loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

استحدث المشروع في المادة 25 منه المقابلة للمادة 258 من قانون المرافعات القائم حكماً يقضي بأنه إذا أذن القاضي بتسليم الخصم محرراً قدمه في الدعوى فلا يسلم له إلا بعد أن تحفظ في ملف الدعوى صورة منه مؤشراً عليها من قلم الكتاب بمطابقتها للأصل وذلك منعاً لتعطيل سير الدعوى بسحب المستندات المقدمة فيها وهو حكم له مقابل في قانون البيانات السوري في المادة 44 منه .

كما جاء بتقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس الأمة عن مشروع قانون الإثبات الحالي بأن المشروع قد استحدث في المادة 25 منه المقابلة للمادة 258 من قانون المرافعات المذكور حكماً، يقضي بأنه إذا إذن القاضي وبتسليم الخصم محرراً وجب «أن تحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل» وهو حكم سديد وربما كانت تكون فائدته أتم لو ترك القاضي أن يتخير الأوراق التي يرى ضرورة حفظ صورة منها في ملف الدعوى لأنه كثير ما يقدم الخصوم أوراقاً أو خرائط أو كشف حساب أو دفاتر ولا يتوقف الفصل في الدعوى على وجودها في الملف فلا معنى لأن يكلف الخصم بوضع صور منها مؤشراً عليها من قلم الكتاب بمطابقتها للأصل ودفع ما يقتضيه ذلك من رسم إذا رغب في سحبها والاستفادة بها في غرض أو شأن آخر .

شرح خبراء القانون

الغرض من هذا النص هو لكي لا يحتاج الخصم الآخر فيما لو سحب المحرر بغير رضائه إلى أن يطلب إلزامه بتقديمه بالإجراءات الخاصة بإلزام خصمه بتقديمه وقد أريد بإذن القاضي في هذه الحالة أن يكون هو المرجع في تقدير طلب الخصم وعدم رضاء خصمه والتوفيق بين المصلحتين .

(العشماوي في قواعد المرافعات الجزء الثاني ص 540 ) . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الأول ، الصفحة : 359 )

هذا الإجراء قصد به ألا يضطر خصم من قدم الورقة - في حالة سحبها من مقدمها - إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب إلزام الخصم بتقديمها ثانية ، وترتيباً على ذلك لا يجوز لمن قدم أوراقاً في دعوى أن يسحبها قبل أن يفصل في الدعوى إلا برضاء خصمه فإن رفض فإن عميد المرافعات العشماوي يرى أنه يتعين عليه أن يلجأ للقاضي أو رئيس الدائرة في سحب هذه الورقة كي يكون هذا الأخير حكماً بينه وبين خصمه في شأن هذا الخلاف، ويضيف أن هذا يقضي أن يسمع القاضي أو رئيس الدائرة حجج الخصم المعترض على سحب الورقة حتى يستطيع أن يكون رأيه في ذلك (مؤلفه في الجزء الثاني ص 530) ، ولم يبين الفقيه المذكور الكيفية التي يطرح بها الخلاف على القاضي أو رئيس المحكمة لأن سماع رأي المعترض لا يتصور أن يكون بغير دعوى عملاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم ومؤدي رأيه أن يرفع مقدم المستند المتضرر من ممانعة خصمه في سحبه دعوى بطلب تسليمه له وهذا القول يورد قيداً على النص لم يأت به إذ أنه اكتفى بصدور إذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة في هذه الحالة ومن ناحية أخرى طرحنا هذا الرأي فلا يمكن القول بديلاً عنه بأن يقدم طالب سحب المستند أمراً على عريضة لأن النص اكتفى بصدور إذن كتابي عادي ولم يشترط هذا الأمر فضلاً عن أن الأوامر على العرائض وردت على سبيل الحصر في المادة 194 مرافعات وليس من بينها هذه الحالة وذلك بعد التعديل الذي أدخل على المادة بالقانون 23 لسنة 1992 لذلك فالرأي عندنا أن المشرع اكتفى في النص بإذن كتابي عادي دون دعوى أو إجراء آخر .

ومن ناحية أخرى فليس هناك مانع من رفع دعوى بهذا الأمر إذا شاء رافعها سلوك هذا الطريق .

ونرى أن نسخ صور المحرر وحفظها في ملف الدعوى لا يكون إلا في حالة ما إذا كانت الدعوى مازالت منظورة ، أما إذا كان الحكم قد صدر في الدعوى فلا ضرورة لحفظ صورة بملف الدعوى عند تسليم السند لإنتفاء العلة .

تصوير المستندات بطريق الميكروفيلم :

ونظراً للتقدم العلمي في التصوير والذي توصل إلى تصغير صورة المستند إلى عدة ملليمترات والإحتفاظ بتلك الصور مهما بلغ عددها ثم تصويرها وقت الحاجة إليها، فقد أصدرت وزارة العدل قراراً بإدخال هذا النظام في معظم المحاكم الابتدائية بالجمهورية وعهدت به إلى شركة من شركات القطاع العام وأصبحت لا تقبل أي ورقة أو مستند أو مذكرة إلا بعد تصويرها بطريق الميكروفيلم بالجهاز المعد لذلك في المحكمة .

والجدير بالذكر أن القائمين على ذلك العمل وإن لم يكونوا موظفين عموميين، إلا أنهم مكلفون بخدمة عامة لذلك نرى أن صورة المحرر المأخوذة من أصل المحرر بمعرفة الشركة المعهود إليها تصوير المستندات عند تقديمها للمحكمة تعديل الصورة التي تؤخذ من المحرر بعد سحبه بإذن من القاضي أو رئيس الدائرة والتي يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل، وإذا كان موظفو الميكروفيلم لا يؤشرون على المحرر بمطابقته إلا أنهم يضعون عليه خاتم الميكروفيلم بما يعني أن الصورة مأخوذة من الأصل الذي سبق تقديمه .

ورغم أن هذا النظام حقق فائدة عظيمة إلا أن القضاء الإداري قضى بعدم دستوريته . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 247 )

سحب المحرر المقدم من الخصم للإستدلال به في الدعوى :

إذا قدم الخصم محرراً للإستدلال به في الدعوى، فإنه لا يجوز للخصم سحبه بغير رضاء خصمه، فإذا لم يوافق الخصم علی سحب المحرر، فإنه لا يجوز سحبه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى .

وقد تغيا الشارع من ذلك رعاية خصم من قدم المحرر ، فلا يضطر هذا في حالة سحب المحرر إلى إتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون لإلزام الخصم بتقديم المحرر ثانية، رغم أنه كان موجوداً بملف الدعوى .

ذلك أن ما تقرره المادة (20) ينصرف إلى إلزام الخصم بتقديم المحرر المشترك بينهما للمحكمة كدليل إثبات لمدعاه ، دون أن يعني ذلك إلزامه بالتخلي عن المحرر وتسليمه لخصمه في الدعوى .

حفظ صورة من المحرر الذي يسلم إلى الخصم بملف الدعوى :

استحدثت المادة حكماً يقضي بأنه إذا أذن القاضي بتسليم الخصم محرراً قدمه في الدعوى ، فلا يسلم له إلا بعد أن تحفظ فى ملف الدعوى صورة منه مؤشراً عليها من قلم الكتاب بمطابقتها للأصل، وذلك منعاً لتعطيل سير الدعوى بسحب المستندات المقدمة فيها، وهو حكم له مقابل في قانون البينات السوري في المادة 44 منه . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثاني،  الصفحة  : 703 )

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة  131  

(مادة 96) : 

إذا قدم الخصم محرراً للاستدلال به في الدعوى، فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة، بعد أن تحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل . 

(م (25) إثبات مصري

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩