موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة – وهى المدعى عليها فى الدعوى موضوع المخاصمة – قد نازعت فى صفة المدعى فيها وتمسكت بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة على سند من اختلاف اسمه عن اسم مالك عقار النزاع وكان الحكم محل المخاصمة الصادر من المطعون ضده قد اقتصر على ندب خبير للوقوف على مدى صحة الدفع المبدى منها ، وهو لا يعدو أن يكون قضاءً تمهيدياً يتعلق بإجراءات الإثبات فى الدعوى دون أن يحسم الخصومة بين طرفيها ، فلم يضع هذا الحكم حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم فيه مساس بمصلحة الطاعنة . وإذ كان ما نسبته الأخيرة للمطعون ضده بتقرير المخاصمة هو مجرد مجادلة موضوعية تدور فى الأساس حول المنازعة فى أصل الحق المتنازع عليه ومجالها الطعن فى الحكم المنهى للخصومة بالطريق المناسب ، ولا تنطوى على الخطأ المهنى الجسيم على النحو الذى عنته المادة 494 من قانون المرافعات . وكان لا عبرة بما تثيره الطاعنة بشأن ادعائها بتزوير توكيل قدم فى الدعوى المستعجلة محل المخاصمة وعدم إجابة المحكمة طلبها التحفظ عليه ذلك أن الأوراق المعروضة على هذه المحكمة قد خلت من دليل فى هذا الخصوص ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وخلص إلى نفى الخطأ فى جانب المطعون ضده ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز المخاصمة . فإن النعى عليه بما أوردته الطاعنة بأسباب الطعن ومنازعتها فى توافر الخطأ المهنى الجسيم فى جانب المطعون ضده لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل فيها تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

(الطعن رقم 9137 لسنة 64 جلسة 2005/12/10 س 56 ص 828 ق 146)

2- فرض المشرع فيما تضمنه الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون المرافعات أحكام مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى المواد من 494 حتى 500 مستوجبا أن تكون المخاصمة قاصرة على الحالات التي حددها على سبيل الحصر وأن يتم التقرير بها ونظر دعواها طبقا لإجراءات فرضها وضمانات ارتآها وقواعد سنها لا تتقيد فى الكثير منها مع القواعد العامة لإجراءات التقاضي سواء من حيث تشكيل المحكمة التي تنظر الدعوى أو درجة التقاضي المقررة لها أو الطلبات الجائز للخصوم إبداؤها وما يجوز للمحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها، وفرض المخاصمة على تعلق سببها بما يقوم به القاضي من أعمال قضائية فلا يتسع نطاقها لغير ذلك مما يباشره خارج هذا النطاق وإلا كانت المخاصمة سبيلا لحصار القاضي فى كل ما يتصل بتصرفاته وينقلب القصد من الحماية إلى الاستباحة فيضيع الأمان وينمحي الاستقلال.

(الطعن رقم 1669 لسنة 71 جلسة 2002/02/10 س 53 ع 1 ص 266 ق 49)

3- إن النص فى المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على "تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلي: أ- ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات ....." وفي المادة 495 من قانون المرافعات على أن "ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة ..... وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها ..." وفي المادة 499 من ذات القانون على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة". يدل على أن المشرع ناط بالجمعية العامة لكل محكمة ترتيب وتأليف دوائرها وأوجب على رئيس محكمة الاستئناف عرض دعوى المخاصمة على إحدى هذه الدوائر لنظرها. وهو فى ذلك لا ينشئ دائرة خاصة لنظر الدعوى أو يغير من تشكيلها الذي كانت عليه وإنما يقتصر التزامه على مجرد الإحالة على دائرة قائمة من تلك التي مارست الجمعية العامة للمحكمة اختصاصها فى إنشائها وتشكيلها، وهو فى ذلك إنما يمارس عملاً تنظيميا فرضه القانون عليه وليس عملاً قضائيا لا يحول دون صلاحية القاضي له - إن صح - إلا صدور الحكم بجواز قبول المخاصمة، ومن ثم يكون أمر رئيس محكمة الاستئناف بعرض دعوى الطاعن على إحدى دوائر المحكمة أمرا تنظيميا استوجبه القانون وليس فيه ما يخالف قواعد التقاضي أو يخل بها.

(الطعن رقم 1669 لسنة 71 جلسة 2002/02/10 س 53 ع 1 ص 266 ق 49)

4- إذ كان الثابت أن طالب المخاصمة لم يودع من مبلغ الكفالة عند التقرير بها بتاريخ 19/8/1999 إلا مائتي جنيه وهو ما يقل عن المقدار الواجب إيداعه وفق نص الفقرة الأولى من المادة 495 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18/1999 فإن دعواه بالمخاصمة تكون غير مقبولة بما يتعين معه القضاء بذلك مع إلزامه المصاريف دون الحكم عليه بالغرامة المبينة فى المادة 499 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 18/1999 المشار إليه أو مصادرة مقدار ما أودعه من مبلغ الكفالة طبقاً لهذا النص ذلك أن المادة 496 من هذا القانون وقد جرى نصها على أن "تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب........" وما نصت عليه المادة 499 منه والمشار إليها على أنه "إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه....." إنما مفاده أن الحكم بالغرامة وبمصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضي بعدم جواز المخاصمة أو رفضها، وهو ما لا يتأتى لها إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها، وهو ما ليس كذلك بصدد الدعوى الماثلة لتخلف الطالب عن إيداع كامل مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى المادة 495 من قانون المرافعات.

(الطعن رقم 2012 لسنة 69 جلسة 1999/11/04 س 50 ع 2 ص 1059 ق 208)

5- إن المحكمة، وقد تخلف الطالب عن أداء الكفالة المبينة فى المادة 495 من قانون المرافعات ............ ، تقضى بعدم قبول دعواه بالمخاصمة دون الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 499 من قانون المرافعات إذ أن النص فى المادة 496 من هذا القانون على أن " تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب......... " وفى المادة 499 منه ، بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، على انه " إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة او برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه....... " مفاده أن الحكم بالغرامة يكون عندما تفصل المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضى بعدم جواز المخاصمة أو برفضها ، وهو ما لا يتأتى لها إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها وهو ما ليس كذلك بصدد الدعوى الماثلة لتخلف الطالب عن إيداع الكفالة المقررة فى المادة 495 من قانون المرافعات.

(الطعن رقم 5062 لسنة 67 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 575 ق 140)

6- النص فى المادة 499 من قانون المرافعات يدل على أن طلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة يخضع للقاعدة العامة التى استنها المشرع لمسائلة من انحرف عن استعمال حق التقاضى .

(الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205)

7- إذ كانت الأسباب التى أقام عليها الحكم قضاءه لا تتضمن ثمه خطأ مهنى و كان لا ينال من ذلك ما ورد بأدلة المخاصمة من وجهة نظر أخرى للمسألة القانونية المطروحة و من ثم يتعين وفقاً لنص المادة 499 من قانون المرافعات القضاء بعدم جواز المخاصمه .

(الطعن رقم 2658 لسنة 58 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 544 ق 96)

8- النص فى المادة 270 من قانون المرافعات على أنه " إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها ، و إذ رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن " و فى المادة 499 منه على أنه " إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد على مائتى جنيه مع التعويضات إن كان لها وجه " يدل على أن طلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة و عن الطعن الكيدى لدى محكمة النقض هو مجرد رخصة للخصم و أن إختصاص هاتين المحكمتين بنظر هذا الطلب هو إختصاص إضافى لا يسلب المحكمة المختصة أصلاً طبقاً للقواعد العامة إختصاصها بنظره متى أقام صاحب الشأن الدعوى إبتداء أمامها دون إستعمال هذه الرخصة .

(الطعن رقم 461 لسنة 48 جلسة 1983/03/24 س 34 ع 1 ص 746 ق 158)

9- مفاد نص المادتين 496 ، 499 من قانون المرافعات أن الحكم بالغرامة يكون عندما تفصل المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و تقضى بعدم جواز المخاصمة أو برفضها و هو ما لا يتأتى لها إلا بعد التحقق من خضوع المخاصم لأحكام هذه الدعوى بإعتباره شرطاً شكلياً لأزماً لقبول هذه الدعوى .

(الطعن رقم 2026 لسنة 52 جلسة 1989/06/22 س 40 ع 2 ص 657 ق 273)

شرح خبراء القانون

وتحكم المحكمة في هذه المرحلة بقبول الدعوى، أو برفضها ، على أنه يلاحظ أنها لا تحكم بقبول الدعوى لمجرد توافر سبب المخاصمة، وكان يجب أن يثبت المدعي الضرر الذي أصابه من هذا السبب، ذلك أن دعوی المخاصمة هي دعوى مسئولية ترمي إلى تعويض ضرر ما. وإذا كان الدولة قد اختصمت في الدعوى حكم عليها أيضاً بما يحكم على القاضي ، على أن لها الرجوع على القاضي بما تدفعه وفقاً للقواعد العامة.

وإذا كانت المخاصمة تستند إلى قيام القاضي بعمل أو بحكم مشوباً بعيب من أسباب المخاصمة ، فإن المحكمة تقضى في نفس حكمها بالتعويض ببطلان العمل . على أنه إذا تعلق الأمر بحكم صدر لمصلحة غير المدعي في دعوى المخاصمة ، فليس للمحكمة أن تقضي ببطلانه إلا بعد سماع أقوال من صدر هذا الحكم لمصلحته . و إذا قضت المحكمة ببطلان الحكم الذي أصدره القاضي فليس لها نظر الدعوى التي فصل فيها هذا الحكم ، وإنما يترتب على بطلان الحكم إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل بدء الخصومة التي انتهت به . ويكون لذي الشأن رفع الدعوى من جديد . على أنه يستثنى من هذا حالة ما إذا حكمت المحكمة في دعوى المخاصمة ببطلان الحكم الذي صدر لمصلحة غير المدعى في دعوى المخاصمة ، إذ «يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم ، وذلك بعد سماع أقوال الخصوم» (مادة 499 مرافعات).

وإذا خسر المدعي دعواه ، سواء في المرحلة الأولى بالحكم بعدم جواز قبول الدعوى أو في المرحلة الثانية بالحكم برفضها ، وجب الحكم عليه - فضلاً عن مصاريف الخصومة - بمصادرة الكفالة وبغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد عن أربعة آلاف جنيه . وللمحكمة بناء على طلب القاضي المخاصم ، أن تلزم المدعى بتعويض الضرر الأدبي الذي أصاب القاضي من جراء رفع دعوى المخاصمة عليه . أما إذا قضت المحكمة في الدعوى في المرحلة الأولى بجواز قبولها ، وفي المرحلة الثانية بقبولها ، فإنها تحكم على القاضي - فضلاً عن المصاريف بالتعويض وببطلان العمل (مادة 1 / 499 معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007).  (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 413)

الحكم بعدم جواز المخاصمة أو برفضها:

إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة، في المرحلة الأولى، وجب عليها الحكم على الطالب بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد علي أربعة آلاف جنيه ومصادرة الكفالة مع التعويضات التي يطلبها القاضي إن كان لها وجه ويتوافر هذا الوجه بالحكم بعدم جواز المخاصمة أو برفضها. وإذا قضت المحكمة برفض المخاصمة في المرحلة الثانية وجب عليها الحكم بما تقدم.

وتخضع دعوى المخاصمة في المرحلة الثانية للقواعد العامة المقررة في شأن المسئولية التقصيرية، ولذلك يجب على المحكمة بحث عناصر التعويض التي تطرح عليها وتمحيصها بحيث إذا تبين لها انتفاء الضرر قضت برفض الدعوى، ويكون الحكم قابلاً للطعن فيه بالنقض في جميع الأحوال لصدوره من محكمة الاستئناف.

أما إذا قضت المحكمة في المرحلة الثانية بصحة المخاصمة، حكمت علي القاضي أو عضو النيابة المخاصم بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه بعد سماع أقوال خصم الطالب في الدعوى الأصلية ولها الفصل فيها .

وقضاء محكمة المخاصمة بالتعويض، هو رخصة للخصم سواء كان هو الطالب أو القاضي، ومن ثم يجوز الرجوع للمحكمة المختصة بهذا الطالب وفقاً للقواعد العامة، على نحو ما أوضحناه بالمادة (496) . (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة : 664)

لا تقضي المحكمة بالتعويض لرافع دعوى المخاصمة إلا إذا طلب ذلك صراحة كما أنها لا تقضي بتعويض للقاضي أو عضو النيابة عند الحكم بعدم جواز المخاصمة أو برفضها إلا إذا طلب ذلك بدعوى فرعية أثناء نظر المخاصمة.

وطلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة و عن الطعن الكيدي لدى محكمة النقض هو مجرد رخصة للخصم إن شاء استعملها وإن شاء لجأ إلى المحكمة المختصة أصلاً عن التعويض لأن اختصاص هاتين المحكمتين تنظر بهذا الطلب هو اختصاص إضافي لا يسلب المحكمة المختصة أصلاً طبقا للقواعد العامة اختصاصها بنظره متى أقام صاحب الشأن الدعوى ابتداء أمامها دون استعمال هذه الرخصة. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثامن ، الصفحة : 808)

 تعديل المادة بالقانون 76 لسنة 2007:

عدلت هذه المادة بالقانون 76 لسنة 2007 بمضاعفة قيمة الغرامة في حدها الأدنى من مائتي جنيه إلى أربعمائة جنيه وحدها الأقصى من ألفي جنيه إلى أربعة آلاف جنيه.

 - تعديل المادة 499 مرافعات بالقانون 23 لسنة 1992، والقانون 18 لسنة 1999: عدلت هذه المادة بالقانون 23 لسنة 1992 إذ كانت الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة قبل تعديلها لاتقل عن خمسين جنيهاً، ولا تزيد على مائتي جنيه فرفعها المشرع في حديها الأدنى والأقصى فأصبحت لا تقل عن مائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه، كما رفعها المشرع بالقانون 18 لسنة 1999 بحيث لاتقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه.

- الحكم في دعوى المخاصمة وآثاره: سبق أن ذكرنا أنه  يترتب على الحكم بجواز المخاصمة (في المرحلة الأولى أن يصبح القاضي غير صالح لنظر الدعوى، فإذا ما تم الانتقال لنظر المرحلة الثانية أي مرحلة الفصل في موضوع الدعوي الخاصة ، فإن نهاية هذه المرحلة قد تكون الحكم بصحة الخاصة أو رفضها أي خسارة المدعى لدعواه. .

ويترتب على الحكم بصحة الجامعة (في المرحلة الثانية الحكم على القاضي بالتعويضات والمصاريف وبطلان تصرفه الشرب بسبب المخاصمة وعمل القاضي الذي يحكم ببطلانه نتيجة الحكم بصحة المخاصمة هو العمل الذي لا يكسب الخصم الآخر حقا كالحكم بإجراء من إجراءات التحقيق مما يجوز للمحكمة أن تعدل عنه وكالأمر بالحبس الاحتياطي أو بضبط وإحضار، أو الحكم بعقوبة جنائية على طالب المخاصمة.

فينبغي ملاحظة أن دعوى المخاصمة في دعوى تعويض، وهي أيضاً دعوى بطلان يقصد بها بطلان الحكم الذي أصدره القاضي المخاصم.  

كما يلاحظ أن المحكمة لاتقضي بالتعويض لرافع دعوى المخاصمة إلا إذا طلب ذلك صراحة، كما أنها لا تقضى بتعويض للقاضي أو عضو النيابة عند الحكم بعدم جواز المخاصمة أو برفضها إلا إذا طلب ذلك بدعوی فرعية أثناء نظر المخاصمة وطلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة وعن الطعن الكيدى لدى محكمة النقض هو مجرد رخصة للخصم إن شاء استعملها وإن شاء لجأ إلى المحكمة المختصة أصلاً عن التعويض لان اختصاص هاتين المحكمتين بنظر هذا الطلب هو اختصاص إضافي: لا يسلب المحكمة المختصة أصلاً طبقاً للقواعد العامة اختصاصها بنظره متى أقام صاحب الشأن الدعوى ابتداء أمامها دون استعمال هذه الرخصة التي خولها له القانون.

وإذا كان العمل الذي بني على الغش أو التدليس أو الغدر أو الخطأ المهني الجسيم حكماً صدر لمصلحة الخصم الآخر فلا يحكم ببطلانه إلا بعد إعلان الخصم الآخر لإبداء أقواله إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 499 محل التعليق وذلك حتى لا يؤخذ بحكم في خصومة لم يكن طرفاً فيها دون أن تتاح له فرصة الدفاع عن مصلحته (رمزی سیف - ص69 ).

ويجوز للمحكمة التي تقضي ببطلان الحكم أن تحكم في موضوع  الدعوى الأصلية التي كانت سبباً في دعوى المخاصمة، إذا رأت أنها صالحة للحكم فيها وذلك بعد سماع أقوال الخصوم فيها، ولها أن تحيل الدعوى الأصلية إلى المحكمة المختصة للحكم في موضوعها، مع ملاحظة أن القاضي المخاصم يصبح من يوم الحكم بجواز مخاصمته غير صالح لنظر الدعوى إعمالاً للمادة 498 التي سبق لنا التعليق عليها فيما مضى .

فإذا كانت المخاصمة تستند إلى قيام القاضي بعمل أو بحكم مشوب بعيب من أسباب الخاصة، فإن الحكمة تقضي في نفس حكمها بالتعويض ببطلان العمل، على أنه إذا تعلق الأمر بحكم صدر لمصلحة غير المدعي في دعوى المخاصمة، فليس للمحكمة أن تقضي ببطلانه إلا بعد سماع أقوال من صدر هذا الحكم لمصلحته كما ذكرنا، وإذا قضت المحكمة ببطلان الحكم الذي أصدره القاضي فليس لها نظر الدعوى التي فصل فيها هذا الحكم، وإنما يترتب على بطلان الحكم إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل بدء الخصومة التي انتهت به ويكون لذي الشأن رفع الدعوى من جديد (فتحى وإلى - ص884  على . أنه يستثنى من هنا حالة ما إذا حكمت المحكمة في دعوى الخاصة ببطلان الحكم الذي صدر لمصلحة غير المدعى في دعوى المخاصمة. إذ يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذ رأت أنها صالحة للحكم، وذلك بعد سماع أقوال الخصوم، إعمالاً للمادة 499 مرافعات - محل التعليق . 

أما إذا خسر المدعي دعواه، سواء في المرحلة الأولى بالحكم بعدم جواز قبول الدعوى أو في المرحلة الثانية بالحكم برفضها، وجب الحكم عليه فضلاً عن مصاريف الخصومة - بمصادرة الكفالة وبغرامة لاتقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه.

وللمحكمة  بناء على طلب القاضي المخاصم أن تلزم المدعى بتعويض  الضرر الأدبي الذي أصاب القاضي من جراء رفع دعوى المخاصمة عليه أما إذا قضت الحكمة في الدعوى في المرحلة الأولى بجواز قبولها، وفي المرحلة الثانية بقبولها، فإنها تحكم على القاضي - فضلاً عن المصاريف - بالتعويض وبطلان العمل إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 499 مرافعات - محل التعليق.

واختصاص هذه المحكمة بطلب التعويض هي اختصاص إضافي لا يسلب المحكمة المختصة أصلاً طبقاً للقواعد العامة اختصاصها بنظره. نقض مدنى 1983/ 2 / 24 - في الطعن رقم 461 لسنة 48 ق، فتحی وإلى الإشارة السابقة)

ويلاحظ أن الحكم بالغرامة ضمانة للقاضي لا بغنى عنها الحكم بالتعويض فقد يكون المخاصم مفلساً فلا يردعه عن رفع دعوى المخاصمة احتمال الحكم عليه بالتعويض، أما الحكم بالعقوبة الجنائية فهو أكثر ردعاً.

وقد استهدف المشرع من ذلك عدم إسراف الخصوم في رفع دعاوی المخاصمة، محافظة على هيبة القضاة وحسن سير القضاء .

- استثناء المشرع لدعوى المخاصمة من القواعد العامة في الإجراءات: يتضح لنا من كل ما تقدم أن المشرع قد خالف في شأن دعوى المخاصمة القواعد العامة فهو قد أوجب رفعها أمام محكمة الاستئناف أو النقض - حسب الأحوال - مهما تكن قيمة الدعوى وذلك حتى لا يفصل فيها قاض أقل مرتبة من القاضي المخاصم وهو جعلها تنظر على درجة واحدة، ثم هو أجاز للمحكمة العليا التصدي لموضوع الدعوى الأصلية - التي رفعت دعوى المخاصمة بمناسبتها. مع أنه قد ألغى نظام التصدي ، وأوجب الحكم على المدعي بغرامة إذا فشل فيما يدعيه وذلك بقصد تفادي الدعاوى الكيدية التي يرفعها على القضاة المتعجلون أو المبطلون بقصد التشهير بهم. (أحمد أبو الوفا - التعليق - س 1546 ص 1547). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ، الصفحة : 800 )

 

التعليقات معطلة.