موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- فرض المشرع فيما تضمنه الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون المرافعات أحكام مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى المواد من 494 حتى 500 مستوجبا أن تكون المخاصمة قاصرة على الحالات التي حددها على سبيل الحصر وأن يتم التقرير بها ونظر دعواها طبقا لإجراءات فرضها وضمانات ارتآها وقواعد سنها لا تتقيد فى الكثير منها مع القواعد العامة لإجراءات التقاضي سواء من حيث تشكيل المحكمة التي تنظر الدعوى أو درجة التقاضي المقررة لها أو الطلبات الجائز للخصوم إبداؤها وما يجوز للمحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها، وفرض المخاصمة على تعلق سببها بما يقوم به القاضي من أعمال قضائية فلا يتسع نطاقها لغير ذلك مما يباشره خارج هذا النطاق وإلا كانت المخاصمة سبيلا لحصار القاضي فى كل ما يتصل بتصرفاته وينقلب القصد من الحماية إلى الاستباحة فيضيع الأمان وينمحي الاستقلال.

(الطعن رقم 1669 لسنة 71 جلسة 2002/02/10 س 53 ع 1 ص 266 ق 49)

2- النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 64 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وفى الفقرة الثانية من المادة 496 من قانون المرافعات وفى المادة 500 من هذا القانون مفاده أن دعوى مخاصمة أحد مستشارى محكمة أحد مستشارى محكمة النقض باعتبارها دعوى تعويض موضوعية إنما تنظر على درجة واحدة استثناءً من الأصل العام لقواعد الاختصاص ومن إحدى دوائر المحكمة المشكلة من خمسة مستشارين ومن ثم فهى لا تخضع فى نظرها للقواعد والإجراءات الواردة فى المواد 248 وحتى 272 من قانون المرافعات الخاصة بالطعن بالنقض إلا بالقدر الذى يستلزمه كونها قمة السلطة القضائية كما لاتخضع بالتبعية لتلك الإجراءات التى نصت عليها المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فى شأن العرض على الهيئة العامة لمحكمة النقض عند العدول عن مبدأ سابق.

(الطعن رقم 2718 لسنة 67 جلسة 1999/05/18 س 50 ع 1 ص 689 ق 138)

3- نص المادة 500 من قانون المرافعات مؤداه أن إجازة الطعن بطريق النقض إنما ينصرف إلى الأحكام التى تصدر من محاكم الإستئناف فى دعاوى مخاصمة القضاة دون تلك التى تصدرها محكمة النقض إلتزاماً بالحظر العام المقرر بالمادة 272 من هذا القانون .

(الطعن رقم 2745 لسنة 57 جلسة 1989/06/22 س 40 ع 2 ص 663 ق 274)

شرح خبراء القانون

والحكم الصادر بعدم جواز قبول دعوى المخاصمة، أو بقبولها والإلزام بالغرامة والتعويض أو البطلان لا يقبل الطعن، إذا صدر من محكمة الاستئناف، إلا بطريق النقض (مادة 500). (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 414)

الطعن في حكم المخاصمة :

تنظر دعوى المخاصمة على مرحلتين، تتعلق الأولي بجوازها والثانية في موضوعها، ويكون الحكم في الأولى غير منه للخصومة إذا قضى بجواز المخاصمة ومن ثم لا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم المنهي لها، أما إذا قضي بعدم جواز المخاصمة، فيكون قد أنهي الخصومة مما يجوز معه الطعن فيه، أما في المرحلة الثانية فيجوز الطعن من المحكوم عليه.

ولما كانت الأحكام الصادرة في المخاصمة لا تصدر إلا من محكمة الاستئناف أو النقض، فإن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيها إلا أمام محكمة النقض دون اعتداد بقيمة التعويض المطالب به باعتباره طلباً تابعاً ، أما الأحكام الصادرة من محكمة النقض فهي باتة لا يجوز الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن . (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر،الصفحة : 667 )

جواز الطعن بالنقض فقط في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة من محكمة الاستئناف: اعمالاً لنص المادة 500 مرافعات - محل التعليق . فإن الحكم الصادر بعدم جواز قبول دعوى الخاصة أو بقبولها والإلزام بالغرامة والتعويض أو البطلان لايقبل الطعن إذا صدر من محكمة الاستئناف إلا بطريق النقض. لأنه صادر من محكمة الاستئناف فلا يجوز استئنافه، كما أن الضمانات التي أحيطت بها دعوى المخاصمة كفيلة بتفادي دواعي الطعن في الحكم بطرق الطعن الأخرى (المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق)، فهذا الحكم لايقبل الطعن بالتماس إعادة النظر (فتحى والى -885 وهامش 4 بها .

وإذا صدر الحكم في دعوى المخاصمة من محكمة النقض نفسها بمناسبة مخاصمة أحد مستشاريها أو دائرة بها، فإن هذا الحكم لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن باعتباره صادراً من أعلى محكمة في البلاد.

ويلاحظ أن الحكم الصادر بجواز قبول المخاصمة في المرحلة الأولى من مرحلتي نظر دعوى المخاصمة، لا يقبل الطعن على استقلال باعتباره حكما غير منهٍ للخصومة، شأنه في ذلك شأن سائر الأحكام غير المنهية للخصومة إعمالاً للمادة 212 مرافعات فهو لم يندرج في طائفة الأحكام المستثناة التي أوردتها هذه المادة والتي يجوز الطعن فيها قبل صدور الحكم المنهي للخصومة. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ، الصفحة :805)

 

التعليقات معطلة.