1- مفاد المواد من 20 إلى 24 من قانون الإثبات أن اليمين التي يحلفها الخصم - والذي سبق أن أمرته المحكمة محرر فى حوزته بناء على طلب خصمه بأن المحرر لا وجود له ولا يعلم بوجوده ولا مكانه، وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به "... محلها وسائر الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المواد هو وجود المحرر فى حوزة الخصم أو عدم وجوده فهي بهذه المثابة تتعلق بالدليل على التصرف، لا التصرف ذاته ومرجع الأمر فيها إلى تقدير المحكمة للدليل، فلا يمنعها أداء الخصم لليمين أن تحكم لصالح الخصم الآخر إذا ترجح لديها أنه المحق، وليس من شأن حلف الخصم بعدم وجود المحرر أن تحجب المحكمة نفسها عن بحث الأدلة الأخرى على قيام هذا التصرف متى طالعتها بها أوراق الدعوى وتمسك بها الخصوم .
( الطعن رقم 1523 لسنة 62 ق - جلسة 1999/06/30 - س 50 ع 2 ص 960 ق 189 )
2- ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعينه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التى يستدل بها عليه والدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه ، ونصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .
( الطعن رقم 417 لسنة 48 ق - جلسة 1981/04/29 - س 32 ع 1 ص 1334 ق 243 )
3- أجازت المادة 26 من قانون الإثبات للمحكمة أن تأذن أثناء سير الدعوى فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى المادة 20 من هذا القانون ، إلا أن المشرع تطلب مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد من 21 إلى 25 من ذلك القانون ، ومنها ما أوجبته المادة 21 من بيان أوصاف المحرر المطلوب إلزام الغير بتقديمة وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعه التى يستدل به عليها والدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد هذا الخصم المدخل ووجه إلزامه بتقديمه ، ونص المشرع فى المادة 22 على أنه لا يقبل طلب إلزام الخصم بتقديم المحررت الموجوده تحت يده إذا لم يتضمن البيانات المشار إليها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الإستئناف أن الطاعن طلب فيها إحتياطياً إلزام المطعون ضده الثانى " الخصم المدخل فى الدعوى " بتقديم المستندات التى تحكم كافة بتقديمها أمام محكمة أول درجة ، وكان البين من صحيفة إدخاله بتقديم ما لديه من عقود وإتفاقات وأوراق وحسابات ومستخلصات ... ولم يفصح الطاعن فى طلب الإلزام عن أوصاف تلك المحررات وفحواها وسائر البيانات التى أوجبت المادة 21 بيانها فإن طلبه يكون غير مقبول ولا يترتب على الحكم المطعون فيه أن إلتفت عنه .
( الطعن رقم 24 لسنة 44 ق - جلسة 1979/03/05 - س 30 ع 1 ص 713 ق 132 )
4- نص المادة 253 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 20 من قانون الإثبات ، يجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينها ، ولا يقبل الطلب - طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 22 من قانون الإثبات إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين . وتنص المادة 254 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 21 من قانون الإثبات على أنه يجب أن يبين فى الطلب أموراً منها الدلائل والظروف التى تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم . ويستفاد من إستقراء هذه النصوص أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها والظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .
( الطعن رقم 499 لسنة 39 ق - جلسة 1977/02/23 - س 28 ع 1 ص 529 ق 98 )
5- مفاد نص المادة 139 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه يجب على الخبير الذى لا يكون إسمه مقيداً بجدول الخبراء أن يحلف أمام القاضى المختص يميناً قبل مباشرته المأمورية التى ندب لها ، ورتب المشرع على تخلف الخبير عن أداء اليمين بطلان ما يقوم به من عمل ، غير أن حلف اليمين من جانب الخبير وإن كان مقرراً لصالح الخصوم جميعاً إلا أنه إجراء غير متعلق بالنظام العام ، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به إذا جاوزه صراحة أو ضمناً ، ومن قبيل الإجازة الضمنية الرد على تقرير الخبير بما يفيد إعتباره صحيحاً عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 22 من قانون الإثبات ، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الدعوى الإبتدائية المرفقة بملف الطعن بالنقض إنه بعد أن أودع الخبير المنتدب تقريره تقدم الطاعن بثلاث مذكرات إقتصر فيها على إبداء إعتراضاته على هذين التقريرين من الناحية الموضوعية دون أن يشير فى أيهما من قريب أو بعيد إلى ما خاله من بطلان ناشئ عن عدم تأدية الخبير اليمين القانونية ، وكان هذا السلوك منه يفيد نزوله عن حقه فى التمسك بالبطلان المدعى أياً كان وجه الرأى فيه ، فإنه لا يحق له إثارته سواء أمام محكمة الإستئناف أو أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 74 لسنة 43 ق - جلسة 1977/02/09 - س 28 ع 1 ص 413 ق 80 )
6- لما كانت محكمة الإستئناف لم تعرض لطلب الطاعن " العامل " تكليف المطعون ضدها الأولى " هيئة التأمينات " بتقديم ملف المطعون ضده الثانى " رب العمل " لديها ، وكان هذا الطلب من إجراءات الإثبات ويتعين على المحكمة إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله ومبرراته المنصوص عليها فى المادة 253 من قانون المرافعات السابق الواجبة التطبيق ، فإنها إذ أغفلته ولم ترد عليه يكون حكماً مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 129 لسنة 36 ق - جلسة 1972/05/13 - س 23 ع 2 ص 894 ق 140 )
7- إذا كان الطاعن قد أشار فى دفاعه إلى أن الطرفين تاجران ، ويمسكان دفاتر حسابية مبينا بها المبالغ التى يداينون بها الغير ، وكانت هذه الإشارة لا تعتبر طلبا صريحاً منه بتقديم الدفاتر ، بل إن الطلب الذى تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له أو الرد عليه هو الطلب الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة ، تدل على تصميم صاحبه عليه فإن النعى يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 19 لسنة 37 ق - جلسة 1971/05/20 - س 22 ع 2 ص669 ق 109 )
إذا توافرت هذه الشروط، كان للقاضي أن يأمر بإلزام من يحوز المحرر بتقديمه ، ويدخل الأمر في سلطته التقديرية شأنه شأن أي إجراء من إجراءات الإثبات، فتقدير الأدلة والمبررات التي تجيز طلب إلزام الخصم بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع، فإذا كان هذا الشخص من الغير، فإنه يدخل في الخصومة ولو لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية (26 قانون الإثبات) باجراءات إدخال الغير ، على أنه إذا كان المحرر مشتركاً بين الطالب وخصمه أو بينه وبين الغير، فلا يجوز للقاضى إلزام من بيده المحرر بتسليمه إلى الطالب، ما لم يكن هناك سند قانوني لهذا، وعلى القاضي عندئذٍ أن يفصح عنه بأسباب سائغة .
أما إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لإلزام الخصم أو الغير بتقديم محرر تحت يده ، فإن طلب الإلزام أو الأدخال للإلزام يكون غير مقبول . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 157 )
مفاد نص المادة 22 من قانون الإثبات الحالي إنه إذا لم تراع أحكام المادتين 20 ، 21 من ذات القانون أن يكون المستند المراد إلزام الخصم به منتجاً في الدعوى وأن ينطبق عليه إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 20 وأن يكون مستوفياً لجميع البيانات الواردة بالمادة 21 فإنه لا يقبل وعلى ذلك تقضي المحكمة بعدم قبوله .
وعلى ذلك فإنه يتعين عند عرض هذا الطلب على المحكمة أن تبت في قبوله أو رده بعد فحص ما إذا كانت الورقة منتجة في الدعوى الأصلية المنظورة أم لا، وما إذا كان لطالب تقديمها بصفة أصلية مصلحة جدية في تقديمها أم لا، وما إذا كان الطلب ينطبق على إحدى الحالات الثلاث التي أجاز فيها القانون ذلك وما إذا كان قد استوفى البيانات التي نصت عليها المادة 21 إثبات فإذا رأت المحكمة أن الطلب غير منتج في الدعوى أو أن الطالب ليس له مصلحة جدية فيه أو أن الطلب في غير الحالات المنصوص عليها في القانون أو أنه لم يستوف البيانات الواجبة قضت بعدم قبول الطلب أو برده وإنتهى أمره عند هذا الحد ، وإلا تعين أن تقضي بقبول الطلب وأن تنظر في موضوعه .
(الدكتور سليمان مرقس المرجع السابق ص 407) . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الأول ، الصفحة : 346 )
إذا قضت المحكمة بعدم قبول الطلب فإن ذلك لا يمنع من تقديم طلب جديد، فإذا حكم بعدم قبول الطلب لعدم اشتماله على البيانات المنصوص عليها في المادة 21 فإن ذلك لا يمنع من تقديم طلب جديد مستوفياً للبيانات اللازمة ، كذلك إذا حكم بعدم قبول الطلب لأن الحالة التي استند عليها الخصم لا تنطبق على إحدى الحالات الثلاث التي أجاز القانون تقديم المحرر فيها فإنه يجوز له أن يقدم طلباً جديداً مستنداً إلى أي من هذه الحالات ( الأدلة الخطية للدكتور سليمان مرقس ص 355 وقانون الإثبات للمستشار محمد عبد اللطيف ، الجزء الأول ص 246).
وإذا أجابت المحكمة الطالب إلى طلبه فإنها لا تلزم بتسبيب قضائها ، أما إذا رفضت الطلب فإنه يتعين عليها أن تبين في مدونات حكمها أسباب الرفض، خصوصاً إذا كان الطلب بمثابة دفاع جوهري وبهذا قضت محكمة النقض (يراجع حكم النقض الحادي عشر الذي ورد تعليقاً على المادة 20 ) ، ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض في حكم حديث لها لم ينشر بأنه يجوز أن يكون رفض الطلب بصورة ضمنية . (نقض 15/ 3/ 77 الطعن رقم 660 لسنة 42 قضائية ) . وهذا الحكم محل نظر ذلك أن طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده قد يعتبر دفاعاً جوهرياً مؤثراً في الدعوى وعدم الرد عليه يجعل الحكم مشوباً بعيب القصور . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 237 )
متى لا يقبل الطلب ؟
لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين الخاصتين بالحالات التي يجوز فيها الطلب والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها ، والقضاء بعدم قبول الطلب لا يمنع من تقديم طلب جديد فإذا حكم بعدم قبول الطلب لعدم اشتماله على البيانات المنصوص عليها في المادة (21) فإن ذلك لا يمنع من تقديم طلب جديد مستوفياً للبيانات اللازمة كذلك إذا حكم بعدم قبول الطلب لأن الحالة التي استند إليها الخصم تدخل ضمن الحالات الثلاث التي أجاز القانون تقديم المحرر فيها فإنه يجوز له أن يقدم طلباً جديداً مستنداً إلى أي من هذه الحالات .
وإذا أجابت المحكمة الطالب إلى طلبه فإنها لا تلزم بتسبيب قضائها، لأن إلزام الخصم بتقديم المحرر من إجراءات الإثبات، وقد نصت المادة الخامسة من قانون الإثبات على أن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعياً .
أما إذا قضت المحكمة برفض الطلب، فقد ذهب رأى في الفقه إلى أن يتعين عليها أن تبين في حكمها أسباب الرفض . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 693 )
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 129 .
(مادة 93) :
لا يقبل الطلب إذا لم تراع أحكام المادتين السابقتين .
(م (22) إثبات مصري).

