1- مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده وتزويره أو القضاء بسقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى باعتبار أن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً فى النزاع ، أما فى حالة عدم قبوله حيث يكون النعى غير منتج فى الدعوى فليس من حكمة للفصل بين الإدعاء بالتزوير والحكم فى الموضوع ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى قضت بعدم قبول الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج فى النزاع وحكم فى موضوع الدعوى فى ذات الوقت فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .
(الطعن رقم 822 لسنة 74 جلسة 2017/02/26)
2- المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو ورده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها سابقاًعلى الحكم فى موضوع الدعوى بغرض ألا يحرم الخصم المحكوم عليه فى الادعاء بالتزوير من أن يقدم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً فى الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد سبق وأن أتيحت له الفرصة لتقديم ما لديه من أدلة وبأن احتمال وجود هذه الأدلة والدفاع الجديد لدى المحكوم عليه قائماً لا تنبئ أوراق الدعوى عن انتفائه فالإجراءات ليست سوى وسائل لتحقيق غايات وهى لا تكون نافعة فى الخصومة إذا تحولت إلى مجرد قوالب شكلية يتحتم إتباعها حتى ولو لم يستهدف المتمسك بها إلا تحقيق مصلحة نظرية بحتة .
(الطعن رقم 5291 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)
3- إذ كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن فى الطعن الأول طعن أمام محكمة أول درجة بالتزوير على الإقرار المؤرخ 16/3/2009 المنسوب صدوره إليه وحكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة الإقرار ثم حكمت فى جلسة تالية فى موضوع الدعوى ، وإذ استأنف الطاعن هذين الحكمين ولم يورد بصحيفة استئنافه أو أثناء تداول الاستئناف أمام محكمة ثانى درجة دفاعاً جديداً أو أدلة أخرى فى شأن طعنه بالتزوير على الإقرار إنما ردد الدفاع ذاته ، فإنه لا يكون هناك من وجه لتحديه بمخالفة الحكم لنص المادة 44 من قانون الإثبات .
(الطعن رقم 5291 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)
4- مؤدى النص فى المادة 44 من قانون الإثبات أن المحكمة التى تفصل فى الادعاء بالتزوير تنظر موضوع الدعوى ولا يعد ذلك مانعاً لها من الفصل فى الموضوع ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بهذا السبب ( النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاشتراك السيد المستشار رئيس الدائرة التى قضت برفض الادعاء بالتزوير فى الفصل فى موضوع الدعوى ) يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 3334 لسنة 74 جلسة 2007/03/12 س 58 ص 256 ق 44) ( الدوائر المدنية )
5- إذ كان لا مجال فى دعوى صحة التوقيع من إعمال حكم المادة 44 من قانون الإثبات إذا قضت المحكمة فى صحة التوقيع أو تزويره لأنه لم يبق فى موضوعها شيء يتناضل فيه الخصوم ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن قضت بتزوير التوقيع وبرفض دعوى صحة التوقيع فى حكم واحد ، قضاء محكمة الاستئناف بتزوير التوقيع المنسوب إلى البائع فى عقد البيع المؤرخ 20/11/1982 ورتبت على ذلك بطريق اللزوم القضاء برفض دعوى صحة التوقيع فإنها لا تكون قد خالفت القانون ومن ثم فإن النعى ( بمخالفة القانون للحكم بتزوير التوقيع المنسوب للبائع وفى موضوع الدعوى معاً ) يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 4193 لسنة 64 جلسة 2004/02/28 س 55 ع 1 ص 239 ق 47)
6- إذا كان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قد قام على أنه كان خاضعا عند تحرير الإقرار بالتنازل عن السير فى الدعوى لإكراه شاب إرادته فى معنى المادة 127 من القانون المدني، مما لا شأن له بالحالات الواردة فى المادة 44 من قانون الإثبات، فإنه لا مجال لإعمال تلك المادة ولا على المحكمة إن هي قضت بإثبات ترك الطاعن لدعواه المبتدأة إعمالاً لأثر هذا الإقرار بعد أن خلصت إلى نفي تعرضه للإكراه عند توقيعه عليه .
(الطعن رقم 1104 لسنة 62 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 229 ق 48)
7- إذا طعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير، وقضت المحكمة بصحة السند أو برده تعين عليها إعمالاً للمادة 44 من قانون الإثبات أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع أي إنه لا يجوز لها أن تقضي فيها بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى.
(الطعن رقم 1104 لسنة 62 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 229 ق 48)
8- النص فى المادة 44 من قانون الإثبات على أن "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر الموضوع فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة" يدل على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه، وسواء كان الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة، وهي ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو أدعى بالتزوير و أخفق فى ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أورد إثباته بالمحرر الذي ثبت تزويره، أو التخلص من الالتزام الذي يثبته وفشل الطعن عليه، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .
(الطعن رقم 817 لسنة 63 جلسة 2000/04/18 س 51 ع 1 ص 599 ق 107)
9- لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تحضر جلسة.....التي صدر فيها القرار بإعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة.......وخلت الأوراق مما يفيد علمها بهذه الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم، ومن ثم لم تتمكن من الحضور فيها وإبداء دفاعها بعد رفض الدفع بالإنكار وبالتالي لم تتح لها فرصة الطعن على عقد البيع المنسوب صدوره إليها بالتزوير، وهو ما رأت المحكمة ذاتها إعمالاً لحكم المادة 44 من قانون الإثبات وحتى لا تفوت عليها فرصة الطعن عليه أن تعيد الدعوى للمرافعة تمكيناً لها من إبداء دفاعها الأمر الذي ينبئ عن أن طلبها إعادة الدعوى للمرافعة (للطعن بالتزوير على العقد) يتسم بالجد، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض الطلب على سند من عدم جديته فإنه يكون فضلاً عن تعيينه بعيب الفساد فى الاستدلال معيباً بالإخلال بحق الدفاع ولا ينال من ذلك تعديل قانون المرافعات بإضافة المادة 174 مكرر المعمول به اعتباراً من 1/ 10/ 1992 والتي تعتبر النطق بقرار فتح باب المرافعة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ......إذ لا ينهض ذلك دليلاً على عدم جدية الطلب .
(الطعن رقم 365 لسنة 63 جلسة 2000/04/11 س 51 ع 1 ص 570 ق 102)
10- إن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أياً كان نوعه - وفي موضوع الدعوى معا بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقا علي الحكم فى الموضوع ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعي وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق فى إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخري كان يري فى الادعاء بالتزوير ما يغني عنها لما كان ذلك وكان عجز الطاعن عن إثبات تزوير علمي الوصول الخاصين بإعلانه بقراري لجنة الطعن الضريبي - والذي يبدأ من تاريخ حصول كل منهما سريان ميعاد الطعن فى القرار أمام المحكمة الابتدائية - لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان بعد الحكم برفض الادعاء بالتزوير لاختلاف نطاق ومرمي كل من الطعنين عن الآخر، إذ قد تتعدد الأدلة علي إثبات ذلك البطلان أو نفيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي فى الطعن بالتزوير والموضوع معا فإنه يكون قد خالف القانون.
(الطعن رقم 2917 لسنة 60 جلسة 1998/03/05 س 49 ع 1 ص 215 ق 53)
11- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بخصوص علمها بواقعة بيع مورثها وقبض الثمن على ما أورده بمدوناته من قوله " وحيث إنه عن الموضوع فإن يمين العلم المطلوب توجيهها إلى ورثة المستأنف عليه تفترض حصول البيع والذى ثبت تزوير العقد الحاصل بشأنه وذلك بنقل التوقيع المنسوب للمرحوم .... _بالكربون وقضى برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى ، وكانت المحكمة ترى أن القصد من طلب توجيه اليمين إنما إطالة أمد النزاع الأمر الذى تخلص معه إلى أنها يمين كيدية وترفض المحكمة توجيهها "لما كان ذلك ، وكان رفض الحكم المطعون فيه توجيه اليمين الحاسمة تأسيساً على أنها تتعارض مع ما قضت به المحكمة من رد وبطلان العقد مع أن ذلك لا يفيد بذاته كيدية اليمين لأن هذا القضاء لا يمتد أثره للتصرف ذاته الصادر من مورث المطعون ضدها لأن رد الورقة منبت الصلة عن صحة التصرف المثبت بها ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 4531 لسنة 61 جلسة 1997/11/04 س 48 ع 2 ص 1171 ق 218)
12- لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - تطبيقا لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معا ، بل يجب ان يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى ، لا فرق فى ذلك بين أن يكون الادعاء بتزوير المحرر أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثان درجة ، أو أن يكون القضاء فى أيهما صادراً بصحة المحرر أو برده ، أو أن يكون الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو بالإلغاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه فى مدوناته بصحة التوقيعات المذيل بها العقد وإيصالات السداد وبصحة العقد معا فإنه يكون قد خالف القانون.
(الطعن رقم 2069 لسنة 62 جلسة 1993/05/18 س 44 ع 2 ص 435 ق 208)
13- المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات - وفى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو سقوط الحق فى إثبات صحته وفى الموضوع معاً، بل يجب أن يكون قضاءها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى، إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاثة إستهاف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو الخصم المحكوم بصحة الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً فى النزاع - إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة إذا كانت المحكمة لم تر فيما ساقه الطاعن من قرائن على مجرد إدعائه بتزوير السند دون سلوك طريق الإدعاء بالتزوير ما يقنعها بإستعمال الرخصة المخولة لها فى المادة 58 من ذات القانون فى القضاء برده وبطلانه. لما كان ذلك. وكان المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات طريق الإدعاء بالتزوير وأوجب فى المادة 49 منه أن يكون ذلك الإدعاء بتقرير فى قلم الكتاب، وكان المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الإدعاء الأوضاع المنصوص عليها فى تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات كى ينتج الإدعاء أثره القانونى، وكان الثابت أن الطاعنة وإن أثارت أمام محكمة الموضوع أن المحرر المؤرخ 1977/2/15 من صنع المطعون ضده الأول إلا أنها لم تسلك سبيل الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فلا وجه لتطبيق حكم المادة 44 من هذا القانون، وبالتالى فلا تثريب على المحكمة قانوناً أن هى قضت فى موضوع الدعوى على إعتبار أن هذا المحرر صحيحاً ولم تر من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 58 سالفة البيان أنه مزور.
(الطعن رقم 693 لسنة 54 جلسة 1991/12/15 س 42 ع 2 ص 1859 ق 292)
14- مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به وهو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التى ترفع أثناء سير الدعوى التى يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة 49 من ذات القانون مما لازمه ألا يكون فى دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير وهو ليس كذلك فى دعوى التزوير الفرعية التى تتعلق بالدليل المقدم فى الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الحق ونفيه . ومن ثم فإن القضاء بصحة المحرر أو تزويره فى الدعوى الأولى تنتهى به الخصومة ، والقضاء بذلك فى الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند ، ومن ثم حظر المشرع فى المادة 44 من قانون الإثبات الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى فى الموضوع إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية وأبدى المدعى طلباً عارضاً فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فإن دعوى التزوير الأصلية يكون قد إتسع نطاقها بالطلب العارض ولا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليلاً فى الطلب العارض ، ومن ثم فإن العلة التى توخاها المشرع فى المادة 44 من قانون الإثبات تكون قائمة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما قد تقدمتا بطلب عارض برد حيازتهما للمحل موضوع عقد الإيجار المدعى بتزويره فى دعواهما الأصلية ، وكان الطلب العارض قائماً على الطلب الأصلى ويترتب عليه ونتيجة لازمة له ومرتبط به بصلة لا تقبل الإنفصام إذ أن الحكم فى طلب رد الحيازة تنفيذاً لعقد الإيجار متوقف على الحكم بصحة هذا العقد أو تزويره مما تتحقق به العلة التى من أجلها أوجبت المادة 44 من قانون الإثبات أن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى دعوى التزوير و الموضوع معاً مؤيداً فى ذلك الحكم المستأنف ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
(الطعن رقم 1673 لسنة 56 جلسة 1990/12/27 س 41 ع 2 ص 1029 ق 332)
15- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بصدور إقرار كتابى من المطعون ضدها الأولى يحمل توقيعها ببصمة ختمها يفيد التصرف الصادر له بالبيع محل النزاع من مورثها وقدم إلى المحكمة هذا الإقرار تأييداً لدفاعه وكان قضاء الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بتاريخ 5 من يناير سنة 1984 برد وبطلان عقد البيع محل النزاع لا يتعدى الورقة المثبتة للتصرف دون التصرف ذاته ولا يمنع الطاعن من إثباته إرتكاناً إلى الإقرار الكتابى الآنف الذكر المنسوب إلى المطعون ضدها الأولى لما له من حجية قبلها مالم تنكره صراحة طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات ، فمن ثم يعتبر دفاعه فى هذا الخصوص جوهرياً ، وإذ أمسك الحكم المطعون فيه عن الرد عليه وأعرض عما قدمه الطاعن من مستند تأييداً له فإنه يكون قد عاره القصور .
(الطعن رقم 2255 لسنة 54 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 287 ق 59)
16- لئن كان من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده بسقوط الحق فى إثبات صحته وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث أستهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً فى النزاع ، ألا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج . ففى هذه الحالة إنتفت الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الإدعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعى ، طالما ليس من وراء ذلك تأثير على موضوع الدعوى الأصلية ، ولا يكون ثمت داع ليسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع .
(الطعن رقم 1083 لسنة 52 جلسة 1986/02/06 س 37 ع 1 ص 185 ق 44)
17- لما كان المشرع إذ حظر بالمادة 44 من قانون الإثبات على محكمة الموضوع الفصل فى الإدعاء بالتزوير والموضوع معاً ، وألزمها بتحديد جلسة لنظر الموضوع فقد توخى إتاحة الفرصة للخصوم لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع أو أدلة جديدة فيما لم يفصل فيه من موضوعها ، ومن ثم يجوز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الإدعاء بالتزوير ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إستدل على تعسف توجيه اليمين الحاسمة لمجرد التمسك بها بعد رفض الإدعاء بالتزوير ورتب على ذلك وحده قضاءه برفض توجيهها يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال .
(الطعن رقم 260 لسنة 52 جلسة 1985/10/24 س 36 ع 2 ص 949 ق 196)
18- إذا قدم المؤجر عقداً يفيد تأجيره المكان مفروشاً على خلاف إدعاء ورثة المستأجر بإستئجاره خالياً ، وإقتصر الورثة على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثهم دون أن يستطيل دفاعهم إلى التمسك بإنطواء العقد على تحايل على أحكام القانون الآمرة فإنه يتعين على المحكمة أن تمضى فى تحقيق الدفع بالجهالة والفصل فى أمره قبل نظر الموضوع والحكم فيه ، و هى فى ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها - إذا إرتأت - بالمضاهاة أو البينة قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه ، دون تحقيق موضوع الإلتزام فى ذاته الذى يجب أن يكون تالياً لقضائها فى شأن صحة المحرر أو بطلانه إلتزاماً بنص المادة 44 من قانون الإثبات .
(الطعن رقم 1779 لسنة 50 جلسة 1982/04/08 س 33 ع 1 ص 387 ق 70)
19- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد إعتصمت بعقد يفيد إستئجار المورث لشقة النزاع مفروشة ، فإقتصرت المطعون ضدها على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثها وحلفت يمين عدم العلم ، وبدلاً من أن تقصر محكمة أول درجة التحقيق على إثبات ونفى الواقعة المتعلقة بالتوقيع إلتزاماً بحكم المادة 42 من قانون الإثبات ، شملت منطوق حكمها إثبات ونفى موضوع الإلتزام فى ذاته ، وهو إستئجار المورث شقة النزاع خالية ، وسمعت البينة فى شأنه فخالفت بذلك القانون إذ أهملت الفصل فى أمر حصول التوقيع وتخلت بالتالى عن أن تقول كلمتها فى شأن صحة العقد أو بطلانه قبل نظر موضوع الدعوى إعمالاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات ، ثم قضت فى الموضوع وأسقطت من حسابها العقد المكتوب دون تحقيق أو تسبيب مع ما له من أثر فى تكوين عقيدة المحكمة بشأن ما إذا كانت شقة النزاع مؤجرة خالية أم مفروشة ... وإذ سايرتها محكمة الإستئناف وإلتفتت عما أثارته الطاعنة أمامها نعياً على الحكم الإبتدائى وأغفلت بدورها أن تقول كلمتها فى شأن صحة العقد أو بطلانه قبل نظر الموضوع ثم قضت فى موضوع الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 1779 لسنة 50 جلسة 1982/04/08 س 33 ع 1 ص 387 ق 70)
20- يجب التفرقة بين التصرف فى حد ذاته وبين الدليل المعد لإثباته ذلك أن الدفع بالجهالة ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر ولا شأن له بالتصرف المثبت به ، فإذا ما إنتهت المحكمة - على ضوء تحقيقها للواقعة المادية المتعلقة بالتوقيع - إلى رد وبطلان العقد الذى فقد المؤجر سنده - المتضمن تأجيره العين مفروشة - وأجاز للمستأجر إثبات شروط التعاقد بكافة الطرق ، وإذا خلصت إلى صحة العقد كان له حجية المحرر العرفى فى الإثبات قبل من وقعه وخلفه من بعده ما لم تهدر هذه الحجية لسبب آخر .
(الطعن رقم 1779 لسنة 50 جلسة 1982/04/08 س 33 ع 1 ص 387 ق 70)
21- مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - إيا كان نوعه - وفى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم فى الموضوع ، ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعى ، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى فى الإدعاء بالتزوير ما يغنى عنها ، لما كان ذلك ، وكان عجز الطاعن عن إثبات تزوير إعلان الحكم المستأنف والذى من تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الطعن بالإستئناف بالنسبة له ، ويستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط فيه ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان بعد الحكم برفض الإدعاء بالتزوير لإختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر ، إذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الإدعاء بالتزوير وفى شكل الإستئناف وهو ذاته المبنى على الإدعاء بالتزوير معاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به فى شكل الإستئناف .
(الطعن رقم 790 لسنة 48 جلسة 1982/12/16 س 33 ع 2 ص 1163 ق 210)
22- الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمها والإطلاع عليها إجراء من إجراءات الجلسة التى يلزم إثباته فى محضرها وبالأحرى فى مدونات حكمها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أن الختم الوارد فى السند منسوباً إلى المطعون ضدها قد إصطنع فى تاريخ لاحق للتاريخ المعطى للسند مما يفيد إطلاع المحكمة عليه وفحصه ، وكان هذا الإجراء مما لا يلزم إثباته بمحضر الجلسة أو بأى محضر آخر أو بمدونات الحكم ، وكان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك أن يثبته . وكان الطاعن لم يقدم الدليل على أن المحكمة لم تطلع على السند المدعى بتزويره فإن نعيه بذلك يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 1021 لسنة 49 جلسة 1982/12/14 س 33 ع 2 ص 1153 ق 208)
23- إذا كان المستفاد من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف قد إطلعت على عقد البيع سند الدعوى قبل إصدار حكمها المطعون فيه ، وكان هذا العقد المدعى بتزويره أمام محكمة الدرجة الأولى لا يعد أن يكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمه والإطلاع عليه إجراء من الإجراءات التى يلزم إثباتها فى محضر الجلسة أمام محكمة الإستئناف أو فى أى محضر آخر ، ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه - بالبطلان ، إذ لم تطلع المحكمة على العقد - على غير أساس .
(الطعن رقم 1448 لسنة 47 جلسة 1981/03/10 س 32 ع 1 ص 779 ق 146)
24- مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته، وانما بطلان الورقة المثبته له فحسب ولا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً ،فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الادعاء بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه، فإن ذلك لايقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح .
(الطعن رقم 128 لسنة 48 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 331 ق 66)
25- مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن الحكم الذى ينهى الخصومة كلها ، هو ذلك الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى برمته أو الحكم الذى ينهى الخصومة بغير حكم فى موضوعها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الطعن بالإستئناف على الحكم المستأنف الذى لم يتناول إلا الطعون بالجهالة والإنكار والتزوير المبداة من الطاعنين وأخرى دفعاً لدعوى المطعون عليه الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من مورث الطاعنة الثانية ، وهى لا تعدو أن تكون دفاعاً فى مسالة فرعية متعلقة بالإثبات تعترض سير الخصومة الأصلية والفصل فيها يعد قضاء صادراً قبل الفصل فى الموضوع لا تنتهى به تلك الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين ، فإنه يكون غير منه للخصومة كلها ولا يجوز إستئنافه ، ولا يغير من ذلك أن يكون سبب الطعن النعى عليه بالبطلان ، إذ يستتبع استئناف الحكم المنهى للخصومة حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ، وفى نطاق ما يرفع عنه الاستئناف ما لم تكن قد قبلت صراحة .
(الطعن رقم 655 لسنة 47 جلسة 1980/05/13 س 31 ع 2 ص 1350 ق 257)
26- تنص المادة 44 من قانون الإثبات على إنه إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لذلك أقرب جلسة ومفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أياً كان نوعه - وفى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم فى الموضوع ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعى ، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى فى الإدعاء بالتزوير ما يغنى عنها ، وإذ كان عجز الطاعن عن إثبات تزوير صحيفة الإستئناف لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون الإستئناف مقبولاً شكلاً ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه بسقوط الحق فيه بعد الحكم برفض الإدعاء بالتزوير ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه فى الإدعاء بالتزوير وفى شكل الإستئناف وموضوعه معاً ، فإنه يكون قد جاء باطلاً .
(الطعن رقم 716 لسنة 42 جلسة 1977/02/09 س 28 ع 1 ص 406 ق 79)
27- لا مجال لإعمال المادة 276 من قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى - بشأن عدم جواز الحكم فى الإدعاء بالتزوير أو الموضوع معاً - ما دام أن دفاع المطعون ضده الأولى وإن إتخذ صورة الإدعاء بالتزوير - إلا أنه بحسب التكييف الصحيح دفع بصورية التاريخ المدون بالعقد وبعدم الإحتجاج بهذا التاريخ على الورثة وعلى المطعون ضده الأول بإعتباره خلفاً لها وليس إدعاء بالتزوير كما ذهبت إلى ذلك محكمة الإستئناف ومن ثم فلا عليها إن هى قضت بحكم واحد بعدم صحة التاريخ وبرفض الدعوى تبعنا لذلك تأسيساً على أن العقد حرر بعد وفاة المورثة فيكون بذلك صادرا ممن لا صفة له فى النيابة عنها .
(الطعن رقم 167 لسنة 39 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 575 ق 92)
30- مفاد المادة 59 من ذات القانون أن دعوى التزوير الأصلية تُرفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرَّر خشية التمسُّك به، وهو ما يميّزها عن دعوى التزوير الفرعية التي تُرفع أثناء سير الدعوى التي يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة 49 من ذات القانون؛ مما لازمه ألا يكون في دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير، وهو ليس كذلك في دعوى التزوير الفرعية التي تتعلق بالدليل المقدَّم في الدعوى وقد تتعدَّد الأدلة على إثبات الحق ونفيه، ومن ثم فإن القضاء بصحة المحرر أو تزويره في الدعوى الأولى تنتهي به الخصومة، والقضاء بذلك في الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسِّك بالسند، ومن ثم حظر المشرع في المادة 44 سالفة البيان الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معًا حتى لا يُحرم الخصم من أن يقدِّم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى في الموضوع، إلا أنه إذا رُفعت دعوى التزوير الأصلية وأبدى المدعي طلبًا عارضًا فيها يُعتبَر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها؛ فإن دعوى التزوير الأصلية يكون قد اتَّسع نطاقها بالطلب العارض ولا يعدو أن يكون المحرَّر المطعون عليه دليلاً في الطلب العارض، ومن ثم فإن العلة التي توخّاها المشرع في المادة 44 من قانون الإثبات تكون قائمة .
( الطعن رقم 15192 لسنة 92 ق - جلسة 13 / 4 / 2025 )
31- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب رد وبطلان عقد البيع الابتدائي موضوع الدعوى، كما وجَّه مورث الطاعنة عن نفسها وبصفتها طلبًا عارضًا بتسليمه الأرض محل العقد ومنع التعرُّض له تأسيسًا أن البيع تم صحيحًا مستوفيًا لكافة أركانه، وكان الطلب العارض قائمًا على الطلب الأصلي ويترتب عليه ونتيجة لازمة له ومرتبطًا به بصلة لا تقبل الانفصام؛ مما تتحقَّق معه العلة التي من أجلها أوجبت المادة 44 من قانون الإثبات أن يكون الحكم بصحة المحرَّر أو تزويره سابقًا على الحكم في موضوع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في دعوى التزوير وموضوع الطلب العارض معًا في حين أن الحكم برَد وبطلان الورقة المقدمة سندًا في الدعوى لا يعني بطلان التصرُّف ذاته إنما بطلان الورقة المُثبِتة له فحسب، ولا ينال من التصرُّف أو يمنع من إثباته بأي دليل آخر مقبول قانونًا، فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الادعاء بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرُّف إلى الصادر منه فإن ذلك لا يقتضي بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرُّف غير صحيح؛ مما يعيب الحكم المطعون فيه (بالخطأ في تطبيق القانون) .
( الطعن رقم 15192 لسنة 92 ق - جلسة 13 / 4 / 2025 )
32- مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضي بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدله قانونية أو أوجه دفاع أخرى بشأن ما أريد إثباته بذلك المحرر، يستوى في ذلك أن يكون الادعاء بتزوير المحرر أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، أو أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحة المحرر أو برده وبطلانه، أو أن يكون الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو بالإلغاء، وسواء كان الحكم برد وبطلان المحرر بناء على ادعاء من أحد الخصوم بتزويره أو من تلقاء نفس المحكمة استعمالاً للرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 58 من قانون الإثبات لاتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة، وهى ألا يُحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحُكِم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أو أوجه دفاع أخرى في موضوع الدعوى .
( الطعن رقم 15271 لسنة 93 ق - جلسة 28 / 6 / 2025 )
سواء قضت المحكمة - في دعوى تحقيق الخطوط الفرعية - بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته ، فإنها تنظر بعد ذلك في الدعوى الموضوعية أو تحدد لنظرها أقرب جلسة (مادة 44 إثبات) . فليس للمحكمة أن تضم المسألة الفرعية المتعلقة بصحة المحرر إلى الدعوى وتصدر فيهما حكماً واحداً ، بل يجب عليها أن تجعل حكمها مقصوراً على مسألة صحة المحرر، وذلك حتى لا تفوت على صاحب المصلحة من الخصوم سلوك طريق الادعاء بالتزوير إذا أراد ، وحتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة أو طلب ردها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته، على أن التمسك بهذه القاعدة مقرر لمصلحة مبدى الدفع بالإنكار، فليس للخصم الآخر المتمسك بالورقة المطعون فيها التمسك بقاعدة عدم جواز الحكم بعدم قبول الطعن بالإنكار وفي الموضوع معاً، وإذا كانت دعوى التحقيق فرعية ، فيجب لكي يحوز الحكم فيها حجية أن يكون قد اختصم فيها كل ذوي الصفة بالنسبة للورقة ، وإلا فإن فاعلية الحكم تكون فقط في الخصومة التي صدر فيها . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 168 )
أولاً : مفاد نص المادة 44 إثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون الفصل في صحة المحرر أو رده سابقاً على الفصل في موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصم المضار من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى .
ثانياً : وفي ذلك يقول الدكتور سليمان مرقس في مؤلفه أصول الإثبات وإجراءاته الجزء الأول ص 267 وما بعدها، أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها إذا ليس في القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف أو صوريته بعد الإخفاق في الادعاء بتزوير الورقة المثبتة لهذا التصرف لإختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر إذ يقتصر الأمر في الادعاء التزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه فإذا ثبت للمحكمة فساد الادعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف فإن ذلك لا يقتضي بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً .
ثالثاً : كما يقول الدكتور فتحي والي أنه ليس للمحكمة أن تضم المسألة الفرعية المتعلقة بصحة المحرر إلى الدعوى وتصدر فيها حكماً واحداً بل يجب عليها أن تجعل حكمها مقصوراً على مسألة صحة المحرر وذلك حتى لا تفوت على صاحب المصلحة من الخصوم سلوك طريق الادعاء بالتزوير إذا أراد وحتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة أو طلب ردها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته ويأخذ حكم ذلك الدفع بالجهالة حتى تتاح للورثة فرصة الادعاء بالتزوير أن أرادوا . (مؤلفه الوسيط في قانون القضاء المدني طبعة 1980 ص 582).
رابعاً : استقر قضاء النقض على أنه متى قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج ففي هذه الحالة تفتقد الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعي طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى ولا يكون ثمة داع ليسبق الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير الحكم في الموضوع . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الأول ، الصفحة : 421 )
والمقصود بعبارة أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة أن تنتقل المحكمة لنظر الموضوع دون حاجة إلى طلب تعجيل من الخصم صاحب المصلحة ، ولا يتنافى مع ذلك وجوب صدور حكم مستقل في دعوى التزوير الفرعية قبل الفصل في موضوع الدعوى الأصلية .
ويترتب على الحكم بعدم صحة الورقة فقدها حجيتها نهائياً ووجوب استبعادها من الدعوى الأصلية .
وقد جرى العمل على أنه في حالة الطعن بالتزوير على الورقة أمام المحكمة المدنية يقوم كاتب الجلسة بإخطار النيابة العامة بذلك، فتقوم بتتبع الطعن حتی إذا ما قضى نهائياً برد وبطلان المحرر أقامت الدعوى الجنائية على من حكم عليه بالتزوير ، أما إذا تقاعست فيجوز للمنسوب إليه توقيعه أن يرفع دعوى جنحة مباشرة ضد من نسب إليه تزويره ، كما يجوز له ذلك حتى قبل أن يفصل في الادعاء بالتزوير من محكمة أول درجة إلا أن رفعه هذه الجنحة يترتب عليه، وقف دعوى التزوير أمام المحكمة المدنية حتى يفصل في الدعوى الجنائية ، عملاً بالمادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية وهو إجراء في غير صالحه .
وإذا طعن علي السند بالإنكار أو بالتزوير ، وقضت المحكمة بصحة المحرر أو برده فلا يجوز لها أن تقضي بذلك وفي موضوع الدعوى معاً بل عليها أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية قبل الفصل في الموضوع وذلك ليبدي الخصم ما لديه من أوجه دفاع أخرى غير أن هذه القاعدة لا يعمل بها إذا قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج في النزاع لإنتفاء الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الإدعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعي ولا يكون هناك من داع لأن يكون الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في الموضوع، كذلك لا مجال لإعمال حكم المادة متى كان دفاع المتهم في تكييفه الصحيح دفعاً بصورية تاريخ المحرر العرفي وليس ادعاء بالتزوير فيجوز القضاء بحكم واحد بعدم صحة التاريخ وبرفض الدعوى تبعاً لذلك .
وقد استقرت أحكام النقض علي أن قاعدة عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي موضوع الدعوى معاً يسري على المحكمة الاستئنافية سواء كان الحكم بالتأييد أو الإلغاء، وكنا قد عارضنا هذا المبدأ في الطبعات قبل السابقة، وقلنا أن الأخذ بهذا الرأي على اطلاقه محل نظر ذلك لأنه يتعين التفرقة بين ما إذا كان الطعن بالإنكار أو بالتزوير قد أبدى أمام محكمة أول درجة أو أبدی أمام المحكمة الاستئنافية ، ففي الحالة الأولى إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره وأعادت الدعوى للمرافعة لنظر الموضوع وأتاحت للخصم المتمسك بالورقة إبداء ما لديه من أوجه دفاع أخرى ثم قضت بعد ذلك في الموضوع وطعن على الحكم بالإستئناف فإن الحكمة التشريعية من عدم جواز الحكم من محكمة ثاني درجة في التزوير والموضوع معاً تكون منتفية ، أما إذا كان الطعن بالإنكار أو التزوير قد أبدى أمام المحكمة الاستئنافية فإنه لا مناص من التقيد بالقاعدة ، إلا أننا عدلنا عن هذا الرأي في الطبعة الثامنة بعد أن أمعنا النظر فيه وتبين لنا أنه غير دقيق ، وقلنا أنه ليس هناك ما يمنع من طعن على السند أمام محكمة أول درجة وحكمت بصحته أو رده واستأنف الحكم فليس هناك ما يمنعه من أن يبدي أوجه دفاع أخرى لم يبدها أمام محكمة أول درجة - رغم إتاحة الفرصة له أمامها - ولذلك فإننا نسلم بأن المبدأ الذي اعتنقته محكمة النقض يسري في جميع الحالات أمام المحكمة الاستئنافية دون التقيد بالرأي كنا قد أبديناه .
كذلك يتعين من باب أولى التقيد بالقاعدة إذا قضت المحكمة الاستئنافية في التزوير أو الإنكار بحكم يخالف ما حكمت به محكمة الدرجة الأولى .
ولا تسري هذه القاعدة في حالة ما إذا طعن بالتزوير أمام محكمة النقض على سند يتعلق بموضوع النزاع وقضت بعدم قبول الإدعاء بالتزوير أو بعدم جوازه إذ أنها حينئذٍ لا تعيد الدعوى للمرافعة لأنه لا يجوز إبداء دفع موضوعي أمام محكمة النقض ، كذلك فإن محكمة الموضوع لا تلزم بإعمال هذه القاعدة إذا لم يسلك صاحب التوقيع طريق الادعاء بالتزوير المنصوص عليه في المادة 49، ولكنه شكك في صحة السند كما إذا إدعى أن السند الملتزم به مزور أو مصطنع أو أن توقيعه مزور أو مدسوس عليه .
وإذا كان الطعن بالتزوير قصد به مواجهة دفع شكلي كما إذا طعن بالتزوير على إعلان الحكم الإبتدائي رداً على الدفع بسقوط الحق في الاستئناف وتبين للمحكمة أن الطعن بالتزوير غير صحيح فإنه لا يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تقضي برفض الطعن بالتزوير وتقضي في الوقت نفسه بسقوط الحق في الاستئناف ، بل يجب أن يكون حكمها قاصراً على الطعن بالتزوير إذ ليس هناك ما يمنع من أن يقدم الطاعن دليلاً آخر على عدم صحة الدفع بالسقوط .
ومن المقرر أنه يتعين على المحكمة قبل الفصل في الادعاء بالتزوير أو الإنكار أن تطلع على المحرر المطعون عليه وأن تشير إلى ما يفيد ذلك في محاضر الجلسات أو في أسباب حكمها أو بالتأشير علي ذلك المحرر وإلا كان حكمها باطلاً .
وجدير بالذكر أنه لا يكفي في إثبات اطلاع المحكمة على الورقة العبارة العامة التي تصدر بها الأحكام عادة من قولها وبعد الإطلاع على الأوراق ، وإنما لابد من تخصيص الورقة المطعون عليها بالذات .
يجوز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الادعاء بالتزوير :
من المقرر أن المشرع بما نص عليه في المادة 44 من عدم جواز الحكم في الادعاء بالتزوير والموضوع معاً فقد كان هدفه من ذلك أن يتيح الفرصة للخصوم لتقديم ما لديهم من أوجه دفاع ودفوع أخرى ومن ثم فليس هناك ما يمنع من أن يوجه الطاعن بالتزوير اليمين الحاسمة المنصوص عليها في المادة 114 إلى خصمه بعد رفض الطعن بالتزوير ، ولا يجوز للمحكمة أن ترفض توجيهها على سند من أن موجهها قد تعسف في توجيهها لأنه لم يوجهها إلا بعد رفض الادعاء بالتزوير فهذا السبب وحده يصم الحكم بفساد الإستدلال .
مدى صحة الأمر بتحقيق صحة الختم بإجراء المضاهاة :
لاحظنا أن كثير من المحاكم وخاصة محاكم الدرجة الأولى في حالة الطعن بالإنكار أو بالتزوير على بصمة الختم فإنها تلجأ إلى إجراء المضاهاة ، ولما كان من المقرر أن الختم منفصل عن شخص صاحبه وأنه في كثير من الأحيان يكون للشخص أكثر من ختم ويعمد الطاعن أحياناً إلى أنه يقدم للمضاهاة ختماً أخر خلاف الختم الذي وقع به السند ويكون من نتيجة ذلك أن تجئ نتيجة المضاهاة باختلاف الختمين ويترتب على ذلك أن تقضي المحكمة برد وبطلان المحرر ، لذلك فإننا نلفت النظر بألا تلجأ المحكمة إلى إجراء المضاهاة على الختم إلا إذا تحقق لها أن الطاعن ليس له إلا ختم واحد ويحسن بالمحكمة في حالة الطعن على الختم بالإنكار أو التزوير أن تسلك في تحقيقه طريق إحالة الدعوى للتحقيق للإثبات بشهادة الشهود وقرائن الأحوال .
ويجب أن تنصب الشهادة على أن المنسوب إليه التوقيع هو الذي قدم الختم الذي توقع به علي السند المطعون عليه .
القضاء برد بطلان السند المثبت للعلاقة القانونية لا يحول دون إثباتها بأي دليل آخر :
من المقرر أنه في حالة ما إذا طعن علي السند بالإنكار أو بالتزوير وقضت المحكمة بقبول الطعن وبرد وبطلان السند فإن هذا لا يمنع من إثبات العلاقة القانونية المفرغة في العقد بوسيلة إثبات أخرى يجيز للقانون إثباته بها، فإذا أثير نزاع بين المؤجر والمستأجر على قيام العلاقة الإيجارية بشأن مسكن يخضع لقانون إيجار الأماكن وقد المستأجر عقداً بإثباتها إلا أن المؤجر طعن على هذا العقد بالتزوير أو الإنكار ، وتبين للمحكمة أن الطعن صحيح وقضت برده وبطلانه فإن هذا لا يمنع المستأجر من إثبات العلاقة الإيجارية بشهادة الشهود لأن القانون 49 لسنة 1977 أجاز له في حالة عدم وجود عقد مكتوب إثباتها ، بالبينة ، وإذا قدم المشتري عقد بیع قضت المحكمة برده وبطلانه وكانت قيمته تزيد على مائة جنيه فإن هذا لا يمنع المشتري من إثباته بمبدأ ثبوت بالكتابة يكمل بشهادة الشهود .
لا تعيد المحكمة الدعوى للمرافعة بعد أن تقضي في الطعن بالتزوير فى دعوى صحة التوقيع :
سبق أن ذكرنا أن قضاء النقض قد استقر على أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أياً كان نوعه - وفي موضوع الدعوى معاً وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى في الادعاء بالتزوير ما يغني عنها ويثور التساؤل عما إذا كان هذا المبدأ يطبق في حالة ما إذا رفعت الدعوى بصحة التوقيع فقط وطعن عليه بالتزوير وانتهت المحكمة إلى رفض الطعن بالتزوير .
نرى أنه ليس هناك ثمة فائدة من إعادة الدعوى للمرافعة في هذه الحالة لأنه لم يبق أمام المحكمة في موضوع الدعوى شيء يمكن أن يتنازل فيه الخصوم لذلك لا تثريب على المحكمة إن قضت برفض الادعاء بالتزوير وصحة التوقيع معاً في حكم واحد .
ويطبق نفس المبدأ لنفس العلة إذا قضت المحكمة بتزوير التوقيع إذ ليس هناك ما يمنعها من أن تحكم برفض الدعوى أيضاً في نفس الحكم، ذلك أن الطلب في الدعوى انحصر في أمر واحد هو صحة التوقيع وقد حسم بالقضاء في الادعاء بالتزوير إن قبولاً أو رفضاً . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 309 )
عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع بحكم واحد :
لا يجوز الحكم بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته، وموضوع الدعوى بحكم واحد، بل يجب أن يكون القضاء في الطعن بالإنكار سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى، ويستوي أن يكون الطعن بالإنكار أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، وأن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة، وهى ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر وحكم برده، أو الخصم الذي طعن عليه بالإنكار وقضى برفض طعنه وبصحة المحرر، من تقديم ما قد يوجد لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذي ثبت عدم صحته أو التخلص من الالتزام الذي يثبته وفشل في الطعن عليه، إذ المحرر المحكوم بصحته أو برده لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى، وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .
فالحكم مثلاً برد المحرر إنما يعنى بطلان الورقة المثبتة له، ولا يعني بطلان الإنفاق ذاته، ومن ثم لا يحول هذا الحكم دون إثبات حصوله بدليل آخر .
ونشير إلى أن المقصود بعبارة أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ، أن تنتقل المحكمة لنظر الموضوع دون حاجة إلى طلب تعجيل من الخصم صاحب المصلحة ولا يتنافى مع ذلك وجوب صدور حكم مستقل في الطعن بالإنكار قبل الفصل في موضوع الدعوى .
ويسري حكم المادة أيضاً إذا سلك الخصم سبيل الإدعاء بالتزوير المنصوص عليه بالمادة 49 وما بعدها من قانون الإثبات فلا يجوز للمحكمة أن تحكم بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في الادعاء بالتزوير، وفي موضوع الدعوى بحكم واحد .
جواز الحكم بعدم قبول الطعن بالإنكار لأنه غير منتج وفي موضوع الدعوى بحكم واحد :
يجوز القضاء بعدم قبول الطعن بالإنكار لأنه غير منتج وفي موضوع الدعوى معاً أي بحكم واحد، لأنه في هذه الحالة تفتقد الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الطعن بالإنكار وبين الحكم الموضوعي طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى .
وجوب اطلاع المحكمة على المحرر المطعون عليه بالإنكار :
يتعين على المحكمة الإطلاع على المحرر المطعون عليه بالإنكار قبل الفصل في الطعن لأنه صميم الخصومة ومدارها. غير أن الأمر بضمه والإطلاع عليه ليس من إجراءات الدعوى ولا يلزم إثباته بمحضر الجلسة أو أي محضر آخر ويكفي أن تورد المحكمة في أسبابها أن اطلعت عليه . كما يكفي تأثيرها على السند المطعون عليه بما يفيد اطلاعها عليه ، أما إذا ثبت أن المحكمة لم تطلع على الورقة المدعى بتزويرها فإن جزاء ذلك هو بطلان الحكم ويسري ذلك على المحرر المطعون عليه بالتزوير .
القضاء برد وبطلان السند المثبت للتصرف لا يحول دون إثباته بدليل آخر :
إذا طعن على السند المثبت للعلاقة بين الطرفين بالإنكار أو التزوير وقضت المحكمة برده وبطلانه، فإن ذلك لا يحول دون إثبات العلاقة المثبتة به بالطرق الأخرى الجائزة قانوناً .
القضاء بصحة المحرر أو برده وبطلانه لا يجوز الطعن فيه استقلالاً :
تنص المادة (212) من قانون المرافعات على أنه : « لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن ».
والحكم المنهى للخصومة كلها هو ذلك الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى برمتها أو الحكم الذي ينهي الخصومة بغير حكم في موضوعها .
وبالترتيب على ذلك فإن الحكم الصادر بعدم قبول الطعن بالإنكار أو بصحة المحرر وبالغرامة أو برده وبطلانه هو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع ولا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم المنهي للخصومة .
سريان حكم المادة على الطعن بالجهالة :
يسرى حكم المادة على القضاء بصحة المحرر أو برده وبطلانه عند تحقيق الطعن بالجهالة، فلا يجوز الحكم بصحة المحرر أو برده وبطلانه وموضوع الدعوى في حكم واحد، ذلك أن الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 796 )
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة : 140
(مادة 115) :
إذا قضت المحكمة بصحة المحرر، أو برده، أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته - أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال، أو حددت لنظره أقرب جلسة .
(م (44) إثبات مصري).

