loading

موسوعة قانون المرافعات

شرح خبراء القانون

تنص المادة 39 من قانون الإثبات على أنه " فى حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصورة التى تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضى المنتدب والكاتب والموظف الذى سلم الأصل ومتى أعيد الأصل إلى محله ، ترد الصورة المأخوذة منه إلى قلم الكتاب ويصير إلغاؤها" مما مفاده بأنه في الأحوال التي يتم فيها تسليم المحررات الرسمية إلى قلم كتاب المحكمة التي تنظر الدعوى، فإن الصورة التي يتم نسخها من هذه المحررات تقوم مقام الأصل مادامت ممهورة أو مؤشراً عليها بتوقيع أو إمضاء كل من القاضي المنتدب للتحقيق وكاتب الجلسة والموظف الذي قام بتسليم هذا المحرر الرسمي، وهو ما يعني أنه في هذه الحالة تغدو صورة المحرر الرسمي بذاتها ورقة رسمية في الأغراض التي يتطلبها التحقيق، فإذا ما أُعيد المحرر الرسمي الأصلي إلى محله يتم رد الصورة المأخوذة منه والممهورة بالتوقيعات المشار إليها من القاضي والكاتب والموظف، إلى قلم الكتاب ويجوز عندئذٍ إلغاؤها لانتهاء الغرض من عملية المضاهاة أو التحقيق، وهذا لا يعني إعدام الورقة وإنما ،باعتقادنا، هو مجرد محو إنهاء للحالة العارضة التي كانت عليها تلك الصورة من الاحتجاج بها والتعامل معها كالمحرر الرسمي الأصلي نفسه . ( مركز الراية للدراسات القانونية ) .

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة  139 

 (مادة 110) :

في حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذي سلم الأصل ومتى أعيد الأصل إلى محله، ترد الصورة المأخوذة منه إلى قلم الكتاب ويصير إلغاؤها . 

(م (39) إثبات مصري، و(148) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية). 

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩