1- مفاد المواد من 20 إلى 24 من قانون الإثبات أن اليمين التي يحلفها الخصم - والذي سبق أن أمرته المحكمة محرر فى حوزته بناء على طلب خصمه بأن المحرر لا وجود له ولا يعلم بوجوده ولا مكانه، وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به "... محلها وسائر الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المواد هو وجود المحرر فى حوزة الخصم أو عدم وجوده فهي بهذه المثابة تتعلق بالدليل على التصرف، لا التصرف ذاته ومرجع الأمر فيها إلى تقدير المحكمة للدليل، فلا يمنعها أداء الخصم لليمين أن تحكم لصالح الخصم الآخر إذا ترجح لديها أنه المحق، وليس من شأن حلف الخصم بعدم وجود المحرر أن تحجب المحكمة نفسها عن بحث الأدلة الأخرى على قيام هذا التصرف متى طالعتها بها أوراق الدعوى وتمسك بها الخصوم.
(الطعن رقم 1523 لسنة 62 جلسة 1999/06/30 س 50 ع 2 ص 960 ق 189)
2- متى كان المدعى قد طالب بإلزام المدعى عليه بتقديم العقد الذى تحت يده بإعتباره ورقه مشتركة بينهما ، فكلفت المحكمة هذا الأخير بتقديمه ، فلم يقدمه ، وكان المشرع قد رتب فى المادة 257 مرافعات على عدم تقديم الخصم الورقة إعتبار الصورة التى قدمها خصمه لهذه الورقة صحيحة مطابقة لأصلها ، فإذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها وذلك فى حق خصمه الممتنع . ولما كان المدعى لم يقدم من جانبه صورة العقد ، وكان مؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ أو لا تأحذ بما قاله المدعى من أن العقد لم يعلق على شرط فإن المحكمة إذا رأت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة قوله فلا تثريب عليها فى ذلك .
(الطعن رقم 243 لسنة 31 جلسة 1966/06/14 س17 ع 3 ص 1359 ق 188)
3- النص فى المادة 24 من قانون الإثبات على أنه إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة - إعتبرت صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة ومطابقة لأصلها مفاده أن يكون المحرر صالح للإحتجاج به على الخصم الممتنع فإذا لم يكن يحمل توقيعاً له فلا محل لإعمال هذا النص .
(الطعن رقم 1073 لسنة 52 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 632 ق 275)
فإذا امتنع عن تقديم المحرر أو عن حلف هذا اليمين (حسب الأحوال) ، فإنه يفرق بالنسبة للجزاء بين ما إذا كان هذا الشخص من أطراف الخصومة أو من الغير، فإذا كان خصماً ، فإن الجزاء هو أنه إذا قدم الطالب صورة من المحرر فإنها تعتبر مطابقة للأصل، وبالتالي لها قوة الأصل في الإثبات، وإذا كان الطالب لم يقدم صورة من المحرر فإن للقاضي أن يأخذ بقوله فيما يتعلق بشكل المحرر وموضوعه (24 إثبات) ، وهو ما يعني جواز أن يقوم قول الطالب في هذا الشأن مقام المحرر العرفي ، وتكون له قوته في الاثبات، وللمحكمة السلطة التقديرية في هذا الشأن فلها أن تأخذ بقول المدعي ولها ألا تأخذ به ، كما أن لها - إذا رأت - إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة قوله . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 158 )
مفاد نص المادة 24 من قانون الإثبات أنه إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة وذلك في حالة إقراره أو سكوته أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة في حالة إنكاره وعدم تقديم الإثبات الكافي اعتبرت المحكمة صورة الورقة التي قدمها خصمه صحيحة ومطابقة لأصلها .
ومعنى ذلك أن اعتبار صورة الورقة صحيحة مطابقة لأصلها أمر وجوبي على المحكمة - فإذا لم يكن خصمه أي الطالب قد قدم صورة من الورقة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها «العشماوي في قواعد المرافعات الجزء الثاني ص 532» .
ويلاحظ أنه يوجد فارق جوهري بين حالتين وهو أنه في الحالة الأولى حالة تقديم الطالب صورة للورقة المطلوب تقديمها يكون واجباً على المحكمة تصديق الطالب فيما يقول عن تلك الورقة باعتماد الصورة المقدمة منه، أما في الحالة الثانية أي حالة عدم تقديم صورة والإكتفاء بالإدلاء ببعض بيانات عن الورقة المطلوبة فلا يكون تصديق الطالب فيما يقول بشأن تلك الورقة واجبة على المحكمة بل جائزة لها فحسب ما تملك هي أن تصدقه وأن تأخذ بقوله في شأن الورقة المذكورة أو أن لا تصدقه ولا تعول على قوله وفي كلتا الحالتين يجوز الالتجاء إلى الحكم بالتهديدات المالية لجبر الخصم على تنفيذ أمر المحكمة بتقديم الورقة المطلوبة «الدكتور سليمان مرقص في أصول الإثبات وإجراءاته الجزء الأول ص 412» . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الأول ، الصفحة : 354 )
يفرق النص بين حالتين ، الأولى : أن يكون الطالب قد قدم صورة للورقة التي طالب خصمه بتقديمها ، والثانية : ألا يكون قد قدم صورة منها واكتفى بالإدلاء ببعض بيانات عنها فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها ، ففي الحالة الأولى تعتبر الصورة التي قدمها الطالب صحيحة ومطابقة لأصلها ، أما في الحالة الثانية فيجوز للمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل الورقة وبموضوعها ، ومؤدى ذلك أنه في الحالة الأولى يكون واجباً على المحكمة الطالب فيما يقول عن تلك الورقة باعتماد الصورة المقدمة منه خلاف الحالة الثانية فلا يكون تصديق الطالب فيما يقول بشأن تلك الورقة واجباً بل جائزاً لها فحسب فلها أن تأخذ بقوله في شأن الورقة المذكورة أو أن لا تصدقه ولا تعول على قوله ، غير أنه في كلتا الحالتين يجوز للمحكمة أن تلجأ إلى الحكم بالتهديدات المالية لإجبار الخصم على تنفيذ أمر المحكمة بتقديم الورقة .
وفي حالة ما إذا حكم بإلزام الخصم بتقديم الورقة وامتناعه عن تقديمها ، كذلك في حالة ما إذا لم يحكم بإلزامه بتقديم الورقة لإنكاره وجودها وعجز الطالب عن الإثبات الكافي لصحة طلبه، وامتنع الخصم عن حلف اليمين المشار إليها وذلك كله على النحو الذي تقرره المادة 23 ، فإن هذا الامتناع يغني عن الحكم بإلزامه بتقديم الورقة ويعتبر بمثابة امتناع عن تقديمها ويكون حكمه حكم هذا الامتناع الأخير ، فإذا قدم الطالب صورة من الورقة تعين على المحكمة الأخذ بهذه الصورة واعتبارها مطابقة للأصل ، أما إذا لم يقدمها جاز للمحكمة أن تأخذ بقوله في شأن الورقة أو لا تأخذ به ( سليمان مرقص ، المرجع السابق ص 511) . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء الأول ، الصفحة : 243 )
الامتناع عن تقديم المحرر أو عن حلف اليمين :
إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة وذلك في حالة إثبات الطالب طلبه وإقرار الخصم بأن المحرر في حيازته، أو سكوته، أو إذا امتنع الخصم عن حلف اليمين في حالة إنكار وجود المحرر في حيازته، وجب على المحكمة اعتبار صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها ومعنى ذلك أن اعتبار صورة المحرر صحيحة مطابقة لأصلها أمر وجوبي على المحكمة لا تملك إزاءه سلطة التقدير ولا مراعاة الظروف ولا عناصر المنازعة .
فإذا لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه، ومعنى ذلك أن المحكمة مطلق الحرية في حالة عدم تقديم صورة المحرر أن تأخذ أو لا تأخذ بما أورده الطالب من بيان شكله أو موضوعه، وجاز للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة ما أورده الطالب من شكل أو وصف للمحرر الذي يطلب إلزام خصمه بتقديمه .
وحكم المادة لا يمنع من أن تلجأ المحكمة إلى الحكم بالتهديدات المالية لإجبار الخصم على تنفيذ أمر المحكمة بتقديم المحرر .
وإذا تعدد الخصوم وقدم الطلب ضد واحد منهم وقام هذا الأخير بتقديم المحرر وكانت عليه توقيعات الآخرين، فإن المحرر يعتبر حجة لهم وعليهم. ما لم يحصل إنكار للتوقيع، أما إذا لم يكن على المحرر توقيعاتهم فلا تتأثر حقوقهم إلا إذا كانت الدعوى لا تقبل التجزئة، أو كان المحرر متعلقاً بجميع الخصوم . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 699 )
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 130
(مادة 95) :
إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع من حلف اليمين المذكورة - اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه .
(م (24) إثبات مصري، و(23) بينات سوري، وانظر (44) إثبات سوداني ونصها : « إذا اقتنعت المحكمة بوجود المستندات تحت يد الخصم المطالب بتقديمها في الموعد الذي حددته، أو امتنع عن حلف اليمين المذكور في المادة (43) - كان لخصمه الحق في إثبات محتوى تلك المستندات بأي طريق من طرق الإثبات، وجاز تحميل الخصم الممتنع مصروفات ذلك الإثبات أياً كانت نتيجة الفصل في الدعوى ».

