loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

مذكرة المشروع التمهيدي لنص المادة 392 من القانون المدني - الملغاة - والمقابلة للمادة 13 من قانون الإثبات :

ا- أفرد التقنين الفرنسي ( المادة 1334 ) والتقنين الإيطالى ( المادة 1333) والتقنين الهولندي ( المادة 1925 ) والتقنين الإسباني ( المادة 1220) والتقنين الكندي ( المادة 1215) والتقنين المراكشي ( المادة 440 ) والتقنين المصرى (المادة 231 / 296 ) نصوصاً للأحكام الخاصة بصور الأوراق الرسمية . وقد بلغ من أمر المشروع الفرنسي الإيطالي ( المادة 290 ) أن أفرد لهذه الأحكام فرعاً خاصاً والصورة ، بوجه عام ، هي نسخة حرفية تنقل عن أصل ورقة من الأوراق ، وتكون خلواً من التوقيع ، ولما كان الأصل من ورقة عرفية هو النسخة التي يوقع عليها ذوو الشأن ، وتتوافر لها حجيتها في الإثبات تأسيساً على هذا التوقيع ، متى كانت نسبتها إلى الموقعين غير منكورة ، لذلك لم يجعل القانون لصور الأوراق العرفية أي حجة في الإثبات، إذ ليس ثمة ضمان يكفل الجزم بعدم تزوير أصولها .

ويخرج بداهة من نطاق تطبيق النصوص الواردة في الفرع الذي أفرد للصور جميع المحررات التي لا تحمل توقيعاً ، وإن كانت تعتبر من ضروب الأدلة الكتابية (کدفاتر التجار، والأوراق العائلية، وتأشيرات الدائن على سند الدين ) ولذلك جعل عنوان هذا الفرع على وجه التحديد صور الأوراق الرسمية .

2- ويقتضى تعيين ما لصور الأوراق الرسمية من حجية في الإثبات وجوب التفريق بين حالة وجود الأصل ، وحالة فقد هذا الأصل . وقد اقتصرت المادة 535 من المشروع على بيان حكم أولى هاتين الحالتين .

ويراعى أن النص سوي في الحكم بين الصور الشمسية ( الفوتوغرافية ) والصور الخطية ، إزاء شيوع الركون إلى طريقة التصوير الشمسي بالنسبة للأوراق الرسمية في مصر. وقد نصت المادة 440 من التقنين المراكشي على انسحاب الحكم نفسه على الصور الشمسية للأوراق المنقولة عن الأصل .

والأصل في حجية الورقة الرسمية أن تكون قاصرة على نسختها الأصلية ، كما تقضى بذلك صراحة المادة 1925 من التقنين الهولندي . ويتفرغ على ذلك أن الصور الخطية أو الشمسية، والصور التنفيذية ، والصور الأولى لا تكون بذاتها حجة في الإثبات ، مع أن موظفاً عاماً يستوثق من مطابقتها للأصل . ولهذه العلة ذكر النص على وجه التحديد أن الصور وتكون حجة بالقدر الذي يعترف فيه بمطابقتها للأصل، مع مراعاة القيد الآتي :

فلذي الشأن من الطرفين أن يطلب مراجعة الصورة على الأصل، في مواجهة الطرف الآخر. ومؤدي هذا أن مجرد إنكار مطابقة الصورة الأصل، يكفي للإلزام بتقديم الأصل، ولو لم يكن هذا الإنكار معززاً بدلیل . بيد أن العمل جرى على الاعتداد بحجية الصور الخطية والشمسية ، وإعتبارها مطابقة للأصل ، متى انتفت كل شبهة في حقيقة هذه المطابقة . فليست قيمة هذه الصور في الإثبات بموقوتة أو مغياة بمجرد المنازعة في مطابقتها لأصولها. على أن المشروع قصد إلى تحامی استغلال مجرد الإنكار في إطالة أمد الخصومات واللدد فيها ، فنص في الفقرة الثانية من المادة المتقدم ذكرها على أنه يجوز للقاضي أن يأمر باستحضار الأصل . فللقاضي والحال هذه سلطة تقدير جدية الإنكار ، دون أن يخل ذلك بواجبه في الإعتداد بما لمن يحتج عليه بالصورة الشمسية أو الخطية من حق غير منازع ، في المطالبة بتقديم الأصل . فإذا إنتفى كل شك في أن الإنكار لايقصد منه إلا إلى إطالة أمد النزاع، كان للقاضي ألا يأمر باستحضار الأصل .

وليس شك في أن من الأنسب تخويل القاضي سلطة التقدير في هذا الشأن ، ولا سيما أن شيوع طريقة التصوير الشمسي يقضي على الكثير من أسباب الخطأ في الصور التي تنقل بالخط أو بالآلة الكاتبة .

مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 393 من القانون المدني (الملغاة) والمقابلة للفقرة الثانية من المادة 13 من قانون الإثبات :

1- نقل المشروع هذا النص عن المادة 291 من المشروع الفرنسي الإيطالي، بعد أن أضاف إليها عبارة ( الصور الشمسية ) .

2- ويراعى أن النص المتقدم ذكره بعرض لثانية الحالتين اللتين تقدمت الإشارة إليهما، وهي حالة فقد أصل الورقة. وفي هذه الحالة يقع على من يتمسك بالصور الخطية أو الشمسية عبء إقامة الدليل على فقد الأصل . فإذا وفق إلى تحصيل هذا الدليل ثبتت للصورة ، إستثناء من أحكام القواعد العامة ، حجية على التفصيل الآتي :

(أ) يكون للصور التنفيذية ، والصور الأولى ، حجية الأصل ، إذا صدرت هذه أو تلك من موظف عام مختص ، وكان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها لأصلها .

(ب) ويكون للصور الخطية أو الشمسية المأخوذة من الصور التنفيذية ، أو الصور الأولى ، ذات الحجية إذا صدرت من موظف عام مختص . وفي هذه الحالة يجوز للطرفين أن يطلبا إحضار الصور التنفيذية أو الصور الأولى، كما يجوز للقاضي أن يأمر بإحضارها .

3- أما ما يؤخذ بعد ذلك من الصور الخطية أو الشمسية، فيكون للقاضي سلطة  تقديره (تبعاً للظروف)، وتقتصر قيمته على مجرد الاستئناس وبعبارة أخرى يكون للقاضي أن يعتد بهذه الصور، ولكن باعتبارها مجرد قرائن فحسب أما المقتطفات ( المستخرجات ) والصور الجزئية فللقاضي سلطة تقديرها  وغنى عن البيان أن هذه المقتطفات والصور تقتصر قیمتها على الشق الذي ينقل فيها عن الأصل .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 536 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا تعديلات لفظية تجعل المعنى أدق من ناحية وتغني في مواضع أخرى عن تفاصيل العبارة فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح النص النهائي ما يأتي :

إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية كانت الصورة حجة على الوجه الآتي :

أ- يكون للصور الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل .

ب- ويكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الأصل الذي أخذت منه .

ج- أما ما يؤخذ من صور للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الإستئناس تبعاً للظروف .

وأصبح رقم المادة 406 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 406 المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة السادسة والعشرين

تليت المادة 406 وإتجه رأى اللجنة أولاً إلى إستبعاد حكم الفقرة، منها لأن في بقائه خطورة إذ قد تكون الورقة خالية من الشوائب في مظهرها الخارجي ولكنها لا تطابق الأصل. وعدم وجود هذا الأصل سيكون حائلاً دون تحقيق صحتها وإعطاؤها قوة الأصل فيه خطورة كبيرة .

ولقد كان هذا هو رأي كل من سعادة الرئيس وسعادة العشماوي باشا الذي أضاف إلى هذا الرأي المشترك أن تكون الصورة الرسمية الأصلية قوة مبدأ الثبوت بالكتابة، وقد عدلت اللجنة عن هذا الرأي بعد أن بينت الحكومة من واقع المراجع القانونية صحة ما ذهب إليه مدلول الفقرة (أ) من المادة 406 .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادة 406 مع تعديل الفقرتين (ب و ج) منها على الصورة الآتية :

ب) ويكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها .

(ج) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الإستئناس تبعاً للظروف .

تقرير اللجنة :

استبدلت اللجنة في الفقرة (ب) ، عبارة والصورة الأصلية التي أخذت منها بعبارة (الأصل الذي أخذت منه ) ، زيادة في الإيضاح كما أضافت كلمة ( رسمية ) ، بعد كلمة ( صور ) ، في الفقرة (ج) .

وأصبح رقم المادة 393.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

الأحكام

1- تضع المادة 13 من قانون الإثبات قرينة قانونية مفادها اعتبار الصورة الرسمية من الحكم - خطية كانت أو ضوئية - حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل متى تبين عدم وجوده والتي يختلف مفهومها ونطاق تطبيقها عن الإجراءات التي استنها الشارع فى شأن الأحكام المزيلة بصيغة التنفيذ الجائز تنفيذها جبرا ذلك أن هذا الحكم لا يقدم للتنفيذ باعتباره دليلا كتابيا على وجود الحق المطلوب اقتضاؤه ، وإنما كشرط ضروري للتنفيذ يكتمل به مقومات وجود السند التنفيذي وصحة إجراءات التنفيذ.

( الطعن رقم 1278 لسنة 67 - جلسة 1998/07/11 - س 49 ع 2 ص 600 ق 146 ) 

2- البين من أوراق الدعوى رقم 1970 مدنى سمالوط من أن ما قدم فيها لم يكن الصورة الرسمية لقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الصادرة فى المنازعة رقم 40 لسنة 1970 بل مجرد صورة كربونية لم تصدر من الموظف المختص الذى يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل ، ولم يعول عليها الحكم الصادر فى تلك الدعوى ، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا المستند الذى يفتقد حجيته فى الإثبات ، ويكون النعى عليه بالقصور لهذا السبب على غير أساس .

( الطعن رقم 1196 لسنة 53 - جلسة 1990/02/01 - س 41 ع 1 ص 410 ق 74 )

3- صورة المحرر الرسمى التى لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذى يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه ، لا تعتبر صورة رسمية وإنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً . وإذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم . . . . . . قد حدثت فى تاريخ سابق على قفل باب المرافعة فى الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة وإشهاد وراثة ، بينما تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته بإنتفاء أى حجية للصور العرفية مما يتعين معه عدم التعويل عليها فى الإثبات و يكون النعى بهذا السبب عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول .

( الطعن رقم 308 لسنة 51 - جلسة 1985/12/05 - س 36 ع 2 ص 1087 ق 224 )

4- تغيير الحقيقة الذى يؤدى إلى إعتبار المحرر مزوراً هو ما يتغير به مضمون هذا المحرر بحيث يخالف حقيقة المعنى الذى قصد إثباته به ، ومن ثم إذا كان إغفال إدراج بعض العبارات فى الصورة المأخوذة عن أصل المحرر لا يترتب ثمة مخالفة للمضمون الذى أثبته أصحاب الشأن فى هذا الأصل أو المساس بحجيته أو مدى قوته القانونية ، فإن هذا الاغفال لا يعد من قبيل التزوير .

( الطعن رقم 1413 لسنة 48 - جلسة 1982/06/24- س 33 ع 2 ص 821 ق 147 )

5- العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور و مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم ، وقد قدمت الصورة الرسمية مع هذا الطعن من واقع نسخة الحكم الأصلية المودعة ملف الدعوى وتعلق بها حق الطاعن وتبين أنها تغاير فى وقائعها وقائع الدعوى الماثلة ، ومن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - وجب أن يكون الحكم دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته ، بحيث لا تقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأية طريقة من طرق الإثبات ، كما لا يقبل التصحيح بناء على ورقة أجنبية عن الدعوى التى صدر فيها .

( الطعن رقم 494 لسنة 46 - جلسة 1980/03/04- س 31 ع 1 ص 719 ق 141 )

6- المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذى الشأن فى حضوره وإذا كان اصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل و ذلك متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل أما إذا كان المظهر الخارجى يبعث على الشك فى أن تكون قد عبث بها كما إذ وجد بها كشط أو محو أو تحشير فإن الصورة تسقط حجيتها فى هذه الحالة .

( الطعن رقم 203 لسنة 44 - جلسة 1979/01/24 - س 30 ع 1 ص 338 ق 68 )

7- إذا كان ما قدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا شمسية وخطية غير رسمية يقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادلة بين الحراسة العامة والحراسة الزراعية أصلها لم يقدم ، وقد إعترض المطعون ضده فى مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف على صلاحيتها لإثبات محتواها ، وكانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أى حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنص المادتين 392 و 393 من القانون المدنى الواجبتى التطبيق ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب لإغفاله التحدث عنها يكون غير منتج .

( الطعن رقم 578 لسنة 35 - جلسة 1972/04/22 - س 23 ع 2 ص 747 ق 117 )

8- لامحل لتعييب الحكم بعدم إطلاع المحكمة على أصل ورقة الإعلان وإكتفائها بالصورة الشمسية لها ما دام الطاعن لم ينازع فى مطابقة الصورة و هى صورة رسمية للأصل .

( الطعن رقم 282 لسنة 34 - جلسة 1968/02/01 - س 19 ع 1 ص 195 ق 31 )

9- تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سبيل للمجادلة فيه أمام محكمة النقض متى كانت الأسباب التى ساقتها لإطراح الدليل الذى لم تأخذ به أسبابا سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه . فإذا كان الثابت من الشهادة المستخرجة من سجلات المحكمة الشرعية من واقع حجية بيع أنها ليست أصلاً أو صورة لورقة رسمية حتى يكون لها حجية معينة فى الإثبات وإنما هى لا تعدو أن تكون ملخصا مستخرجا من شروط عقد بيع فقد انحسرت عنها الحجية المقررة فى القانون لأصل الورقة الرسمية أو صورتها لينبسط عليها سلطان قاضى الموضوع فى تقدير الدليل المستمد منها .

( الطعن رقم 260 لسنة 27 - جلسة 1963/04/18 - س 14 ع 1 ص 543 ق 77 )

شرح خبراء القانون

صورة الصورة الأصلية :

لها حجية الأصل ، ولكن إذا كانت الصورة الأصلية موجودة فإن لمن يحتج بها عليه طلب مطابقتها على الصورة الأصلية. فتضم هذه الأخيرة. وتكون الحجية لها أما صورتها فإنها تكون حجة بقدر مطابقتها لها. فإذا لم تكن الصورة الأصلية موجودة ، فقد ذهب رأي إلى أن صورة الصورة الأصلية لا حجية لها . فهي في هذا الشأن كصورة صورة الصورة . وعلة هذا أنه لا يمكن مضاهاتها بالصورة الأصلية. على أننا نميل إلى رأي آخر مؤداه أنه في هذه الحالة تكون لصورة الصورة الأصلية نفس حجية الصورة الأصلية يؤيد هذا عبارة المادة 13/ب من قانون الإثبات إذ تقضي بأنه «ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها» (أي حجية الصورة الأصلية المشار إليها في الفقرة أ).

صورة صورة الصورة : ليس لها حجية المحرر الرسمى، ولو كانت الصورة الأصلية أو صورتها موجودة، وإنما يكون للقاضی مجرد الاستئناس بها حسب ظروف القضية. (13/ جـ ق. الإثبات ).(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني،  الصفحة :  140)

حجية الصور الرسمية المأخوذ من الصورة الرسمية الأصلية :

وهذه ليست الصور الرسمية الأصلية التى نقلت مباشرة من الأصل، بل هى صور رسمية نقلت من الصور الرسمية الأصلية. فهى لا تعتبر صوراً من الأصل إلا بطريق غير مباشر .

ولذلك لا يجوز أن تكون لها حجية أكبر من حجية الصور الأصلية التى هى ليست إلا صوراً منها، وبشرط أن تكون الصور الأصلية موجودة حتى إذا طلب أحد الطرفين مضاهاتها على أصلها أمكن ذلك. ومن ثم لا تكون للصورة المأخوذة من الصورة الأصلية حجية مستمدة من ذاتها، بل هى تقتصر على التمتع بقرينة المطابقة للصورة حجية مستمدة من ذاتها، بل هى تقتصر على التمتع بقرينة المطابقة للصورة الأصلية، وتنتفى القرينة بمجرد إنكار أحد الطرفين لهذه المطابقة، وعندئذ يتعين إحضار الصورة الأصلية للمضاهاة. فإن وجدت الصورة الثانية مطابقة لها، كانت لها حجيتها على التفصيل الذى قدمناه فى حجية الصور الأصلية، ذلك أن هذه الحجية مستدمة كما قدمنا من الصورة الأصلية لا من الصورة الثانية. أما إذا وجدت الصورة الثانية غير مطابقة للصورة الأصلية، استبعدت تلك واستبقت الصورة الأصلية وهى التى تكون لها الحجية فى كل حال .

بقى فرض ما إذا كانت الصورة الأصلية غير موجودة فلا تمكن مضاهاة الصورة الثانية عليها. ونرى فى هذه الحالة، أما سكوت النص، ألا تكون للصورة الثانية حجية محددة، ولا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس، شأنها فى ذلك  شأن صور الصور المأخوذة من الصور الأصلية، وهى التى ننتقل الآن إليها .

حجية صور الصور المأخوذة من الصور الأصلية :

وهنا تتعدد الحلقات، وتنفرج المسافة ما بين الصورة والأصل. فالصورة التى يحتج بها ليست إلا صورة لصورة مأخوذة من الصورة الأصلية فهى بالنسبة إلى الأصل صورة الصورة، أى الصورة الثالثة .

فإن كانت الصورة الأصلية موجودة وجب استحضارها، وهى التى تثبت لها حجية الأصل على التفصيل الذي قدمناه. بل إن الصورة الثالثة لا تتمتع بقرينة مطابقتها للصورة الأصلية فإنها تتمتع بقرينة مطابقتها للأصل، وقد تقدم ذكر ذلك. وسواء كانت الصورة الثالثة مطابقة للصورة الثانية فى حالة وجود هذه أو غير مطابقة، فهذا لا أهمية له، بل لافائدة من تحقيق هذه المطابقة. والمهم هو مطابقة الصورة الثالثة للصورة الأصلية إن وجدت هذه .

فإن كانت الصورة الأصلية هي أيضاً مفقودة كالأصل، فإن الصورة الثالثة ـ طابقت الصورة الثانية أو لم تطابق ـ لا تكون لها حجية، ولا يعتد بها  إلا لمجرد الإستئناس تبعاً للظروف، بإعتبارها مجرد قرينة فهي إذن لا تصلح حتى مبدأ ثبوت بالكتابة .

ومن ثم يتبين أن الصورة الثالثة ـ ومن باب أولى أية صورة دونها ـ لا حجية لها فى ذاتها. فإن وجدت الصورة الأصلية، كانت الحجية لهذه الصورة. وإن كانت الصورة الأصلية مفقودة، سواء وجدت الصورة الثانية أو لم توجد، فلا يعتد بالصورة الثالثة إلا لمجرد الاستئناس كما قدمنا . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور/ عبد الرزاق السنهوري، تنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، الطبعة الثانية 1982 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني  المجلد الأول، الصفحة :  225 )

1- يعرض هذا النص لحالة فقد أصل الورقة وفي هذه الحالة يقع على من يتمسك بالصور الخطية أو الشمسية عبء إقامة الدليل على فقد الأصل. فإذا وفق إلى تحصيل هذا الدليل ثبتت للصورة إستثناء من أحكام القواعد العامة حجية على التفصيل الآتي :

أ- يكون للصور التنفيذية والصور الأولى حجية الأصل إذا صدرت هذه أو تلك من موظف عام مختص وكان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها لأصلها .

ب- ويكون للصور الخطية أو الشمسية المأخوذة من الصور التنفيذية أو الصور الأولى ذات الحجية إذا صدرت من موظف عام مختص وفي هذه الحالة يجوز للطرفين أن يطلبا إحضار الصور التنفيذية أو الصورة الأولى كما يجوز للقاضي أن يأمر بإحضارها .

ج- أما ما يؤخذ بعد ذلك من الصور الخطية أو الشمسية فيكون للقاضي سلطة تقديرية " تبعاً للظروف " وتقتصر قيمته على مجرد الاستئناس وبعبارة أخرى يكون للقاضي أن يعتد بهذه الصورة ولكن باعتبارها مجرد قرائن فحسب أما المقتطفات " المستخرجات " والصور الجزئية فالقاضي سلطة تقديرها وغني عن البيان أن هذه المقتطفات والصور تقتصر قيمتها على الشق الذي ينقل فيها من الأصل " مذكرة المشروع التمهيدي تعليقاً على نص المادة 393 مدنى المطابقة لنص المادة 12 من قانون الإثبات الحالي".

2- وأصل الورقة الرسمية لا يفقد إلا نادراً إذ هو دائماً محفوظ في مكتب التوثيق أو في قلم كتاب المحكمة الذي وثقه ولكن يقع أن يفقد الأصل إذا قدم العهد به أو قبل ذلك بسبب حريق أو سرقة أو أي عارض آخر ويقع على الخصم المتمسك بالصورة عبء إثبات فقد الأصل. ويقصد بالصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية المنوه عنها بالفقرة (أ) من المادة 13 من قانون الإثبات الصورة التنفيذية والصورة الأصلية الأولى . والصورة التنفيذية هي الصورة الرسمية التي تنقل مباشرة من الأصل وتوضع عليها الصيغة التنفيذية ولا تعطى إلا لصاحب الشأن ولمرة واحدة. أما الصورة الأصلية الأولى فهي التي تنتقل من الأصل عقب التوثيق لإعطائها لذوى الشأن دون أن توضع عليها الصيغة التنفيذية وهي لا تعطى إلا لذي الشأن ويؤشر الموثق بالتسليم في أصل المحرر ويوقع هذا التأشير. كما وأن المقصود بالصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الواردة بالفقرة (ب) من ذات المادة هي صورة رسمية نقلت من الصور الرسمية الأصلية فهي لا تعتبر صوراً من الأصل إلا بطريق غير مباشر. وأما في الصور الواردة بالفقرة (ج) فتعدد الحلقات وتنفرج المسافة ما بين الصورة والأصل فالصورة التي يحتج بها ليست إلا صورة الصورة مأخوذة من الصورة الأصلية فهي بالنسبة للأصل صورة الصورة أي الصورة الثالثة . (الدكتور السنهوري في الوسيط الجزء الثاني المجلد الأول ص 217 وما بعدها). ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015، دار محمود،  المجلد :  الأول، الصفحة : 234 )

يميز القانون بين حالات ثلاث :

1- حالة الصورة الرسمية الأصلية أي الصورة الرسمية المأخوذة مباشرة من الأصل مثل التي تنقل من الأصل عقب التوثيق لإعطائها لذوي الشأن دون أن توضع عليها الصيغة التنفيذية ومثل الصورة الرسمية التي تحرر بحضور القاضي المنتدب عند صدور قرار من سلطة قضائية بضم الأصل إلى ملف الدعوى ويكون للصورة الأصلية حجية الأصل المفقود، وذلك متي کان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل .

2 - حالة الصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الرسمية وهي لا تعتبر صورة من الأصل إلا بطريق غير مباشر لأنها نقلت من صورة رسمية نقلت من الأصل، وهذه لا تكون لها حجية أكبر من حجية الصورة الأصلية التي هي ليست إلا صورة منها وبشرط أن تكون الصورة الأصلية موجودة حتى إذا طلب أحد الطرفين مضاهاتها علي أصلها أمكن ذلك فإذا كانت مطابقة لها كان لها نفس الحجية وإلا فتستبعد، أما إذا كانت الصورة الأصلية غير موجودة فلا يمكن مضاهاة الصورة الرسمية عليها، وفي هذه الحالة يرى الدكتور السنهوري أمام سكوت النص ألا تكون للصورة الثانية إلا حجية محدودة ولا يعتد بها إلا لمجرد الإستئناس شأنها في ذلك شأن الصور المأخوذة من الصور الأصلية، أما المستشار نشأت فيري أن الصورة غير الأصلية يجب أن يعترف لها بقيمة من الثبوت بالكتابة علي الأقل ويشاركه في هذا الرأي المستشار محمد عبد اللطيف غير أن الدكتور سليمان مرقس يرى إعتبارها بمثابة صورة أصلية من الصور الأصلية المفقودة وإجراء حكم الفقرة (أ) من المادة عليها فتكون لها حجية هذه الصورة الأخيرة متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها لها ويسانده في هذا الرأي الدكتور الصدة .

وفي تقديرنا أن الرأي الأخير هو الصحيح خصوصاً إذا أخذنا في الإعتبار أن فقد الصورة الأصلية وأصل الورقة الرسمية كان بسبب لا دخل للمتمسك بالصورة الرسمية التي لم تنقل عن الأصل مباشرة بل عن صورة أصلية منقولة عه مباشرة فيه. وقد يكون ذلك نتيجة تدخل خصمه بسرقتها أو بتواطئه مع الموظف المختص بتحريضه على إخفائها .

3- حالة الصورة الرسمية المأخوذة من الصور الرسمية للصور الرسمية الأصلية ، والمهم في هذا الشأن أن تكون الصورة الثالثة مطابقة للصورة الأصلية إن وجدت فإن كانت الصورة الأصلية مفقودة كالأصل فإن الصورة الثالثة - طابقت الصورة الثانية أو لم تطابق - لا تكون لها حجية، ولا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف بإعتبارها مجرد قرينة فهي إذن لا تصلح حتي مبدأ ثبوت الكتابة. (راجع فيما تقدم الوسيط للسنهوري، الجزء الثاني، الطبعة الثانية ص 210 وما بعدها، وأصول الإثبات لسليمان مرقس، الطبعة الخامسة، الجزء الأول ص 224 ونشأت بند 173، محمد عبد اللطيف، الجزء الأول ص 111 والصفحة 104). ومن المقرر أن الصور الفوتوغرافية لا حجية لها إذا أنكرها الخصم . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء : الأول،  الصفحة : 122 )

المقصود بعدم وجود أصل المحرر الرسمي :

المقصود بعدم وجود أصل المحرر الرسمي، هو ضياعه أو هلاکه، فقد يضيع بسرقته وقد يهلك بحرقه أو إتلافه.. الخ).

ويقع على عاتق من يتمسك بصورة أصل المحرر الرسمي أن يقيم الدليل على فقد الأصل، وله إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، لأن محل الإثبات واقعة مادية .

فإذا أفلح في هذا الإثبات ثبتت للصورة الرسمية - استثناء من القاعدة العامة - حجية الأصل على الوجه المبين بالمادة .

حكم فقد أصل المحرر الرسمي :

أوردت المادة ثلاث حالات لحكم فقد أصل المحرر الرسمي وهي كالآتي :

أ- أن يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل :

والصورة الرسمية الأصلية التنفيذية ، هي الصورة الرسمية التى تنقل مباشرة من الأصل وتوضع عليها الصيغة التنفيذية ولا تعطي إلا لأصحاب الشأن ومرة واحدة، فلا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية إلا بحكم محكمة المواد الجزئية الذي يقع مكتب التوثيق في دائرتها ( م9 من قانون التوثيق ) والصورة الرسمية الأصلية الأولى ، هي التي تنقل من الأصل عقب التوثيق لإعطائها لذوى الشأن دون أن توضع عليها الصيغة التنفيذية. وهي لا تعطى إلا لذى شأن . ويؤشر الموثق بالتسليم في أصل المحرر ويوقع هذا التأشير (م 8 من قانون التوثيق، رقم 19 من اللائحة التنفيذية). والصورة الأصلية البسيطة هي التي تنقل أيضاً مباشرة من الأصل ولكنها لا تنقل إلا بعد التوثيق بمدة من الزمن ويجوز إعطاؤها لذوى الشأن. ولا يجوز إعطاؤها للغير إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها ( م 8 من قانون التوثيق ).

والصور الرسمية التي تحرر بحضور القاضي المنتدب بعد صدور قرار من سلطة قضائية بضم الأصل إلى ملف الدعوى هي صورة تحرر مطابقة للأصل، ويحرر بذيلها محضر يوقعه القاضي والموثق وكاتب المحكمة، وتقوم مقام الأصلي إلى حين رده ( م 10 / 2 من قانون التوثيق).

وواضح مما تقدم أن الحجية تثبت للصورة الرسمية الأصلية التنفيذية والصور الرسمية الأخرى التي تؤخذ من الأصل أياً كان عدد هذه الصور ودون تفرقة بين الصورة الأولى وغيرها من الصور .

وقد إشترط النص لكي يكون لهذه الصور حجية الأصل أن يكون مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل كأن تكون خالية من الحشو أو التحشير أو الكشط وعلى ذلك فإن الصور الرسمية الأصلية تستمد حجيتها لا من الأصل فهو غير موجود فرضاً ، بل منها ذاتها ، وذلك بالرغم من أنها لا تحمل توقيع الخصم ولا يمكن مضاهاتها على الأصل المفقود. ومن ثم فإن هذا الحكم ينطوي على قدر من الجرأة لأن الورقة قد تكون خالية من الشوائب في مظهرها الخارجي ولكنها لا تطابق الأصل، وعدم وجود هذا الأصل يكون حائلاً دون تحقيق صحتها .

أما إذا كان مظهر الورقة الخارجي يسمح بالشك في مطابقتها للأصل على النحو الذي أوضحناه سلفاً ، فإن الورقة تضحي مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة فقط إذا توافرت باقي شروطه .

وإذا كانت الصورة في مظهرها الخارجي لا تسمح بالشك فى مطابقتها للأصل كأن تكون خالية من أي عيب ظاهری کالكشط والمحو والتحشير ولكن ادعى الخصم مخالفتها للأصل مخالفة كلية أو جزئية، فإنه لا يصح اعتبار الورقة أكثر من مبدأ ثبوت بالكتابة أو مستند ضاع على صاحبه بقوة قاهرة لأن ضياعه من مكتب التوثيق يعتبر قوة قاهرة بالنسبة لصاحبه. والنتيجة تكون واحدة وهي أن يكون لصاحب المحرر حق إثبات مطابقته للأصل بجميع طرق الإثبات .

عدم سريان القاعدة السابقة على الصورة التنفيذية للحكم :

لا تسرى القاعدة السابقة على الصورة التنفيذية للحكم، ذلك أن الحكم لا يقدم للتنفيذ باعتباره دليلاً كتابياً على وجود الحق المطلوب اقتضاؤه ، وإنما كشرط ضروري للتنفيذ يكتمل به مقومات وجود السند التنفيذي وصحة إجراءات التنفيذ .

ب- يكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها :

فقد جعل المشرع للصورة الرسمية المأخوذة من الأصلية حجية الأصل، رغم أنها لا تعتبر صورة من الأصل إلا بطريق غير مباشر لأنها نقلت من صورة رسمية نقلت من الأصل .

ولذلك أجاز النص لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها إلا أنه ليس للمحكمة أن تأمر بالمراجعة من تلقاء نفسها إلا في حالة وجود عیب مادي في الصورة المقدمة وفي حدود سلطتها في تقدير ما يترتب على هذا العيب من إسقاط أو إنقاص حجية المحرر. وإذا كانت الصورة الرسمية قد فقدت، فإن الصور التي أخذت منها تكون في رأي في مقام مبدأ ثبوت بالكتابة. وإذا كان فقدها بقوة قاهرة فإنه يجوز الإثبات بجميع الطرق .

وفي رأي ثان لا يعتد بهذه الصورة إلا على سبيل الاستئناس فقط كالحالة الواردة بالفقرة (ج) من المادة كما يلى. ويذهب رأي ثالث إلى إعتبار الصورة غير الأصلية بمثابة صورة أصلية من الصورة الأصلية المفقودة وإجراء ضم الفقرة (أ) من المادة عليها، وتكون لها حجية هذه الصورة الأخيرة متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها له. وهذا الرأي هو ما نرى الأخذ به .

ج) ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الإستئناف تبعاً للظروف . فبالنظر لتباعد صلة الصورة الرسمية في هذه الحالة من أصل المحرر الرسمي، إذ لم تستنسخ منه أو من الصورة الأصلية بل من صورة رسمية غير أصلية، فقد ترك النص القاضي تقدير دلالتها في الإثبات بحسب ما يراه تبعاً لظروف الدعوى، وبحسبانها قرينة من القرائن. ولا يجدي من يتمسك بها لرفع قوتها في الإثبات طلبه مضاهاتها بالصورة الرسمية التي استنسخت منها، لأن هذه الأخيرة بدورها لم تنقل مباشرة عن أصل المحرر الرسمي، وليس أمامه ترفع قوتها في الإثبات إلى مرتبة الصورة الأصلية إلا طلب مضاهاتها بهذه الأخيرة، إذا وجدت بإعتبار أن هذه هي التي تم نقلها عن الأصل مباشرة فإذا إستحال تقديم الصورة الأصلية - التي فقدت شأن الأصل - فإن الصورة الثالثة ومن باب أولى أية صورة دونها مهما تعددت الصور التي تفصل ما بين الأصل والصورة التي يراد الاحتجاج بها لا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف، باعتبارها مجرد قرينة .

حجية المستخرجات الرسمية :

المستخرج الرسمي هو عبارة عن تلخيص لمضمون المحرر الرسمي الأصلي يتم بمعرفة الموظف المختص ويحمل توقيعه. ولذلك ذهب رأى في الفقه إلى أن هذا المستخرج الرسمي تكون له حجيته في حدود مطابقته للمحرر الرسمي الأصلي، متی کان مظهره لا يسمح بالشك فى مطابقته للأصل، بحيث يكون لمن يحتج به تجاهه أن ينازع في دقة التلخيص، وفي هذه الحالة يتعين على القاضي أن يستحضر الأصل لمطابقته .

وقد أخذت بهذا الرأي مذكرة المشروع التمهيدي للتقنين المدني إذ جاء بها :

« أما المقتطفات ( المستخرجات ) والصور الجزئية فللقاضي سلطة تقديرها ، وغني عن البيان أن هذه المقتطفات والصور تقتصر قيمتها على الشق الذي ينقل فيها عن الأصل ».

إلا أن محكمة النقض ذهبت إلى أن تقدير الدليل المستمد من هذا المستخرج مما يخضع لتقدير القاضي لأنه ليس أصلاً صورة لورقة رسمية حتى يكون له حجية معينة في الإثبات . (موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الأول، الصفحة : 417 )

الفقه الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري،قانون التقاضى والإثبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 116 ، 117    
(مادة 84) :
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي ، كانت الصورة حجة على الوجه الآتي : 
(أ) يكون للصور الرسمية الأصلية - تنفيذية كانت أو غير تنفيذية - حجية الأصل ، متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل . 
(ب) ويكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها ، ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها . 
(ج) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية ، فلا يعتد به إلا لمجرد الإستئناس تبعاً للظروف . 
 ( م (393) مدني مصري ، و(13) إثبات مصري ، و(8) سوري ) . 
 
المذكرة الإيضاحية : 
1- يعرض هذا النص لحالة فقد أصل الورقة . وفي هذه الحالة يقع على من يتمسك بالصور الخطية أو الشمسية عبء إقامة الدليل على فقد الأصل فإذا وفق إلى تحصيل هذا الدليل ثبتت للصورة ؛ إستثناء من أحكام القواعد العامة ، حجية على التفصيل الآتي : 
(أ) يكون للصور التنفيذية والصور الأولى حجية الأصل ، إذا صدرت هذه أو تلك من موظف عام مختص ، وكان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها لأصلها . 
(ب) ويكون للصور الخطية أو الشمسية المأخوذة من الصور التنفيذية ، أو الصور الأولى ، ذات الحجية إذا صدرت من موظف عام مختص وفي هذه الحالة يجوز للطرفين أن يطلبا إحضار الصور التنفيذية أو الصور الأولى ، كما يجوز للقاضي أن يأمر بإحضارها . 
 
2- أما ما يؤخذ بعد ذلك من الصور الخطية أو الشمسية ، فيكون للقاضي سلطة تقديره «تبعاً للظروف»، وتقتصر قيمته على مجرد الإستئناس وبعبارة أخرى يكون للقاضي أن يعتد بهذه الصور ، ولكن بإعتبارها مجرد قرائن فحسب أما المقتطفات (المستخرجات) والصور الجزئية فللقاضي سلطة تقديرها وغني عن البيان أن هذه المقتطفات والصور تقتصر قیمتها على الشق الذي ينقل فيها عن الأصل . 
mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩