1- المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ وعلى ما نصت عليه المادة 37 من قانون الإثبات أنه يجب أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها أوراقاً رسمية أو عرفية معترفاً بها أو تم استكتابها أمام القاضى .
(الطعن رقم 5459 لسنة 64 جلسة 2004/11/22 س 55 ع 1 ص 755 ق 138)
2- مفاد النص فى المادة 37 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 عدم جواز المضاهاه على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها ولم يعترف بها ، ولا يكتفى فى هذا الشأن بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابى يستدل منه بوضوح على إعترافه بصحة الورقة العرفية ، ومناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات سالف الذكر أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفا بتحريرها بمقتضى وظيفته وتعتبر حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، وشركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص والعاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات ومن ثم لا تعتبر أوراقها أوراقاً رسمية ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب لصحة توقيع مورث الطاعنة والمطعون ضدهم الخمسة الأول المرحوم ......... على الإقرار المطعون عليه قد إستعان فى تحقيق المضاهاه بتوقيعات له على إخطارات إشتراكه فى صندوق المؤسسة والزمالة بشركة إسكو وهى أوراق بحكم كنهها أوراق عرفية لم تعترف الطاعنة بصحتها وانكرتها وتمسكت أمام المحكمة التى أصدرته بهذا الدفاع إلا أنها أغفلته مع أنه دفاع جوهرى من شأن تحقيقه أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 2056 لسنة 56 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 462 ق 250)
3- مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم ه2 لسنة 1968 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، وهى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، لما كان ذلك وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت - تنص على أن تظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بشكلها القانونى عند صدوره ، وكان القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 60 لسنة 1971 الذى حل محله لم يخولا تلك الشركات شيئاً من خصائص السلطة العامة أو إمتيازاتها كحق التنفيذ المباشر و توقيع الحجز الإدارى ونزع الملكية للمنفعة العامة ، فإن مؤدى ذلك أن شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص ، وهو ما أفصح عنه المشرع صراحة عندما قام بتعديل نص المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 55 لسنة 0 197 بما أورده فى مذكرته الإيضاحية من أن الهدف من هذا التعديل هو إمتداد الحماية المقررة بمقتضى تلك المادة للأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة ، إلى أموال شركات القطاع العام لأنها وإن كانت من أشخاص القانون الخاص إلا أنها تقوم بدور خطير فى بناء الهيكل الإقتصادى للدولة ، لما كان ما تقدم وكان العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات ، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وإعتبر عقد التأمين المختلط - الذى أصدرته الشركة المطعون ضدها الثانية وهى من شركات القطاع العام - محرراً عرفياً لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم إتفاق الخصوم طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإثبات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
(الطعن رقم 469 لسنة 50 جلسة 1984/02/19 س 35 ع 1 ص 595 ق 112)
4- المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها متى وجدت فى بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفى لإجرائها ، ومن ثم النعى على الحكم بأنه إلتفت عما تمسك به الطاعن من إجراء المضاهاة على أوراق بعينها ، لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما يرتاح إليه وجدانها .
(الطعن رقم 692 لسنة 45 جلسة 1979/12/12 س 30 ع 3 ص 247 ق 384)
5- القاعدة التى قررتها المادة 269 من قانون المرافعات السابق بشأن الأوراق التى تقبل للمضاهاة هى قاعدة أساسية يجب مراعاتها فى حالة التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة ، ومن ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو الأوراق العرفية التى يعترف بها الخصوم أو تلك التى تم استكتابها أمام القاضى وإذن فلا يجوز المضاهاة على ورقة عرفية لم يعترف بها الخصوم و لا يكتفى بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيحابى يستدل منه فى وضوح على إعترافه بصحة الورقة العرفية وإذ كان لا نزاع فى أن المطعون ضدها لم يصدر منها مثل هذا الإعتراف ، فإن الحكم المطعون فيه حين قضى بإستبعاد الأوراق المقدمة للمضاهاة لأنها لاتدخل فى عداد الأوراق التى نصت عليها المادة 269 مرافعات يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
(الطعن رقم 302 لسنة 37 جلسة 1972/06/24 س 23 ع 2 ص 1165 ق 184)
6- مؤدى نص المادة 269 من قانون المرافعات إنه يجب أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها فى التزوير أوراقاً رسمية أو عرفية معترفاً بها أو تم إستكتابها أمام القاضى . ولما كان صدور أمر أداء بموجب سند إذنى لا يضفى على هذا السند صفة الرسمية ولا يعد عدم الطعن على الأمر المذكور إعترافاً من المدين بصحة التوقيع على السند ، وكان الثابت أن الطاعن ومن قبله المورث "المدين " قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إجراء المضاهاة على هذا السند الصادر به أمر الأداء فالتفتت المحكمة عن هذا الدفاع فإنها تكون قد خالفت القانون .
(الطعن رقم 163 لسنة 31 جلسة 1965/12/21 س 16 ع 3 ص 1300 ق 203)
7- ليس من نصوص المواد 264 - 266 من قانون المرافعات ما يوجب حصول الإستكتاب بحضور الخبير المنتدب لإجراء المضاهاة وإلا كان الإستكتاب باطلاً . بل إن نص المادة 3/269 من قانون المرافعات صريح فى أن الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع الذى يكتب أمام القاضى يقبل للمضاهاة فى حالة عدم إتفاق الخصوم و لم تشترط هذه المادة حضور الخبير إجراء هذا الإستكتاب .
(الطعن رقم 449 لسنة 34 جلسة 1968/11/07 س 19 ع 3 ص 1307 ق 198)
8- إنه وإن كان للمحكمة أن تطرح ما يقدم لها من أوراق المضاهاة ولو كانت أوراقاً رسمية ، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها المحكمة فى استعمال هذا الحق سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها فى هذا الشأن .
(الطعن رقم 151 لسنة 28 جلسة 1963/10/31 س 14 ع 3 ص 1006 ق 143)
المضاهاة :
أي مضاهاة الخط أو الإمضاء أو بصمة الأصبع أو الختم الذي حصل إنكاره بخط أو إمضاء أو بصمة أو ختم من الثابت أنها للمنكر . وهذا الثبوت يتحقق بالنسبة للخط أو الإمضاء أو البصمة أو الختم (مادة 37 إثبات) : 1- الذي يتم أمام القاضى، وإذا دعى الخصم للكتابة أو الامضاء أو البصم أمام القاضي ، وامتنع عن الحضور بغیر عذر مقبول أو حضر وامتنع عن الكتابة أو التوقيع أو البصم ، فإن للقاضي سلطة الحكم بصحة المحرر (35 إثبات) . أو 2- الموضوع على محرر رسمي على أن المحكمة ليست ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية، فلها إذا وجدت في بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفي لإجرائها ، أن تقصرها عليها وأن تستبعد الأوراق الأخرى. أو 3- الذي يتضمنه الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضي تحقيقه أو من أي محرر آخر . على أنه يجب أن يكون هناك اعتراف بالورقة العرفية من الخصم، فلا يكفي اتخاذه موقفاً سلبياً بالسكوت بل يجب أن يكون هناك موقف ايجابي يستدل منه في وضوح على اعترافه. أو 4- ما يتفق الخصوم على المضاهاة عليه . وتنص المادة 34 إثبات على حضور الخصوم في اليوم والساعة المحددين للتحقيق لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والإتفاق على ما يصلح منها لذلك فإذا تخلف المتمسك بالورقة العرفية بغير عذر ، فإن للقاضي أن يحكم بسقوط حقه في الإثبات بها، وإذا تخلف من تنسب إليه الورقة وقدم الأول أوراق مضاهاة ، فإن القاضي أن يعتبرها صالحة ولو لم تكن من تلك التي ينص عليها القانون .
ويلاحظ أن المحكمة لا تلتزم بإجراء المضاهاة على ما يقدم لها من أوراق للمضاهاة ولو كانت أوراقاً رسمية، فإختيار أوراق المضاهاة يدخل في تقدير محكمة الموضوع ، على أن تسبب استبعادها لما قدم لها من أوراق المضاهاة تسبيباً كافياً، كما يلاحظ أن أوراق المضاهاة ليست أدلة إثبات قاطعة على الكتابة أو التوقيع ، وإنما هي تقدم كقرائن تستمد منها المحكمة أو الخبير اقتناعه بأن الكتابة أو التوقيع هي لمنكرها، ولهذا فإنها تخضع لسلطة القاضي ، ولا تكون لها قوة المحررات العرفية كدليل مقيد على أن أوراق المضاهاة التي حددتها المادة 37 واردة في القانون على سبيل الحصر، فلا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 166 )
أولاً : القاعدة التي قررتها هذه المادة أساسية تجب مراعاتها دون التوسع فيها أو القياس عليها وإذن لا تصح المضاهاة على غير الأوراق المقررة في المادة 37 والمضاهاة على ورقة ينكر الخصم صحتها غير جائزة ولو ثبت صحة هذه الورقة بالتحقيق أمام القاضي وليس في القانون ما يمنع من اتخاذ الصور الشمسية أساساً للمضاهاة . (الدكتور أحمد أبو الوفا في التعليق على نصوص قانون الإثبات الطبعة الثانية ص 152).
ثانياً : بالنسبة لأوراق المضاهاة المبينة في الفقرة «أ» من المادة (37) من قانون الإثبات وهي الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على أوراق رسمية فإنه يجب في هذه الحالة تعيين هذه الأوراق الرسمية تعييناً تاماً بذكر تاريخها ورقمها ومحل وجودها ونظراً لأهمية المحافظة على الأوراق الرسمية في الجهات المنوط بها حفظها فالغالب أن يتفادى القضاء الأمر بإحضارها وأن ينتقل القاضي المنتدب مع أهل الخبرة ليعاين هذه الأوراق في الجهة المحفوظة بها ويضاهي عليها في محلها بدون نقلها .
أما بالنسبة للجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضى بتحقيقها فإنه لا يقوم مقام اعتراف الخصم بهذا الجزء أن تكون قد حكمت بصحته أي محكمة بعد إنكار الخصم أياه. (الدكتور سليمان مرقص في أصول الإثبات وإجراءاته الجزء الأول ص 315 وما بعدها) وبالنسبة للخط أو الإمضاء الذي يكتب أمام القاضي أو البصمة التي تطبع أمامه فإن ذلك تطبيق لنص المادة 35 من قانون الإثبات التي توجب على الخصم الذي ينازع في صحته أن يحضر بنفسه للإستكتاب في الموعد الذي يعينه القاضي لذلك ومن ثم فإن المادة لم تشترط حضور الخبير بنفسه الإستكتاب بل يكفي أن يكون ذلك أمام القاضي وذلك لصراحة النص بينما يرى الدكتور سليمان مرقص في مرجعه السابق ص 317 أن الإستكتاب الذي يحصل أمام القاضي يجب أن يكون بحضور الخبير بواسطته لأنه هو المختص بمراعاة الأصول الفنية في الإستكتاب الذي سيتخذ منه أساسية للمضاهاة .
ثالثاً : أن المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل محرر يصلح للمضاهاة إذ يجوز لها استبعاده إذا كانت هناك محررات أخرى تكفي لإجراء المضاهاة عليها ولكن يجب عليها إذا رفضت إجراء المضاهاة على إحدى المحررات الرسمية أو العرفية المتفق عليها أو المعترف بها أي تكون الأسباب التي استندت عليها في حكمها في استعمال حقها بالرفض سائغة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور كذلك فإنه يجوز للمحكمة أن تستبعد أي محرر لا ترى منه فائدة في إظهار الحقيقة حتى ولو كان يصلح للمضاهاة وإذا أجرت المحكمة المضاهاة بنفسها فإنها لا تتقيد بأوراق المضاهاة المنصوص عليها في هذه المادة بل لها أن تجري المضاهاة على غيرها من الأوراق متى ثبت لها أن أنها صادرة ممن تشهد عليه .
(المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز في التعليق على قانون الإثبات طبعة 1984 ص 155) . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الأول ، الصفحة : 406 )
بين المشرع في هذه المادة الأوراق التي تصلح للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم وقد وردت علي سبيل الحصر بمعنى أنه لا تقبل غیر للمضاهاة ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها ، ولا يحتاج قبول الأوراق المنصوص عليها لإتفاق الخصوم ، إذ يجوز للمحكمة أن تقبلها للمضاهاة رغم منازعة الخصوم في صلاحيتها للمضاهاة ، كما لا يجوز إجراء المضاهاة على ورقة ينكر الخصم صحتها ولو ثبت صحتها بالتحقيق أمام القضاء .
والقاعدة التي قررتها هذه المادة قاعدة أساسية يجب مراعاتها في التحقيقات الجنائية كما هو واجب مراعاتها في المواد المدنية ، ونرى أنه إذا قدمت ورقة رسمية للمضاهاة وطعن عليها من تشهد عليه بالتزوير فإن هذه الورقة تفقد صلاحيتها للمضاهاة إلي أن يثبت صحتها .
والمحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل محرر يصلح للمضاهاة إذ يجوز لها استبعاده إذا كانت هناك محررات أخرى تكفي لإجراء المضاهاة عليها ، ولكن يجب عليها إذا رفضت إجراء المضاهاة علي أحد المحررات الرسمية أو العرفية المتفق عليها أو المعترف بها أن تكون الأسباب التي استندت عليها في حكمها في استعمال حقها بالرفض سائغة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور .
كذلك فإنه يجوز للمحكمة أن تستبعد أي محرر لا ترى منه فائدة في إظهار الحقيقة حتى ولو كان يصلح للمضاهاة .
ويجوز للمحكمة أن تقوم باستكتاب الخصم بنفسها بدون حضور الخبير ويجوز لها أن تستدعي الخبير لإجراء الاستكتاب في حضوره .
( قارن محمد عبد اللطيف ص 342 إذ يرى أن عملية الإستكتاب يجب أن تتم في حضور الخبير ويؤيده في هذا الرأي سليمان مرقس ، الطبعة الخامسة ، الجزء الأول ص 385) .
وإذا أجرت المحكمة المضاهاة بنفسها فإنها لا تتقيد بأوراق المضاهاة المنصوص عليها في هذه المادة ، بل لها أن تجري المضاهاة على غيرها من الأوراق متى ثبت لها أنها صادرة ممن تشهد عليه . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 287 )
ورود أوراق المضاهاة على سبيل الحصر :
الأوراق التي تقبل للمضاهاة والمنصوص عليها بالمادة واردة على سبيل الحصر وليس المثال ومن ثم لا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها، فلا يجوز إذن المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها .
القاضي ليس ملزماً بقبول كافة المحررات المقدمة للمضاهاة :
القاضي ليس ملزماً بأن يقبل للمضاهاة كل محرر يصلح للمضاهاة إذ يجوز له استبعاده إذا كانت هناك محررات أخرى تكفي لإجراء المضاهاة عليها، ولكن يجب عليه إذا رفض إجراء المضاهاة على أحد المحررات الرسمية أو العرفية المتفق عليها أو المعترف بها أن تكون الأسباب التي استند إليها في حكمه في استعمال حقه بالرفض سائغة وإلا كان حكمه مشوباً بالقصور .
كذلك فإنه يجوز للمحكمة أن تستبعد أي محرر لا ترى منه فائدة في إظهار الحقيقة حتى ولو كان يصلح المضاهاة .
نتيجة تقرير الخبير ليست ملزمة للقاضي :
تنص المادة 156 من قانون الإثبات على أن : «رأي الخبير لا يقيد المحكمة»؛ فلها أن تأخذ به، ولها أن تطرحه نهائياً، فلها أن تحكم بالرأي المعارض لما أبداه الخبير إذا بان لها أن الحق في جانبه أو أن استنتاجات الخبير غير صحيحة أو غير مطابقة للواقع أو مناقضة للمستندات المقدمة من الخصوم .
عدم تقيد المحكمة في المضاهاة التي تجريها بنفسها بأوراق المضاهاة الواردة بالمادة :
إذا أجرت المحكمة المضاهاة بنفسها فإنها لا تتقيد في إجرائها بأوراق المضاهاة المنصوص عليها بالمادة، ولها أن تجرى المضاهاة على غيرها من الأوراق متى ثبت لها أنها صادرة ممن تشهد عليه. فالخبير إذن هو وحده الذي يتقيد عند إجراء المضاهاة بهذه الأوراق . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 764 )
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 138
(مادة 108) :
لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا :
(أ) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموضوع على محررات رسمية .
(ب) الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه .
(ج) خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه .
( م (37) إثبات مصري، و(146) - (1) و (2) و(4) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، و (34) بینات سوري، و(28) إثبات سوداني ).
المذكرة الإيضاحية :
بين في هذه المادة الأوراق التي تصلح للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم على سبيل الحصر، فلا يقبل غيرها للمضاهاة، ولا يحتاج قبولها لاتفاق الخصوم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الأول ، الصفحة / 246
حُجِّيَّةُ الْخَطِّ وَالْخَتْمِ :
مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَحَدُ أَقْوَالٍ ثَلاَثَةٍ لِلإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِالْخَطِّ إِذَا وُثِقَ بِهِ وَلَمْ تُوجَدْ فِيهِ رِيبَةٌ مِنْ مَحْوٍ أَوْ كَشْطٍ أَوْ تَغْيِيرٍ، وَذَلِكَ فِي الأَْمْوَالِ وَمَا يُشْبِهُهَا مِمَّا يَثْبُتُ مَعَ الشُّبْهَةِ، كَالطَّلاَقِ وَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ. وَهَذَا فِي الْمُعَامَلاَتِ بَيْنَ النَّاسِ.
أَمَّا مَا يَجِدُهُ الْقَاضِي فِي السِّجِلاَّتِ السَّابِقَةِ عَلَى تَوَلِّيهِ فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَحَدُ أَقْوَالٍ ثَلاَثَةٍ لِلإْمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَعْمَلُ بِمَا فِيهَا إِذَا انْتَفَتِ الرِّيبَةُ.
وَبِالنِّسْبَةِ لِمَا وَجَدَ فِي السِّجِلاَّتِ الَّتِي تَمَّتْ فِي عَهْدِهِ فَالْفُقَهَاءُ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ خَطُّهُ، وَذَكَرَ الْحَادِثَةَ، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِهِ وَيَنْفُذُ. وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا إِذَا أَنْكَرَ السَّنَدَ مَنْ يُدَّعَى عَلَيْهِ بِمَا فِيهِ.
وَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ يَرَى أَنَّهُ إِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ خَطُّهُ يَعْمَلُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ الْحَادِثَةَ .
وَمَنْ يَتَتَبَّعْ أَقْوَالَ الْفُقَهَاءِ جَمِيعًا فِي حُجِّيَّةِ الْخَطِّ وَالْخَتْمِ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ هُوَ الاِسْتِيثَاقُ مِنْ صِحَّةِ الْكِتَابَةِ، وَعَدَمِ وُجُودِ شُبْهَةٍ فِيهَا، فَإِنِ انْتَفَتْ عَمِلَ بِهَا وَنَفَذَتْ، وَإِلاَّ فَلاَ.
وَقَدِ اسْتُحْدِثَتْ نُظُمٌ وَآلاَتٌ يُمْكِنُ بِوَاسِطَتِهَا اكْتِشَافُ التَّزْوِيرِ فِي الْمُسْتَنَدَاتِ. فَإِنْ طُعِنَ عَلَى سَنَدٍ مَا بِالتَّزْوِيرِ أَمْكَنَ التَّحْقِيقُ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا مَا تَجْرِي عَلَيْهِ الْمُحَاكِمُ الآْنَ. وَلَيْسَ فِي قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ مَا يَمْنَعُ مِنْ تَطْبِيقِ النُّظُمِ الْحَدِيثَةِ إِذْ هِيَ لاَ تُخَالِفُ نَصًّا شَرْعِيًّا، وَلاَ تُجَافِي مَا وَضَعَهُ الْفُقَهَاءُ مِنْ قَوَاعِدَ وَضَوَابِطَ رَأَوْهَا مُنَاسِبَةً فِي أَزْمِنَتِهِمْ.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السابع ، الصفحة / 51
إِنْكَارٌ
التَّعْرِيفُ :
- الإْنْكَارُ لُغَةً : مَصْدَرُ أَنْكَرَ وَيَأْتِي فِي اللُّغَةِ لِثَلاَثَةِ مَعَانٍ :
الأْوَّلُ : الْجَهْلُ بِالشَّخْصِ أَوِ الشَّيْءِ أَوِ الأْمْرِ. تَقُولُ: أَنْكَرْتُ زَيْدًا وَأَنْكَرْتُ الْخَبَرَ إِنْكَارًا، وَنَكَّرْتُهُ، إِذَا لَمْ تَعْرِفْهُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُون.)
وَقَدْ يَكُونُ فِي الإِْنْكَارِ مَعَ عَدَمِ الْمَعْرِفَةِ بِالشَّيْءِ النَّفْرَةُ مِنْهُ وَالتَّخَوُّفُ، وَمِنْهُ قوله تعالي (فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ) أَيْ تُنْكِرُكُمْ نَفْسِي وَتَنْفِرُ مِنْكُمْ، فَأَخَافُ أَنْ تَطْرُقُونِي بِشَرٍّ.
الثَّانِي : نَفْيُ الشَّيْءِ الْمُدَّعَى، أَوِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ.
وَالثَّالِثُ : تَغْيِيرُ الأَْمْرِ الْمُنْكَرِ وَعَيْبُهُ وَالنَّهْيُ عَنْهُ. وَالْمُنْكَرُ هُوَ الأَْمْرُ الْقَبِيحُ، خِلاَفُ الْمَعْرُوفِ. وَاسْمُ الْمَصْدَرِ هُنَا (النَّكِيرُ)، وَمَعْنَاهُ (الإِْنْكَارُ) أَمَّا فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ فَيَرِدُ اسْتِعْمَالُ (الإِْنْكَارِ) بِمَعْنَى الْجَحْدِ، وَبِمَعْنَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ، وَلَمْ يُسْتَدَلَّ عَلَى وُرُودِهِ بِمَعْنَى الْجَهْلِ بِالشَّيْءِ فِي كَلاَمِهِمْ.
الإِْنْكَارُ بِمَعْنَى الْجَحْدِ
الْمُقَارَنَةُ بَيْنَ الإِْنْكَارِ بِهَذَا الْمَعْنَى وَالْجَحْدِ وَالْجُحُودِ:
- سَاوَى بَعْضُ عُلَمَاءِ اللُّغَةِ فِي الْمَعْنَى بَيْنَ الإِْنْكَارِ وَبَيْنَ الْجَحْدِ وَالْجُحُودِ. قَالَ فِي اللِّسَانِ: الْجَحْدُ وَالْجُحُودُ نَقِيضُ الإِْقْرَارِ، كَالإِْنْكَارِ وَالْمَعْرِفَةِ. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْجُحُودُ الإِْنْكَارُ مَعَ الْعِلْمِ. يُقَالُ: جَحَدَهُ حَقَّهُ وَبِحَقِّهِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :
أ - النَّفْيُ :
النَّفْيُ يَكُونُ بِمَعْنَى الإِْنْكَارِ أَوِ الْجَحْدِ، وَهُوَ مُقَابِلُ الإِْيجَابِ: وَقِيلَ الْفَرْقُ بَيْنَ النَّفْيِ وَبَيْنَ الْجَحْدِ أَنَّ النَّافِيَ إِنْ كَانَ صَادِقًا سُمِّيَ كَلاَمُهُ نَفْيًا وَلاَ يُسَمَّى جَحْدًا، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا سُمِّيَ جَحْدًا وَنَفْيًا أَيْضًا، فَكُلُّ جَحْدٍ نَفْيٌ. وَلَيْسَ كُلُّ نَفْيٍ جَحْدًا. ذَكَرَهُ أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ. قَالُوا: وَمِنْهُ قوله تعالي وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا .
ب - النُّكُولُ :
النُّكُولُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْحَلِفِ مَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فِي الدَّعْوَى، بِقَوْلِهِ: أَنَا نَاكِلٌ، أَوْ يَقُولَ لَهُ الْقَاضِي: احْلِفْ، فَيَقُولَ: لاَ أَحْلِفُ. أَوْ سَكَتَ سُكُوتًا يَدُلُّ عَلَى الاِمْتِنَاعِ.
ج - الرُّجُوعُ :
الرُّجُوعُ عَنِ الشَّيْءِ تَرْكُهُ بَعْدَ الإْقْدَامِ عَلَيْهِ.
فَالرُّجُوعُ فِي الشَّهَادَةِ أَنْ يَقُولَ الشَّاهِدُ أَبْطَلْتُ شَهَادَتِي، أَوْ فَسَخْتُهَا، أَوْ رَدَدْتُهَا. وَقَدْ يَكُونُ الرُّجُوعُ عَنِ الإِْقْرَارِ بِادِّعَاءِ الْغَلَطِ وَنَحْوِهِ.
د - الاِسْتِنْكَارُ :
الاِسْتِنْكَارُ يَأْتِي بِمَعْنَى عَدِّ الشَّيْءِ مُنْكَرًا، وَبِمَعْنَى الاِسْتِفْهَامِ عَمَّا تُنْكِرُهُ، وَبِمَعْنَى جَهَالَةِ الشَّيْءِ مَعَ حُصُولِ الاِشْتِبَاهِ.
وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الاِسْتِنْكَارَ يُوَافِقُ الإِْنْكَارَ فِي مَجِيئِهِمَا بِمَعْنَى الْجَهَالَةِ، وَيَنْفَرِدُ الإِْنْكَارُ بِمَجِيئِهِ بِمَعْنَى الْجَحْدِ، وَيَنْفَرِدُ الاِسْتِنْكَارُ بِمَجِيئِهِ بِمَعْنَى الاِسْتِفْهَامِ عَمَّا يُنْكَرُ.

