أورد المشرع فى قانون المرافعات حكماً عاماً للبطلان الذى يلحق الإجراءات ضمنه المادة 25 منه فنص على أنه يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم " . وهذا النص على ما جاء بالمذكرة الايضاحية يجعل الحكم بالبطلان واجباً "أولاً" فى الأحوال التى ينص فيها القانون على البطلان بلفظه أو بعبارة ناهية أو نافية تقتضيه إعتبارا بأن المشرع قد أهمية الإجراء وإفترض ترتب الضرر عليه فى الغالب "ثانيا" عند عدم النص إذا كان العيب الذى شاب الإجراء عيباً جوهرياً بشرط أن يثبت أنه قد أضر بالمتمسك بالبطلان .
(الطعن رقم 225 لسنة 31 جلسة 1966/01/13 س 17 ع 1 ص 133 ق 18)
بعد إنتهاء القاضي المنتدب من مهمته التي ندب لها ، عليه أن يحيل القضية إلى المحكمة بكامل هيئتها ، كما أن عليه أن يحيل القضية إليها إذا تعذر عليه القيام بالمهمة وفي الحالتين ، توجب المادة 8 إثبات على القاضي تحديد أقرب جلسة أمام المحكمة لنظر القضية ، ويكلف قلم الكتاب بإعلان الغائب من الخصوم ، عند اصدار قرار الإحالة ، بتاريخ الجلسة . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 132 )
هذه المادة تقابل نص المادة 164 من قانون المرافعات السابق والمقصود بالغائب هنا الغائب عن جلسات التحقيق أمام القاضي المنتدب لإجرائه ليتبين ميعاد الجلسة أما الحاضر فمفروض أنه سمع بقرار الإحالة متضمناً موعد الجلسة وعلى ذلك فالغياب وارد هنا بمعناه الحقيقي لا بمعناه المجازی . ( العشماوي في قواعد المرافعات المرجع السابق ص 493 )
ولم ينص المشرع في المادة الثامنة من قانون الإثبات على ثمة بطلان لمخالفته. ومن ثم يرجع بشأن مخالفته إلى القواعد العامة في البطلان والمنصوص عليها بالمادة 20 من قانون المرافعات والتي تنص على أن يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء - ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الأول ، الصفحة : 177 )
لم ينص المشرع على البطلان في حالة مخالفة أحكام هذه المادة ومقتضى ذلك الرجوع إلى القاعدة العامة في البطلان المنصوص عليها في المادة 20 مرافعات ، والمقصود بالغائب في النص هو من لم يحضر أي جلسة أو حضر بجلسة ما ، ثم انقطع تسلسل الجلسات بالنسبة له . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء الأول ، الصفحة : 85 )
ما يتبع عند إحالة القاضي المنتدب القضية على المحكمة :
إذا أحال القاضي المنتدب لمباشرة إجراء الإثبات القضية على المحكمة لأي سبب، مثل إتمام إجراء الإثبات أو عدم إمكان السير فيه لعدم حضور الخصوم، فقد أوجبت عليه المادة أن يعين لها أقرب جلسة مع إعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بواسطة قلم الكتاب .
والمقصود بالغائب هنا هو الغائب عن جلسات التحقيق أمام القاضي المنتدب لإجرائه ، حتى يتبين ميعاد الجلسة .
والغائب هنا هو من لم يحضر أي جلسة من جلسات التحقيق أو حضر إحدى الجلسات ثم انقطع تسلسل الجلسات بالنسبة له .
فالغياب في هذا المجال وارد بمعناه الحقيقي وليس بمعناه المجازي الذي تشير إليه قواعد قانون المرافعات ، وتحديد أقرب جلسة لنظر القضية أمام المحكمة هو إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته ثمة بطلان .
أما إعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة ، فلم يضع النص جزاء على مخالفته ومن ثم يرجع في شأنه إلى القاعدة العامة في البطلان المنصوص عليها بالمادة 20 مرافعات .
وبالترتيب على ذلك يترتب على عدم الإعلان بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى . وهو بطلان نسبى مقرر لمصلحة الخصوم ، وعلى صاحب المصلحة التمسك به ، ويزول هذا البطلان بالتنازل عنه صراحة أو ضمناً .
كما أن حضور الخصم أمام المحكمة دون إعلان يحقق الغاية من الإجراء ، ولا يجوز القضاء بالبطلان . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الأول ، الصفحة : 321 )

