loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات القديم تعليقاً على نص المادة 260 منه المقابلة لنص المادة 28 من قانون الإثبات الحالي أن هذا النص مأخوذ من القانون الألماني والغرض منه أن يمكن القاضي من تجلية ما يتردد في صدره من الشك في صحة الورقة المقدمة إليه طعن فيها الخصوم أو لم يطعنوا وهذا النص لا يغني عنه ما هو مقرر له من سلطة الحكم بتزوير الورقة أو بصحتها بغير حاجة إلى تحقيق لأن استعمال هذه السلطة مشروط بأن يطلب الخصم استبعاد الورقة المقدمة من خصمه .

الأحكام

1- المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذى الشأن فى حضوره وإذا كان اصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل وذلك متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل أما إذا كان المظهر الخارجى يبعث على الشك فى أن تكون قد عبث بها كما إذ وجد بها كشط أو محو أو تحشير فإن الصورة تسقط حجيتها فى هذه الحالة .

(الطعن رقم 203 لسنة 44 جلسة 1979/01/24 س 30 ع 1 ص 338 ق 68)

2- إذا كان يجوز للمحكمة وفقا للمادة 290 من قانون المرافعات أن تحكم من تلقاء نفسها برد أيه ورقة وبطلانها فإن ذلك مشروط بأن يظهر لها بجلاء من حالة الورقة أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ويجب على المحكمة أن تبين فى أسباب حكمها الظروف والقرائن التى استبانت منها ذلك . ولما كان هذا الشرط على ما يبين من الحكم غير متوافر فى حالة السند المطعون فى تاريخه بالتزوير بدليل أن المحكمة ندبت خبيرا لتحقيق دفاع المدعى عليه فى دعوى التزوير فجاء تقريره مؤيدا له كما أحالت الدعوى إلى التحقيق ولم يؤد هذا التحقيق إلى ثبوت تزوير تاريخ السند حسبما جاء بالحكم مما ينتفى معه القول بثبوت إدعاء التزوير أو بأن تزوير تاريخ السند كان ظاهرا للمحكمة ظهورا لاشك فيه مما يجيز لها الحكم بتزويره من تلقاء نفسها ، وكان استناد مدعى التزوير إلى المادة 260 من قانون المرافعات فى تبرير قضاء المحكمة بتزوير السند لمجرد الشك فى صحة تاريخه هو استناد غير صحيح ذلك أن هذه المادة لاتجيز للمحكمة الحكم برد وبطلان السند لمجرد الشك فيه وإنما تجيز لها فى هذه الحالة أن تدعو من تلقاء نفسها الشخص الذى حرر السند ليبدى لها ما يوضح حقيقة الأمر قبل البت فى صحته أو تزويره ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برد وبطلان السند لمجرد الشك فى صحة تاريخه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 393 لسنة 21 جلسة 1953/05/28 س 4 ع 1 ص 1104 ق 174)

3- متى كانت المحكمة إذ قضت بصحة السند المطعون فيه قد قررت أن إضافة شرطة أفقية إلى رقمه الأصلى لاتقطع فى تزوير السند لاحتمال حصول هذه الإضافة وقت كتابته تبعا لطريقة الكاتب الخاصة . فان ماقررته هو أمر يدخل فى نطاق سلطة تقديرها الموضوعية . هذا فضلاً عن أنها لم تعتمد على هذا القول وحده وإنما على الأدلة والقرائن الأخرى التى أوردتها والمسوغة لقضائها

(الطعن رقم 101 لسنة 20 جلسة 1952/10/30 س 4 ع 1 ص 28 ق 6)

شرح خبراء القانون

أولاً : جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات القديم تعليقاً على نص المادة 260 منه المقابلة لنص المادة 28 من قانون الإثبات الحالي أن هذا النص مأخوذ من القانون الألماني والغرض منه أن يمكن القاضي من تجلية ما يتردد في صدره من الشك في صحة الورقة المقدمة إليه طعن فيها الخصوم أو لم يطعنوا وهذا النص لا يغني عنه ما هو مقرر له من سلطة الحكم بتزوير الورقية أو بصحتها بغير حاجة إلى تحقيق لأن استعمال هذه السلطة مشروط بأن يطلب الخصم استبعاد الورقة المقدمة من خصمه .

ثانياً : يجب التفرقة بين المحررات الرسمية والعرفية فبالنسبة للأولى فقد منع قانون التوثيق اشتمال هذه المحررات على أي عيب من العيوب المادية ونص على ما يجب اتباعه في شأن تصحيح أو حذف أو إضافة أية عبارة عند توثيق محرر منها فإذا لم تراع هذه الإجراءات فإن كل حذف أو إضافة أو تغيير لا قيمة له في الإثبات، أما بالنسبة للمحررات العرفية فليس هناك ما يمنع من إجراء الإضافة أو التحشير أو الكتابة بين السطور كما لا يوجد نص يوجب توقيع ذي الشأن على هذه التعديلات بل ترك المشرع أمر تقديرها للقاضي فله أن يأخذ بها إذا كان العقد لا يستقيم إلا بها أو إذا كانت موجودة في كل نسخ العقد التي بيد المتعاقدين أو إذا كانت بخط الخصم الذي يراد التمسك بالعقد ضده فيصح أن تأخذ به المحكمة ما دامت لا تتعارض مع باقي محتويات العقد ولا تخل بمعناه . (المستشار الديناصوري والأستاذ عكاز في التعليق على قانون الإثبات طبعة 1984 ص 104)

ثالثاً : ويرى الدكتور أحمد أبو الوفا أن حقيقة المقصود من النص المتقدم ونص المادة 58 هو أن يكون للمحكمة من تلقاء نفسها سلطة تقدير الأدلة المقدمة إليها وسلطة الحكم بتزوير أية ورقة وفقاً لما لها من سلطة كاملة في تقدير وقائع الدعوى فلها أن تأخذ بما ترتاح إليه من القرائن ولها أن تستبعد ما تری استبعاده منها وعند الحكم تبقى لها الحرية التامة في استخلاص قضائها من جميع طرق الإثبات مما أمرت به «من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي خصم في الدعوى ويستوي أن يكون هو المحكوم له أو المحكوم عليه» وما كان في ملف القضية من مستندات وقرائن. وعليها في جميع الأحوال أن تذكر الأسباب التي أدت بها إلى الإعتداد بالدليل أو إلى إطراحه متى كان دليلاً جوهرياً جدياً . ومن السلطة الأساسية المتقدمة يتفرع إذن حق المحكمة في الحكم من تلقاء نفسها بما قرره لها المشرع بمقتضى المادة 28 أو المادة 58 .

والمادة 58 إنما تكمل حكم المادة 28 فالمحكمة إذا كانت تشك في صحة الورقة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حررها لييدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها فإذا أيقنت أنها مزورة كان لها من تلقاء نفسها أيضاً أن تحكم برد الورقة وبطلانها عملاً بالمادة 58 . ( الدكتور أحمد أبو الوفا في التعليق على نصوص قانون الإثبات الطبعة الثانية ص 141 وما بعدها )

رابعاً : وفي ذلك أيضاً قيل بأنه إذا كان يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 58 إثبات أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة أو بطلانها فإن ذلك مشروط بأن يظهر لها بجلاء من حالة الورقة أو ظروف الدعوى أنها مزورة أما المادة 28 إثبات فإنها لا تجيز للمحكمة الحكم برد وبطلان السند لمجرد الشك فيه وإنما تجيز لها في هذه الحالة أن تدعو من تلقاء نفسها الشخص الذي حرر السند ليبدي لها ما يوضح حقيقة الأمر قبل البت في صحته أو تزويره . (المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز المرجع السابق 104).

خامساً : تنص المادة 28 / 1 من قانون الإثبات على أن للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها» وفي هذا المجال فإنه يتعين التفرقة بين المحررات الرسمية والمحررات العرفية. إذا أنه بالنسبة للمحررات الرسمية فقد نصت المادة التاسعة من المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 على أنه يجب أن يكون المحرر مكتوبة بخط واضح غير مشتمل على إضافة أو تحشير أو كشط وأن يشتمل عدا البيانات الخاصة بوضوح المحرر على بيانات عددتها المادة، كما أوضح المنشور رقم 2 لسنة 1950 من منشورات التوثيق ما يجب اتباعه في شأن تصحيح أو حذف أو إضافة أي عبارة عند توثيق ورقة رسمية فقال أنه إذا أريد حذف بعض البيانات أو تغييرها قبل إمضاء العقد يجب وضع شرطات وعددها كذا وأولها كذا وآخرها كذا وتعتبر لاغية وتكتب الكلمات المراد استبدالها بها وإذا أريد زيادة كلمات في آخر العقد أيضاً بشرط أن يتم كل ذلك بنفس المداد الذي حرر به العقد وقبل انفضاض مجلس العقد لكي يتسنى للجميع من أطراف وشهود التوقيع عليه مع الموثق أما إذا استدعت الحال إجراء أي شي مما تقدم بعد انفضاض مجلس العقد فيجب تحرير عقد تصحيح جديد يشار فيه إلى أنه قد حرر تصحيحاً للمرة الأولى وفي هذه الحالة يقوم مكتب التوثيق المختص بالتأشير بذلك في دفتر المحررات الموثقة «مشار إلى هذا المنشور في مؤلف الدكتور سليمان مرقس أصول الإثبات وإجراءاته الجزء الأول ص 372».

وعلى ذلك فإنه لا توجد ثمة مشكلة بالنسبة للمحررات الرسمية فإنه وإعمالاً لما سلف فإنه لابد وأن تتبع تلك الإجراءات السابقة بالنسبة لأي إضافة في المحرر الرسمي وما عدا ذلك من كشط أو محو أو تحشير فيه لا يلتفت إليه. وإعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 28 إثبات فإنه يتعين إسقاط قيمة المحرر الرسمي الذي تلحق به عيوب مادية من كشط أو محو أو تحشير في الإثبات .

أما بالنسبة للمحررات العرفية فإنه لما كانت تلك المحررات غير خاضعة لشكل من الأشكال أو قيد من القيود فإنه يترتب على ذلك وكما ذهب المستشار أحمد نشأت في رسالة الإثبات الجزء الأول ص 263 أنه ليس من الضروري حتماً التوقيع على ما يزاد عليه في الهامش أو في أسفل العقد وليس ممنوعاً أيضاً التحشير أو الكتابة بين السطور وتقدير ذلك متروك للقاضي فمثلاً إذا كانت تلك العبارات لا يستقيم المعنى إلا بها وتدل باقي ومحتويات العقد على ضرورتها يأخذ بها القاضي وخصوصاً إذ كانت تلك العبارات موجودة في كل نسخ العقد أو تحررت منه جملة نسخ وكان تحت يد كل من المتعاقدين نسخة فيها شيء من ذلك كما إذا وجدت الزيادة في نسخة المتمسك بها وفي نسخة المتمسك بها ضده، وفيما عدا ذلك من النسخ أن كان هناك من النسخ غيرهما في التعاقد وكذلك إذا كان بخط الخصم الذي يراد التمسك به ضده يصح أن يأخذ بها القاضي مادامت لا تناقض باقي محتويات العقد ولا تخل بمعناه وإن كانت الكتابة التي بخط الخصم الذي يراد التمسك بها ضده إضافة على العقد «بغیر توقيع» تعتبر مبدأ الثبوت بالكتابة، وكذلك فإنه بالنسبة للشطب فإنه يفترض أنه حصل التعاقد مادام لا يؤثر على التعاقد وخصوصاً إذا وجد في كل نسخ العقد إلا إذا ظهر من ظروف العقد أن هذا الشطب نشأ عن إهمال أو عدم حرص أو حصل غشاً بسبب حادثة. وقد أعطى المشرع القاضي عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة (28) إثبات المشار إليها سلطة تقدير ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها. وتلك السلطة القاضي أن يستعملها من تلقاء نفسه أي دون أن يطلب الخصم منه ذلك ودون حاجة إلى الطعن بالتزوير .

سادساً : سلطة المحكمة في استدعاء محرر الورقة :

تنص المادة 28 / 2 من قانون الإثبات على أنه «إذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه» ومفاد ذلك أنه يجوز للمحكمة عند الشك في المحرر أن تدعو ولو من تلقاء نفسها أي بغير طلب من الخصم الموظف الذي صدر عنه المحرر الرسمي أو الشخص الذي قام بتحرير المحرر العرفي لتجليه ما يتردد في صدرها من الشك في صحة المحرر سواء طعن فيها الخصوم أو لم يطعنوا وذهب الدكتور سليمان مرقص في مؤلفه السابق ص 374 إلى أن هذا النص يخول المحكمة سلطة استدعاء الموظف الذي حرر ورقة رسمية معروضة عليها أو الشخص المنسوب إليه السند العرفي أو الشاهد الموقع على السند لتستوضحه في ظروف تحريره أو في قراءة بعض عباراته وحقيقة ما قصد بها وقت كتابتها إلخ. ولو من تلقاء نفسها - غير أنه إذا لم يحضر هذا الشخص فإن ذلك لا يكفي لتبرير استبعاد الورقية ويكون على المحكمة أن تكون عقيدتها من جميع عناصر الدعوى وظروفها وإذا كانت الورقة منسوبة توقيعها إلى موظف عام لم يحضر أمام المحكمة فتستطيع المحكمة التحقق من صدور الورقة بسؤال رؤسائه عن عملهم بصحة توقيعه أو بوجود أوراق أو سجلات يبين منها صحة صدور الورقة من ذلك الموظف أو صحة تأشيره عليه .

وغني عن البيان أنه يجوز للقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه باستدعاء شهود العقد أو أن يأمر بحضور الخصوم لاستجوابهم لإيضاح حقيقة الأمر في المحرر وهو في هاتين الحالتين يستعمل حقاً خوله له القانون فإذا هو أمر بسماع معلومات شهود العقد في شأن محتوياته فإنما يستعمل الحق المخول له في المادة 70 من قانون الإثبات، كذلك الحال بالنسبة لاستجواب الخصوم فإنه يستعمل حقاً قرره له القانون في المادة 106 إثبات ليتبين من مناقشته لهم حقيقة الأمر . ( المستشار محمد عبد اللطيف في قانون الإثبات الطبعة الأولى ص 399 )

سابعاً : مجال تطبيق النص في القضاء المستعجل :

في مجال القضاء المستعجل فإن لقاضي الأمور المستعجلة الحق في أن يقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها وإذا كانت صحة المحرر محل شك فإنه لا يوجد ما يمنع قاضي الأمور المستعجلة من دعوة الموظف الذي صدر عنه ذلك المحرر أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه. وليس الهدف من ذلك هو أن يقضي برد وبطلان المحرر وفقاً لنص المادة 58 إثبات لخروج ذلك عن دائرة نطاق اختصاصه لمساس ذلك بأصل الحق إذا أن قصد الشارع بالمادة 58 إثبات هو مخاطبة قاضي الموضوع وليس القاضي المستعجل. وإنما الهدف من دعوة الموظف المختص أو الشخص الذي حرره هو توضيح حقيقة الأمر بشأن ذلك العيب المادي الذي لحق بالمحرر من کشط أو محو أو تحشير فإذا ما استبان له أن ذلك العيب المادي ليس مقصوداً به التزوير المحرر وأنه يتسق مع مضمون المحرر ولا يغير منه أو يبدل فيه وذلك بداهة في المحررات العرفية فإنه يعول عليه في قضائه، ويقضي في الدعوى حسبما يستبان له من ظاهر الأوراق. إما إذا استبان له تزوير المحرر فإنه لا يقضي برده وبطلانه كما نصت المادة 58 إثبات إذ أنه لا يتصل في أصل الحق وإنما هو يقضي بإجراء وقتي وكل ما يتسع له مكان اختصاصه هو إلا يعول عليه في قضائه ولو لم يطعن عليه الخصم بالتزوير «الجديد في القضاء المستعجل للمؤلف الطبعة الثانية مايو 1982 ص 554». ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الأول ، الصفحة : 372 )

حالة ما إذا كانت صحة المحررات محل شك :

إذا كانت صحة المحررات محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه .

وهذا الحكم مأخوذ من القانون الألماني والغرض منه أن يمكن القاضي من تجلية ما يتردد في صدره من الشك في صحة الورقة المقدمة إليه طعن فيها الخصوم أو لم يطعنوا. وهذا الحكم لا يغني عنه ما هو مقرر من سلطة الحكم بتزوير الورقة أو بصحتها بغير حاجة إلى تحقيق لأن استعمال هذه السلطة مشروط بأن تكون أوراق الدعوى كافية للقضاء بتزوير المحرر أو بضمه .

ولا يقصد المشرع بهذا الحكم وحكم المادة 58 أن يخول المحكمة سلطة الحكم في التزوير بغير حاجة إلى تحقيق، لأنها تملك بالفعل عند الإدعاء بالتزوير الحكم فيه دون اتباع إجراءات التحقيق المقررة، وذلك عملاً بالمادة 52، كما تملك أيضاً في الأحوال المقررة في المادة 28 والمادة 58 اتباع هذه الإجراءات وإنما يجيز لها النص في حالة تشككها في صحة المحرر المتمسك به أن تستعين بالموظف الذي صدر عنه المحرر أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه، فإذا أيقنت أنها مزورة، كان لها من تلقاء نفسها أيضاً أن تحكم برد الورقة وبطلانها عملاً بالمادة 58 .

وإذن يجوز للمحكمة عند الشك في المحرر أن تدعو ولو من تلقاء نفسها أي بغير طلب من الخصم الموظف الذي صدر عنه المحرر الرسمي أو الشخص الذي قام بتحرير المحرر العرفي لتجلية ما يتردد في صدرها من الشك في صحة المحرر، غير أنه إذا لم يحضر هذا الشخص فإن ذلك لا يكفي لتبرير استبعاد الورقة ويكون على المحكمة أن تكون عقيدتها من جميع عناصر الدعوى وظروفها إذا كانت الورقة منسوباً توقيعها إلى موظف عام لم يحضر أمام المحكمة فتستطيع المحكمة التحقق من صدور الورقة بسؤال رؤسائه عن علمهم بصحة توقيعه أو بوجود أوراق أو سجلات يبين منها صحة صدور المحرر من ذلك الموظف أو صحة تأشيره عليه .

وغني عن البيان أنه يجوز للقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه باستدعاء شهود العقد لسماع معلوماتهم في شأن محتويات العقد وذلك عملاً بالمادة 70 من قانون الإثبات، كذلك يجوز له استجواب الخصوم ليبين من مناقشته لهم حقيقة الأمر وذلك عملاً بالمادة 106 من ذات القانون .

سلطة القاضي المستعجل في تقدير ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية :

يختص القاضى المستعجل بدعوة الموظف الذي صدر عنه المحرر أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه والقاضى يفعل ذلك لا يقضي برد وبطلان المحرر وفقاً للمادة 58 من قانون الإثبات لأن ذلك مما يمس أصل الحق ويخرج بالتالى عن إختصاصه، وإنما بهدف توضيح حقيقة الأمر بشأن العيب المادي الذي يشوب المحرر، فإذا ما استبان له أن ذلك العيب ليس مقصوداً به التزوير وأنه يتسق مع مضمون المحرر ولا يغير منه أو يبدل فيه عول عليه في قضائه أما إذا تبين له تزوير المحرر فإنه لا يقضي برده وبطلانه وإنما كل ما له من سلطة في هذا الشأن ألا يعول على المحرر في قضائه . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثاني  ،  الصفحة  : 722 ) 

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 135 

(مادة 99) :

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها . 

وإذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره؛ ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه . 

م (28) إثبات مصري، و(26) بينات سوري، و(21) - (22) إثبات سوداني) . 

المذكرة الإيضاحية : 

الغرض من هذا النص تمكين القاضي من تجلية ما يتردد في صدره من الشك في صحة الورقة المقدمة إليه، سواء أطعن الخصوم فيها أم لم يطعنوا وهذا النص لا يغني عنه ما هو مقرر له من سلطة الحكم بتزوير الورقة أو بصحتها بغير حاجة إلى تحقيق؛ لأن استعمال هذه السلطة مشروط بأن يطلب الخصم استبعاد الورقة المقدمة من خصمه . 

وحكم هذه المادة يكمل بحكم المادة (130) من هذا المشروع التي تقضي بأن المحكمة إذا ظهر لها بجلاء أن الورقة مزورة، كان لها من تلقاء نفسها أن تحكم برد الورقة وبطلانها . 

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩