loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- مفاد المواد من 20 إلى 24 من قانون الإثبات أن اليمين التي يحلفها الخصم - والذي سبق أن أمرته المحكمة محرر فى حوزته بناء على طلب خصمه بأن المحرر لا وجود له ولا يعلم بوجوده ولا مكانه، وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به "... محلها وسائر الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المواد هو وجود المحرر فى حوزة الخصم أو عدم وجوده فهي بهذه المثابة تتعلق بالدليل على التصرف، لا التصرف ذاته ومرجع الأمر فيها إلى تقدير المحكمة للدليل، فلا يمنعها أداء الخصم لليمين أن تحكم لصالح الخصم الآخر إذا ترجح لديها أنه المحق، وليس من شأن حلف الخصم بعدم وجود المحرر أن تحجب المحكمة نفسها عن بحث الأدلة الأخرى على قيام هذا التصرف متى طالعتها بها أوراق الدعوى وتمسك بها الخصوم .

( الطعن رقم 1523 لسنة 62 ق - جلسة 1999/06/30 - س 50 ع 2 ص 960 ق 189 )

2- مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها ، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم ، والمقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجه فى الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 1579 لسنة 54 ق - جلسة 1987/11/22 - س 38 ع 4 ص 990 ق 210 )

3- بين المشرع فى المادة 21 من قانون الإثبات كيفية تقديم طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده ووصف المحرر الذى يعينه وفحواه والواقعة التى يستدل عليها و الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزام الخصم بتقديمه ، لما كان ذلك وكان طلب الطاعن الأول فى مذكرة دفاعه قد خلت من هذه البيانات القانونية بل لم يطلب صراحة إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديمه ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الإشارة إلى المستند محل النزاع إذ الطلب الذى يعد مطروحاً على المحكمة وتلتزم بالفصل فيه ، وبيان سبب رفضها له هو الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه .

( الطعن رقم 1173 لسنة 47 ق - جلسة 1981/05/25 - س 32 ع 2 ص 1583 ق 286 )

4- ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعينه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التى يستدل بها عليه والدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه ، ونصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .

( الطعن رقم 417 لسنة 48 ق - جلسة 1981/04/29 - س 32 ع 1 ص 1334 ق 243 )

5- أجازت المادة 26 من قانون الإثبات للمحكمة أن تأذن أثناء سير الدعوى فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى المادة 20 من هذا القانون ، إلا أن المشرع تطلب مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد من 21 إلى 25 من ذلك القانون ، ومنها ما أوجبته المادة 21 من بيان أوصاف المحرر المطلوب إلزام الغير بتقديمة وفحواة بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعه التى يستدل به عليها و الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد هذا الخصم المدخل ووجه إلزامه بتقديمه ، ونص المشرع فى المادة 22 على أنه لا يقبل طلب إلزام الخصم بتقديم المحررت الموجودة تحت يده إذا لم يتضمن البيانات المشار إليها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الإستئناف أن الطاعن طلب فيها إحتياطياً إلزام المطعون ضده الثانى " الخصم المدخل فى الدعوى " بتقديم المستندات التى تحكم كافة بتقديمها أمام محكمة أول درجة ، وكان البين من صحيفة إدخالة بتقديم ما لديه من عقود وإتفاقات وأوراق وحسابات ومستخلصات ... ولم يفصح الطاعن فى طلب الإلزام عن أوصاف تلك المحررات وفحواها وسائر البيانات التى أوجبت المادة 21 بيانها فإن طلبه يكون غير مقبول ولا يترتب على الحكم المطعون فيه أن إلتفت عنه .

( الطعن رقم 24 لسنة 44 ق - جلسة 1979/03/05 - س 30 ع 1 ص 713 ق 132 )

شرح خبراء القانون

يجب لقبول طلب إلزام شخص بتقديم محرر تحت يده ، فضلاً عن توافر إحدى هذه الحالات ، أن يبين الطالب في طلبه المحرر الذي يطلب تقديمه ويحدد أوصافه ومضمونه ، كما يحدد الواقعة التي يريد إثباتها بالإستناد إليه ، ويعرض ما يثبت وجود المحرر تحت يد المطلوب منه تقديمه (21 قانون الإثبات). ويكفي بالنسبة لهذا البيان الأخير أن يشير الطالب إلى دلائل وظروف تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم أو الغير ، ولا يجب تقديم إثبات كامل على هذا إلا إذا أنكر الخصم أو الغير وجود محرر تحت يده . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  156 )

يجب إبداء الطلب ( بإلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده ) صراحة وبوضوح تام وإلا كان للمحكمة أن تلتفت عنه ، ويجوز تقديمه أمام محكمة الموضوع في أية مرحلة تكون عليها الدعوى ، ولكن لا يصح إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يشترط شكل خاص في تقديم الطلب فيصح أن يقدم بعريضة أو في مذكرة إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، كما يجوز إبداؤه في محضر الجلسة ويصح أيضاً أن ترفع به دعوى مبتدأة بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى ، كما هو الشأن في دعوى تحقيق الخطوط الأصلية ودعوى التزوير الأصلية ولكن لا يجوز تقديمه للخبير . ( قانون الإثبات للمستشار محمد عبد اللطيف ، الجزء الأول ص 246 والأدلة الخطية للدكتور سليمان مرقس ص 355 ومرافعات العشماوي ، الجزء : الثاني ص: 530 ) .

المقصود بالفقرة الأخيرة أن يبين الطالب أن الحالة المعروضة هي إحدى الحالات التي حددتها المادة 20 من قانون الإثبات على سبيل الحصر .

ويجب أن يبدي هذا الطلب من المحكمة في صيغة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه وإلا كان للمحكمة ألا تعيره اهتماماً .

والغرض من البيانات المشار إليها في النص تحديد ذاتية الورقة المطلوب تقديمها ومضمونها ووجه ارتباطها بالدعوى الأصلية وفائدتها للفصل فيها أو مصلحة الطالب في إلزام خصمه بتقديمها وطريقة إثبات وجودها تحت يد الخصم ، فيجب أن يذكر نوع الورقة المطلوب تقديمها وما إذا كانت ورقة عرفية أم رسمية سنداً موقعاً أم خطاباً أم برقية أو دفتراً تجارياً أو خصوصياً وتاريخ هذه الورقة وموضوعها أو مضمونها وبوجه خاص الحقوق والإلتزامات الثابتة بها، ومصدر هذه الحقوق أو الإلتزامات أي الواقعة القانونية التي يستدل عليها بالورقة المطلوب تقديمها والدلائل والظروف التي تؤيد وجود هذه الورقة تحت يد الخصم ووجه تعلقها بالدعوى الأصلية وكونها منتجة فيها أو وجه المصلحة في طلب تقديم الورقة المذكورة بصفة أصلية . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 234 )

شكل الطلب :

ذكرنا سلفاً أن طلب إلزام الخصم بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده، يجب أن يكون صريحاً وأن يقدم للمحكمة التي تنظر الدعوى .

وكما يجوز أن يودع هذا الطلب قلم الكتاب بعد أداء الرسم، فإنه يجوز طلبه شفاهة أمام القاضي ويقدم الطلب أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة إنما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يشترط شكل خاص في تقديم الطلب فيصح أن يكون بصحيفة أو في مذكرة كما يجوز إبداؤه في محضر الجلسة ويصح أيضاً أن ترفع به دعوى مبتدأة بالطريق المعتاد لرفع الدعوى، كما هو الشأن في دعوى تحقيق الخطوط الأصلية ودعوي التزوير الأصلية .

البيانات التي يجب أن تبين في الطلب :

الغرض من البيانات المشار إليها بالمادة هو تحديد ذاتية الورقة المطلوب تقديمها ومضمونها ووجه ارتباطها بالدعوى الأصلية وفائدتها للفصل فيها أو مصلحة الطالب في إلزام خصمه بتقديمها وطريقة إثبات وجودها تحت يد الخصم .

وهذه البيانات هي :

1- أوصاف المحرر الذي يعينه الخصم :

أي يجب ذكر نوع الورقة المطلوب تقديمها وما إذا كانت ورقة عرفية أم رسمية، سنداً موقعاً أم خطاباً أم برقية أم دفتراً تجارياً أو خصوصياً وتاريخ هذه الورقة .

2- فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل :

أي يجب ذكر مضمون المحرر أي موضوعه، وبوجه خاص الحقوق والإلتزامات الثابتة به ، ومصدر هذه الحقوق ، ويكون ذلك بقدر ما يمكن من التفصيل .

3- الواقعة التي يستدل بالمحرر عليها :

أي مصدر الحقوق أو الإلتزامات الناشئة عن المحرر أي الواقعة القانونية التي يستدل عليها بالمحرر المطلوب تقديمه .

4 - الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم .

5- وجه إلزام الخصم بتقديم المحرر :

أي بيان أن الحالة المعروضة هي إحدى الحالات التي يجوز فيها إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده عملاً بالمادة 21 من قانون الإثبات . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثاني ،  الصفحة  : 688 ) 

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة  129  .

 (مادة 92) :

 يجب أن يبين في هذا الطلب : 

(أ) أوصاف المحرر الذي يعينه . 

(ب) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل . 

(جـ) الواقعة التي يستدل به عليها . 

(د) الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم . 

(هـ) وجه إلزام الخصم بتقديمه . 

(م (21) إثبات مصري، و(21) بینات سوري). 

المذكرة الإيضاحية : 

المقصود بالفقرة (هـ) أن يبين الطالب أن الحالة المعروضة هي إحدى الحالات التي حددتها المادة السابقة على سبيل الحصر . 

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩