loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

عدل المشروع في المادة الثالثة منه من حكم المادة 157 المقابلة لها في قانون المرافعات فإستلزم عند ندب المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات أن تحدد له أجلاً لمباشرة هذا الإجراء لا يجاوز ثلاثة أسابيع وأجرى نفس الحكم عند ندبها قاضي محكمة المواد الجزئية الذي يقع المكان الواجب إجراء الإثبات بدائرته ( المادة الرابعة من المشروع )

شرح خبراء القانون

إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة ، فللمحكمة ندب القاضي الجزئي الذي يقع هذا المكان في دائرته للقيام بهذا الإجراء (مادة 4 إثبات) . فإذا قام به مانع ، فليس لرئيس المحكمة أن يعين خلفه ، بل يجب الرجوع إلى المحكمة التي ندبته . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  131 )

مفاد نص المادة الرابعة من قانون الإثبات أنه إذا كان المكان الواجب القيام بإجراء الإثبات فيه بعيد عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب قاضى محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان في دائرتها وأن تحدد له أجلاً لا يجاوز الثلاثة أسابيع وظاهر أن الغرض من تحديد المدة المذكورة هي الإسراع في الفصل في القضايا بعد أن كانت المادتان 157، 158 من قانون المرافعات السابق تتركان تحديد الوقت للمحكمة أو القاضي المنتدب أو لأحد الخصوم حتى يقدم عريضة بذلك للمحكمة أو القاضي المنتدب وحتى تأمر المحكمة أو القاضي المنتدب على هذه العريضة بتحديد الوقت. وهذا بطبيعة الحال يستغرق وقتاً لأحد ثابتاً له " المستشار أحمد نشأت المرجع السابق ص 90 " .

يتعين بداهة أن يكون ذلك المكان البعيد المطلوب إجراء الإثبات فيه داخلاً في نطاق دائرة المحكمة الإبتدائية والتطبيق العملي لهذا النص هو أن تكون الدعوى مقامة أمام إحدى الدوائر الإبتدائية بالمحكمة الكلية ورأت هذه الدائرة أن تتخذ إجراء من إجراءات الإثبات يقع في مكان بعيد عن مقر المحكمة الكلية ويدخل في نطاق دائرة إحدى المحاكم الجزئية فإنه واختصاراً للوقت والجهد فقد أجاز لها القانون أن تندب قاضي هذه المحكمة الجزئية التي تقع المكان الواجب إجراء الإثبات فيه في دائرتها لمباشرة هذا الإجراء على أن تحدد له ميعاد أسابيع ثلاثة لإجرائه. وهذا الميعاد تنظیمی ولا يترتب على مجاوزته البطلان .

وطالما أن هذا الندب تستمده المحكمة مباشرة من القانون فإن قاضي محكمة المواد الجزئية المنتدب يتعين عليه وفقاً للقانون مباشرة ذلك الإجراء حتى ولو كان سابقاً في الأقدمية زميله رئيس الدائرة الذي إنتدبه. إذ أن الندب هنا بموجب القانون والوظيفة وليس لشخص شاغلها .

وإعمالاً لنص المادة 21 من قانون الإثبات فإنه إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب لسماع أقواله ويجوز هنا إعمال نص المادة الرابعة محل التعليق وذلك بأن تندب المحكمة قاضى محكمة المواد الجزئية الذي يقع مكان الشاهد في دائرته لسماع أقواله . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 ، دار محمود،  المجلد :  الأول ، الصفحة : 164 )

الأصل أن يجري التحقيق بمركز المحكمة المنظور أمامها الدعوى وبواسطتها أو بواسطة أحد قضاتها ، ولكن هناك حالات تقتضي ظروفها أن يباشر التحقيق خارج مركز المحكمة أو يباشره قاضي آخر من غير هيئة المحكمة التي أمرت بالتحقيق هو قاضي محكمة المواد الجزئية الذي يقع المكان الواجب الإثبات فيه في دائرتها فيباشر التحقيق خارج مركز المحكمة كما في الحالة المنصوص عليها في المادة 81 إثبات . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 70 )

بعد المكان الواجب إجراء الإثبات فيه عن مقر المحكمة :

الأصل أن يجري الإثبات بمقر المحكمة المنظور أمامها الدعوى وبواسطتها أو بواسطة من تندبه من قضاتها إلا أنه قد يحدث أن يكون المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة، فأجازت المادة للمحكمة أن تندب قاضي محكمة المواد الجزئية الذي يقع المكان الواجب إجراء الإثبات فيه في دائرتها، بمباشرة إجراء الإثبات، ولاشك أن في ذلك تيسير على الخصوم والشهود .

ويجب مراعاة الميعاد المنصوص عليه بالمادة الثالثة . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الأول  ، الصفحة  : 301 )

الفقه الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري،قانون التقاضى والإثبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 41 ، 42 ، 43    
(مادة 8) :
 إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة - جاز لها أن تندب لإجرائه قاضي محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان في دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة . 
 ( م (4) إثبات مصري، وانظر م (9) إثبات سوداني). 
 
المذكرة الإيضاحية : 
الأصل أن يجري التحقيق بمركز المحكمة المنظور أمامها الدعوى وبوساطتها أو بوساطة أحد قضاتها ، ولكن هناك حالات تقضي ظروفها أن يباشر التحقيق خارج مرکز المحكمة ، أو يباشره قاضي آخر - من غير هيئة المحكمة - التي أمرت بالتحقيق ، هو قاضي محكمة المواد الجزئية الذي يقع المكان الواجب الإثبات فيه في دائرتها ، فيباشر التحقيق خارج مركز المحكمة ، مثال ذلك : حالة ما إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور ، فيجوز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب لسماع أقواله . 
وندب أحد قضاة المحكمة ، أو ندب قاضي من محكمة أخرى؛ لإستيفاء إجراء من إجراءات الدعوى أو الإثبات ، کسماع شهادة الشهود أو المعاينة أو تحليف اليمين - أمر يقره الفقه الإسلامي على ما ورد في المذكرة الإيضاحية للمادة السابقة (م (7)) . 
 
mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩