loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

وقد كانت المادة 157 من قانون المرافعات القديم المقابلة لنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الإثبات الحالي تنص على أنه " إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات دون أن يعين تاريخاً للإجراء حدد القاضي المنتدب هذا التاريخ إما من تلقاء نفسه أو بأمر على عريضة يقدمها إليه أحد الخصوم وقد عدل المشرع في نص المادة الثالثة من قانون الإثبات في فقرتها الأولى من حكم هذه المادة وإستلزم عند ندب المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات أن تحدد له أجلاً لمباشرة هذا الإجراء لا يجاوز ثلاثة أسابيع . 

شرح خبراء القانون

وقد كانت المادة 157 من قانون المرافعات القديم المقابلة لنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الإثبات الحالي تنص على أنه " إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات دون أن يعين تاريخاً للإجراء حدد القاضي المنتدب هذا التاريخ إما من تلقاء نفسه أو بأمر على عريضة يقدمها إليه أحد الخصوم وقد عدل المشرع في نص المادة الثالثة من قانون الإثبات في فقرتها الأولى من حكم هذه المادة وإستلزم عند ندب المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات أن تحدد له أجلاً لمباشرة هذا الإجراء لا يجاوز ثلاثة أسابيع . 

الفقه الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري،قانون التقاضى والإثبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 41
(مادة 7) : 
إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات - وجب عليها أن تحدد أجلاً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء . 
ويعين رئيس الدائرة عند الإقتضاء من يخلف القاضي المنتدب . 
(م (3) إثبات مصري) . 
 
المذكرة الإيضاحية : 
رئي النص على أنه إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات - وجب عليها أن تحدد أجلاً لمباشرة هذا الإجراء لا يجاوز ثلاثة أسابيع ، كما يعين رئيس الدائرة إذا لزم الأمر من يخلف القاضي عند الإنتداب. والأجل المذكور هنا إجراء تنظيمي قصد به التعجيل بالفصل في الدعوى .
وندب أحد قضاة المحكمة ، أو ندب قاض من محكمة أخرى؛ لإستيفاء إجراء من إجراءات الدعوى أو الإثبات ، کسماع شهادة الشهود أو المعاينة أو تحليف اليمين - أمر يقره الفقه الإسلامي ، وقد تحدث فيه الفقهاء على إختلاف مذاهبهم في كتاب القضاء ، وعلى الأخص بعنوان کتاب القاضي إلى القاضي ، على أن بعض الفقهاء قد أجاز هذا إذا كان مرخصاً له من ولي الأمر في الإنابة القضائية ، والكثير منهم على أن هذا من ضمن أعمال ولاية القاضي ، فلا حاجة لإذن خاص بهذه الإنابة . 
(تبصرة الحكام لابن فرحون، جـ (2) في الأبواب (47)، (48)، (49)، والبحر الرائق لابن نجيم ، ج (7) ص (2) وما بعدها)
mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩