loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

وقد جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغي تعليقاً على المادة (161) المقابلة لهذه المادة أن الغرض من النص هو إلزام الخصم بأن يتتبع بنفسه إجراءات التحقيق أمام المحكمة أو القاضي المنتدب أو الخبراء مادام قد أعلن ، أو كان عالماً بالتاريخ الذي يبدأ فيه التحقيق حتى ولو لم يكن حاضراً فيه .

الأحكام

 حضور الخصم أو محاميه أمام الخبير وإن دل على علمه بصدور حكم الإثبات " بندب الخبير" إلا أنه لا يفيد العلم بتاريخ الجلسة التى حددت لنظر الدعوى ولا يثبت هذا العلم إلا بإخطاره بها طبقاً لما توجبه المادة 160 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 597 لسنة 34 - جلسة 1969/01/23 - س 20 ع 1 ص 161 ق 27 )

شرح خبراء القانون

استلزام إتمام الإجراء أكثر من جلسة :

إذا استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ، كما هو الشأن في المناقشة التي يجريها الخبير أو في التحقيق الذي يجريه القاضي المنتدب ، فإنه يتعين أن يذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما .

ولا محل لإخبار من يكون غائباً بهذا التأجيل . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الأول  ،  الصفحة  : 315 )

جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق تعليقاً على نص المادة 161 منه المقابلة لنص المادة السادسة من قانون الإثبات الحالي أن الغرض من النص هو إلزام الخصم بأن يتتبع بنفسه إجراءات التحقيق أمام المحكمة أو القاضي المنتدب أو الخبراء ما دام قد أعلن أو متى كان عالماً بالتاريخ الذي يبدأ فيه التحقيق حتى ولو كان لم يحضر فيه .

وفي ذلك قيل بأنه يخصص للتحقيق محضر جلسة مستقل يثبت فيه طلبات الخصوم ودفوعهم خاصة تلك المعلقة بإجراءات الإثبات وإذا بدأت المحكمة في سماع الشهود واستلزم إتمامه أكثر من جلسة أو أكثر من يوم أثبت ذلك في محضر الجلسة ولا يلزم إخبار الخصم الغائب بهذا التأجيل متى كان قد أعلن بتاريخ الجلسة الأولى المحددة للتحقيق (المستشار يحيي إسماعيل - المرشد في قانون الإثبات طبعة نادي القضاة - ص 77) . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 ، دار محمود،  المجلد :  الأول ، الصفحة : 173 )

الغرض من ذلك هو إلزام الخصم بأن يتتبع بنفسه إجراءات التحقيق أمام المحكمة أو القاضي المنتدب أو الخبراء ما دام قد أعلن ، أو كان عالماً بالتاريخ الذي يبدأ فيه التحقيق المنتدب حتى ولو لم لم يكن حاضراً فيه ( المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات القديم) . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 82 )

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري،قانون التقاضى والإثبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 44

(مادة 10) : 

كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ، ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما دون حاجة لإخبار من يكون غائباً بهذا التأجيل . 

(م (6) إثبات مصري). 

المذكرة الإيضاحية : 

 

قصد بهذه المادة إلزام الخصم بأن يتتبع بنفسه إجراءات التحقيق أمام المحكمة ، أو القاضي المنتدب ، أو الخبراء ، ما دام قد أعلن أو كان عالماً بالميعاد الذي يبدأ فيه التحقيق حتى ولو لم يكن حاضراً فيه . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثاني ، الصفحة / 19

الأْجَلُ الْقَضَائِيُّ

الْمُرَادُ بِالأْجَلِ الْقَضَائِيِّ: الأْجَلُ الَّذِي يَضْرِبُهُ الْقَاضِي لِحُضُورِ الْخُصُومِ، أَوْ إِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ، أَوْ إِحْضَارِ الْكَفِيلِ، أَوْ تَأْجِيلِ الْمُعْسِرِ إِلَى مَيْسَرَةٍ.

الْحُضُورُ لِلتَّقَاضِي:

إِنَّ الأْجَلَ الَّذِي يَضْرِبُهُ الْقَاضِي لِحُضُورِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ مَوْكُولٌ إِلَى تَقْدِيرِهِ وَطَبِيعَةِ مَوْضُوعِ النِّزَاعِ. وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلاَتٌ كَثِيرَةٌ فِي هَذَا، هِيَ مِنْ قَبِيلِ الأْوْضَاعِ الزَّمَنِيَّةِ الَّتِي تَتَغَيَّرُ، وَتَفْصِيلُهَا فِي أَبْوَابِ الدَّعْوَى وَالْقَضَاءِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.

إِحْضَارُ الْبَيِّنَةِ:

يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يُمْهِلَ الْمُدَّعِيَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لإِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ، بَيْنَمَا يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ ذَلِكَ مَوْكُولٌ لاِجْتِهَادِ الْقَاضِي.

 

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / التاسع والثلاثون ، الصفحة / 214

الإِْمْهَالُ فِي الدَّعْوَى

الإِْمْهَالُ فِي الدَّعْوَى إِِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمُدَّعِي أَوْ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

إِِمْهَالُ الْمُدَّعِي

إِِذَا طَلَبَ الْمُدَّعِي مُهْلَةً لِيُقَدِّمَ الْبَيِّنَةَ الشَّاهِدَةَ عَلَى مَا يَدَّعِيهِ فَإِنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي: لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ لَمْ يُسْتَحْلَفْ وَقِيلَ لِخَصْمِهِ أَعْطِهِ كَفِيلاً بِنَفْسِكَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ كَيْلاَ يَضِيعَ حَقُّهُ بِتَغْيِيبِهِ نَفْسَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِلْمُدَّعِي وَلَيْسَ فِيهِ كَثِيرُ ضَرَرٍ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ لأَِنَّ الْحُضُورَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ إِِذَا طَلَبَهُ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ لاَ يَلْزَمَ الْكَفِيلَ لأَِنَّ الْحَقَّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ بَعْدُ.

وَالتَّقْدِيرُ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله  وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِمَا بَيْنَ مَجْلِسَيِ الْقَضَاءِ حَتَّى إِِذَا كَانَ يَجْلِسُ فِي كُلِّ يَوْمٍ يُكْفَلُ إِِلَى الْيَوْمِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ يَجْلِسُ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يُكْفَلُ إِِلَى عَشَرَةٍ فَإِنْ أَبَى لاَزَمَهُ حَيْثُ صَارَ.

وَالشَّافِعِيَّةُ يَرَوْنَ إِِمْهَالَهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.

وَقِيلَ: عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُمْهَلُ أَبَدًا لأَِنَّ الْيَمِينَ حَقُّهُ فَلَهُ تَأْخِيرُهُ إِِلَى أَنْ يَشَاءَ كَالْبَيِّنَةِ. وَهَلِ الإِْمْهَالُ عِنْدَهُمْ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟ وَجْهَانِ.

أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَإِنَّهُمْ تَرَكُوا تَقْدِيرَ مُدَّةِ الإِْمْهَالِ إِِلَى الْقَاضِي.

أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ لَوْ سَأَلَ الْقَاضِيَ مُلاَزَمَةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أُجِيبَ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهَا فِي الْمَجْلِسِ صَرَفَهُ وَلاَ يَجُوزُ حَبْسُهُ وَلاَ يُلْزَمُ بِإِقَامَةِ كَفِيلٍ وَلَوْ سَأَلَهُ الْمُدَّعِي ذَلِكَ.

إِِمْهَالُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

إِِذَا طَلَبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُهْلَةً لِيَأْتِيَ بِحُجَّةٍ أَوْ يَنْظُرَ فِي حِسَابِهِ فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يَرَوْنَ إِِمْهَالَهُ.

إِِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ أَرْجَعُوا تَحْدِيدَ مُدَّةِ الإِْمْهَالِ إِِلَى الْقَاضِي.

وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ الإِْمْهَالَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.

وَإِذَا اسْتُحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَطَلَبَ الإِْمْهَالَ فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ عَرْضِ الْقَاضِي عَلَيْهِ الْيَمِينَ مَرَّتَيْنِ يُمْهِلُهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ إِِذَا جَاءَ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَقَالَ: لاَ أَحْلِفُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ لاَ يَقْضِي عَلَيْهِ حَتَّى يَنْكُلَ ثَلاَثَةً وَيَسْتَقْبِلَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَلاَ يُعْتَبَرُ نُكُولُهُ قَبْلَ الاِسْتِمْهَالِ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا اسْتُحْلِفَ فَطَلَبَ الإِْمْهَالَ لِيَنْظُرَ حِسَابَهُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُمْهِلُهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.

وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يُمْهَلُ إِلاَّ بِرِضَا الْمُدَّعِي لأَِنَّهُ مَقْهُورٌ عَلَى الإِْقْرَارِ وَالْيَمِينِ بِخِلاَفِ الْمُدَّعِي فَإِنَّهُ مُخْتَارٌ فِي طَلَبِ حَقِّهِ وَتَأْخِيرِهِ.

إِذَا طَلَبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُهْلَةً لِيُقَدِّمَ الْبَيِّنَةَ الْمُجَرِّحَةَ فِي الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ عَلَيْهِ أَمْهَلَهُ الْقَاضِي عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ

وَلَهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي تَقْدِيرِ مُدَّةِ الإِْمْهَالِ أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُ يُمْهِلُهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ غَيْرَ يَوْمَيِ الإِْمْهَالِ وَالْعَوْدَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُمْهِلُهُ يَوْمًا فَقَطْ.

وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ثُبُوتِ الدَّعْوَى: قَضَيْتُهُ أَوْ أَبْرَأَنِي وَذَكَرَ لَهُ بَيِّنَةً بِالْقَضَاءِ أَوِ الإِْبْرَاءِ وَسَأَلَ الإِْنْظَارَ أُنْظِرَ ثَلاَثًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا ادَّعَى الْعَبْدُ أَدَاءَ مَالِ الْكِتَابَةِ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ وَأَرَادَ الْعَبْدُ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ أُمْهِلَ ثَلاَثًا.

وَلَكِنْ هَلِ الإِْمْهَالُ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟

وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الْوُجُوبُ.

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩