loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قول أن "المستأنف ضده..........البائع للمستأنفة قد حلف اليمين بعدم وجود عقد البيع المقول بصدوره من...........المالك للعقار موضوع النزاع للمستأنف ضدهما...........لم يقع ولا وجود له، وترتيبا على ذلك فإن عقد البيع المؤرخ 9 / 1 / 1976 سند دعوى صحة التعاقد يكون صادرا من غير مالك، ومن ثم لا يمكن للبائعين للمستأنفة أن ينقلا إليها ملكية العقار المبيع وبالتالي يتعين رفض دعوى صحة التعاقد..." فاعتبر بذلك مجرد أحد البائعين بالصيغة الواردة بالمادة 23 من قانون الإثبات دليلا على عدم وقوع البيع ذاته رغم انتفاء التلازم بينهما، وحجبه ذلك عن بحث وتمحيص الإقرارات الصادرة من البائعين لمورثة الطاعنة وملحق العقد المشار إليه آنفا، رغم تمسك الأخيرة بدلالتها على انعقاد البيع الصادر لبائعيها من المالك الأصلي، وهو ما كان يتغير به - إن صح - وجه الرأي فى الدعوى، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 1523 لسنة 62 ق - جلسة 1999/06/30 - س 50 ع 2 ص 960 ق 189 ) 

2- مفاد المواد من 20 إلى 24 من قانون الإثبات أن اليمين التي يحلفها الخصم - والذي سبق أن أمرته المحكمة محرر فى حوزته بناء على طلب خصمه بأن المحرر لا وجود له ولا يعلم بوجوده ولا مكانه، وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به "... محلها وسائر الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المواد هو وجود المحرر فى حوزة الخصم أو عدم وجوده فهي بهذه المثابة تتعلق بالدليل على التصرف، لا التصرف ذاته ومرجع الأمر فيها إلى تقدير المحكمة للدليل، فلا يمنعها أداء الخصم لليمين أن تحكم لصالح الخصم الآخر إذا ترجح لديها أنه المحق، وليس من شأن حلف الخصم بعدم وجود المحرر أن تحجب المحكمة نفسها عن بحث الأدلة الأخرى على قيام هذا التصرف متى طالعتها بها أوراق الدعوى وتمسك بها الخصوم .

( الطعن رقم 1523 لسنة 62 ق - جلسة 1999/06/30 - س 50 ع 2 ص 960 ق 189 )

3- متى كان مؤدى إنكار المطعون عليهن وجود الوصية أصلاً وما إستند إليه الحكم برفض طلب إلزامهن بتقديم أصلها ، أن المحكمة قد أستظهرت عدم وجود الوصية المدعاة وأن ما يدعيه الطاعنون بشأنها غير جدى بدليل عدم تنفيذها ، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 23 من قانون الإثبات من أن يحلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الإستدلال به ، طالما خلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية المطلقة إلى أن هذه الوصية لا وجود لها أصلاً .

( الطعن رقم 1 لسنة 43 ق - جلسة 1976/03/03 - س 27 ع 1 ص 568 ق 114 ) 

4- لئن كانت المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها ، و أوجبت المادة 21 منه أن يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته ، وله أن يكون عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها ، كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه . وإذ كان البين من الحكم الإبتدائى أنه رفض طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية إستناداً إلى إنكار وجودها أصلاً وأن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على وجودها وأنه ليس هناك دلائل على ذلك ، وأضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدللوا أيضاً على قبول الوصية أو تنفيذها ، فإن مجادلة الطاعنين فى توافر تلك الدلائل والظروف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1 لسنة 43 ق - جلسة 1976/03/03 - س 27 ع 1 ص 568 ق 114 )

شرح خبراء القانون

فإذا أقر الشخص المقدم ضده الطلب بأن المحرر في حيازته أم لم ينكر صراحة حيازته له ، أمرته المحكمة بتقديمه فوراً أو في مهلة تحددها له. ويكون الحال كذلك ولو أنكر صراحة حيازته له إذا قدم الطالب أدلة كافية على وجود المحرر تحت يده، أما إذا أنكر صراحة حيازته المحرر، ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً على هذا ، وإنما اقتصر على ما قدمه من «الدلائل والظروف» فإن على المنكر أن يحلف يميناً «بأن المحرر لا وجود له» أو «أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه» (مادة 23 قانون الإثبات) . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  158 )

يكون إثبات الطالب طلبه بإثبات الورقة التي وصفها وأنها تحت يد الخصم وأن الخصم ملزم قانوناً بتقديمها لكونها مما يندرج في عداد الحالات التي ذكرها القانون في المادة 253 مرافعات «المطابقة لنص المادة 20 من قانون الإثبات» وعلى الخصم أن يراعي في هذا الإثبات أحكام القانون المدني المتعلقة بالإثبات «العشماوي في قواعد المرافعات الجزء الثاني ص 531».

فإذا أقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت إن السكوت بمثابة إقرار أمرت المحكمة الخصم بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب جلسة تحددها .

أما إذا أنكر الخصم وجود المحرر لديه صراحة وكان الطالب لم يقدم إثبات تقتنع به المحكمة فكان مقتضى ذلك وفقاً للقواعد العامة أن يعتبر الطالب عاجز عن إثبات دعواه وأن يرفض طلبه غير أن المشروع تقديراً منه لصعوبة إثبات الطالب وجود الورقة المطلوبة لدى خصمه لم يكتف في رفض الطلب بمجرد إنكار الخصم وعجز الطالب عن الإثبات بل اشترط فوق ذلك تحليف الخصم على أنه لا وجود للورقة المطلوبة أو على أنه لا يعلم بوجودها ولا بمكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستشهاد بها، والخصم المنكر بالخيار بين العبارتين بحسب مضمون إنكاره أي بحس ماذا كان الإنكار واردة على وجود الورقة أو على العلم بوجودها أو مكانها فإذا حلف الخصم هذا اليمين تعين اعتبار الطالب عاجزاً عن الإثبات وقضت المحكمة برفض طلبه، أما أن رفض الحلف اعتبر ذلك بمثابة إقرار منه بوجود الورقة وامتناعه عن تقديمها وترتب على ذلك الأثر الذي ترتبه المادة من قانون الإثبات على امتناع الخصم عن تقديم الورقة بعد أن أمرته المحكمة بتقديمها. «الدكتور سليمان مرقس في أصول الإثبات وإجراءاته الجزء الأول ص 410، والعشماوي في قواعد المرافعات الجزء الثاني هامش ص 532».

إنكار الحكومة أو الشخص المعنوي :

عند مراجعة حكم المادة 256 / 2 مرافعات «قديم» المقابلة لنص المادة 23 من قانون الإثبات الحالي في لجنة المرافعات بمجلس الشيوخ تساءل سامي مازن في مذكرة قدمها للجنة عن حكم المادة وعن وجه تطبيقها إذا كان الخصم شخصاً معنوياً كالحكومة مثلاً وعن الذي يؤدي اليمين مع ملاحظة أن المادة جعلت حلف اليمين وجوبياً وقد رأت اللجنة أن حكم هذه المادة متروك للاجتهاد لأن شأنه شأن كل نزاع مع الشخص المعنوي ويرجع كغيره إلى الفقه الألماني لأنه مأخوذ منه مع ملاحظة أنه في الإستجواب يجيز القانون في المادة 174 مرافعات «السابق» توجيهه إلى من يمثل الأشخاص المعنوية قانوناً، العشماوي في قواعد المرافعات الجزء الثاني هامش ص 532) . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الأول ، الصفحة : 351 )

يكون إثبات الطالب طلبه بإثبات وجود الورقة التي وصفها ، وأنها تحت يد الخصم ، وأن الخصم ملزماً قانوناً بتقديمها لكونها مما يندرج في عداد الحالات التي ذكره القانون في المادة 20 إثبات ، وللمطالب أن يثبت وجود المحرر تحت يد خصمه بكافة طرق الإثبات لأنها واقعة مادية ( مرافعات العشماوي بند 9957 ).

وليست المحكمة ملزمة بتوجيه اليمين إلى الخصم لمجرد إنكار وجود المحرر تحت يده إذ أن ذلك جوازي لها ومتروك لتقديرها ، فإذا تبين لها من ظروف الدعوى أن طلب الطالب يقوم على سند من الجد أمرت بتوجيه اليمين إلى الخصم المنكر على أن يترك له الخيار بين أن يحلف أن المحرر المطلوب تقديمه لا وجود له أصلاً وبين أن يحلف أنه لا يعلم وجود المحرر ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الإستدلال به .  

وإذا كان الخصم معنوياً جاز توجيه اليمين إلى من يمثله قانوناً ، فإذا حلف الخصم اليمين بإحدى هاتين الصيغتين اعتبر الطالب عاجزاً عن الإثبات وقضت المحكمة برفض الطلب ، أما إذا رفض الحلف اعتبر ذلك منه إقراراً بوجود المحرر تحت يده وامتناعاً عن تقديمه ( قانون الإثبات لمحمد عبد اللطيف ، الجزء الأول ص 248 وما بعدها والأدلة الخطية للدكتور سليمان مرقس ص 364).

وفي حالة ما إذا أنكر الخصم وجود المحرر، وتبين للمحكمة من ظروف الدعوى عدم وجود المحرر ، أصلاً فإنها لا توجه في هذه الحالة للمنكر اليمين المنصوص عليها في المادة وتقضي بعدم قبول الطلب، وتقديرها عدم وجود المحرر أو عدم جدية الطلب مسألة موضوعية لا رقابة عليها فيها لمحكمة النقض .

ويبين مما سبق اختلاف الحكم بين حالة إنكار الخصم وجود الورقة وحالة إقراره بوجودها ، إذ في الحالة الأولى يتعين تحليف الخصم وترتيب الحكم على موقفه من الحلف، أما في الحالة الثانية فلا حاجة إلى تحليفه ويجوز للمحكمة أن تأمره بتقديم الورقة وإن ترتب الحكم على موقفه من تنفيذ هذا الأمر ، ولذلك يجب أن يبين في الحكم أي الموقفين اتخذه الخصم من طلب إلزامه بتقديم الورقة حتى يرتب على كل موقف أثره وإلا كان الحكم قاصراً وكان قضاؤه خاطئاً ومنعدم الأساس القانوني ، كما قالت محكمة النقض . ( نقض 8/ 2/ 1951 سنة 2 ص 320).

وفي حالة ما إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت فإن أمر المحكمة بإلزام الخصم بتقديم الورقة المطلوبة جوازي للمحكمة متروك لتقديرها إذ من العبث إصدار هذا الأمر في حالة ما إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى وذلك رغم أن نص المادة قد يوحي بوجوب هذا الإجراء ( سليمان مرقس في أصول الإثبات ، الطبعة الخامسة ، الجزء الأول ص 506).

وقضاء المحكمة بإلزام الخصم بتقديم المحرر الموجود لديه إجراء من إجراءات الإثبات، ومن ثم يجوز لها أن تعدل عنه في نطاق ما تخوله لها المادة 9 من قانون الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في المحضر . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 240 )

إثبات الطلب : 

يجب على الخصم إقامة الدليل على صحة طلبه، ويكون ذلك بإثبات وجود المحرر الذي وصفه وأنه تحت يد الخصم وأن الخصم ملزم قانوناً بتقديمه لكونه مما يندرج في عدد الحالات التي ذكرها القانون في المادة (20) من قانون الإثبات، وذلك طبقاً للقواعد الموضوعية في الإثبات المنصوص عليها في قانون الإثبات .

ولما كان قيام الطالب بإثبات وجود المحرر لا يخلو من الصعوبة في كثير من الأحيان، فقد نصت المادة على أنه إذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب، بأن قدم مجرد دلائل وظروف عامة على ذلك، فإنه يجب على المحكمة أن توجه إلى الخصم المنكر يميناً «بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الإستدلال به» ثم تأمر بعد ذلك بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده وإذا كان الخصم شخصاً معنوياً وجه اليمين إلى من يمثله قانوناً .

ومع ذلك فإنه مع توافر هذه الشروط فإن الأمر يدخل في السلطة التقديرية للقاضي شأنه شأن أي إجراء من إجراءات الإثبات .

ويلاحظ أن المنكر بالخيار بين العبارتين بحسب مضمون إنكاره ، أي بحسب ما إذا كان الإنكار وارداً على وجود المحرر ذاته، أو على العلم بوجوده أو مكانه ولكن لا محل لإعمال هذا الحكم وتوجيه تلك اليمين إذا كانت المحكمة قد استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية أن المحرر المطلوب تقديمه لا وجود له أصلاً . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثاني ،  الصفحة  : 695 )

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة  130 

 (مادة 94) : 

إذا أثبت الطالب طلبه أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده، وإذا لم يثبت طلبه وأنكر الخصم كان له أن يطلب من القاضي تحليفه اليمين «بأن المحرر لا وجود له، أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه، وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به». 

م (23) إثبات مصري، و(22) بینات سوري، و(43) إثبات سوداني). 

المذكرة الإيضاحية: 
يكون إثبات الطالب طلبه بإثبات وجود الورقة التي وصفها، وأنها تحت يد الخصم، وأن الخصم ملزم قانوناً بتقديمها؛ لكونها مما يندرج في عداد الحالات المذكورة في المادة (92) من هذا المشروع، وعليه أن يراعي في هذا الإثبات الأحكام الواردة في هذا المشروع. فإذا أثبت الطالب طلبه أمرت المحكمة بإلزام الخصم بتقديم المحرر في الحال، أو في أقرب موعد تحدده أما إذا لم يثبت الطالب طلبه فإن له أن يطلب من القاضي توجيه اليمين إلى المدعى عليه وقد رئي بيان صيغة اليمين على النحو الوارد في المادة .  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  السابع ، الصفحة / 51

إِنْكَارٌ

التَّعْرِيفُ :

- الإْنْكَارُ لُغَةً: مَصْدَرُ أَنْكَرَ وَيَأْتِي فِي اللُّغَةِ لِثَلاَثَةِ مَعَانٍ:

الأْوَّلُ : الْجَهْلُ بِالشَّخْصِ أَوِ الشَّيْءِ أَوِ الأْمْرِ. تَقُولُ: أَنْكَرْتُ زَيْدًا وَأَنْكَرْتُ الْخَبَرَ إِنْكَارًا، وَنَكَّرْتُهُ، إِذَا لَمْ تَعْرِفْهُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :  (وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُون.)

وَقَدْ يَكُونُ فِي الإِْنْكَارِ مَعَ عَدَمِ الْمَعْرِفَةِ بِالشَّيْءِ النَّفْرَةُ مِنْهُ وَالتَّخَوُّفُ، وَمِنْهُ قوله تعالي (فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ) أَيْ تُنْكِرُكُمْ نَفْسِي وَتَنْفِرُ مِنْكُمْ، فَأَخَافُ أَنْ تَطْرُقُونِي بِشَرٍّ.

الثَّانِي : نَفْيُ الشَّيْءِ الْمُدَّعَى، أَوِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ.

وَالثَّالِثُ : تَغْيِيرُ الأَْمْرِ الْمُنْكَرِ وَعَيْبُهُ وَالنَّهْيُ عَنْهُ. وَالْمُنْكَرُ هُوَ الأَْمْرُ الْقَبِيحُ، خِلاَفُ الْمَعْرُوفِ. وَاسْمُ الْمَصْدَرِ هُنَا (النَّكِيرُ)، وَمَعْنَاهُ (الإِْنْكَارُ) أَمَّا فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ فَيَرِدُ اسْتِعْمَالُ (الإِْنْكَارِ) بِمَعْنَى الْجَحْدِ، وَبِمَعْنَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ، وَلَمْ يُسْتَدَلَّ عَلَى وُرُودِهِ بِمَعْنَى الْجَهْلِ بِالشَّيْءِ فِي كَلاَمِهِمْ.

الإِْنْكَارُ بِمَعْنَى الْجَحْدِ

الْمُقَارَنَةُ بَيْنَ الإِْنْكَارِ بِهَذَا الْمَعْنَى وَالْجَحْدِ وَالْجُحُودِ:

- سَاوَى بَعْضُ عُلَمَاءِ اللُّغَةِ فِي الْمَعْنَى بَيْنَ الإِْنْكَارِ وَبَيْنَ الْجَحْدِ وَالْجُحُودِ. قَالَ فِي اللِّسَانِ: الْجَحْدُ وَالْجُحُودُ نَقِيضُ الإِْقْرَارِ، كَالإِْنْكَارِ وَالْمَعْرِفَةِ. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْجُحُودُ الإِْنْكَارُ مَعَ الْعِلْمِ. يُقَالُ: جَحَدَهُ حَقَّهُ وَبِحَقِّهِ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - النَّفْيُ :

النَّفْيُ يَكُونُ بِمَعْنَى الإِْنْكَارِ أَوِ الْجَحْدِ، وَهُوَ مُقَابِلُ الإِْيجَابِ: وَقِيلَ الْفَرْقُ بَيْنَ النَّفْيِ وَبَيْنَ الْجَحْدِ أَنَّ النَّافِيَ إِنْ كَانَ صَادِقًا سُمِّيَ كَلاَمُهُ نَفْيًا وَلاَ يُسَمَّى جَحْدًا، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا سُمِّيَ جَحْدًا وَنَفْيًا أَيْضًا، فَكُلُّ جَحْدٍ نَفْيٌ. وَلَيْسَ كُلُّ نَفْيٍ جَحْدًا. ذَكَرَهُ أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ. قَالُوا: وَمِنْهُ قوله تعالي  وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا .

ب - النُّكُولُ :

النُّكُولُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْحَلِفِ مَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فِي الدَّعْوَى، بِقَوْلِهِ: أَنَا نَاكِلٌ، أَوْ يَقُولَ لَهُ الْقَاضِي: احْلِفْ، فَيَقُولَ: لاَ أَحْلِفُ. أَوْ سَكَتَ سُكُوتًا يَدُلُّ عَلَى الاِمْتِنَاعِ.

ج - الرُّجُوعُ :

الرُّجُوعُ عَنِ الشَّيْءِ تَرْكُهُ بَعْدَ الإْقْدَامِ عَلَيْهِ.

فَالرُّجُوعُ فِي الشَّهَادَةِ أَنْ يَقُولَ الشَّاهِدُ أَبْطَلْتُ شَهَادَتِي، أَوْ فَسَخْتُهَا، أَوْ رَدَدْتُهَا. وَقَدْ يَكُونُ الرُّجُوعُ عَنِ الإِْقْرَارِ بِادِّعَاءِ الْغَلَطِ وَنَحْوِهِ.

د - الاِسْتِنْكَارُ :

الاِسْتِنْكَارُ يَأْتِي بِمَعْنَى عَدِّ الشَّيْءِ مُنْكَرًا، وَبِمَعْنَى الاِسْتِفْهَامِ عَمَّا تُنْكِرُهُ، وَبِمَعْنَى جَهَالَةِ الشَّيْءِ مَعَ حُصُولِ الاِشْتِبَاهِ.

وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الاِسْتِنْكَارَ يُوَافِقُ الإِْنْكَارَ فِي مَجِيئِهِمَا بِمَعْنَى الْجَهَالَةِ، وَيَنْفَرِدُ الإِْنْكَارُ بِمَجِيئِهِ بِمَعْنَى الْجَحْدِ، وَيَنْفَرِدُ الاِسْتِنْكَارُ بِمَجِيئِهِ بِمَعْنَى الاِسْتِفْهَامِ عَمَّا يُنْكَرُ.

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩