العامة، فإنه يتعين أن تنظر ولو نزل عنها المدعى لأنه المصلحة العامة تقتضي حتما الفصل فيها متى رفعت (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 1544 وص 1545 )

ولكن قضاء محكمة النقض مستقر على جواز ترك الخصومة في دعوى المخاصمة، مع ملاحظة أنه إذا كان المخاصم قد أبدى طلباته فلا يجوز الحكم بترك إلا بقبوله .

فقد قضت محكمة النقض بأن نص المادة 141 مرافعات هو نص عام مفاده جواز نوك الخصومة أيا كان موضوعها، ولم يستن دعوی الخاصة من أعمالها .

وبأنه  عملاً بالمادة 142 يجوز قبول طلب ترك الخصومة في دعوى المخاصمة مادام المستشارون المخاصمون لم يبدوا أية طلبات. (نقض 9 / 12 / 1980 - طعن رقم 42 لسنة 49 قضائية). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ، الصفحة : 780 )

 

التعليقات معطلة.