loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

 أجازت المادة 26 من قانون الإثبات للمحكمة أن تأذن أثناء سير الدعوى فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى المادة 20 من هذا القانون ، إلا أن المشرع تطلب مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد من 21 إلى 25 من ذلك القانون ، ومنها ما أوجبته المادة 21 من بيان أوصاف المحرر المطلوب إلزام الغير بتقديمه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعه التى يستدل به عليها والدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد هذا الخصم المدخل ووجه إلزامه بتقديمه ، ونص المشرع فى المادة 22 على أنه لا يقبل طلب إلزام الخصم بتقديم المحررت الموجودة تحت يده إذا لم يتضمن البيانات المشار إليها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الإستئناف أن الطاعن طلب فيها إحتياطياً إلزام المطعون ضده الثانى " الخصم المدخل فى الدعوى " بتقديم المستندات التى تحكم كافة بتقديمها أمام محكمة أول درجة ، وكان البين من صحيفة إدخالة بتقديم ما لديه من عقود و إتفاقات وأوراق وحسابات ومستخلصات ... ولم يفصح الطاعن فى طلب الإلزام عن أوصاف تلك المحررات وفحواها وسائر البيانات التى أوجبت المادة 21 بيانها فإن طلبه يكون غير مقبول ولا يترتب على الحكم المطعون فيه أن إلتفت عنه .

( الطعن رقم 24 لسنة 44 ق -  جلسة 1979/03/05 - س 30 ع 1 ص 713 ق 132 )

 

شرح خبراء القانون

إذا كان المطلوب منه تقديم المحرر شخصاً من الغير ، فإن هذا الشخص رغم إدخاله في الخصومة لالزامه بتقديم المحرر لا يعتبر خصماً بالمعنى الصحيح . فمرکزه کمركز الشاهد الذي يدعى للشهادة، وهو لا يعتبر طرفاً في الخصومة ولو أنكر وجود المحرر تحت يده أو امتنع عن تقديمه، ولأن هذا الشخص رغم إدخاله لا يعتبر خصماً فلا يمكن توقيع هذا الجزاء الخاص عليه إذ هو جزاء - بطبيعته - لا يتصور فرضه إلا على خصم ، وإنما تطبق عليه الجزاءات العامة التي سيلي بيانها بالنسبة للتنظيم العام . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 158 )

قد تكون الورقة المطلوب تقديمها تحت يد شخص خارج عن الدعوى لذلك أجاز القانون - استكمالاً للقواعد السالف بيانها ومراعاة لصالح الخصم الذي يستفيد من هذه الورقة - أجاز القانون للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة ثاني درجة أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها بالنسبة لإلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده ومتى أدخل الغير في الدعوى إلزامه بتقديم الورقة للمحكمة قبله سلطة الحكم عليه بالغرامة إذا امتنع عن الامتثال لأمرها وذلك عملاً بالقواعد العامة في هذا الخصوص هذا فضلاً عن حق الذي أضر به فعل هذا الغير في أن يرجع عليه بالتعويض، وبالنسبة لسلطة توقيع الغرامة فقد جاء بالأعمال التحضيرية أن سلطة المحكمة هنا ترد إلى القواعد العامة إلى الشخص الذي كلف بتقديم ورقة قد أصبح خصماً في الدعوى فلا يمنع الخصم هذا فضلاً عن حق الخصم الذي أضر به فعل هذا الغير في المحكمة إذا رأت أن العدالة تقضي بتقديم ورقة أن تلزمه بغرامة تهديدية بالتطبيق للقواعد العامة. (العشماوي في قواعد المرافعات الجزء الثاني ص 533 وهامشها)

ويفترض في المحرر الذي تحت يد الغير والذي يطلب منه تقديمه عملاً بهذه المادة ألا يثبت له أي حق أو ينفيه وألا فقد يعتبر طرفاً في الخصومة بناء على طلب أحد أصحاب الشأن إذا أمتد إليه النزاع وقد يثبت المحرر المطلوب من الغير تقديمه حقوقاً له أو يوجب عليه إلتزامات دون أن يختصم فى الدعوى لعدم إمتداد النزاع إليه وهنا يلزم بتقديمه أيضاً عملاً بهذه المادة ويعد في صدد هذه الدعوى من الغير (الدكتور أحمد أبو الوفا في التعليق على نصوص قانون الإثبات الطبعة الثانية 1981 ص 136) فيما يتعلق بأصول الأوراق الموثقة أو الوثائق المتعلقة بها أو الدفاتر الخاصة بإجراء التوثيق أوجب المشروع عدم جواز نقلها من مكتب التوثيق إلا بناء على قرار من سلطة قضائية فنصت المادة 10 من قانون التوثيق على أنه إذا أصدرت سلطة قضائية قراراً بضم أصل محرر موثق إلى دعوى منظورة أمامها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب إلى مكتب التوثيق ويحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضي الموثق وكاتب المحكمة ثم يضم الأصل إلى ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الأصل لحين رده - أما بالنسبة إلى الأوراق التي توجد لدى مصالح حكومية غير الأوراق الموثقة فقد جرى العمل على أن ترخص المحكمة إلى الخصم الذي يطلب ذلك بإستخراج صورة رسمية من الورقة إذا كانت الجهة الحكومية ترفض إعطاءه هذه الصورة دون ترخيص وإذا رأت المحكمة حاجة لضم أصل الورقة فإنها تصدر قرار بالضم ويتعين على الجهة الحكومية في هذه الحالة أن تودع الأوراق المأمور بضمها ملف الدعوى. (الدكتور سليمان مرقس في أصول الإثبات وإجراءاته الجزء الأول ص 414) . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الأول ، الصفحة : 360 )

قد تكون الورقة المطلوب تقديمها تحت يد شخص خارج عن الدعوى لذلك أجاز القانون - إستكمالاً للقواعد السالف بيانها ومراعاة لصالح الخصم الذي يستفيد من هذه الورقة - للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة ثاني درجة أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها بالنسبة لإلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده عملاً بالمادتين 20 ، 21 ويقدم طلب إدخال في هذه الحالة من الخصم الذي يستفيد من الورقة وقد ذهب الرأي السائد بأنه متى أدخل الغير في الدعوى أصبح خصماً فيها وأصبح للمحكمة قبله سلطة الحكم عليه بالغرامة التهديدية إذا امتنع عن الإمتثال لأمرها ، فضلاً عن حق الخصم في الرجوع عليه بالتعويض إذا أضر به عدم تقديم الورقة . ( مرافعات العشماوي ، الجزء الثاني ص 233 ).

ونادى رأي آخر بأنه لا يجوز توقيع الجزاء المقرر في المادة 24 إثبات على الغير في هذه الحالة وحجته في ذلك أن هذا الجزاء موجه ضد الخصم في النزاع الأصلي ، ومؤداه جواز الحكم ضد الخصم المذكور في ذلك النزاع وهذا في حد ذاته كفيل بحمل ذلك الخصم على تقديم الورقة المطلوبة ، أما في حالة إدخال شخص أجنبي عن النزاع لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده، فلأن هذا الشخص ليس طرفاً في النزاع الأصلي لا يرتجي منه فائدة ولا يخشى أن يخسر شيئاً فلا محل لتوقيع هذا الجزاء عليه لأنه لا يهمه أن تعتبر المحكمة صورة الورقة المقدمة من الطالب مطابقة لأصلها ، ولا أن تأخذ في شأنها بقول الطالب أو لا ، ولذلك فليس في حكم المادة 26 إثبات ما يحمل ذلك الغير على الإذعان لأمر المحكمة وتقديم الورقة المطلوبة . ( مرقس في الإثبات ، الطبعة الخامسة ، الجزء الأول ص 513).

وهذا الرأي محل نظر ذلك لأن الأخذ به يجعل النص عديم الجدوى، إذ أن مؤدى قوله أن الغير الذي يكون تحت يده محرر يجعله حراً في أن يقدم المحرر أو يخفيه في حين أن إخفاءه إن ثبت وجوده هو فعل ضار يستوجب مساءلته بالتعويض، عملاً بالفقرة الأولى من المادة 163 مدني .

ويفترض في المحرر الموجود تحت يد الغير والذي يطلب منه تقديمه ألا يثبت له أي حق أو ينفيه وإلا جاز إدخاله طرفاً في الخصومة الأصلية بناء على طلب أحد أصحاب الشأن وعندئذٍ لا تسري عليه هذه المادة ، وإنما تسري عليه المواد السابقة .

وإذا كان المحرر المطلوب من الغير تقديمه مثبتاً لحقوق له أو مرتباً عليه التزامات ولم يختصم فى الدعوى لعدم إمتداد النزاع إليه فإنه يلزم أيضاً بتقديم المحرر إلا أنه يعد في الخصومة من الغير في هذه الحالة ( الإثبات لأبو الوفا ص 125). ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 250 )

إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده :

استكمالاً لنظام إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده، أجاز المشرع اختصام الغير في الدعوى ليعاون في إثباتها بما تحت يده من مستندات .  

والمقصود بالغير هنا من لا يكون خصماً في الدعوى .

فأجازت المادة للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الإستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده والمقصود بمحكمة الإستئناف، هنا محكمة ثاني درجة .

ولا يجوز الإدخال أمام محكمة النقض ، ويكون الإدخال مع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها بالنسبة لالتزام الخصم بتقديم محرر تحت يده (م 20 إثبات وما بعدها) وعلى وجه الخصوص المادة (20) التي حددت الحالات التي يجوز فيها طلب إلزام خصم بتقديم محرر تحت يده ، والمادة (21) إثبات التي حددت البيانات التي يجب أن يتضمنها الطلب .

ويكون إدخال الغير خصماً في الدعوى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى (م 117 مرافعات) .

ويفترض في المحرر الذي تحت يد الغير، والذي يطلب منه تقديمه عملاً بالمادة (26)، ألا يثبت له أي حق أو ينفيه ، وإلا فقد يعتبر طرفاً في الخصومة بناء على طلب أحد أصحاب الشأن إذا إمتد إليه النزاع .

ومع هذا قد يثبت المحرر المطلوب من الغير تقديمه حقوقاً له أو يوجب عليه التزامات دون أن يختصم فى الدعوى لعدم امتداد النزاع إليه ، وهنا يلزم بتقديمه أيضاً عملاً بهذه المادة ، ويعد في صورة هذه الدعوى من الغير .

وقد رأينا أن الشخص الذي يكون المحرر في حيازته إذا كان خصماً في الدعوى وامتنع عن تقديم المحرر تنفيذاً لأمر المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين، فإن الجزاء هو اعتبار صورة المحرر المقدمة من الطالب بمثابة الأصل ومطابقة له ولها قوة الأصل في الإثبات أما إذا كان من يحوز المحرر من الغير ، فإنه لا يعتبر خصماً في الخصومة لأنه يشبه الشاهد ، وبالتالي لا يجوز توقيع الجزاء السابق عليه ، إنما يمكن الحكم عليه بالغرامة التهديدية، أو بالتعويض إذا كان عدم تقديم المحرر قد أخر عن طلب تقديمه وذلك وفقاً للقواعد العامة .

عدم اختصاص القضاء المستعجل بطلب إلزام الخصم والغير بتقديم محرر تحت يده :

طلب إلزام الخصم أو الغير بتقديم محرر تحت يده، طلب موضوعى، يقدم إلى قاضي الموضوع، ولا ينسجم مع طبيعة القضاء المستعجل، خصوصاً إذا روعي أن إجراءات إجابة هذا الطلب تستلزم أن يثبت الطالب طلبه مراعياً في ذلك قواعد الإثبات، كما أن الأمر يتطلب إذا أنكر الشخص وجود المحرر لديه ولم يقدم الطالب الدليل الكافي وجوب أن يحلف المنكر يميناً بأن المحرر لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه وهذه كلها إجراءات لا تتسع لها ولاية القضاء المستعجل . (موسوعة عزمي البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثاني،  الصفحة  : 706 )

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة  131 ، 132  

(مادة 97) : 

يجوز للمحكمة - أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف - أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده، وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة . 

م (26) إثبات مصري، و(25) بينات سوري بدون «ولو أمام محكمة الاستئناف». وبإضافة فقرة ثانية نصها: «يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر جلب إسناد وأوراق من الدوائر الرسمية السورية إذا تعذر ذلك على الخصوم». 

وم (47) إثبات سوداني، ونصها : «للمحكمة أن تأمر أو تأذن بإدخال الغير لإلزامه بتقديم مستند تحت يده وذلك في الأحوال وبالأوضاع المنصوص عليها في المواد (42) و(43) و(44). ولها كذلك أن تطلب من الجهات الإدارية أن تقدم ما لديها من المعلومات والوثائق اللازمة للفصل في الدعوى متى رأت المحكمة أن ذلك لا يضر بمصلحة عامة». 

المذكرة الإيضاحية : 

استكمالاً للقواعد السابقة، ومراعاة لصالح الخصم الذي يفيد من الورقة ؛ أجاز القانون - إذا كانت الورقة المطلوب تقديمها تحت يد شخص خارج عن الدعوى - للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة ثاني أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده، وذلك في الأحوال، ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها بالنسبة إلى إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده عملاً بالمادتين (92) و (93) من هذا المشروع ويقدم طلب الإدخال في هذه الحالة من الخصم الذي يستفيد من الورقة، ومتى أدخل الغير في الدعوى أصبح خصماً فيها، وأصبح للمحكمة قبله سلطة الحكم عليه بالغرامة إذا امتنع عن الامتثال لأمرها فضلاً عن حق الخصم في الرجوع عليه بالتعويض إذا أضر به عدم تقديم الورقة . 

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩