1- مفاد المادة السابعة من قانون الإثبات هو وجوب عرض المسائل العارضة الخاصة بالإثبات على القاضى المنتدب للتحقيق حتى ما كان منها من إختصاص المحكمة الكاملة وإلا سقط الحق فى عرضها ، وذلك سواء كانت هذه المسألة متعلقة بموضوع الدليل وكونه مقبولاً أو غير مقبول أو متعلقة بإجراءات تقديم الدليل وتحققه وما يجب أن يراعى فيها من مواعيد و أوضاع و لما كان الثابت أن الطاعن إستحضر شهوده الذين سمعوا أمام قاضى التحقيق دون أى تحفظ ودون إبداء أى ملاحظة خاصة بفوات الميعاد فإن ذلك لا يجعل من حقه أصلاً عرضها على المحكمة بهيئتها الكاملة عند إعادتها للمرافعة .
( الطعن رقم 13 لسنة 43 - جلسة 1975/11/19 - س 26 ص 1435 ق 271 )
2 ـ المقرر في قضاء محكمة النقض أن قواعد الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست من النظام العام فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، ولا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
3 ـ المقرر في قضاء محكمة النقض أن قواعد الإثبات ، ومنها ما يتعلق بمن يكلف به ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً فلا يجوز النعى لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات (7) ، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد ارتضى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 15 / 2 / 2006 وقام بتنفيذه دون أن ينعى عليه بمخالفته لقواعد الإثبات فإنه لا يجوز له النعى عليه بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
على الخصوم تقديم جميع المسائل العارضة المتعلقة بدليل الإثبات المنتدب القاضي بشأنه أمام هذا القاضي ، سواء تعلقت المسألة العارضة بالمنازعة في قبول الدليل أو في إجراءات تقديمه أو تحقيقه ، ويفصل القاضي في المسألة العارضة بقرار وقتی واجب النفاذ فوراً ، ولكنه لا يمنع الخصوم من إعادة عرض المسألة على المحكمة عند نظر القضية . وضماناً لالتزام الخصوم بهذه القاعدة ، إذا لم يقدم الخصم مسألة عارضة أمام القاضي المنتدب ، سقط حقه في عرضها على المحكمة (مادة 7/ 1 قانون إثبات) . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 131 )
المقصود بالمسائل العارضة الخاصة بالإثبات تلك التي تتعلق بموضوع الدليل أو كونه مقبولاً أو غير مقبول أو تلك التي تتعلق بإجراءات تقديم الدليل وتحقيقه وما يجب أن يراعى فيها من أوضاع ومواعيد وتقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات القاضي المنتدب وما لم يقدم له منها لايجوز عرضه على المحكمة وذلك سواء كانت هذه المسائل متعلقة بإجراءات الدليل وتحقيقه وما يجب أن يراعى فيها من مواعيد وأوضاع أو كانت متعلقة بموضوع الدليل وقبوله وعدمه ومراد الشارع من ذلك هو إلا تكون إثارة هذه المسائل وسيلة لتعطيل التحقيق ولذلك أوجب القانون عرضها كلها على القاضي المنتدب حتى ما كان منها من اختصاص المحكمة الكلية وذلك للحكم فيها وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه المسائل يكون واجب النفاذ وللخصوم الحق في إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص بتمكين القاضي من إصدار قرار مؤقت بالسير فيه إذا وجد غير جدی ولكن قرار القاضي ليس نهائياً كما أن الأمر لا يتطلب الطعن فيه بطريق الإستئناف أو التظلم أمام المحكمة بإجراء معين وإنما يكون للخصوم الحق في إعادة عرضها على المحكمة سواء منهم من صدر القرار لمصلحته أو في غير مصلحته. ( قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن للأستاذ محمد العشماوي والدكتور عبد الوهاب العشماوي والجزء الثاني ص 482 ما بعدها - وأيضاً رسالة الإثبات للمستشار أحمد نشأت الطبعة السابعة ص 93 ).
وتطبيقاً لذلك إذا أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة لا يجوز إثباتها بالبينة وندبت أحد قضاتها لإجرائه وحضر الخصم جلسة التحقيق ولم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وسمع القاضي الشهود فى حضوره فليس له بعد أن يبدى هذا الدفع أمام المحكمة .
أما إذا حضر أمام القاضي المنتدب وتمسك بالدفع فسمع القاضي الشهود كان له أن يتمسك بهذا الدفع أمام المحكمة عند إعادة الدعوى للمرافعة . ( التعليق على قانون الإثبات للمستشار الدناصورى والأستاذ عكاز طبعة 1984 ص 34 ) .
الأحكام الصادرة بإتخاذ إجراءات الإثبات تنفذ فوراً دون أن تتبع بصددها القواعد العامة في التنفيذ سواء أكانت صادرة من القاضي المنتدب أم من المحكمة وتنفيذ بالطريق الذي يلائمها وفقاً لما نص عليه قانون الإثبات فالحكم الصادر بندب خبير مثلاً ينفذ بأداء مأموريته وتقديم تقريره عنها الدكتور ( أحمد أبو الوفا التعليق على نصوص قانون الإثبات الطبعة الثانية ص 60 وما بعدها - وأيضاً مؤلفه في إجراءات التنفيذ الطبعة الثالثة ص 43 ) . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الأول ، الصفحة : 174 )
يقصد بالمسائل العارضة الخاصة بالإثبات تلك التي تتعلق بموضوع الدليل أو كونه مقبولاً أو غير مقبول ، أو تلك التي تتعلق بإجراءات تقديم الدليل وتحقيقه وما يجب أن يراعي فيها من أوضاع ومواعيد ومراد الشارع من ذلك هو ألا تكون إثارة هذه المسائل وسيلة لتعطيل التحقيق ، ولذلك أوجب القانون كلها علي القاضي المنتدب - حتى ما كان منها اختصاص المحكمة الكاملة - وذلك ليصدره قراره فيها .
وقصد المشرع بالفقرة الثانية أن يتمكن القاضي المحقق من إصدار قرار مؤقت واجب النفاذ يمكنه من السير في التحقيق إذا لم ير جدية المنازعة العارضة ، وأبقى المشرع مع ذلك – ومراعاة لمصلحة الخصوم ومقتضيات العدالة - لذي الشأن حق إعادة عرض هذه المنازعة على المحكمة الكاملة بعد إنتهاء القاضي من التحقيق وعند إحالة القضية عليها ، وظاهر من نص المادة أنه يتعين التمسك بالطلبات العارضة الخاصة بالإثبات أمام القاضي المنتدب وإلا سقط الحق في عرضها علي المحكمة ( مرافعات لعشماوي ، الجزء الثاني ص 482) . وتطبيقاً لذلك إذا أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة لا يجوز إثباتها بالبينة وندبت أحد قضائها لإجرائه وحضر الخصم جلسة التحقيق ولم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وسمع القاضي الشهود في حضوره فليس له بعد ذلك أن يبدي هذا الدفع أمام المحكمة ، أما إذا حضر أمام القاضي المنتدب وتمسك بالدفع فسمع القاضي كان له أن يتمسك بهذا الدفع أمام المحكمة عند إعادة الدعوى للمرافعة .
والأحكام الصادرة بإتخاذ إجراءات الإثبات تنفذ فوراً دون أن تتبع بصددها القواعد العامة في التنفيذ سواء كانت صادرة من القاضي المنتدب أم من المحكمة وتنفذ بالطريق الذي يلائمها وفقاً لما نص عليه قانون الإثبات ( الإثبات لأبو الوفا ص 56 والتنفيذ لنفس المؤلف بند رقم 19)، وعلي ذلك إذا صدر حكم بإستجواب أحد الخصوم ، وكان قد اشتمل على قضاء قطعي موضوعي في شق من النزاع فإن الحكم ينفذ فوراً في شقه الفرعي دون شقه الآخر الذي يخضع للقواعد العامة . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 83 )
المقصود بالطلبات العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات :
المقصود بالطلبات العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات ، تلك التي تتعلق بموضوع الدليل أو كونه مقبولاً أو غير مقبول ، أو تلك التي تتعلق بإجراءات تقديم الدليل وتحقيقه وما يجب أن يراعى فيها من قواعد وأوضاع ومواعيد وهذه الطلبات يجب التمسك بها أمام القاضي المنتدب وإلا سقط الحق في عرضها على المحكمة ، وذلك حتى يتمكن القاضي المحقق في هذه الأحوال من إصدار قرار مؤقت واجب النفاذ يمكنه من السير في التحقيق إذا لم ير جدية في المنازعة العارضة ، تفادياً لتراخى إجراءات الإثبات أو توقف سيرها .
وتطبيقاً لذلك إذا أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود وندبت أحد قضاتها لإجرائه وحضر الخصم جلسة التحقيق ولم يدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود ، وسمع القاضي الشهود في حضوره فليس له بعد ذلك أن يبدى هذا الدفع أمام المحكمة .
غير أنه إذا تمسك الخصم بالمسألة العارضة ، ورفض القاضي المنتدب طلبه ، فإن هذا لا يمنعه من التمسك ثانية بطلب أمام المحكمة ، كما أنه إذا صدر قرار القاضي المنتدب لمصلحة الخصم الذي أبدى الطلب ، كان لخصمه الإعتراض على قرار القاضي أمام المحكمة .
كل هذا ما لم ينص القانون على غير ذلك .
وواضح من المادة - كما أشرنا سلفاً - أن الأحكام الصادرة في المسائل العارضة تنفذ فوراً دون أن يتبع في شأنها القواعد العامة في التنفيذ ، سواء كانت صادرة من القاضي المنتدب أو من المحكمة .
وينفذ القرار بالطريق الذي يلائمه وفقاً لما نص عليه قانون الإثبات .
وعلى ذلك إذا صدر حكم بإستجواب أحد الخصوم ، وكان قد اشتمل على قضاء قطعی موضوعي في شق من النزاع فإن الحكم ينفذ فوراً في شقة الفرعي دون شقه الآخر الذي يخضع للقواعد العامة . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الأول ، الصفحة : 317 )

