1- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهما بتحرير عقد بيع ابتدائي عن القطعة المبينة بالأوراق وعدم الاعتداد بما قد يرد عليها من تصرفات تأسيساً على أن المطعون ضده الأول إتباع من المطعون ضده الثاني بصفته تلك القطعة بالعقد المؤرخ 30/6/1996 وبموجب التنازل المثبت على هذا العقد المؤرخ 30/12/1996 تنازل له المطعون ضده الأول عن القطعة المبيعة ولفقد أصل العقد منه فقد أقام الدعوى، طلب لإلزامهما بتحرير عقد بيع له فإن حقيقته طلب الطاعن إثبات علاقة البيع عن تلك القطعة فيما بينه والمطعون ضده الأول وفيما بين الأخير والمطعون ضده الثاني بصفته، وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم واعتبر في تكييفه الدعوى أن حقيقة طلب الطاعن هو اعتبار صورة عقد البيع المؤرخ 30/6/1996 والمقدمة منه مطابقة للأصل الثاني من العقد الذي بيد المطعون ضده الأول، مرتباً على ذلك تطبيق أحكام المادة 20 من قانون الإثبات، والقضاء بعدم قبول الدعوى لأن الطاعن لم يطلب إلزام المطعون ضده سالف الذكر أخيراً تقديم الأصل الذي بيده، رغم أنه وفوق ما تقدم فإن الطاعن لم يطلب هذا الطريق من الإثبات، بل تمسك أمام محكمة أول درجة بندب خبيراً وإحالة الدعوى إلى التحقيق، فما كان للحكم أن يقيده بوسيلة معينة في الإثبات – لم يشترطها القانون لإثبات علاقة البيع وهو ما جعله في الوقت ذاته يشاطر الحكم الابتدائي في القضاء بانقضاء صفة المطعون ضده الثاني بصفته. مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد غاب عنه الفهم السليم في الدعوى ويكون فضلاً عن مخالفة القانون مشوباً بالقصور في التسبيب .
( الطعن رقم 11306 لسنة 77 ق - جلسة 10 / 7 / 2024 )
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من ذات القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعنيه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التى يستدل بها عليه والدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمه ونصت المادة 22 من القانون المشار إليه على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعنين لم يضمنا مذكرة دفاعهما المشار إليها بوجه النعى الدلائل والظروف التى تؤيد أن خطابى الضمان المشار إليهما بوجه النعى تحت يد البنك المطعون ضده ووجه إلزامه بتقديمهما ، وكان الثابت من البند الرابع والعشرون من عقد المشاركة المؤرخ 22 / 1 / 1998 التزام العميل فيه – وهو الشركة المدين الأصلى – بتقديم خطاب ضمان بقيمة التمويل بمبلغ 750000 جنيه وكذا خطاب ضمان نهائى بمبلغ 430000 جنيه ضماناً للمديونية القائمة قبل التنفيذ ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام تلك الشركة بتنفيذ ذلك الالتزام ولم يقدم الطاعنان ما يفيد تنفيذه من عدمه فلا يعيب الحكم من بعد التفاته عن هذا الدفاع وقد بات لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس .
( الطعن رقم 14086 لسنة 85 ق - جلسة 2016/10/19 )
3- النص فى المادة 20 من قانون الإثبات على أنه " يجوز للخصم فى الحالات الآتية ، أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى ، يكون تحت يده : (أ).........(ب)..............(ج) إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى " ، وتقرر المادة 22 من ذات القانون أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع أحكام المادة السابقة ، مفاده أن المشرع اشترط لقبول طلب الخصم بإلزام خصمه بتقديم أى محرر تحت يده ، أن تكون هناك دعوى مطروحة على القضاء ، وأن يكون هذا المحرر منتجاً فيها ، وأن يستند الخصم طالب الإلزام إليه فى أية مرحلة من مراحل هذه الدعوى ، فإن لم تكن هناك دعوى مطروحة يستند إليها الخصم فى طلبه ، بإلزام خصمه تقديم أى محرر تحت يده ، فإن هذا الطلب يكون غير مقبول .
( الطعن رقم 13692 لسنة 77 ق - جلسة 2015/12/07 )
4- أن المادة 20 من قانون الإثبات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها , وأوجبت المادة 21 منه أن يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم , إلا أن الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع , فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته , وله أن يكون عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها , كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه .
( الطعن رقم 4536 لسنة 80 ق - جلسة 2012/03/27 - س 63 ص 512 ق 79 )
5- مفاد المواد من 20 إلى 24 من قانون الإثبات أن اليمين التي يحلفها الخصم - والذي سبق أن أمرته المحكمة محرر فى حوزته بناء على طلب خصمه بأن المحرر لا وجود له ولا يعلم بوجوده ولا مكانه، وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به "... محلها وسائر الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المواد هو وجود المحرر فى حوزة الخصم أو عدم وجوده فهي بهذه المثابة تتعلق بالدليل على التصرف، لا التصرف ذاته ومرجع الأمر فيها إلى تقدير المحكمة للدليل، فلا يمنعها أداء الخصم لليمين أن تحكم لصالح الخصم الآخر إذا ترجح لديها أنه المحق، وليس من شأن حلف الخصم بعدم وجود المحرر أن تحجب المحكمة نفسها عن بحث الأدلة الأخرى على قيام هذا التصرف متى طالعتها بها أوراق الدعوى وتمسك بها الخصوم.
( الطعن رقم 1523 لسنة 62 ق - جلسة 1999/06/30 - س 50 ع 2 ص 960 ق 189 )
6- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه ومن تقرير الخبير المقدم فى الدعوى أنه صدر قرار المنفعة رقم 896 لسنة 1978بتخصيص الأرض اللازمة للمشروع وتم إخطار الطاعنة بكشوف حصر الأطيان اللازمة للمشروع المنزوع ملكيتها لصالحها ومن بينها المساحة المملوكة لها بخطاب مسجل اعتمدت حافظته من مكتب بريد طنطا بتاريخ 1980/11/12وكانت أوراق الدعوى خلواً مما يفيد عدم وصول ذلك الإخطار إلى الطاعنة الذى لا ينفى عدم تقديم المطعون عليها الثانية لعلم الوصول الخاص به استلام الطاعنة له خاصة وأنها لم تطلب من المحكمة إلزام خصيمتها بتقديمه على النحو الذى رسمه القانون فى المادة 20 من قانون الإثبات وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنة بعدم إخطارها بكشوف الحصر وأجاب عليه بقوله "الثابت من تقرير الخبير أن المستأنف عليها ......"الطاعنة" قد قامت بالتوقيع على كشوف الحصر الخاصة بالمشروع ........بتاريخ 1980/7/7 ببصمتها وهذا التاريخ سابق على فترة الاعتراضات على كشوف الحصر اللازمة للمشروع والمحددة خلال المدة من 1980/11/17حتى1980/12/16والتى انتهت فى 1981/1/15وتم إخطارها بخطاب مسجل أرسل لها على بريد طنطا في 1980/11/12كما أنها قامت بالتوقيع على استمارة البيع ......نظير مبلغ التعويض ........وحيث إنه يبين للمحكمة من مطالعه الأوراق ....... أن مصلحة المساحة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون 577 لسنة1954....... وأن الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وهو ما لم تدحضه المستأنف عليها " وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة من أصلها الثابت فى الأوراق وتجابه دفاع الطاعنة فى خصوص إدعائها عدم إخطارها بكشوف حصر العقارات المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى النعى غير قائم على أساس.
( الطعن رقم 440 لسنة 59 ق - جلسة 1993/04/04 - س 44 ع 2 ص 18 ق 146 )
7- يعتبر المحرر مشتركاً فى مفهوم المادة 20 من قانون الإثبات إذا كان لمصلحة خصمى الدعوى أو كان مثبتاً لإلتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة ، وكان الثابت أن الطاعن الأول الذى إدعى صدور عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة 1964 لصالحه من مورث المطعون ضدهم وقدم صوره ضوئية له لم يطلب من المحكمة إلزام المطعون ضده الأول بتقديم أصله الموجود تحت يده وإنما طلبه باقى الطاعنين الذين لم يدعوا أنهم طرفاً فيه ومن ثم فلم تنشأن لهم بهذه المثابة علاقة قانونية مشتركة بينهم وبين المطعون ضده الأول تولد إلتزامات متبادلة تخول لهم طلب إلزامه بتقديم أصل هذا المحرر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم توافر شروط هذا الطلب فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه القصور فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه ويكون هذا النعى على غير أساس .
( الطعن رقم 1703 لسنة 57 ق - جلسة 1990/11/22 - س 41 ع 2 ص 741 ق 292 )
8- أجازت المادة 26 من قانون الإثبات للمحكمة أن تأذن أثناء سير الدعوى فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى المادة 20 من هذا القانون ، إلا أن المشرع تطلب مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد من 21 إلى 25 من ذلك القانون ، ومنها ما أوجبته المادة 21 من بيان أوصاف المحرر المطلوب إلزام الغير بتقديمة وفحواة بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعه التى يستدل به عليها والدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد هذا الخصم المدخل ووجه إلزامه بتقديمة ، ونص المشرع فى المادة 22 على أنه لا يقبل طلب إلزام الخصم بتقديم المحررت الموجودة تحت يده إذا لم يتضمن البيانات المشار إليها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الإستئناف أن الطاعن طلب فيها إحتياطياً إلزام المطعون ضده الثانى " الخصم المدخل فى الدعوى " بتقديم المستندات التى تحكم كافة بتقديمها أمام محكمة أول درجة ، وكان البين من صحيفة إدخالة بتقديم ما لديه من عقود وإتفاقات وأوراق وحسابات ومستخلصات ... ولم يفصح الطاعن فى طلب الإلزام عن أوصاف تلك المحررات وفحواها وسائر البيانات التى أوجبت المادة 21 بيانها فإن طلبه يكون غير مقبول ولا يترتب على الحكم المطعون فيه أن إلتفت عنه .
( الطعن رقم 24 لسنة 44 ق - جلسة 1979/03/05 - س 30 ع 1 ص 713 ق 132 )
9- إذ كان الطاعنين - الموجودين - تمسكا فى مذكرتهما المقدمة لمحكمة الإستئناف بأن المصعد لم يبدأ تشغيله إلا فى أول يوليو سنة 1965 ، وطلبا تكليف المطعون عليه بتقديم إيصالات الأجرة منذ بدء الإيجار فى 1964/12/18 ، إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب مع أنه يعتبر من إجراءات الإثبات ويتعين على المحكمة إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله ومبرراته المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون الإثبات فإن هى أغفلته ولم ترد عليه وإنتهت بغير أن تذكر سبباً لذلك بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بإلزام الطاعنين بفرق أجرة إستعمال المصعد إبتداء من أول يناير 1965 ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 715 لسنة 43 ق - جلسة 1977/06/08 - س 28 ع 1 ص 1392 ق 241 )
10- لئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 المقابله للماده 20 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجاريه الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 للخصم ان يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقه منتجه فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثه الوارده فيها ، إلا أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يلتفت عنه إذا كون عقيدته فى الدعوى من الأدله التى إطمان اليها . متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص وجود عقد تأمين بشأن إصابات العمل بين المطعون عليهما الأول والثالث من إقرار أولهما بوجود هذا العقد ومن مسارعه الطاعنه اثر ذلك الى إختصام المطعون ضده الثالث دون أن ينازع هو أو الطاعنه فى وجود هذا العقد وهو ما يجوز للمحكمة أن تعتبره بمثابه التسليم والإقرار الضمنى به ، ومن ثم فلا جدوى من تعييب الحكم من عدم وجود ذلك العقد ، ومن عدم إلزام المطعون عليه الثالث بتقديمه . فيكون النعى عليه بالإخلال بحقوق الدفاع والقصور فى التسبيب على غير أساس .
( الطعن رقم 189 لسنة 41 ق - جلسة 1977/02/27 - س 28 ع 1 ص 572 ق 105 )
11- لئن كانت المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها ، و أوجبت المادة 21 منه أن يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته ، وله أن يكون عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها ، كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه . وإذ كان البين من الحكم الإبتدائى أنه رفض طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية إستناداً إلى إنكار وجودها أصلاً وأن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على وجودها وأنه ليس هناك دلائل على ذلك ، وأضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدللوا أيضا على قبول الوصية أو تنفيذها ، فإن مجادلة الطاعنين فى توافر تلك الدلائل والظروف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1 لسنة 43 ق - جلسة 1976/03/03 - س 27 ع 1 ص 568 ق 114 )
إلزام شخص بتقديم محرر تحت يده :
الأصل أن يقدم كل خصم الدليل الذي يفيده . فلا يلتزم الخصم بتقديم دليل ضد نفسه . على أن هذه القاعدة التقليدية من شأنها إخفاء الحقيقة عن القاضي . ولهذا عمد الفقه إلى الخروج عليها ، وقرر امكان الزام الخصم أو الغير بتقديم محرر تحت يده في بعض الحالات .
وينص قانون الإثبات المصري في المواد 20 وما بعدها منه على حالات محددة يمكن طلب إلزام الخصم أو الغير فيها بتقديم محرر تحت يده . ويرسم إجراءات الطلب ويضع جزاءً معيناً على مخالفة الخصم لأمر القاضي في هذا الشأن . ثم يضيف إلى هذه الحالات المحددة نصاً عاماً يجيز إلزام أي شخص بتقديم أي شئ أو مستند تحت يده (المادة 27).
وسواء تعلق الأمر بالنص الخاص أو بالنص العام ، فإن طلب الخصم إلزام خصمه بتقديم محرر تحت يده يفترض قیام خصومة بين الطرفين أمام القضاء ، فإذا لم تكن هناك خصومة قضائية بين الطرفين ، فإن الطلب يكون غير مقبول .
ولا يعتبر تقديم طرف لطلب بإلزام خصم بتقديم ورقة تحت يده تخلياً عن الأدلة التي قدمها لإثبات حقوقه المدعاة في الخصومة .
التنظيم الخاص :
وفقاً له يمكن للخصم تقديم طلب الزام الخصم الآخر أو الغير بتقديم محرر تحت يده ، ويقدم الطلب إلى المحكمة التي تنظر الدعوى وليس إلى الخبير المنتدب فيها، وذلك في أحوال محددة هي ( مادة 20 و 26 من قانون الاثبات) :
1- إذا كان القانون يورد نصاً يجيز المطالبة بتقديم المحرر أو تسليمه . ومن هذه ما ينص عليه قانون التجارة المصري من أنه يجوز للمحكمة - ولو من تلقاء نفسها - «أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لإستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها». (مادة 28 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999).
2- إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه أو بينه وبين الغير . ويعتبر المحرر مشتركاً إذا كان لمصلحة طرفي الدعوى أو مثبتاً لإلتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة . من ذلك أن يكون أحد الطرفين هو والخصم (أو الغير) طرفي عقد تبادلي ، وكان المحرر من نسخة واحدة في حيازة الخصم أو الغير . وقد حكم بأنه إذا كان المحرر وعدا بالبيع مدعی صدوره لصالح أحد الطرفين من مورث خصمه في الدعوى ، وقدم من صدر لصالحه صورة ضوئية من أصل المحرر الموجود تحت يد أحد خصومه وارثی من صدر منه المحرر . ولم يطلب من المحكمة إلزامه بتقديم أصله . وإنما تقدم بهذا الطلب من ليس في علاقة مشتركة مع من بيده أصل المحرر ، فلا تتوافر شروط الطلب .
3- إذا كان الخصم قد إستند إليه في أية مرحلة من مراحل الخصومة . فإذا إستند خصم إلى محرر أمام محكمة أول درجة ، فإن لخصمه إذا إستؤنف الحكم أن يطلب إلزامه بتقديمه أمام المحكمة الإستئنافية . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 154 )
يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده وذلك في الحالات الآتية :
أ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه مثال ذلك دفاتر التجار التي أجاز القانون التجاري الإطلاع عليها كما أجاز للمحكمة عملاً بنص المادة 16 تجاري وما بعدها الأمر من تلقاء نفسها في أثناء الخصومة بتقديم الدفاتر لتستخرج منها ما يتعلق بهذه الخصومة كما يكون ذلك أيضاً بناء على طلب الخصوم ويذهب الدكتور أحمد أبو الوفا إلى أنه لا يلزم أن يكون القانون الذي يوجب على الخصم تقديم المحرر هو القانون المدني أو التجاري بل يكفي أن يكون الخصم ملزماً بتقديم هذا المحرر عند الطلب بمقتضى أي قانون أو لائحة ولأية جهة إدارية أو لأحد رجال الضبطية القضائية كالبطاقة العائلية أو بطاقة الحيازة أو الضرائب أو جواز السفر فكل هذه أوراق يلتزم الخصم بتقديمها عند الطلب فينطبق بصددها حكم الفقرة الأولى من المادة 20 كما أنها تتضمن بيانات رسمية لا تتصل لشخص الخصم فحسب بحيث يملك عدم تقديمها وأنما هي تثبت بیانات قصد المشرع أن تكون في متناول العلم الفوري للسلطة القضائية عند الطلب وإذن يملك الخصم إلزام خصمه بتقديم جواز سفره لإثبات أنه لم يكن في تاريخ معين خارج الجمهورية أو إدارة الجوازات والجنسية وإذا امتنع عن تقديمه جاز أعمال المادة 23 وما بعدها من قانون الإثبات. (الدكتور أحمد أبو الوفا في التعليق على نصوص قانون الإثبات طبعة 1981 ص 129).
ب) إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لإلتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة ويفترض ذلك بداهة أن يكون ذلك المحرر من نسخة واحدة في حيازة الخصم أو الغير غير أن هاتين الحالتين تعتبران واردتين على سبيل المثال بدليل قول النص «ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص» فيجوز طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة موجودة تحت يده كلما كانت هذه الورقة تثبت حقاً لطالب تقديمها فوق خصمه في الاحتفاظ بها «الدكتور سليمان مرقص في أصول الإثبات وإجراءاته الجزء الأول ص 400».
ج) إذا إستند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى وقد ذهب رأي أن حقيقة المقصود من الفقرة الثالثة من المادة 20 أن يكون الخصم قد قدم المحرر في دعوى حكم بعدئذ بإعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها .. إلخ أي انقضت بغير حكم في موضوعها لأي سبب من الأسباب ثم أقيمت دعوى جديدة بين ذات الخصوم وبذات الموضوع والسبب فعندئذ يملك الخصم إلزام خصمه بتقديم ذات المحرر الذي كان قد سبق أن استند إليه في ذات الدعوى قبل انقضائها بغير حكم في موضوعها لأن حق الخصم قد تعلق هو الآخر بذات المستندات بحيث يكون له أن يجعل منه دليلاً لصالحه «الدكتور أحمد أبو الوفا في التعليق على نصوص قانون الإثبات طبعة 1981 ص 131 وما بعدها» بينما ذهب رأي آخر إلى أن المقصود بذلك هو حالة إستناد الخصم للورقة دون أن يقدمها وقد رأى المشرع أن يجيز للخصم في هذه الحالة أن يطلب إلزام الأول بتقديم هذه الورقة حتى يصير التحقيق من وجودها وفحصها والتأكد من صحة توقيعها وسلامتها المادة وحقيقة ومضمونها... إلخ. إذ ليس من المقبول أن يسمح لخصم أن يلوح في الدعوى بورقة معينة دون أن يقدمها لما يمكن أن يترتب على مجرد التلويح بها من أثر يعلق في ذهن المحكمة لا يكون مستنداً إلى أساس ثابت «الدكتور سليمان مرقص المرجع السابق ص 401» بينما ذهب رأي ثالث إلى أنه إذا استد خصم إلى محرر أمام محكمة أول درجة فإن لخصمه إذا استؤنف الحكم أن يطلب إلزامه بتقديمه أمام المحكمة الإستئنافية «الدكتور فتحي والي في الوسيط في قانون القضاء المدني طبعة 1980 ص 571»
والرأي الآخر هو المتسق مع التفسير الحرفي للفقرة الثالثة من المادة 20 يستوي في ذلك أن يكون طلب الإلزام أمام محكمة أول درجة أو أمام المحكمة الإستئنافية إذ كان قد قدم أمام محكمة أول درجة .
لمحكمة الموضوع أن ترفض طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده إذا رأت بناء على أسباب مبررة أنها غير متعلقة بالدعوى أو غير جائز إثباتها أو غير منتجة فيها أو كان الطلب غير جدي. (المستشار أحمد نشأت في رسالة الإثبات الطبعة السابعة الجزء الأول ص 500) . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الأول ، الصفحة : 335 )
مثال ما نص عليه في الفقرة الأولى : الحالات التي نص عليها القانون المدني في المادة 519 منه وأباح للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الشركاء غير المديرين في الشركات المدنية بتقديم دفاتر الشركة ومستنداتها .
ولا يلزم أن يكون القانون الذي يوجب على الخصم تقديم المحرر هو القانون المدني أو التجاري ، بل يكفي أن يكون الخصم ملزماً بتقديم هذا المحرر عند طلبه بمقتضى أي قانون أو لائحة ولأية جهة إدارية أو لأحد رجال الضبطية القضائية كالبطاقة العائلية أو البطاقة المهنية أو بطاقة الحيازة أو الضرائب أو جواز السفر ، فكل هذه الأوراق يلتزم الخصم بتقديمها عند الطلب فينطبق بشأنها حكم الفقرة الأولى من المادة 20 ، كما أنها تضمن بيانات رسمية لا تتصل بشخص الخصم فحسب بحيث يملك عدم تقديمها وإنما هي تثبت بيانات قصد المشرع أن تكون في متناول العلم الفوري للجهات الإدارية عند الطلب ومن باب أولى تكون في متناول العلم الفوري للسلطة القضائية عند الطلب - وعلى ذلك يلزم الخصم أو الغير عملاً بالمادة 20 بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا ألزمه أي قانون بتقديمه إلى أية جهة إدارية أو موظف عمومي ولو كان الإلزام في الأصل مقصوراً على وقت معين أو مناسبة معينة ، وبالتالي يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم جواز سفره لإثبات أنه لم يكن في تاريخ معين خارج الجمهورية أو داخلها بغير حاجة إلى استصدار شهادة بذلك من إدارة الجوازات والجنسية .
وأعطى القانون مثالاً خاصاً للمحرر المشترك بين الخصمين ، فنص على أن الورقة تعتبر مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لإلتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة وليس في هذا النص تحديد وإنما هو نوع من التوجيه أي على سبيل المثال ومثال الورقة المحررة لمصلحة الخصمين أن يكون هناك مشترون بعقد واحد وإحتفظ أحدهما بنسخة العقد الخاصة بالطرف المشتري أو كانا مودعين طرف شخص آخر شيئاً تتعلق به حقوق مشتركة بينهما، ويبقى سند الوديعة لدى أحدهما دون الأخر. ومثال الورقة المثبتة للإلتزامات والحقوق المتبادلة عقود البيع والإيجار والمقايضة والعارية إذا كان العقد محرر من نسخة واحدة أو فقد أحد طرفيه نسخته .
وإعمالاً لنص الفقرة الأخيرة نص القانون على أنه إذا قدم الخصم محرراً للإستدلال به فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي (م 25 إثبات ).
ويذهب الدكتور أبو الوفا إلى أن الحالة الثالثة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من أن لا يقصد بها سبق تقديم المحرر أمام محكمة الدرجة الأولى وسحبه قبل أن تصل القضية إلى الاستئناف لأن المادة 25 إثبات تغني كقاعدة عامة عن إعمال الفقرة الثالثة من المادة 20، كما أنه لا يقصد بها سبق تقديم المحرر في دعوى أخرى مختلفة موضوعاً أو سبباً أو بين ذات الخصوم لأن تقديم المحرر من جانب خصم في دعوى لا يفيد إلا قبوله جعله بمثابة دليل في هذه الدعوى وحدها ، دون أية دعوى أخرى ولو كانت بين ذات الخصوم ، ويستطرد أن حقيقة المقصود بالفقرة الأخيرة أن يكون الخصم قد قدم المحرر في دعوى حكم بعدئذ بإعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها أو لأي سبب آخر من الأسباب التي تنقضي فيها الخصومة بغير حكم في موضوعها ، ثم أقيمت بعد ذلك دعوى جديدة من ذات الخصم وبذات الموضوع والسبب فعندئذ يملك الخصم إلزام خصمه بتقديم ذات المحرر الذي كان قد سبق أن إستند إليه في ذات الدعوى قبل إنقضائها بغير حكم في موضوعها لأن حق الخصم قد تعلق هو الأخر بذات المستند ، بحيث يكون له أن يجعل منه دليلاً لصالحه .
ويناهض الدكتور سليمان مرقص هذا الرأي قائلاً : إن المقصود بهذه الفقرة حالة إستناد الخصم في الدعوى إلى ورقة معينة دون أن يقدمها وأنه إذا قدم الخصم الورقة التي استدل إليها في الدعوى فلا يكون ثمة محل لطلب تقديمها وفقاً للمادة 20 إثبات وإنما يكون هناك محل للإعتراض على طلب سحبها وفقاً للمادة 25 إثبات ، ويضيف أن المشرع رأى أن يجيز للخصم الآخر في هذه الحالة أن يطلب إلزام الأول بتقديم هذه الورقة حتى يصير التحقق من وجودها وفحصها والتأكد من صحة توقيعها وسلامتها المادية وحقيقة مضمونها لأنه ليس من المقبول أن يسمح لخصم بأن يلوح في الدعوى بورقة معينة دون أن يقدمها لما يمكن أن يترتب على مجرد التلويح بها من أثر يعلق في ذهن المحكمة لا يكون مستنداً إلى أساس ثابت .
وفي تقديرنا أن الرأي الثاني هو القول الصائب لاتفاقه مع صحيح القانون .
ويبدو أن مجرد الإستناد إلى الورقة في أية مرحلة من مراحل الدعوى يخول الخصم طلب إلزام خصمه بتقديمها ولو نزل هذا الأخير عن التمسك بتلك الورقة إذا أثبت طالب تقديمها أن له مصلحة في ذلك رغم نزول خصمه عن الإستناد إليها لأن نص المادة 20 إثبات ورد مطلقاً بجواز طلب إلزام الخصم بتقديم الورقة بمجرد إستناد هذا الأخير إليها في أية مرحلة من مراحل الدعوى ، ولم يستثن من ذلك حالة نزول الخصم الذي إستند إلى الورقة عن التمسك بها ، ولا يعترض على ذلك بأن تنازل المتمسك بورقة مطعون عليها بالتزوير عن التمسك بها ينهي دعوى التزوير ، فمن باب أولى يكون التنازل عن الإستناد إلى ورقة لم يحصل تقديمها أصلاً متتبعاً إنهاء الحق في إلزام من إستند إليها بتقديمها ، ذلك أن الإعتراض بذلك لا يصادف محلاً لأن إنهاء دعوى التزوير في هذه الحالة استثناء تقرر بنص خاص لم يرد مثله في صدد طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة إستند إليها في أية مرحلة من مراحل الدعوى .
وإذا تعدد أحد أطراف الخصومة وتقدم الطرف الأخر بطلب إلزام أحدهم بتقديم محرر تحت يده فلا تتأثر حقوق الباقين بهذا الطلب أو بالحكم فيه ما لم يوجه الطلب إليهم جميعاً إذا كان متعلقاً بهم ، أو كانت الدعوى لا تقبل التجزئة ، فإذا إستجاب الأول للطلب وقدم المحرر الذي تحت يده وكان متضمناً توقيعات الباقين إعتبر حجة لهم أو عليهم ما لم يحصل إنكار للتوقيع .
والأمر بإلزام الخصم بتقديم محرر عملاً بالمادة 20 يعتبر إجراء من إجراءات الإثبات التي يجوز العدول عنها عملاً بالمادة 9 من قانون الإثبات .
والحالات الثلاث التي نصت عليها المادة واردة على سبيل الحصر .
ويلاحظ أنه إذا كانت المادة تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الثلاث التي أوردتها ، إلا أن الفصل في طلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضي الموضوع فله ألا يقبله إذا رأى الورقة غير منتجة في الدعوى وله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته .
ومما هو جدير بالذكر أن دفاتر التاجر تنطبق عليها كل من الحالات الثلاث التي نصت عليها المادة 20 ، فيجوز للخصم أن يطلب إلزام التاجر بتقديمها ، وحينئذ يتعين على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب قبولاً أو رفضاً ، فإذا كان الطلب مصيره الرفض تعين عليها أن تؤسس قضاءها على أسباب سائغة كما إذا كونت عقيدتها في الدعوى من أدلة أخرى مقبولة اطمأنت إليها .(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 224)
تأصيل حكم المادة :
من القواعد المقررة في الإثبات أن على كل خصم أن يقدم الدليل على ما يدعيه، فلا يلزم خصم بتقديم ورقة تحت يده ليفيد من تقديمها خصمه، وعملاً بهذه القاعدة لم يرد في قانون المرافعات قبل صدور القانون الملغى نصوص تنظم إجراءات إلزام الخصم بأن يقدم ورقة تحت يده .
ولكن القاعدة المتقدمة ليست مطلقة ، ففي القانون حالات يبيح فيها إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده، فالقانون التجاري نص على حالات أباح فيها للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم إلزام التاجر بتقديم دفاتره التجارية، كما أن الفقه والقضاء قالا بإمكان إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده في غير الحالات التي نص عليها القانون .
لذلك رأى المشرع أن ينظم إجراءات إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده في قانون المرافعات الملغي (المواد من 253 - 259 ) ، ومن بعده في المواد من ( 20 - 24 من قانون الإثبات ) فبين الحالات التي يجوز فيها للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم ورقة تحت يده، وإجراءات هذا الطلب والحكم فيه .
الحالات التي يجوز فيها للخصم إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى :
الحالة الأولى :
إذا كان القانون يجيز مطالبة الخصم بتقديم المحرر أو تسليمه :
ولا يهم نوع التشريع الذي يلزم الخصم بتقديم المحرر أو تسليمه، فقد يكون القانون المدني أو التجاري أو البحري، ومثل ذلك ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 28 من قانون التجارة الجديد على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لإستخلاص ما يتعلق النزاع المعروض عليها وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو بواسطة خبير تعينه لذلك .
ويكفي أن يكون الخصم ملزماً بتقديم المحرر عند طلبه ولو بمقتضى لائحة ولأية جهة إدارية أو لأحد رجال الضبطية القضائية كالبطاقة الشخصية أو البطاقة المهنية أو بطاقة الحيازة أو الضرائب أو جواز السفر. فكل هذه الأوراق يلتزم الخصم بتقديمها عند الطلب فينطبق بشأنها حكم الفقرة الأولى من المادة (20)، كما أنها تتضمن بيانات رسمية لا تتصل بشخص الخصم فحسب بحيث يملك عدم تقديمها وإنما هي تثبت بیانات قصد المشرع أن تكون في متناول تعلم الفوري للجهات الإدارية عند الطلب، ومن باب أولى تكون في متناول العلم الفوري للسلطة القضائية عند الطلب وعلى ذلك يلزم الخصم أو الغير عملاً بالمادة 20 بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذ ألزمه أي تشريع بتقديمه إلى أية جهة إدارية أو موظف عمومی ولو كان الإلزام في الأصل مقصورا على وقت معين أو مناسبة معينة، وبالتالي يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم جواز سفره لإثبات أنه لم يكن في تاريخ معين خارج الجمهورية أو داخلها بغير حاجة إلى إستصدار شهادة بذلك من إدارة الجوازات والجنسية. ولم يشترط القانون نصاباً لقيمة الإلتزام الثابت بالورقة التي يجيز للخصم إلزام خصمه بتقديمها .
الحالة الثانية :
إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه :
يجوز للخصم أن يطالب خصمه بتقديم المحرر إذا كان مشتركاً بينهما، وقد أوضح البند (ب) من المادة (20) أن المحرر يعتبر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لإلتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. وليس في هذا النص تحديد وإنما هو نوع من التوجيه أو الإيراد على سبيل المثال .
ومثال الورقة المحررة لمصلحة الخصمين أن يكون هناك مشترون بعقد واحد واحتفظ أحدهما بنسخة العقد الخاصة بالطرف المشتري، أو كانا مودعين طرف شخص شيئاً تتعلق به حقوق مشتركة بينهما، ويبقى سند الوديعة لدى أحدهما دون الآخر .
ومثال المحرر المثبت لإلتزام الخصمين وحقوقهما المتبادلة عقد البيع إذا كان أحد الطرفين مشترياً والآخر بائعاً، وعقد الإيجار إذا كان أحد الخصمين مؤجراً والآخر مستأجراً أو عقد العمل إذا كان أحد الطرفين صاحب عمل والآخر عاملاً .
الحالة الثالثة :
إذا استند الخصم إلى المحرر فى أية مرحلة من مراحل الدعوى :
ذهب رأي إلى أنه إذا استند خصم إلى محرر فمعنى هذا أنه قد جعله دليل إثبات في الدعوى، يؤخذ منه له وعليه ، ولهذا جاءت المادة 25 من قانون الإثبات تنص على أنه إذا قدم الخصم محرراً للإستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة وإذن لا يقصد بالحالة الثالثة سبق تقديم المحرر في بدء النزاع وسحبه بعدئذ، أو سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى وسحبه قبل أن تصل القضية إلى الإستئناف، لأن المادة 25 سالفة الذكر - خاصة بعبارتها الأخيرة المستحدثة في قانون الإثبات - التي توجب عند سحب المحرر حفظ صورة منه في ملف الدعوى مع التأشير عليها من قلم الكتاب بمطابقتها للأصل - هذه المادة تغني - كقاعدة عامة عن إعمال الفقرة الثالثة من المادة 20 .
كما أنه لا يقصد بالحالة الثالثة سبق تقديم المحرر في دعوى أخرى مختلفة موضوعاً أو سبباً ولو بين ذات الخصوم، لأن تقديم المحرر من جانب خصم في دعوى لا يفيد إلا قبوله جعله بمثابة دليل في هذه الدعوى وحدها، دون أية دعوى أخرى ولو كانت بين ذات الخصوم .
وينتهي هذا الرأي إلى أن حقيقة المقصود من الفقرة الثالثة من المادة (20) أن يكون الخصم قد قدم المحرر في دعوى حكم بعدئذ بإعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها.... الخ أي إنقضت بغير حكم في موضوعها لأي سبب من الأسباب... ثم أقيمت دعوى جديدة بين ذات الخصوم وبذات الموضوع والسبب - فعندئذ يملك الخصم إلزام خصمه بتقديم ذات المحرر الذي كان قد سبق أن إستند إليه في ذات الدعوى قبل إنقضائها بغير حكم في موضوعها ، لأن حق الخصم قد تعلق - هو الآخر - بذات المستند ، بحيث يكون له أن يجعل منه دليلاً لصالحه .
بينما ذهب رأي ثان إلى أنه إذا قدم الخصم الورقة التي إستند إليها في الدعوى فلا يكون ثمة محل لطلب تقديمها وفقاً للمادة 20 إثبات وإنما يكون هناك محل للإعتراض على طلب سحبها وفقاً المادة 25 إثبات ، أما إذا إستند الخصم إلى الورقة دون أن يقدمها فإن المشرع يجيز للخصم الآخر في هذه الحالة أن يطلب إلزام الأول بتقديم هذه الورقة حتى يصير التحقق من وجودها وفحصها والتأكد من صحة توقيعها وسلامتها المادية وحقيقة مضمونها لأنه ليس من المقبول أن يسمح لخصم بأن يلوح في الدعوى بورقة معينة دون أن يقدمها لما يمكن أن يترتب على مجرد التلويح بها من أثر يعلق في ذهن المحكمة لا يكون مستنداً إلى أساس ثابت .
وأن هذا هو المقصود بهذه الحالة .
وعندنا أن الرأي الثاني هو ما يتفق وحكم القانون .
تقديم الطلب إلى المحكمة :
يجب تقديم طلب إلزام الخصم بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إلى المحكمة التي تنظر الدعوى ، فلا يجوز تقديمه إلى خبير الدعوى .
يجب أن يكون الطلب منتجاً في الدعوى :
يجب أن يكون طلب إلزام الخصم بتقديم محرر منتجاً فی الدعوى وقد نصت المادة (20) صراحة على هذا الشرط ، فإذا كان المحرر غير منتج في الدعوى قضت المحكمة برفض الطلب .
خضوع الطلب لتقدير المحكمة :
طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده في الحالات المذكورة بالمادة لا يعدو أن يكون طلباً بإجراء من إجراءات الإثبات يخضع ما تخضع له إجراءات الإثبات من قواعد عامة وأخصها أن محكمة أن ترفضه، بالرغم من توفر حالة من الحالات التي أباح القانون فيها طلبه، كما إذا تبينت أنه طلب غير جدى الغرض منه تعطيل الدعوى، أو كانت المحكمة قد كونت عقيدتها في الدعوى من الأدلة التي اطمأنت إليها.
ويجوز للمحكمة أن ترفض طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده، إذا كان في تقديمه ما يضر بمصلحة الغير، كما إذا كان المحرر خطاباً خاصاً لما في تقديمه من إفشاء لما يتضمنه من أسرار، مما تتأذي منه الآداب العامة .
يجوز للمحكمة العدول عن قرارها بإلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده :
تقرير المحكمة إلزام الخصم بتقديم محرر معين يكون تحت يده يعتبر من إجراءات الإثبات، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عنه عملاً بالمادة التاسعة من قانون الإثبات . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 674 )
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 128 ، 129 .
(مادة 91) :
يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده :
(أ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه .
(ب) إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتها وحقوقها المتبادلة .
(جـ) إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى .
م (20) إثبات مصري، و م (20) بینات سوري، و م (42) إثبات سوداني).
المذكرة الإيضاحية :
الأصل في الإجراءات القضائية أن يتقدم الخصوم بمستنداتهم إلى المحاكم ، وليس لهم أن يجبروا خصومهم على إبراز ما في يدهم، ومع ذلك فقد رئي أنه يسوغ لخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم المستندات والأوراق المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده في أحوال ثلاثة منصوص عليها في هذه المادة وهي :
(أ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه، وفي قانون البينات السوري: «إذا كان القانون المدني أو التجاري يجيز ...». ومثال ذلك الحالات التي نص عليها القانون التجاري وأباح للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصم إلزام التاجر بتقديم دفاتره التجارية .
(ب) إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه، وقد أعطى المشروع مثلاً خاصاً لهذه الحالة، حالة ما إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة وهذه الحالة الخاصة أوردت على سبيل المثال .
(جـ) إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى، ومن أمثلة ذلك ما إذا قدم الخصم محرراً للاستدلال به فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي . (م (97) من هذا المشروع).
وهذه الحالات الثلاث التي وردت في المادة جاءت على سبيل الحصر .
ويلاحظ أن الفصل في طلب الخصم إلزام خصمه بتقديم المحرر - متروك لتقدير قاضي الموضوع، وللقاضي عدم قبول الطلب إذا رأى أن الورقة غير منتجة في الدعوى، وله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته .
ويلاحظ أن قانون الإثبات السوداني لم يحدد حالات خاصة، ونص المادة (42) منه كما يأتي :
« يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة تكليف خصمه بأن يظهر المستندات الموجودة في حيازته، أو التي تحت تصرفه والمتعلقة بأية مسألة من المسائل المتنازع عليها، متى كان ذلك ضرورياً للفصل في الدعوى أو لتوفير المصروفات » .
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي والعشرون ، الصفحة / 274
- الاِلْتِزَامُ :
أَصْلُ الاِلْتِزَامِ اللُّزُومُ، وَمَعْنَى اللُّزُومِ فِي اللُّغَةِ الثُّبُوتُ وَالدَّوَامُ، يُقَالُ لَزِمَ الشَّيْءُ يَلْزَمُ لُزُومًا أَيْ ثَبَتَ وَدَامَ، وَلَزِمَهُ الْمَالُ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَلَزِمَهُ: وَجَبَ حُكْمُهُ، وَأَلْزَمْتُهُ الْمَالَ وَالْعَمَلَ فَالْتَزَمَهُ، وَالاِلْتِزَامُ أَيْضًا الاِعْتِنَاقُ.
وَالاِلْتِزَامُ أَيْضًا: إِلْزَامُ الشَّخْصِ نَفْسَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لاَزِمًا لَهُ، أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ قَبْلُ، وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى شَامِلٌ لِلْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ وَالنِّكَاحِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ.
وَهَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ جَرَتْ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالاَتُ الْفُقَهَاءِ حَيْثُ تَدُلُّ تَعْبِيرَاتُهُمْ عَلَى أَنَّ الاِلْتِزَامَ عَامٌّ فِي التَّصَرُّفَاتِ الاِخْتِيَارِيَّةِ، وَهِيَ تَشْمَلُ جَمِيعَ الْعُقُودِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُعَاوَضَاتُ وَالتَّبَرُّعَاتُ، وَهُوَ مَا اعْتَبَرَهُ الْحَطَّابُ اسْتِعْمَالاً لُغَوِيًّا.
قَالَ الْحَطَّابُ: وَالاِلْتِزَامُ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ هُوَ إِلْزَامُ الشَّخْصِ نَفْسَهُ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ مُطْلَقًا أَوْ مُعَلَّقًا عَلَى شَيْءٍ، فَهُوَ بِمَعْنَى الْعَطِيَّةِ، فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الصَّدَقَةُ وَالْهِبَةُ وَالْحَبْسُ (الْوَقْفُ) وَالْعَارِيَّةُ، وَالْعُمْرَى، وَالْعَرِيَّةُ، وَالْمِنْحَةُ، وَالإِْرْفَاقُ وَالإِْخْدَامُ، وَالإِْسْكَانُ، وَالنَّذْرُ، قَالَ الْحَطَّابُ فِي كِتَابِهِ تَحْرِيرِ الْكَلاَمِ: وَقَدْ يُطْلَقُ فِي الْعُرْفِ عَلَى مَا هُوَ أَخَصُّ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ الْتِزَامُ الْمَعْرُوفِ بِلَفْظِ الاِلْتِزَامِ.

