loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة .

شرح خبراء القانون

دعوى صحة التوقيع

دعوى التحقيق الأصلية (صحة التوقيع ) :

ترفع دعوى التحقيق الأصلية من الشخص الذي بيده المحرر العرفي على من يعتقد أن المحرر بخطه أو بتوقيعه، (45 إثبات)، فإذا حضر المدعى عليه وأقر به، أثبتت المحكمة إقراره وألزمت المدعى بالمصروفات ، وبهذا تنتهي الخصومة . ويعتبر مجرد سكوت المدعي عليه أو عدم إنكاره للمحرر أو عدم نسبته إلى غيره إقراراً ضمنياً به (46 إثبات). فإذا لم يحضر المدعى عليه ، فإن المحكمة تحكم - في غيبته - بصحة الخط أو الامضاء، على أنه حماية للخصم الغائب، أجاز القانون له استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال (47 إثبات) . وليس لهذا النص مقابل في حالة ما إذا تمسك الخصم بمحرر أثناء خصومة قائمة ، وهي مفارقة بالنسبة لأثر الغياب ليس لها ما يبررها .

وترفع دعوى التحقيق الأصلية بالإجراءات المعتادة ، وتقبل ولو كان الإلتزام الوارد بالمحرر غير مستحق الأداء (مادة 45 قانون إثبات)، وتختص بها محلياً المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة ، وهي محكمة موطن المدعى عليه . ومن المقرر أن هذه الدعوى بإعتبارها دعوى تقريرية يجب أن ترفع على جميع الأشخاص الذين يستمدون من المحرر دليلاً على حقهم أو يستند إلتزامهم إليه، فتعدد هؤلاء جميعاً في الخصومة يكون إجبارياً .

وتتسع دعوى التحقيق الأصلية - شأنها شأن دعوى التزوير - لبحث ما إذا كان قد وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة ، وبحث ما إذا كان التوقيع قد اختلس على بياض لإنشاء محرر کاذب فوق توقيع صحيح ، أو حدث تغيير في البيانات إذ يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع، فكلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة توقيعها.

وفي دعوى التحقيق الأصلية ، لا مجال إلى إعمال ما تنص عليه المادة 44 من قانون الإثبات فيمكن للمحكمة أن تقضي في صحة المحرر وفي موضوع دعوى صحة التوقيع في حكم واحد .

وإذا تعلق الأمر بدعوى تحقيق أصلية . فإن الحكم - أياً كان مضمونه - يحوز حجية الأمر المقضى . وبالتالي تعتبر الورقة صحيحة أو غير صحيحة أيضاً بالنسبة لأية خصومة مستقبلة يتمسك فيها بالورقة . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  169 )

دعوى التحقيق الأصلية :

أجاز الشارع لكل من بيده ورقة عرفية ولو لم يحل بعد وقت الإحتجاج بها أن يكلف الشخص المنسوب إليه صدورها منه «أو من يخلفه مثل ورثته» بالحضور أمام المحكمة بدعوى أصلية يطلب منه فيها الإعتراف بأنه كتب الورقة بخطه أو وقع عليها بإمضائه أو ختمه وإلا أجرى تحقيق صدورها منه ويسمى هذا الطلب «دعوى تحقيق الخطوط الأصلية» لرفعها مستقلة عن أية خصوم متعلقة بأصل الحق الثابت بالورقة .

وقد قصد الشارع بدعوى تحقيق الخطوط الأصلية حماية من يكون له حق ثابت بورقة عرفية ويخشى إذا هو انتظر حصول المنازعة في حقه أو تحقق الرغبة لديه في المطالبة بهذا الحق أن ينكر الورقة من صدرت منه أو ينكرها ورثته فيصعب عليه عندئذٍ إثبات صحتها لسبب ما مثل وفاة من حضروا التوقيع عليها فلا يمكن الإستشهاد بهم، أو وفاة المدين نفسه فلا يمكن استكتابه لمضاهاة خطة أو امضائه ولا بجدوى الإعتماد على حسن نيته. (الدكتور محمد حامد فهمي في المرافعات المدنية والتجارية طبعة 1938 ص 598 وما بعدها). وقد خرج المشرع بذلك على القاعدة العامة في اشتراط وجود مصلحة حالية لإمكان رفع دعوى حيث اكتفى في هذه الحالة بوجود مصلحة محتملة نظراً لما رآه من أن صاحب هذه المصلحة المحتملة جدير بالرعاية .

(الدكتور سليمان مرقص في أصول الإثبات وإجراءاته الجزء الأول ص 333) . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الأول ، الصفحة : 436 )

الدعوى المشار إليها بهذه المادة هي دعوى تحقيق الخطوط الأصلية أو دعوى صحة التوقيع وبمقتضاها أجاز المشرع لكل متمسك بورقة عرفية أن يتبع إجراءات تحقيق الخطوط بصفة أصلية من غير أن تكون هناك دعوى متعلقة بأصل الحق وقبل حلول أجل الدين وهذه حالة من الحالات التي نص القانون فيها على إمكان تحقيق نوع الإثبات بدعوى أصلية قبل رفع النزاع للمحكمة، ويعمد الدائن لهذا الطريق ليتفادى قبل حلول الأجل مغبة المنازعة بسبب إنكار المدين أو ورثته صحة الإمضاء أو الختم الموقع به على الورقة العرفية وضياع الأدلة التي تمكنه من إثبات صحة التوقيع وتقتصر مهمة المحكمة عند نظر هذه الدعوى على التحقق فقط من نسبة صدور الورقة إلي المدعى عليه أو عدم نسبتها إليه دون أن تتعرض لأصل الحق الوارد بها فلا يجوز للقاضي عند الفصل فيها أن يتعرض للتصرف المثبت في المحرر من جهة إلتزامات الطرفين الناشئة عن العقد أو بطلانها أو نفاذ العقد أو توقفه أو تقرير الحقوق المترتبة عليه .

ويكفي لقبول هذه الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة محتملة فيجوز رفعها حتى ولو كان الحق الثابت بها معلقاً على شرط واقف .

وترفع دعوى تحقيق الخطوط الأصلية بالإجراءات المعتادة أي بورقة تكليف بالحضور تعلن للخصم طبقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات وتقدر بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها عملاً بالمادة 37 / 10 مرافعات ، فإذا كانت قيمة الحق تزيد على خمسة آلاف جنيه ترفع إلى المحكمة الإبتدائية ، أما إذا قلت قيمتها عن ذلك فترفع إلى المحكمة الجزئية ، ونظراً لأنها دعوی شخصية فإنها طبقاً لقواعد الإختصاص المحلي ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه عملاً بالمادة 49 مرافعات . ( مرافعات العشماوي ، الجزء الثاني ص 496 ، والإثبات لمحمد عبد اللطيف ، الجزء الأول ص 253 ).

دعوى صحة التوقيع تافهة الأثر بشأن عقد البيع :

نصت الفقرة الثالثة من المادة 65 مرافعات على مايلي : " ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها ".

وهذه الفقرة قد أضيفت بالتعديل الذي أدخله المشرع علي المادة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 ، وقد لاحظنا بعد هذا التعديل بما أوجبته من تسجيل صحيفة التعاقد وإلا قضت المحكمة بعدم قبولها أن كثيراً من المشترين هجروا هذه الدعوى ولجأوا إلى دعوى صحة التوقيع اعتقاداً منهم بأنها تغني عن دعوى صحة التعاقد وذلك حتى يتفادوا دفع ربع رسوم التسجيل والتي قررتها المادة 24 مكرراً من القرار بقانون 70 لسنة 1964 والمضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، وهذا الاعتقاد غير صحيح على الإطلاق ذلك بأن الحكم بصحة التوقيع يقتصر أثره كما تقدم علي أن توقيع البائع على العقد صحيح ولا يتعداه إلى غيره على خلاف الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد - حتى في حالة عدم تسجيل الحكم - فإنها تثبت أن البيع صحيح ونافذ وصدر من مالك مستوف الجميع أركانه القانونية فضلاً عن ذلك فإنه يجوز للمشتري أن يطلب فيها طلبات أخرى كثيرة ومنها طلب تسليم المبيع إذا كان البائع قد نكل عن تنفيذ إلتزامه لذلك تلفت النظر إلى هذا الأمر الهام .

دعوى صحة التوقيع ترفع أحياناً بقصد إثبات تاريخ العقد :

ومن ناحية أخرى فقد لفت نظرنا أن كثيراً من رافعي هذه الدعوى وخاصة مشتروا الشقق يقصدون بها إثبات تاریخ عقدهم ليستفيدوا بذلك من ميزة المفاضلة بين العقود إذا حدث التصرف في نفس الوحدة لمشتر آخر ، وهذا الرأي وإن كان لا غبار عليه من الناحية القانونية إلا أن الإنذار الذي يوجهه المشتري إلي البائع على يد محضر ويسجل عليه فيه البيع يكفي لإثبات تاریخ عقده وهو إجراء أسهل ، فضلاً عن أن مصاريفه أقل من مصروفات دعوى صحة التوقيع ، سواء تلك التي يدفعها المشتري كرسوم لقلم الكتاب أو تلك التي يقدمها أتعاباً لرفع الدعوى .

هل يجوز الحكم بصحة التوقيع الممهور به العقد الذي سبق أن قضت المحكمة برفض الحكم بصحته ونفاذه :

في حالة ما إذا أقام الشخص دعوى طالباً الحكم بصحته ونفاذ العقد الصادر لصالحه فقضت المحكمة برفض الدعوى، فهل يجوز له رفع دعوى جديدة بصحة التوقيع الممهور به العقد .

نرى في هذه الحالة التفرقة بين ما إذا كانت دعوى صحة ونفاذ العقد قد رفضت لعدم صحة التوقيع وكان هذا الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي وبين ما إذا كانت قد رفضت لسبب آخر يتعلق بصحة التصرف الذي حواه العقد. ففي الحالة الأولي لا يجوز رفع دعوى جديدة بصحة التوقيع ما دام أن الحكم الصادر في الدعوى الأول قضى برفض دعوى صحة التعاقد وأسس قضاءه علي أن التوقيع المنسوب للمدعي عليه علي العقد غير صحيح ، إذ أن هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق تدور معه وجوداً وعدماً ومن ثم تثبت لها الحجية ، وبالتالي لا يجوز رفع دعوى جديدة بذات الموضوع وهو صحة التوقيع الذي قضت المحكمة في حكمها الأول في أسبابها بعدم صحته .

وفي الحالة الثانية يجوز للمدعي في الدعوى الأولي رفع دعوى جديدة بصحة التوقيع مادام أن الحكم في الدعوى الأولى قضى برفضها لسبب يتعلق بصحة التصرف، دون أن يتعرض لصحة التوقيع ، فإذا أقام المشتري دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من البائع فرفضت المحكمة دعواه بسبب عدم تملك البائع للمبيع أو عدم سداد المشتري باقي الثمن أو عدم أهلية البائع للتصرف أو لأي سبب آخر يتعلق ببطلان التصرف، ففي جميع هذه الحالات وأمثالها فليس هناك ما يمنع المشتري من أن يرفع دعوى جديدة بصحة توقيع البائع له لأن الحكم الأول ليس له حجية في الدعوى الجديدة لإختلاف الموضوع في الدعويين .

ويهمنا أن نؤكد أنه لا يجوز للمدعي عليه في الدعوى الجديدة أن يدفع بإنتفاء مصلحة المدعي في رفعها لأن له مصلحة مؤكدة في إثبات أن التصرف صدر فعلاً من المدعى عليه رغم عدم صحته وذلك حتى يستطيع أن يرجع عليه بالتعويض ، وفي هذه الحالة لا يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة :  334 )

دعوى تحقيق الخطوط الأصلية :

الدعوى المنصوص عليها بالمادة يطلق عليها دعوى تحقيق الخطوط الأصلية أو دعوى صحة التوقيع. وذلك تمييزاً لها عن دعوى تحقيق الخطوط الفرعية التي تبدي أثناء نظر دعوى أخرى ويطعن فيها بالإنكار أو الجهالة على سند مقدم في الدعوى .

فلا يشترط إذن لرفع هذه الدعوى أن تكون هناك دعوى أخرى متعلقة بأصل العقد .

وإنما هذه الدعوى تحفظية يجوز رفعها ممن يتمسك بمحرر عرفي قبل رفع النزاع إلى المحكمة يختصم فيها من يشهد عليه هذا المحرر ليقرر بأنه بخطه أو بإمضائه أو ببصمة إصبعه أو بختمه، ولو كان الإلتزام الوارد به غير مستحق الأداء .

وقد قصد الشارع بهذه الدعوى حماية من يكون له حق ثابت بورقة عرفية ويخشى إذا هو انتظر حصول المنازعة في حقه أو تحققت الرغبة لديه في المطالبة بهذا الحق أن ينكر الورقة من صدرت منه أو ينكرها ورثته فيصعب عليه عندئذٍ إثبات صحتها لسبب ما مثل وفاة من حضروا التوقيع عليها فلا يمكن الإستشهاد بهم أو وفاة المدين نفسه فلا يمكن استكتابه لمضاهاة خطه أو إمضائه .

يكفي لقبول الدعوى وجود مصلحة محتملة للمدعي :

يكفي لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة محتملة، فيجوز رفعها حتى ولو كان الحق الثابت بها معلقاً على شرط واقف .

كيفية رفع الدعوى :

ترفع دعوى التحقيق الأصلية أو دعوى صحة التوقيع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مشتملة على البيانات المنصوص عليها بالمادة 63 من قانون المرافعات. ومن المقرر أن هذه الدعوى بإعتبارها دعوى تقريرية يجب أن ترفع على جميع الأشخاص الذين يستمدون من المحرر دليلاً على حقهم أو يستند إلتزامهم إليه فتعدد هؤلاء جميعاً في الخصومة يكون إجبارياً. وذلك بعكس دعوى التحقيق الفرعية فلا يجب أن تختصم فيها كل أطراف الورقة إذ هي بطبيعتها ترمي إلى خدمة الخصومة الأصلية .

المحكمة المختصة بنظر الدعوى :

تختص بنظر دعوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها المحكمة الجزئية وذلك عملاً بالمادة 43 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

وهذا الإختصاص نوعی إستثنائي يتعلق بالنظام العام .

ويكون حكمها انتهائياً إذا تجاوزت قيمتها خمسة آلاف جنيه ( م 43 / 5 مرافعات معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007) إلا أنه يجوز إستثناء الطعن في هذا الحكم بالإستئناف أياً كانت قيمة الدعوى في الحالة المنصوص عليها بالمادة 47 من قانون الإثبات (انظر شرح هذه المادة) .

وتقدر قيمة الدعوى بقيمة الحق المثبت في المحرر المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليه وذلك عملاً بالمادة 37 / 10 من قانون المرافعات .  

وتختص بنظر الدعوى محلياً المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة وهي محكمة موطن المدعى عليه بإعتبارها دعوى شخصية .

دعوى صحة التوقيع تحفظية لا شأن لها بالتصرف الثابت بالمحرر :

تنصب دعوى صحة التوقيع على مجرد الحكم بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموجودة بالمحرر، ولا شأن لها بالتصرف الثابت بالمحرر، فلا تتعرض له المحكمة، ولا شأن لها بصحته أو بطلانه، ولا يحول الحكم بصحة التوقيع دون الطعن في التصرف ذاته بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو عدم مشروعية السبب أو التمسك بأي دفع شكلي أو موضوعي . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثاني  ،  الصفحة : 816 )

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة  140 

 (مادة 116) : 

يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر؛ ليقر بأنه بخطه، أو بإمضائه ، أو ببصمة أصبعه ، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة . 
(م (45) إثبات مصري، و(39) - (1) بينات سوري). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الحادي والعشرون ، الصفحة / 274

 - الاِلْتِزَامُ :

أَصْلُ الاِلْتِزَامِ اللُّزُومُ، وَمَعْنَى اللُّزُومِ فِي اللُّغَةِ الثُّبُوتُ وَالدَّوَامُ، يُقَالُ لَزِمَ الشَّيْءُ يَلْزَمُ لُزُومًا أَيْ ثَبَتَ وَدَامَ، وَلَزِمَهُ الْمَالُ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَلَزِمَهُ: وَجَبَ حُكْمُهُ، وَأَلْزَمْتُهُ الْمَالَ وَالْعَمَلَ فَالْتَزَمَهُ، وَالاِلْتِزَامُ أَيْضًا الاِعْتِنَاقُ.

وَالاِلْتِزَامُ أَيْضًا: إِلْزَامُ الشَّخْصِ نَفْسَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لاَزِمًا لَهُ، أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ قَبْلُ، وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى شَامِلٌ لِلْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ وَالنِّكَاحِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ.

وَهَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ جَرَتْ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالاَتُ الْفُقَهَاءِ حَيْثُ تَدُلُّ تَعْبِيرَاتُهُمْ عَلَى أَنَّ الاِلْتِزَامَ عَامٌّ فِي التَّصَرُّفَاتِ الاِخْتِيَارِيَّةِ، وَهِيَ تَشْمَلُ جَمِيعَ الْعُقُودِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُعَاوَضَاتُ وَالتَّبَرُّعَاتُ، وَهُوَ مَا اعْتَبَرَهُ الْحَطَّابُ اسْتِعْمَالاً لُغَوِيًّا.

قَالَ الْحَطَّابُ: وَالاِلْتِزَامُ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ هُوَ إِلْزَامُ الشَّخْصِ نَفْسَهُ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ مُطْلَقًا أَوْ مُعَلَّقًا عَلَى شَيْءٍ، فَهُوَ بِمَعْنَى الْعَطِيَّةِ، فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الصَّدَقَةُ وَالْهِبَةُ وَالْحَبْسُ (الْوَقْفُ) وَالْعَارِيَّةُ، وَالْعُمْرَى، وَالْعَرِيَّةُ، وَالْمِنْحَةُ، وَالإِْرْفَاقُ وَالإِْخْدَامُ، وَالإِْسْكَانُ، وَالنَّذْرُ، قَالَ الْحَطَّابُ فِي كِتَابِهِ تَحْرِيرِ الْكَلاَمِ: وَقَدْ يُطْلَقُ فِي الْعُرْفِ عَلَى مَا هُوَ أَخَصُّ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ الْتِزَامُ الْمَعْرُوفِ بِلَفْظِ الاِلْتِزَامِ.

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩