وقد كانت المادة 157 من قانون المرافعات القديم المقابلة لنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الإثبات الحالي تنص على أنه " إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات دون أن يعين تاريخاً للإجراء حدد القاضي المنتدب هذا التاريخ إما من تلقاء نفسه أو بأمر على عريضة يقدمها إليه أحد الخصوم وقد عدل المشرع في نص المادة الثالثة من قانون الإثبات في فقرتها الأولى من حكم هذه المادة وإستلزم عند ندب المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات أن تحدد له أجلاً لمباشرة هذا الإجراء لا يجاوز ثلاثة أسابيع .
وقد كانت المادة 157 من قانون المرافعات القديم المقابلة لنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الإثبات الحالي تنص على أنه " إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات دون أن يعين تاريخاً للإجراء حدد القاضي المنتدب هذا التاريخ إما من تلقاء نفسه أو بأمر على عريضة يقدمها إليه أحد الخصوم وقد عدل المشرع في نص المادة الثالثة من قانون الإثبات في فقرتها الأولى من حكم هذه المادة وإستلزم عند ندب المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات أن تحدد له أجلاً لمباشرة هذا الإجراء لا يجاوز ثلاثة أسابيع .

