loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- المقرر فى قضاء هذه المحكمة - عدم قبول النعى غير المتعلق بالنظام العام المؤسس على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع و إذ كانت مخالفة المواد 31 - 34 من قانون الإثبات - التى لم يرتب المشرع جزاءاً عليها - لا تتعلق بالنظام العام - وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الإستئناف بما أثاره بوجه النعى ، فإن النعى به يكون سبباً جديداً ، ومن ثم غير مقبول .

( الطعن رقم 2110 لسنة 52 - جلسة 1986/04/24 - س 37 ع 1 ص 475 ق 103 )

2- إنه وإن كانت المادة 363 مرافعات تنص على أنه يجب على رئيس المحكمة أن يوقع على الورقة المطعون عليها بالإنكار إلا أن إغفال هذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان إذ لم تقرر المادة المذكورة البطلان جزاء على المخالفة .

( الطعن رقم 219 لسنة 24 - جلسة 1958/06/24 - س 9 ع 1 ص 633 ق 80 )

شرح خبراء القانون

يجب المحافظة على المحرر المطلوب تحقيق الكتابة أو التوقيع عليه، ولأجل هذا الهدف يوجب القانون (مادة 31 من قانون الإثبات) التوقيع على المحرر من القاضى رئيس الجلسة والكاتب، وتحرير محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بياناً كافياً لتمييزه يوقعه رئيس الجلسة والكاتب والخصوم . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  164 )

(1) إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاء أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه في هذه الحالة يجب أن يحرر محضر تبين به حالة وأوصافه بياناً كافياً، ومن البديهي أن الذي يقوم ببيان حالة المحرر وأوصافه هو رئيس الجلسة ثم يوقع رئيس الجلسة وكانت المحكمة والخصوم على هذا المحضر وبالنسبة للمحرر ذاته المطعون عليها فإنه يجب أن يوقع عليه رئيس الجلسة والكاتب فقط دون الخصوم .

(2) لم يترتب المشرع البطلان جزاء تخلف هذه الإجراءات المشار إليها . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الأول ، الصفحة : 399 )

لا يترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة .

وقد جرى العمل في المحاكم علي وضع الورقة بعد التوقيع عليها في حرز أي ظرف مختوم بالشمع الأحمر وموقع عليه ويوضع هذا الحرز في خزانة كاتب أول المحكمة حتى يتسلم الخبير الورقة وبعد أن يعيدها الخبير يعاد تحريزها من جديد وتحفظ بنفس الطريقة السابقة حتى تأمر المحكمة بضمها إلي ملف الدعوى . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 278 )

ما يجري عليه العمل تطبيقاً لهذه المادة :

جرى العمل في المحاكم - بدلاً من تحرير المحضر المشار إليه - على وضع المحرر بعد التوقيع عليه من رئيس الجلسة والكاتب في حرز أي مظروف مختوم بالشمع الأحمر وموقع عليه ويوضع هذا الحرز في خزانة كاتب أول المحكمة حتى يتسلم الخبير المحرر وبعد أن يعيده الخبير يعاد تحريزه من جديد ويحفظ المحرر بنفس الطريقة السابقة حتى تأمر المحكمة بضمه إلى ملف الدعوى .

لا يترتب البطلان على مخالفة حكم المادة :

لم تقرر المادة جزاء على مخالفة أحكامها، ومن ثم لا يترتب البطلان على هذه المخالفة . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثاني  ،  الصفحة  : 752 )

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة  137

 (مادة 102) : 

يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بياناً كافياًً ، ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم، ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب . 

(م (31) إثبات مصري، و(142) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، و(29) بینات سوري، و(26) إثبات سوداني ونصها : «يحرر محضر تبين به حالة المحرر الذي حصل إنكاره بیاناً کافياً ، ويؤشر على المحرر بإسم مقدمه ، وتاريخ تقديمه ، ورقم الدعوى المقدم فيها، ويوقع من القاضي، ويودع خزانة المحكمة» . 

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩