موسوعة قانون المرافعات
1- فرض المشرع فيما تضمنه الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون المرافعات أحكام مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى المواد من 494 حتى 500 مستوجبا أن تكون المخاصمة قاصرة على الحالات التي حددها على سبيل الحصر وأن يتم التقرير بها ونظر دعواها طبقا لإجراءات فرضها وضمانات ارتآها وقواعد سنها لا تتقيد فى الكثير منها مع القواعد العامة لإجراءات التقاضي سواء من حيث تشكيل المحكمة التي تنظر الدعوى أو درجة التقاضي المقررة لها أو الطلبات الجائز للخصوم إبداؤها وما يجوز للمحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها، وفرض المخاصمة على تعلق سببها بما يقوم به القاضي من أعمال قضائية فلا يتسع نطاقها لغير ذلك مما يباشره خارج هذا النطاق وإلا كانت المخاصمة سبيلا لحصار القاضي فى كل ما يتصل بتصرفاته وينقلب القصد من الحماية إلى الاستباحة فيضيع الأمان وينمحي الاستقلال.
(الطعن رقم 1669 لسنة 71 جلسة 2002/02/10 س 53 ع 1 ص 266 ق 49)
ويلاحظ أنه في هذه المرحلة ، يكون البحث على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه ، فلا يجوز إجراء تحقيق أو قبول أوراق أو مستندات غير التي أودعت مع التقرير على أن هذا الحظر لا يكون إلا على المدعي ، فهو لايمنع القاضي المدعى عليه من تقديم المستندات المؤيدة لدفاعه ، ولا ينفي حق المحكمة في الاستناد إلى ما يحويه ملف الدعوى من أوراق لتكوين عقيدتها ويترتب على الحكم بجواز قبول المخاصمة أن يصبح القاضي غير صالح لنظر الدعوى المخاصم من أجلها (498 مرافعات). (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 412)
عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى :
متى حكم في المرحلة الأولى بجواز نظر المخاصمة. أصبح القاضي غير صالح لنظر الدعوى ويتعين إحالتها إلى دائرة أخرى. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة : 663)
واضح من نص المادة 498 - محل التعليق - أنه يترتب على الحكم في المرحلة الأولى بجواز قبول المخاصمة وتعلقها بالدعوى أن يصبح القاضي بنص القانون غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ هذا الحكم فهو سبب من أسباب عدم الصلاحية، فيبطل كل إجراء يتخذه في الدعوى وكل حكم يصدره فيها بعد الحكم بجواز قبول المخاصمة لصدور هذه الإجراءات . وهذه الأحكام من قاض غير صالح لاتخاذها أو لإصدارها لأن من أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى أن يحكم بجواز قبول مخاصمته إعمالاً للمادة 498 - محل التعليق .
ومجرد رفع دعوى المخاصمة لا يترتب عليه بطلان عمل القاضي أن عدم صلاحيته لنظر الدعوى المخاصم من أجلها بل يبدأ الأثر من تاريخ الحكم فيها في مرحلتها الأولى أي من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة .
وينبغي ملاحظة أن هذا المنع مقصور على فترة نظر موضوع المخاصمة فإذا صدر حكم برفض المخاصمة جاز للقاضي أن يتولى الفصل في الدعوى المخاصم من أجلها، وذلك ما لم يقم أي عائق في هذا السبيل، كما إذا أقيمت عليه دعوى تأديبية أحمد أبو الوفا - المرافعات - ص77). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 798 )

