للمدعى عليه بالتزوير أن يقدم إلى المحكمة الأوراق التى يرى إجراء المضاهاة عليها ولكن ليست المحكمة ملزمة بأن تطلب إليه شيئا منها . وذلك تفريعاً عن الأصل القاضى بأن إحالة الدعوى على التحقيق بالمضاهاة أو شهادة الشهود إنما محلها إذا لم تقتنع المحكمة من وقائع الدعوى ومستنداتها برأى فى شأن الورقة المطعون فيها بالتزوير ومن ثم فإنه يكون فى غير محله النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الطاعن فى الدفاع إذ لم تطلب منه المحكمة أوراقاً لإجراء المضاهاة مكتفية بما قدمه المطعون عليه من هذه الأوراق .
( الطعن رقم 55 لسنة 20 - جلسة 1952/02/14 - س 3 ع 2 ص 492 ق 83 )
تنص المادة 34 إثبات على حضور الخصوم في اليوم والساعة المحددين للتحقيق لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإذا تخلف المتمسك بالورقة العرفية بغير عذر ، فإن للقاضي أن يحكم بسقوط حقه في الإثبات بها، وإذا تخلف من تنسب إليه الورقة وقدم الأول أوراق مضاهاة، فإن للقاضي أن يعتبرها صالحة ولو لم تكن من تلك التي ينص عليها القانون . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية ، الجزء : الثاني ، الصفحة : 167 )
يتعين حضور الخصوم لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والإتفاق على ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغیر عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها، وهذا حتى تصبح دعوى تحقيق الخطوط الفرعية وسيلة لتعطيل الدعوى وأطالتها وإذا تعدد الأشخاص المنسوب إليهم توقيع الورقة المذكورة وحضر بعضهم أمام القاضي المنتدب للتحقيق وتخلف البعض الآخر فإن الحكم الذي يصدر ينسحب عليهم جميعاً .
(الدكتور سليمان مرقص في أصول الإثبات وإجراءاته الجزء الأول ص 315) . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الأول ، الصفحة : 403 )
إذا تخلف الخصم المكلف بغير عذر عن تقديم أوراق المضاهاة فإنه يجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم بسقوط حقه في الإثبات ، ويترتب على ذلك أن المتمسك بالمحرر يعتبر عاجزاً عن إثبات صحة صدور المحرر من الخصم المنكر له، ومؤدى ذلك أن يفقد المحرر حجيته نهائياً كما لو كان حكم بعدم صحته . ( الأدلة الخطية للدكتور سليمان مرقس ص 1269).
وإذا كانت المحكمة قد كلفت المطعون ضده بتقديم أوراق للمضاهاة وقدمها إلا أن الطاعن لم يحضر ليبدي اعتراضه عليها كما إذا كانت أوراقاً عرفية جاز للمحكمة اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لإجرائها . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 283 )
حضور الخصوم لتقديم أوراق المضاهاة :
أوجبت المادة على الخصوم الحضور أمام القاضي في الميعاد الذي يحدده ويكلفهم قلم الكتاب بالحضور فيه أمام القاضى عملاً بالمادة (33)، ليقدموا ما لديهم من أوراق المضاهاة والإتفاق على ما يصلح منها لذلك .
جزاء تخلف الخصوم عن الحضور :
إذا تخلف الخصم المكلف بالإثبات عن الحضور دون عذر جاز للمحكمة أن تقضي بسقوط حقه في الإثبات أي أن القضاء بالسقوط جوازي للمحكمة ويخضع لمطلق تقديرها، والمراد بالعذر، العذر الذي تقبله المحكمة .
وإذا تخلف الخصم الآخر جاز للمحكمة اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها. والأمر في ذلك جوازي أيضاً للمحكمة والحكمة من ذلك ألا تصبح دعوى تحقيق الخطوط الفرعية وسيلة لتعطيل الدعوى واطالتها .
وإذا تعدد الأشخاص المنسوب إليهم توقيع الورقة المذكورة وحضر بعضهم أمام القاضي المنتدب للتحقيق وتخلف البعض الآخر فإن الحكم الذي يصدر ينسحب عليهم جميعاً .
والمحكمة ليست ملزمة بأن تطلب من المدعي عليه في الطعن أوراقاً معينة للمضاهاة، وإنما هو الذي يقدم الأوراق التي يرى إجراء المضاهاة عليها . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 758 )
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 137
(مادة 105) :
على الخصوم أن يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة ، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك. فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر - جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها .
م (34) إثبات مصري، و(31) بینات سوري .

