loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

 إذ كان المطعون ضده الثانى قد قضى عليه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/12/2000 الصادر عنه إلى الطاعن لعدم حضوره بتوكيل يبيح الإقرار بالصلح المقدم من الطاعن بشأن هذا العقد الأمر الذى يتعين إلزامه بمصروفات الدعوى بالنسبة لهذا العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بها استناداً لنص المادة 46 من قانون الإثبات رغم أن حكم هذه المادة خاص بمصروفات دعوى صحة التوقيع ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 304 لسنة 74 جلسة 2005/05/19 س 56 ص 510 ق 88) 

شرح خبراء القانون

دعوى التحقيق الأصلية (صحة التوقيع ) :

ترفع دعوى التحقيق الأصلية من الشخص الذي بيده المحرر العرفى على من يعتقد أن المحرر بخطه أو بتوقيعه، (45 إثبات) . فإذا حضر المدعى عليه وأقر به ، أثبتت المحكمة إقراره وألزمت المدعى بالمصروفات، وبهذا تنتهي الخصومة، ويعتبر مجرد سكوت المدعى عليه أو عدم إنكاره للمحرر أو عدم نسبته إلى غيره إقرار ضمنياً به (46 إثبات)، فإذا لم يحضر المدعى عليه، فإن المحكمة تحكم - في غيبته - بصحة الخط أو الإمضاء، على أنه حماية للخصم الغائب، أجاز القانون له استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال (47 إثبات) . وليس لهذا النص مقابل في حالة ما إذا تمسك الخصم بمحرر أثناء خصومة قائمة، وهي مفارقة بالنسبة لأثر الغياب ليس لها ما يبررها . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  169 )

المحكمة المختصة بدعوى تحقيق الخطوط الأصلية :

ذهب رأي في الفقه أن دعوى تحقيق الخطوط الأصلية تعتبر غير مقدرة القيمة فترفع إلى المحكمة الإبتدائية أياً كانت قيمة الالتزام الوارد بالورقة المطلوب تحقيقها. (الدكتور محمد حامد فهمي في المرافعات المدنية التجارية طبعة 1938 ص 599) ولكن الرأي الغالب في الفقه يذهب إلى أن دعوى تحقيق الخطوط الأصلية ترفع إلى المحكمة الإبتدائية أو الجزئية بحسب قيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها. (العشماوي في قواعد المرافعات الجزء الثاني هامش ص497) ومن ثم فإن تحقيق الخطوط الأصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أي بورقة تكليف بالحضور تعلن للخصم طبقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات وتقدر بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها بالمادة 37/ 10 مرافعات فإذا كانت قيمة الحق تزيد على خمسة آلاف جنيه ترفع إلى المحكمة الإبتدائية أما إذا قلت قيمتها عن ذلك فترفع إلى المحكمة الجزئية ونظراً لأنها دعوی شخصية فإنها طبقاً لقواعد الاختصاص المحلي ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه عملا بالمادة 49 مرافعات.

(المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز في التعليق على قانون الإثبات طبعة 1989 ص 137. وفي هذا المعنى الدكتور سليمان مرقص في أصول الإثبات وإجراءاته ص 333 وما بعدها)

 وتقتصر مهمة المحكمة على التحقق فقط من نسبة صدور الورقة إلى المدعي عليه أو عدم نسبته إليه دون أن تتعرض لأصل الحق الوارد بها، (الدكتور أحمد أبو الوفا في التعليق على نصوص قانون الإثبات الطبعة الثانية ص 160) وإذا حضر المدعي وأقر بما يطلبه المدعى تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعى لأن المدعى عليه لم ينازعه في طلبه ويعتبر المحرر معترفاً به أيضاً إذا سكت المدعي عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه «م 46» لأن هذا الموقف يعتبر بمثابة إقرار ضمني بصحة الورقة أو الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع .

أما إذا لم يحضر المدعي عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال «م 47 إثبات» ويعتبر وجوب الحكم بصحة الورقة عند غياب المدعى عليه استثناء من القواعد العامة التي تقرر أن غياب المدعى عليه لا يعتبر تسليماً بطلبات المدعي وأنه يتعين تحقيق الموضوع للحكم فيه عند غيابه . (الدكتور أحمد أبو الوفا المرجع السابق ص 161).

وعملاً بنص المادة 47 المشار إليها فإنه يجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال ومن ثم فإنه في حالة غياب الخصم يجوز استثناء استئناف الحكم الصادر في جميع الأحوال وأياً كانت قيمة الحق المثبت في الورقة أي حتى ولو كان الحكم صادرة من المحكمة الجزئية في حدود نصابها إلا نهائي بمعنى أنه يجوز استئناف الحكم الصادر في هذه عليه أما إذا كان حاضراً فإن إستئناف الحكم يخضع للقواعد العامة في الاستئناف المنصوص عليها في قانون المرافعات .

وأخيراً فإن حضر المدعي عليه وأنكر الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فإنه يجري التحقيق طبقاً للقواعد التي وضعها المشرع فإذا قضت المحكمة بعد ذلك بصحة الورقة طبقت الأحكام الخاصة بدعوى تحقيق الخطوط الفرعية أي وجوب الحكم بالغرامة استحقاق التعويض أن كان له مقتضى ولكن يلاحظ أنه في هذه الحالة يتعين أن تقتصر المحكمة على الحكم بصحة الورقة ويمتنع عليها الحكم بصحة الإلتزام أو أمر المدين بالوفاء لأن ذلك كله يعتبر خارجاً عن موضوع دعوى تحقيق الخطوط الأصلية وإذا قضت بعدم صحة الورقة فقدت هذه حجيتها نهائياً وجاز المدعي عليه إبلاغ النيابة عن تزويرها أو رفع جنحة مباشرة بذلك .

(الدكتور سليمان مرقص المرجع السابق ص 334 وما بعدها) . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الأول ، الصفحة : 437 )

المبدأ الذي قررته هذه المادة ما هو إلا ترديد للقواعد العامة من أن المحرر حجة علي من صدر منه حتى يطعن عليه صراحة بالإنكار أو التزوير .

وقد ثار البحث فيمن يلزم بمصروفات هذه الدعوى، وللإجابة عن هذا السؤال يقتضي التعرض لفروض أربعة لا يتجاوزها البحث الأول أن يحضر المدعى عليه أمام المحكمة ويقر بصحة توقيعه وهنا لا جدال في إلزام المدعى بمصاريفها عملاً بالمادة 46 إثبات فضلاً عن المادة 75 مرافعات لأنه هو الذي رفعها قبل حلول أجل الحق ودون معارضة من المدعى عليه، وبالتالي فهو الذي تسبب في إنفاق مصاريفها، والفرض الثاني أن يحضر المدعي عليه ويلوذ بالصمت ، وفي هذه الحالة أيضاً يلزم المدعي بالمصاريف كالفرض السابق ، والفرض الثالث، أن يحضر المدعي عليه ويطعن على العقد بالإنكار أو التزوير فإن أخفق في طعنه ألزم بالمصاريف والغرامة التي نص عليها القانون، وإن أفلح ألزم المدعي المصاريف ، أما الفرض الرابع فهو ألا يحضر المدعي عليه، وقد اختلفت المحاكم في هذا الصدد فذهب رأي أنها دعوى تحفظية وأن المدعي هو الذي بادر برفعها قبل أوانها وعدم حضور المدعي عليه لا يعني معارضته ، ومن ثم فإن المدعي هو الذي تسبب في إنفاق مصاريفها وبالتالي فهو الذي يلزم بها عملاً بالمادة 185 مرافعات ، ونادى الرأي الآخر بأن المدعي عليه وقد نكل عن الحضور أمام المحكمة فإنه يلزم بمصاريفها عملاً بالمادة 184 مرافعات إذ يعتبر أنه قد خسرها ، لأن المدعي وقد رفع دعواه قبل حلول أجل الدين أو الحق فإنه استعمل رخصة خولها له القانون فكان يتعين علي المدعي عليه أن يحضر أمام المحكمة حتى لا يلزم بمصاريفها ، أما ولم يحضر فإنه يجب إلزامه بالمصاريف ، ونحن نميل لهذا الرأي الأخير . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الأول ،  الصفحة : 342 )

حضور المدعى عليه وإقراره بالخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع :

إذا حضر المدعى عليه أمام المحكمة وأقر بالخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع أثبتت المحكمة إقراره وألزمت المدعى المصروفات ، وبهذا تنتهي الخصومة. ويعتبر مجرد سكوت المدعى عليه أو عدم إنكاره للمحرر أو عدم نسبته إلى غيره إقراراً ضمنياً به .

وحكم هذه المادة مما يتفق والقواعد العامة فالمحرر العرفي حجة على من صدر منه حتى يطعن عليه صراحة بالإنكار أو التزوير .

كما أن إلزامه المصاريف يتفق مع نص المادة 185 من قانون المرافعات لأنه هو الذي رفع الدعوى قبل حلول أجل الحق ودون معارضة من المدعى عليه وبالتالي فهو الذي تسبب في إنفاق مصاريفها . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثاني  ،  الصفحة  : 824 

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة  140 

 (مادة 117) :

إذا حضر المدعى عليه وأقر، أثبتت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المدعى عليه، أو لم ينكره، أو لم ينسبه إلى سواه . 

( م (46) إثبات مصري، و(39) - (2) بينات سوري ). 

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩