loading

موسوعة قانون المرافعات

الاحكام

 1- مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما عند الاحتجاج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه القانون في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 اعتبارًا بأن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر الموضوع أن تفصل فيه مما يشكل قاعدة آمرة، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد فصلت في أمر صحة الورقة بالقبول أو الرفض وكان حكمها مبنياً على الورقة، أما إذا كان المحرر المُدّعى بتزويره قد قُدم للمحكمة إلا أنها لم تفصل في أمر صحته أو تزويره لتنازل المتمسك به عن الاحتجاج به في مواجهه المنسوب إليه المحرر أو لعدم تقديم أصل المحرر رغم الطعن عليه بالتزوير وتكليف المحكمة له بتقديمه أو ادعائه فقده أو حصول عارض من عوارض الخصومة يمنع من الحكم في الدعوى، فإن ذلك لا يمنع من قبول دعوى التزوير الأصلية طالما لم يفصل في التزوير في الدعوى السابقة صراحًة أو ضمناً .

( الطعن رقم 9839 لسنة 90 ق - جلسة 16 / 2 / 2025 )

2- النص فى المادة 49 من قانون الإثبات على أن " يكون الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً ". يدل على أن المشرع قد رسم إجراءات الإدعاء بالتزوير فأوجب على من يدعى عدم صحة المحرر أن يبين فى تقرير الطعن مواضع التزوير التى يدعيها ولا يعول فى تحديد هذه المواضع على غير هذا التقرير .

( الطعن رقم 6974 لسنة 70 ق - جلسة 2006/04/23 - س 57 ص 392 ق 80 )  

3- قانون الإثبات قد قصر الحق فى إثبات تزوير المحرر طريقين إما بطلب عارض أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر فى دعوى سابقة .

( الطعن رقم 3743 لسنة 59 ق - جلسة 1998/06/23 - س 49 ع 2 ص 552 ق 133 )

4- تختلف الصورة المطلقة عن الصورية النسبية التى لاتتناول وجود العقد وإنما تتناول تاريخه أو نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين كما تختلف الصورية بنوعيها عن التزوير لأن كلا المتعاقدين عالم بالصورية ومتواطئ عليها مع الآخر فلا يجوز إذن الطعن فى العقد الرسمى أو العرفى بالتزوير بسبب صوريته .

( الطعن رقم 4014 لسنة 66 ق - جلسة 1997/01/30 - س 48 ع 1 ص 252 ق 48 )

5- لا يعتبر ما أضافه الطاعنون بمذكرتهم تلك من طعن بالتزوير على ذلك العقد تنازلاً عن دفعهم بالصورية المطلقة إذ أن ذلك الطعن هو فى حقيقته طعن بالصورية النسبية تنصب على التاريخ وحده ولا يتعداه الى العقد ذاته وليس ثمة ما يمنع فى القانون من الدفع بع بعد التمسك بالصورية المطلقة .

( الطعن رقم 4014 لسنة 66 ق - جلسة 1997/01/30 - س 48 ع 1 ص 252 ق 48 )

6- حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أي منهما أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى ، فالسير في تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة ، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعا بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة ، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير مادام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلف الذي حصل بشأن الادعاء بالتزوير ، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها ، فإن ذلك يكون منها قضاء في شق من الدعوى مطروح عليها ، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إلا إذا كان هذا الادعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذي حصل عند الإنكار بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التي سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التي أنحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء ، فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعدما استنفدت ولايتها في هذا النزاع بحكم مقيد لها ، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول .

( الطعن رقم 3466 لسنة 65 ق - 13 / 11 / 1997 )

7- دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور إذ يجوز له عندئذ أن يخصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك آمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، وأن مناط الالتجاء الى هذه الدعوى الا يكون قد إحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء والا تعين على مدعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد من 49 الى 58 منه بإعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدون أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره . ومفاد ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه فى دعوى قضائية لاثبات الحق أو نفيه فلا يمتعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته فى محضر إدارى فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته فى محضر إدارى أو مجرد قيام مدعى التزوير بالادعاء الجنائي بشأنه طالما أن المحرر المزور لم يقدم إلى المحكمة الجنائية أو قدم اليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره .

(الطعن رقم 4334 لسنة 61 ق - جلسة 1997/04/26 - س 48 ع 1 ص 695 ق 137 )

8- النص فى المادتين 49 ، 52من قانون الإثبات . وفى ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق الذى نقل عنه قانون الإثبات نصوص الإدعاء بالتزوير كلها يدل على أن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً فى الدعوى يقع على من تمسك به عبء إثباته بالطريق التى يراها أوفى بمقصوده وهو ليس ملزماً بأن يطلب إثبات إدعائه عن طريق الإحالة للتحقيق ، وإنما غاية ما فى الأمر أن المشرع قدر أن من شأن تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل فى الدعوى فأراد حث المدعى على التعجيل فى إثبات صحة ادعائه فألزمه أن يبين فى مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة أو أن يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة دون أن يلزمه بدليل بعينه أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه .

( الطعن رقم 2848 لسنة 62 ق - جلسة 1996/01/29 - س 47 ع 1 ص 270 ق 55 )

9- إذ كان الثابت أن الطاعنة الأولى كانت تنوب عن ولدها القاصر أمام محكمة أول درجة باعتبارها وصية عليه وذلك فى دعوى المطعون ضدها الأولى رقم 1258 لسنة 1975بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ1969/4/4وفى دعواها رقم352لسنة 1976 بطلب تثبيت الملكية على عقار النزاع وظلت على هذه الصفة حتى صدر الحكم الابتدائى وطعنت فيه بالاستئناف إلى أن عين الطاعن الثانى وصياً خاصاً على القاصر لمباشرة الخصومة عنه ومثل بهذه الصفة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 1980/12/1فإنه يكون بذلك قد خلف الطاعنة الأولى فى تمثيل القاصر فى مباشرة التقاضى عنه، ومن ثم فإن تدخله فى الاستئناف لا يكون اختصاصاً لشخص جديد بطلبات جديدة إذ أن الأمر لا يعدو أن يكون تصحيحاً للوضع القانونى الناتج عن تغيير صفة تمثيل القاصر .

( الطعن رقم 2090 لسنة 60 ق - جلسة 1996/01/11 - س 47 ع 1 ص 156 ق 33 )

10- إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن المحكمة قد عولت فى رفض ادعاء الطاعنة الأولى بتزوير عقد البيع المؤرخ1969/4/4محل التداعى على تقرير المضاهاة المودع فى الدعوى رقم 1389لسنة1970مدنى شبين الكوم الابتدائية والتى كانت المطعون ضدها الأولى قد بذات الطلبات على الطاعنة الأولى وقضى فيها نهائياً ببطلان صحيفتها فى حين أن تلك الدعوى تعتبر بهذا القضاء كأن لم تكن لبطلان صحيفتها ويستطيل البطلان إلى كافة الإجراءات اللاحقة لها بما فى ذلك الحكم بندب الخبير لتحقيق التزوير والتقرير المقدم بناء عليه وذلك باعتبار أن صحة العمل اللاحق للصحيفة والمترتب على قيامها رهن بسلامة الصحيفة ذاتها بحيث إذا زالت لبطلانها زال كل ما ترتب عليها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عول - مع هذا - على ذلك التقرير المودع تلك الدعوى عند قضائه برفض الادعاء بالتزوير مما حجبه بالتالى من تحقيق ادعاء الطاعنة الأولى بتزوير العقد المشار إليه فى النزاع الماثل يكون قد خلف القانون .

( الطعن رقم 2090 لسنة 60 ق - جلسة 1996/01/11 - س 47 ع 1 ص 156 ق 33 )

11- يترتب على نقض الحكم بصدد قضائه فى الادعاء بتزوير العقد نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساساً لها وفقا للمادة 1/271من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 2090 لسنة 60 ق - جلسة 1996/01/11 - س 47 ع 1 ص 156 ق 33 )

12- القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذى المطعون عليه بالتزوير يعنى إهدار هذا الإعلان والتقدير ببطلانه واعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه بالتالى الآثار القانونية المترتبة عليه ويبطل التنفيذ تبعاً لذلك لأن بطلان الإجراء يستتبع بطلان الإجراءات اللاحقة عليه متى كان هو أساساً لها وترتب هى عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان ما ترتب على إعلان الصورة التنفيذية للحكم رقم 328 لسنة 1977مستأنف مستعجل القاهرة من آثار،تبعاً لقضائه برد وبطلان هذا الإعلان، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ فى تطبيقه، ولا يغير من ذلك القول بأن الغاية من إعلان السند التنفيذى قد تحققت بعلم المطعون ضده الأول بالسند الجارى التنفيذ بمقتضاه وبمضمونه إذ الغاية من هذا الإجراء لا تتحقق إلا بالطريق الذى رسمه القانون فى المادة 281من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 236 لسنة 54 ق - جلسة 1995/07/12 - س 46 ع 2 ص 981 ق 190 )

13- إن لقاضي الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو بطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزماً باتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات .

( الطعن رقم 2546 لسنة 59 ق - جلسة 1995/01/12 - س 46 ع 1 ص 143 ق 30 )

14- الطعن بالتزوير أمام المحاكم الجنائية فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من مسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم باجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع ان تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها مادامت المسألة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها فإذا ما أطمأنت المحكمة إلى صدور الشيك موضوع الدعوى من الطاعن فانها تكون قد فصلت فى أمر موضوعى ولا عليها بعد ذلك إذا لم تستجب إلى ما طلبه الطاعن بشأن تمكينه من الطعن بالتزوير فى هذا الشيك طالما أنها استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغا مما له أصله الثابت بالأوراق نفى الخطأ المهنى الجسيم فى جانب المطعون عليه لعدم اجابته الطاعن إلى طلب تمكينه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الشيك موضوع الدعوى رقم 1080 لسنة 1986 جنح روض الفرج بعد أن اطمأنت تلك المحكمة إلى صدوره عنه للأدلة التى أقتنعت بها و أقامت قضاءها عليها وكانت هذه الاعتبارت التى أقامها الحكم المطعون فيه كافية لحمل قضائه فإن النعى عليه بسبب الطعن لا يعدو أن تكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 364 لسنة 58 ق - جلسة 1993/03/28 - س 44 ع 1 ص 837 ق 138 )

15- يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الإدعاء به الأوضاع المنصوص عليها فىالمادة 49 من قانون الإثبات وما بعدها - كى ينتج الادعاء أثره القانونى دون الوقوف على اذن من المحكمة بذلك. وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدهما لم يسلكا إجراءات الطعن بالتزوير على تقرير الخبير فإن المحكمة تلتفت عما يثيرانه فى هذا الشأن - من الإدعاء بتزوير توقيعات الخبراء الثابته على التقرير .

( الطعن رقم 1886 لسنة 54 ق - جلسة 1991/05/09 - س 42 ع 1 ص 1048 ق 168 )

16- إذا إعترف منكر التوقيع ببصمة الختم بصحة ختمه أو ثبت لمحكمة الموضوع صحته من الأدلة المقدمة فى الدعوى فلا يقبل منه إنكار التوقيع بالختم وتبقى للمحرر حجيته حتى يطعن فيه بالتزوير وبطريقه القانونى ، وأن إنكار التوقيع بالختم لإختلاس التوقيع به ممن كان تحت يده دون علم صاحبه هو فى حقيقته طعن بالتزوير يتعين فى الإدعاء به سلوك الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 49 و ما بعدها من قانون الإثبات .

( الطعن رقم 2799 لسنة 57 ق - جلسة 1990/01/24 - س 41 ع 1 ص 239 ق 47 ) 

17- حيث إن المقرر إن دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى يتسع بطريق الزوم لبحث ما يثيره المدعى عليه من دفاع يتعلق بإنكاره التوقيع المنسوب إليه بما يستتبع بالضرورة النظر فى مدى صحة هذا الدفاع تمهيداً للفصل فى طلب الحكم بصحة التوقيع ، وأنه وإن كان لا يجب على المدعى عليه فى تلك الدعوى إتباع إجراءات الطعن بالتزوير المنصوص عليها فى المادة 49 من قانون الإثبات إلا أنه إذا إتخذ هذه الإجراءات تعين إعتباره منكراً للتوقيع المنسوب إليه على الورقة ، ويجب على المحكمة أن تمضى إلى فحص التوقيع المطعون عليه وفقاً لما تقضى به المادة به المادة 48 من قانون الإثبات .

( الطعن رقم 1706 لسنة 55 ق - جلسة 1989/12/10 - س 40 ع 3 ص 281 ق 366 ) 

18- من الأصول المقررة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون، ومن ثم فلا يعتد بتعديل نصوص عقد يستقل أحد المتعاقدين بإستحداثه بإرادته المنفردة، وينبني على ذلك أنه إذا ما حرر اتفاق تناول نصوص العقد بالتعديل وحمل المحرر توقيع المتعاقدين معاً فإن ثبوت تزوير توقيع أحدهما من شأنه أن يبطل الإتفاق برمته ولا ينتج عما أثبت به من حصول تعديل للعقد ثمة آثار قانونية سواء بالنسبة للمتعاقد الذي ثبت تزوير توقيعه أو المتعاقد الآخر الذي كان توقيعه صحيحاً .

( الطعن رقم 973 لسنة 55 ق - جلسة 1989/02/09 - س 40 ع 1 ص 440 ق 82 )

19- لما كان إعتماد المحرر لا يعد مانعاً من الطعن فيه بالتزوير إلا إذا كان صادراً عن علم بما يشوب المحرر من عيوب ، وكان الثابت من مذكرة دفاع الطاعن المشار إليها بوجه النعى أنه تمسك فيها بأنه كان موجود بالخارج لدى تقديم التوكيل أن محاميه بادر بإرسال ذلك الإنذار بصفة عاجلة دون أن يعلم بما يشوب التوكيل من التزوير وقد رفع التزوير فور علمه بذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه مع هذا على قوله أن " المستأنف عليه " الطاعن " لم يقل شيئا عن التوكيل المقدم فى الدعوى فى المرحلة الإستئنافية ولا عن الإنذار المؤرخ 1981/1/2 الموجه منه وآخر إلى المستأنفه " المطعون ضدها " وهذا الإنذار يفيد صحة صدور التوكيل من المستأف عليه إلى المستأنفه - فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق وإذ حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث دفاع الطاعن وتحقيق الإدعاء بالتزوير ، فإنه يكون قد أغفل دفاعاً جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور .

( الطعن رقم 630 لسنة 55 ق - جلسة 1989/01/10 - س 40 ع 1 ص 115 ق 27 )

20- أوجبت المادة 49 من قانون الإثبات على مدى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى بها فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحدد فيه قلم الكتاب وإلا كان التقرير باطلاً والمعمول عليه به فى تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير ، ولا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرته شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو طريق التقرير به فى قلم الكتاب .

( الطعن رقم 2373 لسنة 51 ق - جلسة 1988/04/10 - س 39 ع 1 ص 636 ق 124 )

21- تمسك الطاعنة فى صحيفة الإستئناف بتزوير الإقرار المؤرخ 1971/10/17 دون أن تسلك إجراءات الإدعاء بالتزوير المنصوص عليها فى المادة 49 وما بعدها من قانون الإثبات بما يعد منها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنكاراً لما نسب إليها من توقيع ببصمة الختم على الإقرار المشار إليه وفقاً للمادة 145 من القانون المذكور ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحقق لها هذا الإدعاء بالإنكار وأيد الحكم الإبتدائى على سند من مجرد أن الطاعنة لم تنكر صراحة الختم المنسوب إليها على الإقرار سالف البيان - يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 1054 لسنة 53 ق - جلسة 1987/04/02 - س 38 ع 2 ص 547 ق 117 )

22- التدليس هو استعمال طرق احتيالية من شأنها أن تدفع المتعاقد إلى إبرام التصرف الذي انصرفت إرادته إلى إحداث أثره القانوني فيعيب هذه الإرادة ، أما الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلا إلى إبرامه فإنه يعد تزویراً تنعدم فيه هذه الإرادة ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية ، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع قد قام على أن المطعون ضدها تمكنت في غفلة منها من الحصول على توقيعها على المحرر المتضمن للعقد موضوع الدعوى بعد أن أوهمتها أنه إحدى أوراق تسجيل عقد آخر كانت قد أبرمته معها ، فإن هذا الدفاع في تكييفه الصحيح يكون ادعاء بتزوير معنوي ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح هذا الدفاع لعدم إبدائه بالطريق المرسوم له قانونا يكون قد التزم صحيح القانون .

( نقض 8 / 5 / 1986 ، الطعن رقم 1050  لسنة 53 قضائية ، نقض جلسة 20 / 4 / 1977 ، مجموعة المكتب الفني السنة 28 ص 1012 ، نقض جلسة 4 / 6 / 1981  ، الطعن رقم 1273 لسنة 47 ق ، نقض جلسة 2 / 3 / 1982، الطعن رقم 509 لسنة 45 ق )

23- وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان تنازل الخصم عن دفاع له في الدعوى لا يزول به الدليل المستمد من إجراءات الإثبات الذي اتخذته المحكمة تحقيقا لذلك الدفاع بل يظل هذا الدليل قائماً، وكان ثبوت صحة أحد التوقيعات المنسوبة إلى مدعي تزويرها يكفي وحده لرفض هذا الادعاء أيا كان الأمر في مدى صحة باقي التوقيعات ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من تقرير قسم تحقيق الشخصية من صحة بصمة الإصبع المنسوبة إلى الطاعن، وهو ما يكفى وحده لحمل قضائه برفض الادعاء بالتزوير ، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 260 سنة 52 ق - جلسة 24 / 10 / 1985 - س 36 ص 949 ) 

24- الصورة الضوئية للورقة المدعى بتزويرها تكفى للفصل فى الإدعاء بالتزوير ما دام التزوير المدعى به معنوياً ولم ينازع الخصوم فى مطابقتها لأصلها .

( الطعن رقم 1721 لسنة 50 ق - جلسة 1984/12/06 - س 35 ع 2 ص 1978 ق 376 )

25- النص فى الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه " يجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه " مفاده أن لمحكمة الموضوع تقدير توقيع هذا الجزاء فلها أن تقضى به أو لا تقضى حسب ظروف الحال ، على أنه إذا ما رأت فى حدود سلطتها التقديرية عدم إعمال الجزاء فى حينه ومنحت مدعى التزوير أجلا لإتمام الإعلان إمتنع عليها توقيع الجزاء إذا ما تم الإعلان فى خلال الأجل الذى حددته .

( الطعن رقم 620 لسنة 50 ق - جلسة 1984/01/17 - س 35 ع 1 ص 224 ق 46 ) 

26- لمحكمة الموضوع. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة التزوير، ولا يلزمها القانون باتخاذ إجراء معين من إجراءات الإثبات ، متى وجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتد بأقوال شهود المطعون ضدها الذين سمعتهم المحكمة الجزئية عند تحقيق الدفع بالإنكار ، والذين شهدوا بأن الطاعن وقع ببصمة إبهامه على عقد الشركة المدعي بتزويره ، وكان المقرر أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع مادامت لم تخرج بها عن مدلولها ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور يكون في غير محله ، ويكون ما قرره الطاعن من أن أقوال الشهود لا تمثل الحقيقة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل ، وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة يكون غير مقبول أيضا . وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، وتكفي لحمل قضائه ، فلا يعيبه سكوته على مستندات الطاعن التي تمسك بها لتأييد ادعائه بالتزوير لأن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها أورد دليلها التعليل الضمني المسقط الدلالة هذه المستندات.

( الطعن رقم 654 لسنة 48 ق - جلسة  17 / 2 / 1983 )

27- القضاء المستعجل لا يختص بالفصل فى دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضى الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء فى أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستجل .

( الطعن رقم 1021 لسنة 49 ق - جلسة 1982/12/14 - س 33 ع 2 ص 1153 ق 208 )

28- لئن كان من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته وفى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث إستهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو الخصم المحكوم بصحة الورقة قبله - من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى ، أو يسوق دفاعاً جديداً ، أخذا بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً فى النزاع ، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة إذا كانت المحكمة لم تر فيما ساقه الطاعن من قرائن على مجرد إدعائه بتزوير السند - دون سلوك طريق الإدعاء بالتزوير - مما يقنعها بإستعمال الرخصة المخولة لها فى المادة 58 من ذات القانون فى القضاء برده وبطلانه ، لما كان ذلك ، وكان المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات طريق الإدعاء بالتزوير ، و أوجب فى المادة 49 منه أن يكون ذلك الإدعاء بتقرير فى قلم الكتاب ، وكان المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الإدعاء به الأوضاع المنصوص عليها فى تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات لكى ينتج الإدعاء أثره القانونى ، وكان الثابت أن الطاعن - وإن أثار أمام محكمة الموضوع أن التوقيع المنسوب إليه على التنازل عن الإيجار المسطر بالعقد مزور عليه ، إلا أنه لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون ، فإنه يكون من حق تلك المحكمة أن تعتبر العقد صحيحاً ، ما دامت لم تر هى من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 58 سالفة البيان أنه مزور - فلا على المحكمة إذ هى قضت بصحة ذلك التنازل ، وفى الموضوع بحكم واحد .

( الطعن رقم 505 لسنة 48 ق - جلسة 1982/12/09 - س 33 ع 2 ص 1134 ق 205 )

29- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت تنازل المطعون ضده الثاني عن عقد الإيجار للطاعن على قوله ". ورغم أن المستأجر – المطعون ضده الثاني - ادعي في صحيفة استئنافه أنه لم يتنازل عن العقد ، وبأن هذا الإمضاء مزور عليه ، وأنه على استعداد للتقرير بالطعن بالتزوير على هذا التنازل المنسوب إليه ، ثم ردد الحاضر عنه هذا الادعاء في محضر الجلسة مقررا بأنه سيتخذ طريق الطعن بالتزوير، غير أنه لم يفعل ، رغم أن الادعاء بالتزوير له طريق محدد رسمه الشارع في المادة 49 وما بعدها من قانون الإثبات ، ومتى كان ذلك فإن المحرر العرفي يعتبر صادرا من الموقع عليه المطعون ضده الثاني وحجة عليه من حيث صحته وصحة البيانات المدرجة فيه ، عملا بحجية الأوراق العرفية المقررة في المادة 14 من قانون الإثبات .

(  الطعن رقم 549 لسنة 48 ق - جلسة  9 / 12 / 1982 )

30- تغيير الحقيقة الذى يؤدى إلى إعتبار المحرر مزوراً هو ما يتغير به مضمون هذا المحرر بحيث يخالف حقيقة المعنى الذى قصد إثباته به ، ومن ثم إذا كان إغفال إدراج بعض العبارات فى الصورة المأخوذة عن أصل المحرر لا يترتب ثمة مخالفة للمضمون الذى أثبته أصحاب الشأن فى هذا الأصل أو المساس بحجيته أو مدى قوته القانونية ، فإن هذا الاغفال لا يعد من قبيل التزوير .

(الطعن رقم 1413 لسنة 48 ق - جلسة 1982/06/24 - س 33 ع 2 ص 821 ق 147 )

31- لما كان الطاعن قد ركن فى إثبات إدعائه بالتزوير إلى قرائن أوردها بمذكرة شواهد التزوير بما لا يمنعه من إضافة قرائن أخرى غيرها وكان الطاعن قد تمسك بقرائن جديدة إلى جانب تلك التى كان قد أوردها بمذكرة شواهد التزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض بحث هذه القرائن الجديدة إستناداً إلى عدم ورودها بمذكرة شواهد التزوير فإنه يكون معيب بالخطأ فى تطبيق القانون . 

( الطعن رقم 462 لسنة 48 ق - جلسة 1982/06/10 - س 33 ع 2 ص 712 ق 127 )

32- إذا كان الطاعن لم يسلك السبيل الذي حدده القانون للإدعاء بالتزوير على الإقرار آنف البيان والمقدم إلى محكمة الإستئناف إذ لم يثر ذلك الدفاع أمامها - فإن إبداءه أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة .

( الطعن رقم 769 لسنة 48 ق - جلسة 1981/11/08 - س 32 ع 2 ص 1994 ق 362 )

33- لا محل للقول أنه كان يتعين على المطعون عليها رفع دعوى تزوير أصلية قبل أن يتمسك الطاعن بالعقد فى مواجهتهما وأن فى عدم رفعها لهذه الدعوى إسقاطاً لحقها فى الإدعاء بتزوير العقد ، لأن رفع دعوى التزوير الأصلية المقررة بالمادة 59 من قانون الإثبات ليس واجباً على كل من يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور وإنما هو حق جوازى ليس فى عدم إستعماله ما يحول بينه وبين الإدعاء بتزوير ذلك المحرر إذا ما إحتج به عليه فى أية دعوى عملاً بالمادة 49 من قانون الإثبات .

( الطعن رقم 983 لسنة 47 ق - جلسة 1981/02/25 - س 32 ع 1 ص 663 ق 127 ) 

34- الطعن بطريق النقض لا ينقل الدعوى إلى محكمة النقض بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ويطرح عليها الخصومة بكامل عناصرها كما هو الشأن فى الإستئناف وإنما يقتصر ما يطرح على هذه المحكمة على المواضع التى ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه وفى حدود الأسباب التى يوردها فى صحيفة طعنه وفى نطاق ما يجيز القانون إثارته أمام محكمة النقض من ذلك ، مما يتأتى معه القول بعدم جواز التمسك أمامها بوجه من أوجه الدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام بشروطه ، لما كان ذلك وكان ما أورده الطاعن فى تقرير الادعاء بالتزوير أمام محكمة النقض لا يعدو جدلاً موضوعياً فى صحة دليل سبق تقديمة فى الدعوى وغير متعلق بالنظام العام . فإنه يكون غير مقبول .

( الطعن رقم 222 لسنة 46 ق - جلسة 1979/11/24 - س 30 ع 3 ص 53 ق 348 )

35- الإستئناف ينقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من دفوع وأوجه دفاع ولو لم يتمسك بها أمامها أو برفع إستئنافاً فرعياً عما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه لغير مصلحته متى كان الحكم قد إنتهى إلى القضاء له بكل طلباته إلا أن ذلك مشروط بألا يتخلى الطاعن عن دفاعه الذى قضى الحكم المستأنف برفضه وإلا يكون قد تنازل عنه صراحة أو ضمناً وقاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان ما صدر من الخصم يعتبر قبولاً ضمنياً منه للحكم أولاً يعتبر دون رقابة من محكمة النقض عليه فى ذلك متى إستند إلى أسباب سائغة ، وإذ كان الثابت من الصورتين الرسميتين من مذكرتى الطاعنة أمام محكمة الإستئناف خلوها من التمسك بالإدعاء بالتزوير أو النعى على حكم محكمة أول درجة برفضه و قصرها دفاعها - وحتى صدور الحكم المطعون فيه - على الحكم فى الموضوع ، فإن إستخلاص الحكم المطعون فيه تخلى الطاعنة عن هذا الدفاع - بما يعد منها تنازلاً ضمنياً عنه - هو إستخلاص سائغ له ما يسانده من أوراق الدعوى .

( الطعن رقم 1174 لسنة 47 ق - جلسة 1978/06/01 - س 29 ع 1 ص 1391 ق 269 )

36- لقاضي الموضوع أن يقضي بصحة الورقة المقدمة في الدعوى دون أن يكون ملزما بالسير في إجراءات الإدعاء بالتزوير متى استبان له ذلك بناء على أسباب مقبولة، فمتى طلب الخصم تأخير الفصل في الدعوى ليتمكن من الادعاء بتزوير ورقة قد رفعت الدعوي بناء عليها، أو طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة لإتاحة الفرصة له بذلك، فمن حق القاضي بما له من سلطة الفصل في الموضوع أن يقدر هذا الطلب وأن يهدره إذا رأى أن مقدمه لم يكن جادا فيه وأنه لم يبغ منه إلا مجرد المماطلة وكسب الوقت».

( طعنان رقما 413 ، 432 لسنة 44 ق - جلسة 5/ 4/ 1978 )

37- الإدعاء بالتزوير هو مجموع الإجراءات التى نص عليها القانون لإثبات عدم صحة الأوراق ، وهو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ينصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمة إجتناء منفعة ومصلحة فى رد دعوى الخصم ودفعها ، وإذ كانت المادة 149 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وإن إباحته فى أية حالة تكون عليها الدعوى إلا أنها أوجبت أن يكون بتقرير فى قلم الكتاب مشتملاً على تحديد كل مواضع التزوير المدعى به وإلا كان باطلاً كما أوجبت على مدعيه إعلان خصمه فى ثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التى يطلب إثباتها بها وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه مما مفاده أن من حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة وإنه لا يعتبر إدعاء بالتزوير فى معنى هذه المادة ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون لا يؤثر فى ذلك أن المحكمة تملك بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد أية ورقة وبطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ولو لم يدع أمامها بالتزوير . لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعن برغم إشارته أمام محكمة أول درجة إلى تزوير وثيقة الزواج - فإنه لم يسلك السبيل الذى حدده - القانون للإدعاء بالتزوير سواء على عقد زواجه الموثق أو محضر الجلسة المنوه عنه بسبب النعى ، فإذا كانت المحكمة لم تر ما يبرر إستعمال الرخصة المخولة لها فى القضاء برد بطلان هذين المحررين ، ولم تجد فيما لوح به الطاعن من رغبة فى إتخاذ إجراءات الإدعاء بالتزوير فيهما مما يسوغ الإستجابة لطلبه - بتمكينه من الإدعاء بالتزوير مقررة أنه لم يقصد بذلك سوى إطالة أمد النزاع واللدد فى الخصومة فإنها لا تكون قد أهملت بحقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 35 لسنة 45 ق - جلسة 1978/01/11 - س 29 ع 1 ص 163 ق 38 )

38- النص فى المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى على أن " المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً " يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، وهى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوى الشأن إلى الموظف فتقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات ، لما كان ذلك وكان المطعون عليه ليس طرفاً فى المستندات محل النعى ، وكانت هذه البيانات تتعلق بإقرارات ذوى الشأن ولا تتضمن تصرفات قانونية له صله بها ، فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لها ويكون له إثبات عكس ما ورد بها ، ولا وجه بهذه المثابه للتحدى بقاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابى .

( الطعن رقم 517 لسنة 43 ق - جلسة 1977/03/16 - س 28 ع 1 ص 697 ق 127 )

39- إنه و إن كانت المادة 49 من قانون الإثبات توجب على مدعى التزوير أن يعلن خصمه بمذكرة شواهد التزوير فى ثمانية الأيام التالية للتقرير به والإجاز للمحكمة الحكم بسقوط إدعائه ، و كان المطعون ضده قد تأخر فى إعلان مذكرة الشواهد إلى الطاعن عن ذلك الميعاد ، إلا أنه لما كان الجزاء المذكور جوازياً للمحكمة ، وكانت هذه المحكمة لا تجد فى ظروف الدعوى ما يدعو إلى إعماله فإنها ترفض طلب الحكم بسقوط الإدعاء .

( الطعن رقم 333 لسنة 38 ق - جلسة 1974/05/07 - س 25 ع 1 ص 813 ق 134 ) 

40- إذ أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات السابق على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب وإلا كان التقرير باطلاً فإنها تكون قد جعلت تقرير الطعن بالتزوير وحده هو المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير فلا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير ، لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو طريق التقرير فى قلم الكتاب .

( الطعن رقم 152 لسنة 38 ق - جلسة 1974/01/27 - س 25 ع 1 ص 234 ق 40 )

41- متى كان يبين من إعلان تقرير الطعن أن المحضر أثبت إنتقاله إلى محل إقامة المطعون عليه الأول ، وأعلنه - بسبب غيابه وقت الإعلان - فى مواجهة شقيقته المقيمة معه ، والتى وقعت بإستلام الصورة ، وكان المطعون عليه الأول لم يطعن على هذا الذى أثبته المحضر بالتزوير ، فإن الدفع بسقوط الحق فى الطعن - بمقولة عدم إعلان تقرير الطعن فى الميعاد ، وأن ما جاء بورقة الإعلان مزور - يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 162 لسنة 36 ق - جلسة 1972/04/13 - س 23 ع 2 ص 708 ق 111 )

42- مفاد المادة 59 من ذات القانون أن دعوى التزوير الأصلية تُرفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرَّر خشية التمسُّك به، وهو ما يميّزها عن دعوى التزوير الفرعية التي تُرفع أثناء سير الدعوى التي يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة 49 من ذات القانون؛ مما لازمه ألا يكون في دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير، وهو ليس كذلك في دعوى التزوير الفرعية التي تتعلق بالدليل المقدَّم في الدعوى وقد تتعدَّد الأدلة على إثبات الحق ونفيه، ومن ثم فإن القضاء بصحة المحرر أو تزويره في الدعوى الأولى تنتهي به الخصومة، والقضاء بذلك في الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسِّك بالسند، ومن ثم حظر المشرع في المادة 44 سالفة البيان الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معًا حتى لا يُحرم الخصم من أن يقدِّم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى في الموضوع، إلا أنه إذا رُفعت دعوى التزوير الأصلية وأبدى المدعي طلبًا عارضًا فيها يُعتبَر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها؛ فإن دعوى التزوير الأصلية يكون قد اتَّسع نطاقها بالطلب العارض ولا يعدو أن يكون المحرَّر المطعون عليه دليلاً في الطلب العارض، ومن ثم فإن العلة التي توخّاها المشرع في المادة 44 من قانون الإثبات تكون قائمة . 

( الطعن رقم 15192 لسنة 92 ق - جلسة 13 / 4 / 2025 )

شرح خبراء القانون

الادعاء الفرعي بالتزوير :

إذا قدم الادعاء بالتزوير كطلب عارض، فإنه يجب أن يقدم بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي تنظر الدعوى التي حدث التمسك فيها بالمحرر ويمكن تقديمه في أية حالة كانت عليها هذه الدعوى، ولو في الإستئناف مادام هناك تمسك بالمحرر المدعي تزويره. ولا يحتاج مدعي التزوير إلى الترخيص له بذلك من المحكمة .

ويجب أن يتضمن التقرير جميع مواضع التزوير المدعى بها. فإذا كان الادعاء بغير تقرير في قلم الكتاب، أو لم يتضمن التقرير مواضع التزوير، كان العمل باطلاً (مادة 49 / 1 إثبات). فلا ينتج الادعاء أثره القانوني. ولا يجوز لمدعي التزوير أن يضيف بعد ذلك سواء في مذكرة شواهد التزوير أو في دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التي حددها في ذلك التقرير. فإن فعل فإنه يعتبر إدعاء بغير الطريق الذي رسمه القانون وهو طريق التقرير في قلم الكتاب، وبالتالي باطلاً. وتقصر المحكمة بحثها على المواضيع التي ذكرت في التقرير .

وبعد التقرير بالتزوير، على مدعى التزوير إعلان خصمه بمذكرة خلال ثمانية أيام من التقرير تتضمن شواهد التزوير، أي ما يستند إليه المدعي من وقائع وظروف تشهد على التزوير المدعى به. كما تتضمن تحديد إجراءات التحقيق التي يطلب من القاضي الأمر بها لإثبات التزوير. ولا يترتب على عدم القيام بهذا الإعلان، أو عدم القيام به في الميعاد. أو عدم اشتماله على بيان شواهد التزوير أو إجراءات التحقيق المطلوبة أى بطلان، وإنما يجوز للقاضي - حسب تقديره للظروف - الحكم بسقوط حق الادعاء بالتزوير (مادة 49 / 2 إثبات) .

وإذا تم الادعاء بالتزوير الفرعي أثناء الخصومة، ولم يتبع المدعي إجراءات الادعاء بالتزوير التي ينص عليها القانون، فان هذا الادعاء يعتبر إنكاراً للتوقيع المنسوب إليه والذي يدعى تزويره، وعلى المحكمة تحقيق هذا الادعاء وصولاً إلى صحة الورقة أو ردها وبطلانها فان لم تفعل يكون حكمها مشوباً بالخطأ والقصور في التسبيب . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني،  الصفحة :  175 )

أولاً : ماهية الادعاء بالتزوير :

الادعاء بالتزوير هو مجموع الإجراءات التي نص عليها القانون لإثبات عدم صحة الأوراق (نقض مدني جلسة 1978/1/11 الطعن رقم 15 لسنة 45 ق) سواء كانت هذه الأوراق رسمية أو عرفية، ويكون التزوير في الأوراق الرسمية مادية أو معنوياً ويقع التزوير المادي بإحدى طريقتين الأولى - اصطناع ورقة رسمية لا وجود لها وتسند إلى موظف عمومي مختص ويوضع عليها من الإمضاءات والأختام الزائفة ما يوهم بأنها ورقة صحيحة صدرت في الحقيقة من ذلك الموظف. والثانية إحداث تغييرات مادية في ورقة رسمية صحيحة بالمحو فيها أو الإضافة إليها أو الحشو بين سطورها أو كلماتها وإذن فالتزوير المادي يمكن وقوعها من أي إنسان سواء أكان موظفاً عمومياً أو شخصاً آخر. أما التزوير المعنوي فلا يكون بإحداث تغيير مادي في كتابة الورقة ولكنه يقع من الموظف العمومي الذي يحررها بتغيير كتابة الورقة ولكنه يقع من الموظف العمومي الذي يحررها بتغيير الحقيقة الواجب عليها إثباتها سواء أكان في ذلك سيئ النية أم حسنها كأن يذكر تاريخاً غير صحيح للمحرر أو يثبت فيه على خلاف الواقع أن مبلغاً قد دفع أمامه أو أن قولاً قد أبدي في حضوره - والطعن بالتزوير هو الطريقة القانونية الوحيدة التي يمكن سلوكها لإثبات أية صورة من صور التزوير في الأوراق الرسمية - أما الأوراق العرفية فقد يشوبها التزوير هي الأخرى بالطرق التي يرتكب بها التزوير في المحررات الرسمية. ومن ثم فإن تزويرها يكون دائماً مادياً ولا يتصور فيها التزوير المعنوي وللطاعن فيها أن يسلك أحد طريقين الإنكار أو الادعاء بالتزوير. ولكن هناك أحوال لا يجدي فيها إنكار الورقة العرفية بل يتعين الطعن فيها بالتزوير وهي :

1) إذا كان الخصم الصادر منه المحرر معترفاً بتوقيعه عليه بإمضائه أو ختمه وكانت الورقة محررة بخط شخص آخر وزعم أنه قد حصل تغيير في صلبها بالمحو أو الزيادة .

2) إذا كان قد سبق له إنكار إمضائه أو ختمه فحكم عليه بصحتها وكانت الورقة مكتوبة بخط شخص آخر وزعم أنه قد حصل في صلبها تغییر مادي .

3) إذا كان توقيعه على الورقة بإمضائه أو بختمه مصدقاً عليه رسمياً .

4) إذا أقر ببصمة ختمه وادعى أنه لم يوقع به .

ثانياً : في أي وقت يصح فيه الادعاء بالتزوير؟

يعتبر الادعاء بالتزوير - إذا قدم بطريقة فرعية - دفعاً موضوعياً في الدعوى الأصلية ولذلك يصح الركون إليه في أي وقت وفي أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة ثاني درجة ولو كان مدعي التزوير قد اقتصر على إبداء وسائل أخرى للدفاع أمام محكمة أول درجة وإنما يجب حصول الادعاء بالتزوير قبل إقفال باب المرافعة. فلا يقبل بعد ذلك ما لم تعمد المحكمة لفتح باب المرافعة من جديد .

ويجوز التمسك بالادعاء بالتزوير مهما طال الأمد على تاريخ إرتكاب التزوير وذلك لأنه حق لا يتقادم ولا يتأثر حتى بتقادم الدعوى الجنائية ولكنه يزول بأسباب إنقضاء الخصومات كالترك والتنازل والانقضاء والصلح.. إلخ. وعلى ذلك فإن حق الادعاء بالتزوير لا يسقط بالتقادم ولذلك تصح مباشرته أثناء نظر الدعوى الأصلية ولو ظهر أن التزوير يرجع لأكثر من خمسة عشر سنة ولا تأثير لسقوط الدعوى الجنائية على هذه الحالة .

ثالثاً : هل يجوز الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض؟

الطعن بالنقض هو طريق غير عادي يطعن به في الأحكام الانتهائية أمام محكمة النقض وذلك بسبب مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والأصل أن الطعن بالنقض في الحكم لا يقصد به إعادة طرح النزاع أمام محكمة النقض للفصل فيه من جديد كما هو الحال بالنسبة للاستئناف وإنما تقتصر سلطة محكمة النقض على مجرد تقرير المبادئ القانونية السليمة في النزاع المعروض أمامها دون أن تطبقها عليه ودون أن تفصل في موضوعه وهي لذلك أما أن تحكم برفض الطعن أو تحكم بقبوله ونقض الحكم المطعون فيه وفي هذه الحالة لصاحب الشأن من الخصوم أن يوالي النزاع من جديد أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. وقد أوجب المشرع في مصر على محكمة النقض أن تتصدى للموضوع طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (269) مرافعات .

ومن ثم فإن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي يطعن به في بعض الأحكام الصادرة انتهائياً وهو لا يقصد به تجديد النزاع أمام محكمة النقض وإنما يطلب به إلغاء الحكم المطعون فيه بسبب مخالفته للقانون أو لأسباب أخرى لا تخرج عن معنى مخالفة القانون .

وعلى ذلك فإن الأمر الذي يعرض على محكمة النقض ليس هو الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع وإنما هو في الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فيها ونتيجة لذلك فإن نطاق الطعن بالنقض لا يتصور أن يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع فلا يجوز أن يضمن الطاعن صحيفة طعنه نعياً يخرج عن نطاق الخصومة المعروضة كما لا يقبل من المطعون عليه أن يقدم دفعاً أو دفاعاً يكون من شأنه توسيع هذا النطاق المحدد بما سبق له إبداؤه أمام المحكمة المطعون في حكمها .

وعلى هدى ما تقدم فإنه إذا لم يطعن بالتزوير على مستند مقدم أمام القضاء الموضوعي بدرجته فإنه لا يقبل الطعن بالتزوير عليه أمام محكمة النقض لأول مرة لأن ذلك يعتبر جدلاً موضوعياً في صحة دليل سبق تقديمه في الدعوى وغیر متعلق بالنظام العام فإنه يكون غير مقبول .

وخلاصة ذلك أنه إذا لم يطعن بالتزوير على مستند في إحدى درجتي التقاضي الابتدائي أو الاستئنافي فإنه لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأن ذلك يعتبر سبباً جديداً لم يعرض على محكمة النقض .

أما إذا كان المستند الذي يراد الطعن عليه بالتزوير لم يقدم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وإنما قدم لأول مرة أمام محكمة النقض .

فإن مفاد ذلك أنه لا يجوز قبول مستندات جديدة أمام محكمة النقض لم يسبق عرضها على قضاء الموضوع ومن ثم يكون الطعن عليها بالتزوير أمام محكمة النقض غير منتجة وبالتالي غير مقبول .

لم يبقى سوى حالة ثالثة وأخيرة وهي حالة تقديم الأوراق لمحكمة النقض باعتبارها من إجراءات الطعن بالنقض أو من المستندات التي يتعين طرحها على محكمة النقض قبل أن تفصل في الطعن كالأوراق التي تؤثر في قبول الطعن أو عدم قبوله سواء من ناحية الشكل أو من ناحية الموضوع كما هو الشأن بالنسبة لصحيفة الطعن بالنقض وإشتراط القانون التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض وكما إذا دفع المطعون ضده بسقوط الحق في الطعن بالنقض لتقديمه بعد الميعاد فإنه في هذه الحالة يجوز للطاعن الطعن بالتزوير على إعلانه بالحكم المطعون فيه تمهيداً لإثبات أن الطعن قدم في الميعاد وكما إذا كان مبنى الطعن أن التوقيع على مسودة الحكم المطعون فيه مزور على أحد أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم. في جميع هذه الحالات ومثالها يتعين على الطعن أن التوقيع على مسودة الحكم المطعون فيه مزور على أحد أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم. في جميع هذه الحالات ومثالها يتعين على الطاعن أن يقرر بالطعن بالتزوير بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض ثم يقوم بإعلان شواهد التزوير وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (49) إثبات ويتعين على محكمة النقض قبل الفصل في الطعن بالنقض أن تحقق الطعن بالتزوير وتقضي فيه ويجب عليها في حالة ما إذا تبين لها عدم الطعن بالتزوير أن تقضي برفضه وتعيد الأوراق المرافعة حتى ولو كان الطعن بالتزوير قد أبدي لمواجهة دفع شكلي كما إذا طعن بالتزوير على ورقة إعلان الحكم الاستئنافي رداً على الدفع بسقوط الحق في الطعن بالنقض وخلصت المحكمة إلى أن الطعن بالتزوير غير صحيح فإنه لا يجوز لها في هذه الحالة أن تقضي برفض الطعن بالتزوير وتقضي في الوقت نفسه بسقوط الحق في الإستئناف بل يجب أن يكون حكمها قاصراً على الطعن بالتزوير إذ ليس هناك ما يمنع من أن يقدم الطعن دليلاً آخر على عدم إستقامة الدفع بالسقوط .

رابعاً : من يملك الادعاء بالتزوير؟

لا يملك الادعاء بالتزوير إلا أحد الخصوم الممثلين في الدعوى الأصلية الموضوعية أو أحد خلفائهم ويملك أي من هؤلاء أن يدعي بتزوير الورقة ولو كان هو الذي قدمها إذا تبني له بعد تقديمها عدم صحتها ورأي مصلحة له في إثبات تزويرها حتى يحول بين استناد خصمه إليها. ولا يجوز لغير هؤلاء أن يتدخل في الدعوى الأصلية للطعن بالتزوير في ورقة مقدمة فيها ولو كانت له مصلحة في إثبات تزويرها مادامت ليست له مصلحة متعلقة بموضوع الحق المطالب به في الدعوى الأصلية. وسبيله إلى ذلك رفع دعوى تزوير أصلية .

خامساً : إجراءات دعوى التزوير الفرعية؟

إجراءات دعوى التزوير الفرعية عبارة عن ثلاثة مراحل هي :

أ) التقرير بالتزوير في قلم الكتاب (م 49/ 1).

ب) إعلان شواهد التزوير (م 49/ 2).

ج) إيداع المحرر المطعون فيه قلم الكتاب (م 50 إثبات).

ونتناول فيما يلي المرحلتين الأولى والثانية أما الثالثة فمكانها عند التعليق على نص المادة (50) من قانون الإثبات .

أ- التقرير بالتزوير في قلم الكتاب :  

نصت المادة (49) من قانون الإثبات في فقرتها الأولى على أنه: «يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب وتبين فى هذا التقرير كل مواضيع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً» ومفاد ذلك أن القانون قد أوجب الادعاء بالتزوير بتقرير في قلم الكتاب تحدد فيه مواضع التزوير كلها فإن خلا عن هذا التحديد كان باطلاً «المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق من المادة (281) منه المقابلة لنص المادة (49) إثبات» والمقصود بمواضع التزوير أجزاء المحرر التي يطعن عليها مدعي التزوير بتزويرها لا شواهد التزوير فيجب أن يبين ما إذا كان التزوير مادياً أو معنوياً وفي الحالة الأولى يعين الجزء الذي يدعي تزويره إمضاء كان أو خطأ أو ختماً أو بصمة إصبع أو تحشيراً أو إضافة كلمات أو أرقام أو أسماء. وفي حالة التزوير المعنوي يعين المضمون الذي حصل فيه هذا التزوير أي الذي غيرت فيه الحقيقة وطريقة تغييرها. وجزاء عدم ذكر مواضع التزوير هو بطلان التقرير أي اعتباره غير قائم وبالتالي عدم الاعتداد بالادعاء بالتزوير .

وهذا البطلان مقرر لمصلحة المدعى عليه بالتزوير فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وعلى هذا الخصم التمسك به قبل التكلم في الموضوع وإذا حدد الخصم موضعاً واحداً من مواضع التزوير فلا يترتب ثمة بطلان وإنما إذا تمسك بعدئذ بالتزوير في موضع آخر من ذات الورقة وأثناء تحقيق الادعاء فلا يقبل منه هذا التمسك .

وعلى ذلك فإن المعول عليه في تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير ولا يجوز لمدعي التزوير أن يضيف في مذكرة شواهد التزوير أو في دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التي حددها في ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون ادعاء بتزوير بغير الطريق الذي رسمه القانون. وحتى الادعاء بالتزوير لا يسقط بالتقادم ولذلك تصح مباشرته أثناء نظر الدعوى الأصلية ولو ظهر أن التزوير يرجع لأكثر من خمسة عشر سنة ولا تأثير السقوط الدعوى الجنائية على هذه الحالة ويخضع الادعاء بالتزوير لكل أسباب انقضاء الخصومات كالترك والتنازل والانقضاء والصلح وغير ذلك. ولا يترتب على مجرد الادعاء بالتزوير والتقرير بذلك أي أثر على سير الدعوى الأصلية أو على صلاحية الورقة المدعى بتزويرها في التنفيذ لأن هذا الادعاء لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى .

ب- إعلان شواهد التزوير :

نصت المادة (49) من قانون الإثبات في فقرتها الثانية على أنه (ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه وشواهد التزوير هي كل ما يستند إليه مدعي التزوير من وقائع وقرائن وأمارات وظروف ما كان منها سبيل إثباته شهادة الشهود أو تحقيق الخبراء وما كان من قبيل القرائن المستفادة من الوقائع الثانية في الدعوى. (المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق من المادة (281) وعلي ذلك فإنه يجب أن تكون مبهمة غير مقطوع فيها بشيء - وإذا لم يقم مدعي التزوير بإعلان خصمه بشواهد التزوير في الثمانية أيام التالية للتقرير جاز الحكم بسقوط ادعائه. فالحكم بسقوط الادعاء بالتزوير في هذه الحالة جوازي تقضي به المحكمة أو لا تقضي حسب ما يتبين لها من ظروف الأحوال أي ميعاد الثمانية أيام المذكورة میعاد تمهيدي لا يترتب على انقضائه السقوط ولذلك إذا أعلن مدعي التزوير شواهده بعد إنقضاء الأجل ولكن قبل الحكم بسقوط ادعائه امتنع الحكم بالسقوط عندئذ لأن عرض الشارع هو حق مدعي التزوير على التعجل في إثبات صحة ادعائه والسير بالإجراءات حتى لا يبقى الموضوع الأصلي معلقاً بحيث إذا تباطأ في المضي فيها تعرض لخطر الحكم بسقوط ادعائه بعد انقضاء الأجل. وعلي ذلك فإنه إذا لم يقدم مدعي التزوير عذراً مقبولاً لتأخيره عن إعلان الشواهد في الميعاد سقط حقه في الادعاء بالتزوير. وإذا تعدد المدعي عليهم في التزوير وأعلن أحدهم بشواهد التزوير في الميعاد ولم يعلن الباقون بها في الميعاد فلا محل للحكم بالسقوط لعدم تجزئة موضوع دعوى التزوير .

ويلاحظ أن ميعاد الأيام الثمانية هو ميعاد ناقص يتعين في خلالها أن يتم إعلان الخصم ويضاف إليه ميعاد مسافة من مقر المحكمة إلي موطن المعلن إليه عملاً بالقواعد العامة ويمتد إلى اليوم التالي إذا صادفت نهاية الميعاد عطلة رسمية .

سادساً : الطعن بالتزوير في مجال القضاء المستعجل :

في مجال الدعاوى المستعجلة ينظر قاضي الأمور المستعجلة في الادعاء بالتزوير بعد التقرير به في قلم المحكمة وإعلان شواهده ليستبين منه أخذاً من ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها مدى جديته من علمه فإذا استبان له جدية ذلك الطعن بالتزوير من ظاهر الأوراق وكانت صحة المحرر المطعون عليه أو تزوير منتجة في الدعوى امتنع على القاضي المستعجل المضي في إجراءات تحقيق هذا الادعاء بالتزوير لأن ذلك سوف يؤدي بالضرورة إلى الفصل بشكل قطعي صحة المحرر من عدمه وذلك فصل في أصل الحق يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل ويتعين عليه ذلك القضاء بعدم اختصاصه نوعياً بنظر الدعوى لحاجة الأمر إلى بحث متعمق موضوعي لا يتسع له مجال القضاء المستعجل .

وكذلك يقضي بعدم اختصاصه نوعياً بنظر النزاع إذا كانت أوراق الدعوى بحالتها لا تسمح له بترجيح أحد الرأيين على الآخر وأن الأمر كذلك في حاجة إلي بحث متعمق موضوعي كالإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير لخروج ذلك عن دائرة اختصاصه، أما إذا تبين له من ظاهر الأوراق عدم جدية الطعن بالتزوير وأن الهدف منه هو إخراج المنازعة عن دائرة اختصاصه أو عرقلة الفصل فيها فأنه يطرحه جانباً ولا يعول عليه ويقضي في الإجراءات المطلوب حسبما يستبان له من ظاهر الأوراق. ويلاحظ أنه لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يقضي ببطلان الادعاء بالتزوير لعدم بيان كل مواضع التزوير المدعى بها أو أن يقضي بسقوطه لعدم إعلانه في خلال الثمانية أيام التالية التقرير به لمساس ذلك بالموضوع كما وأن ميعاد الأيام الثمانية هو ميعاد تهديدي وكل ما يتسع له نطاق اختصاصه هو تقدير مدى جدية الادعاء بالتزوير عموماً من عدمه .

سابعاً : هل يصح الطعن بالتزوير في التوقيع بعد الإنكار والتحقيق ؟

يقول المستشار أحمد نشأت بأنه لا معنى لإباحة الطعن بالتزوير بعد تحقيق الإنكار إذ يكون في ذلك إعادة التحقيق في أمر قد فصل فيه وحاز قوة الشيء المحكوم به ولكن البعض قال بجواز ذلك وهذه النقطة خلافية في فرنسا، ويظهر أن الرأي الراجح هو إمكان الطعن بالتزوير وإنتهي إلى أنه لا يوافق على هذا الرأي إلا إذا كان الطعن بالتزوير يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذي حصل عند الإنكار أو توافرت أدلة جديدة. على أنه ليس هناك ما يمنع من الطعن بالتزوير أثناء إجراءات التحقيق فتوقف هذه الإجراءات وتتبع إجراءات الطعن بالتزوير .

وذهب الأستاذ محمد العشماوي والدكتور عبد الوهاب العشماوي إلى أنهما يميلان إلي قبول الطعن بالتزوير بعد الحكم بصحة الورقة إذا ظهرت أسباب جديدة تدعو إلى ذلك وهذه مسألة تخضع لتقدير المحكمة، ولكن المتفق عليه أن الادعاء بالتزوير جائز بعد الحكم بصحة الورقة إذا كان الحكم بصحتها صادراً في غير مواجهة طرفي الخصوم .

كما قيل بأن الرأي الراجح يتجه إلي قبول الادعاء بالتزوير بعد الحكم بصحة الورقة إذا ظهرت أسباب جديدة تدعو إلي ذلك. وهذه المسألة تخضع لتقدير المحكمة. أما إذا كان الادعاء بالتزوير لذات الأسباب التي حسمها الحكم السابق بصحة الورقة أو عدم صحتها فإنه يجوز الحجية ويمنع من تجديد ذات النزاع وعلى ذلك فالشخص بين هذا أو ذاك دون أن يجمع بينهما عن ذات الأسباب .

وقد فصلت محكمة النقض في ذلك فأجازت الطعن بالتزوير بعد الإخفاق في الدفع بالإنكار أو الجهالة .

ثامناً : هل يجوز الادعاء بالتزوير بعد الإقرار القاضي بصحة الورقة؟

ذهب إتجاه إلي أنه يجوز الادعاء بالتزوير بعد الإقرار الصريح أو الضمني بصحة الورقة بحجة أن لكل شخص أن يتدارك خطأه. (استئناف مختلط في 19 يناير سنة 1905 مج م 28 ص 446) .

ولكنهما ذهبا إلي جواز الادعاء بالتزوير في ورقة سبق الإقرار بصحتها إذا كان الإقرار نتيجة خطأ أو مفاجأة وأنه يجب إثبات وقوع الخطأ أو المفاجأة قبل الركون لطريق الادعاء بالتزوير .

وإلى مثل ذلك أيضاً ذهب المستشار محمد عبد اللطيف إذ يرى عدم جواز الطعن بالتزوير بعد الإقرار بصحة صدور المحرر ممن وقعه. ما لم يكن الإقرار قد صدر من المقر نتيجة خطأ أو مفاجأة فيكون عليه في هذه الحالة أن يقيم الدليل على وقع الخطأ أو المفاجأة وأن إقراره لم يصدر منه عن إرادة سليمة فإذا عجز عن إثبات ذلك فلا يقبل منه الادعاء بالتزوير . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015، دار محمود،  المجلد :  الأول، الصفحة : 448 )

التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير وهو يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات إذا توافر فيه القصد الجنائي، وعلاوة على ذلك فإن مرتكبه يلتزم بتعويض الضرر الناشئ عن التزوير وهو ما يشكل دعوى مدنية، كما أن المشرع نص في قانون الإثبات على دعوى مدنية أخرى هي دعوى التزوير المدنية وهي التي يقصد بها رافعها إثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته في الإثبات وهي تنقسم إلي دعوى تزوير فرعية ودعوى تزوير أصلية والأولى نص عليها المشرع في المادة 49 وما بعدها من قانون الإثبات وتثار بمناسبة دعوى أخرى أصلية يستند فيها رافعها إلي محرر معين كان يطالب دائن مدينه بدين استناداً إلى سند كتابي يتضمن مديونيته بهذا المبلغ فيطعن المدين على هذا المحرر بالتزوير فيعتبر طعنه في هذه الحالة دعوى تزوير فرعية وهي ما سنعرض له في هذه المادة والمواد التالية، أما دعوى التزوير الأصلية فقد نص عليها المشرع في المادة 59 من قانون الإثبات وسنشرحها في موضعها .

الادعاء بالتزوير هو مجموعة الإجراءات التي نص عليها القانون لإثبات عدم صحة الأوراق رسمية كانت أو عرفية وتوجد وجوه شبه كثيرة بين إجراءات الادعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط ( أي الإنكار ) وكلاهما يراد به الوصول المعرفة إن كانت الورقة المقدمة في القضية صحيحة أو غير صحيحة والنتيجة في كليهما متماثلة وهي التوصل للحكم بقبول الورقة أو استبعادها لكنهما يختلفان فيما يلي :

1- إجراءات تحقيق الخطوط لا تتناول غير الأوراق العرفية وعبء الإثبات فيها واقع علي المتمسك بالورقة لا علي الذي ينازع في صحتها، بينما الادعاء بالتزوير يرد على الأوراق الرسمية والعرفية على السواء .

2- عبء إثبات عدم صحة الورقة يقع على من يدعي ذلك لا على المتمسك بالورقة .

3- إن إنكار التوقيع يفقد الورقة حجيتها مؤقتاً إلي أن يثبت صحتها، أما الادعاء بالتزوير فلا يسقط حجية الورقة مؤقتاً، إذ أن هذا الأثر لا يترتب إلا على ثبوت التزوير والحكم به. إلا أن الدكتور سليمان مرقص يضيف تحفظاً علي هذا الأمر قائلاً أنه في حالة ما إذا ورد الادعاء بالتزوير على توقيع الورقة العرفية فلا جدال في أن ذلك ينطوي علي إنكار صريح لتوقيعها ومن الصعوبة بمكان القول بأن أثره في هذه الحالة يكون أضعف من مجرد الإنكار من حيث إسقاط حجية الورقة العرفية مؤقتاً، ومؤدى قوله هذا أن الطعن بالتزوير إذا انصب على توقيع الورقة العرفية فإن ذلك بدوره يفقد الورقة حجيتها .

4- إنه في الإنكار لا يجوز صحة الورقة من طريق شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بواقعة حصول الكتابة أو التوقيع من الشخص المنسوب إليه الورقة لأنه لا يجوز إثبات التصرف في ذاته المدون في الورقة العرفية بهذه الوسيلة، أما في الادعاء بالتزوير فإنه يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة ولا يقتصر ذلك علي واقعة التوقيع أو الكتابة فيجوز إثباته ولو بإثبات واقعة غير مباشرة، كما إذا صرح الدائن أمام شهود ببراءة ذمة المنسوب إليه المحرر المطعون عليه بالتزوير وسنعود لبحث إثبات الطعن بالتزوير في التعليق على المادة 53 .

5- إن الغرامة في الطعن بالتزوير لمن يخفق في طعنه تزيد كثيراً على الغرامة التي يقضي بها على من اقتصر على الإنكار على النحو الذي وضحناه في موضعه غير أن هناك من الأوراق العرفية ما لا يكفي الإنكار لهدم قوتها في الإثبات، وإنما يتعين الادعاء فيها بالتزوير وهي :

1) الأوراق العرفية المصدق علي التوقيع عليها من مكاتب التوثيق إذا ادعي من تشهد عليه الورقة أن التوقيع الوارد عليها ليس توقيعه أو توقيع سلفه .

2) الأوراق العرفية المعترف بالتوقيع عليها أو التي حكم بصحة التوقيع عليها إذا ادعى من يحتج عليه بها حصول تغيير مادي في صلبها بالمحو أو الزيادة .

3) الأوراق الموقع عليها بختم إذا ثبتت صحة البصمة من الأدلة التي قدمها المتمسك بالورقة، أو إذا أقر المنسوب صدور الورقة منه بصحة البصمة ولكنه أنكر حصول التوقيع . (راجع التعليق على المادة 29).

4) المحررات العرفية التي يناقش الخصم موضوعها طبقاً لما نصت عليه المادة 14/ 3 من هذا القانون .

5) إذا كان قد قضي من المحكمة الجنائية ببراءة المتهم لانتفاء التزوير أو لعدم كفاية أدلة التزوير فلا يقبل الادعاء بالتزوير أمام المحكمة المدنية، وذلك عملاً بالمادة 102 إثبات التي تنص علي تقيد القاضي المدني بحجية الحكم الجنائي، أما إذا حكم بالبراءة لانتفاء القصد الجنائي فإن ذلك لا يمنع من الادعاء بالتزوير أمام المحكمة المدنية لأن الحكم الجنائي ليس له حجية بصحة الورقة في هذه الحالة على النحو الذي سنفصله في شرح المادة 102 .

وجدير بالذكر أن الادعاء بالتزوير بالنسبة للأوراق الرسمية لا يرد إلا على ما أثبته الموظف في الورقة مما أعدت لإثباته على النحو الذي وضحناه في شرح المادة 11 .

وتسري هذه القاعدة على جميع الأوراق الرسمية ولو كانت أحكاماً، ولا يعترض علي ذلك أن الأحكام تتمتع بحجية الشيء المحكوم به، وأنه لا يجوز هدم هذه الحجية إلا بطرق الطعن المقررة للأحكام، إذ أن ذلك مجاله أن تكون هناك أحكام حقيقية، أما إذا كان الحكم مزوراً فلا محل للقول بوجوب التقيد في دحض حجيته بالإلتزام بطرق الطعن المقررة قانوناً بل يجوز الادعاء بتزويره، وسنعود إلى بحث هذا الموضوع بتفصيله في نهاية المادة .

ولا يملك الادعاء بالتزوير غير طرفي الخصومة الممثلين في الدعوى أو خلفائهم أي ممن كان طرفاً في الورقة بنفسه أو بمن يمثله قانوناً .

ويملك الخصم الطعن بالتزوير في الورقة ولو كان هو الذي قدمها إذا تبين له بعد ذلك العبث بها .

ولا يقبل من الخارجين عن الخصومة التدخل قصداً للطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في القضية وكل ما لهم أن يرفعوا دعوى التزوير الأصلية .

وطبقاً للفقرة الأولي من المادة فإنه يجب أن يحدد في تقرير الادعاء بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى بها فإذا كان التزوير مادياً وجب على الطاعن أن يبين موضع التزوير في الورقة المطعون فيها وما إذا كان في صلب المحرر أو في التوقيع فإذا كان في صلب المحرر وجب أن يبين ما إذا كان التزوير بالإضافة أو الكشط أو التحشير وإن كان في الإمضاء فيكفي أن يقرر الطاعن أن الإمضاء المنسوب إليه على المحرر ليس إمضاءه، وإنما لم يصدر منه وإن كان الادعاء بالتزوير في ختم منسوب إلى الطاعن وجب أن يبين ما إذا كان هذا الختم اصطنع تقليداً لختم صحيح أم كان ختماً صحيحاً إستعمل بغير علم صاحبه ورضاه، أما إذا كان التزوير معنوياً فيجب أن يبين ما إذا كان التزوير قد حصل بتغيير إقرار أولي الشأن أو بجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة معترف بها أو بانتحال شخصية الغير أو استبدال الأشخاص .

ويترتب البطلان على عدم تحديد موضع التزوير في التقرير فلا يقبل الادعاء بالتزوير إذا صيغ التقرير بصيغة مبهمة غير مقطوع فيها بشيء ولكن ذلك لا يمنع المحكمة ومن تلقاء نفسها الحكم برد أي ورقة وبطلانها إذا ظهر لها أنها مزورة وذلك عملاً بالمادة 58 إثبات .

وإذا كان النص قد أوجب ذكر كل مواضع التزوير في التقرير ورتب على مخالفة ذلك البطلان إلا أن المقصود بذلك اشتمال التقرير على تعيين دقيق لمواضع التزوير التي يطعن فيها المقرر وألا يخلو من تعيين مواضع محددة من المحرر يرد عليها الادعاء بالتزوير، ومؤدى ذلك - في تقديرنا - أن التقرير بالتزوير لا يقع باطلاً إذا لم يحو كل مواضع التزوير ولكنه اشتمل على بعض منها محدد تحديداً كافياً إلا أنه - من ناحية أخرى - إذا لم يذكر مدعي التزوير في تقريره موضع معين للتزوير فلا يجوز له أن يتمسك بذلك مستقبلاً في دعوى أخرى سواء أكانت دعوى تزوير أصلية أم فرعية .

ويجوز الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو كان أمام محكمة الاستئناف وإنما يجب حصوله قبل إقفال باب المرافعة فلا يقبل بعد ذلك ما لم تعمد المحكمة لفتح باب المرافعة من جديد .

وحق الادعاء بالتزوير لا يسقط بالتقادم، ولذلك تصح مباشرته أثناء نظر الدعوى الأصلية ولو ظهر أن التزوير يرجع لأكثر من خمس عشرة سنة ولا تأثير لسقوط الدعوى الجنائية على هذه الحالة.

ويخضع الادعاء بالتزوير لكل أسباب إنقضاء الخصومة كالترك والانقضاء والصلح .

ويوجب القانون أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير في قلم الكتاب، ويوجب أيضاً على مدعي التزوير أن يعلن خصمه فى الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباتها بها وإلا جاز الحكم بسقوط الادعاء .

وفي حالة ما إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى اليوم التالي وفقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 18 مرافعات .

والحكم بسقوط الادعاء بالتزوير جوازي تقضي به المحكمة أو لا تقضي حسب ما يتبين لها من ظروف الحال أي أن ميعاد ثمانية الأيام ميعاد تهديدي لا يترتب علي انقضائه السقوط حتماً ولذلك إذا أعلن مدعي التزوير شواهده بعد انقضاء الأجل ولكن قبل الحكم بسقوط ادعائه امتنع الحكم بالسقوط عندئذ لأن غرض الشارع هو حث مدعي التزوير على التعجيل في إثبات صحة ادعائه والسير بالإجراءات حتى لا يبقى الموضوع الأصلي معلقاً، إلا أن بعض المحاكم قد ذهبت إلي عكس ذلك وقضت بأن إنهاء إعلان مدعي التزوير شواهده بعد انقضاء الأجل وقبل الحكم بسقوط ادعائه لا يمنع المحكمة من الحكم بالسقوط وحجتها في ذلك أن الرخصة التي خولها المشرع للمحكمة في هذه الحالة يجوز استعمالها حتى ولو بعد الإعلان ما دام أنه تم بعد الثمانية أيام إلا أن هذا الرأي ليس سديداً ذلك أن الحكمة كمن الإجراء تكون قد تحققت بالإعلان الذي تم فعلاً، كما أن الغاية من الإجراء تكون قد تحققت فلا تقضي بالبطلان عملاً بالمادة 20 مرافعات، فضلاً عن أن عدم الإعلان في خلال الثمانية أيام في أغلب الأحيان لا يكون راجعاً إلي معلن شواهد التزوير، بل يكون راجعاً إلي المحضرين وترك هذه الرخصة في يد المحكمة بعد إتمام الإعلان يعتبر تمادياً في الشكليات .

وإذا تعدد المدعي عليهم في التزوير وأعلن أحدهم بشواهد التزوير في الميعاد ولم يعلن الباقون بها في الميعاد فلا محل للحكم بالسقوط لعدم جواز التجزئة في هذه الحالة .

وتأسيساً على ما تقدم إذا ثبت للمحكمة أن الطاعن لم يرتكب إهمالاً أو تقصيراً وأن السبب في تأخير الإعلان يرجع إلي إهمال المحضر أو تواطؤه مع المطعون ضده فإننا نرى أنه من العبث أن تقضي المحكمة بسقوط الادعاء بالتزوير .

وشواهد التزوير هي كل ما يستند إليه مدعي التزوير من وقائع وقرائن وأمارات وظروف سواء ما كان منها سبيل إثباته شهادة الشهود أو تحقيق الخبراء، أو ما كان من قبيل القرائن المستفادة من الوقائع الثابتة في الدعوى ( المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم ) .

(راجع في شرح كل ما تقدم مرافعات العشماوي الجزء الثاني ص 517، الوسيط لرمزي سيف، الطبعة الثامنة ص 627، ومرافعات حامد فهمي طبعة سنة 40 ص 574 ومرافعات أبو هيف الطبعة الثانية ص 621، وقانون الإثبات لمحمد عبد اللطيف الجزء الأول ص 370، و الوسيط للسنهوري الجزء الثاني الطبعة الثانية المجلد الأول ص 254 وسليمان مرقص الطبعة الخامسة الجزء الأول ص 418 وما بعدها ).

متى يجوز الادعاء بالتزوير :

يجوز الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع سواء أكان ذلك أمام محكمة أول درجة أو أمام ثاني درجة .

ونظراً لأن الادعاء بالتزوير في حقيقته طلب عارض وكان قانون المرافعات في المادة 123 منه لا يجيز إبداء الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة فإنه لا يجوز الادعاء بالتزوير بعد إقفال باب المرافعة .

وإذا حجزت المحكمة الدعوى للحكم وصرحت بتقديم مذكرات في أجل معين وقدم الخصم مذكرة بدفاعه في الميعاد مرفقاً به تقرير إدعاء بالتزوير فإنه يتعين علي المحكمة أن تعيد الدعوى للمرافعة للفصل في هذا الادعاء غير أن مدعي التزوير في هذه الحالة سيصادف صعوبة في إعلان شواهد التزوير في الميعاد المقرر في المادة وهو ثمانية أيام غير أنه يجوز له إعلان شواهد التزوير لخصمه دون تحديد جلسة، وأن يذكر في الإعلان أنه طلب من المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتحقيق التزوير .

وفي حالة ما إذا لم يقرر مدعي التزوير به في علم الكتاب في فترة حجز الدعوى للحكم وقبل إقفال باب المرافعة وإنما تقدم بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة للطعن بالتزوير فإنه يجوز للمحكمة أن تجيبه إلى طلبه أو رفضه .

التوقيع علي الورقة بأكثر من توقيع وثبوت صحة أحدها وتزوير الآخر :

وقد لاحظنا في الفترة الأخيرة أثناء تتبعنا لقضاء المحاكم أن كثيراً من المحررات عليها أكثر من توقيع وخاصة البصمة بالإصبع والتوقيع بالختم أو البصمة بالإصبع والتوقيع بالاسم فإذا طعن المنسوب إليه السند عليه بالتزوير أو الإنكار وثبت صحة أحد هذين التوقيعين فإن ذلك يكفي للحكم بصحة الورقة حتى لو ثبت أن التوقيع الآخر غير صحيح لذلك فإنه في حالة التوقيع علي الورقة بأكثر من توقيع وثبت أن أحدها مزور وطلب الصادر لصالحه المحرر تحقيق صحة التوقيع الثاني فإنه يتعين على المحكمة إجابته لطلبه وألا يترتب علي ذلك إخلال بحق الدفاع مما يؤدي إلي تعييب الحكم بالقصور في الأسباب، لذلك فإنه يجدر بالمحكمة في حالة ما إذا طعن علي التوقيعين معاً بالتزوير أو الإنكار أن تحقق صحتهما معاً اقتصاداً للوقت والجهد ولأن في ذلك أيضاً تحقيقاً العدالة خصوصاً في هذا الوقت بالذات الذي خربت فيه كثير من الذمم وتعمد البعض التلاعب في التوقيع عند إجراء الاستكتاب على النحو الذي تسجله تقارير الخبراء في كثير من القضايا المطروحة .

وفي حالة ما إذا كان السند يحمل أكثر من توقيع وطعن علي أحدهما فقط بالتزوير أو الإنكار ولم يطعن على الأخر فإنه يتعين علي المحكمة أن تقضي بعدم قبول الطعن لأنه غير منتج على النحو الذي فصلناه في شرح المادة 52 .

تقديم صورة من سند عرفي يجيز لمن احتج به عليه أن يطعن عليه بالتزوير :

في حالة ما إذا قدم خصم صورة من مستند راكناً إليها في إثبات دعواه ولم ينازع المنسوب إليه صدورها منه مطابقتها للأصل وطعن عليها بالتزوير فإنه يجب علي المحكمة - إذا تبين لها أن هذه الورقة منتجة في النزاع - أن تحقق الطعن بالتزوير وتقضي فيه على ضوء ما يسفر عنه التحقيق فإذا تبين لها تزويرها فلا مناص من قضائها بردها وبطلانها .

ثبوت تزوير التوقيع المنسوب لأحد المتعاقدين يؤدي لبطلان العقد برمته :

من المقرر أنه في حالة ما إذا ثبت تزوير التوقيع المنسوب لأحد المتعاقدين علي العقد فإن ذلك يؤدي لبطلان العقد كله ولا ينتج أي أثر سواء بالنسبة للمتعاقد الذي ثبت تزوير توقيعه أو المتعاقد الآخر الذي كان توقيعه صحيحاً فإذا تحقق تزوير التوقيع المنسوب للبائع علي عقد البيع فإن العقد يضحي باطلاً بالنسبة للمتعاقدين حتى بالنسبة للمشتري رغم أن توقيعه صحيح لأن العقد يرتب التزامات متبادلة وانتفاء التزامات البائع لبطلان التوقيع المنسوب إليه يجعل التزامات المشتري لا وجود لها .

وإذا تبين تزوير توقيع أحد المتعاقدين علي تعديل للعقد فإن هذا التعديل يكون باطلاً برمته حتى لمن كان توقيعه صحيحاً وذلك عملاً بنص المادة 147 مدني التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ويترتب على ثبوت تزوير توقيع أحد المتعاقدين أن المتعاقد الآخر انفرد بتعديل نصوص العقد مما يبطله جميعه .

وغني عن البيان أن بطلان عقد التعديل لا يمتد إلى العقد الأصلي مادام أنه انعقد صحيحاً .

اعتماد المحرر لا يمنع من الطعن عليه بالتزوير :

من المقرر أن اعتماد المحرر لا يعد مانعاً من الطعن فيه بالتزوير إلا إذا كان صادراً عن علم بما يشوب المحرر من عيوب فإذا صدر من الشخص تصرف يتضمن اعتماد محرر معين إلا أن ذلك كان دون أن يدري ما بهذا المحرر من عيوب فإن ذلك لا يمنع من الطعن فيه بالتزوير بعد ذلك ومثال ذلك أن يبيع شخص لآخر أرضاً زراعية محددة ويوقع علي عقد البيع دون أن يدرك فحواه ويتوجه مع المشتري للجمعية التعاونية الزراعية للموافقة على نقل الحيازة ثم يرفع المشتري دعوى صحة تعاقد فلا يجادل البائع في العقد ثم يستبين له بعد ذلك أن المشتري زور العقد تزويراً معنوياً بأن اتفق مع كاتبه على جعل مساحة الأرض المبيعة أكثر من المتفق عليه ، وهنا يكون للبائع أن يطعن بالتزوير على عقد البيع لوقوع تزوير معنوي فيه .

هل يجوز الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض ؟

يتعين التفرقة بين حالات ثلاث ، الحالة الأولي : أن تكون الأوراق التي يرغب الخصم في الطعن عليها بالتزوير قد قدمت لمحكمة أول درجة أو ثاني درجة ولم يطعن عليها الخصم الذي احتج بها عليه بالتزوير، فإنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يطعن عليها بالتزوير أمام محكمة النقض لأن هذا يعد منه دفاعاً جديداً لم يبده أمام محكمة الموضوع ونعياً موضوعياً لم يثره إلا أمام محكمة النقض، وبالتالي فهو غير مقبول، والحالة الثانية : أن المستند لم يقدم لمحكمة الموضوع وقدم لمحكمة النقض لأول مرة للاستدلال على أمر موضوعي فإن الطعن عليه بالتزوير يكون غير منتج، وبالتالي غير مقبول لأنه طالما أن هذا الدليل لم يعرض على محكمة الموضوع فلا يجوز بالتالي تقديمه لمحكمة النقض، والحالة الثالثة : أن تقدم الأوراق لمحكمة النقض باعتبارها من إجراءات الطعن بالنقض أو من المستندات التي يتعين طرحها على محكمة النقض قبل أن تفصل في الطعن كالأوراق التي تؤثر في قبول الطعن أو عدم قبوله سواء من ناحية الشكل أو من ناحية الموضوع كما هو الشأن بالنسبة الصحيفة الطعن بالنقض وإشتراط القانون التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض، فإنه يجوز للمطعون ضده أن يطعن بالتزوير علي التوقيع المنسوب للمحامي على صحيفة الطعن توصلاً إلي إثبات أنها باطلة لعدم التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض، وكما إذا دفع المطعون ضده بسقوط الحق في الطعن بالنقض لتقديمه بعد الميعاد فإنه في هذه الحالة يجوز للطاعن الطعن بالتزوير علي إعلانه بالحكم المطعون فيه تمهيداً لإثبات أن الطعن قدم في الميعاد، وكما إذا كان مبني الطعن أن التوقيع علي مسودة الحكم المطعون فيه مزور علي أحد أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم، في جميع هذه الحالات وأمثالها يتعين علي الطاعن أن يقرر بالطعن بالتزوير بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض ثم يقوم بإعلان شواهد التزوير وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49 إثبات، ويتعين علي محكمة النقض قبل الفصل في الطعن بالنقض أن تحقق الطعن بالتزوير وتقضي فيه، ويجب عليها في حالة ما إذا تبين لها عدم صحة الطعن بالتزوير أن تقضي برفضه ثم تعيد الأوراق للمرافعة حتى ولو كان الطعن بالتزوير قد أبدى لمواجهة دفع شكلي كما إذا طعن بالتزوير علي ورقة إعلان الحكم الإستئنافي رداً على الدفع بسقوط الحق في الطعن بالنقض وخلصت المحكمة إلي أن الطعن بالتزوير غير صحيح فإنه لا يجوز لها في هذه الحالة أن تقضي برفض الطعن بالتزوير وتقضي في الوقت نفسه بسقوط الحق في الإستئناف، بل يجب أن يكون حكمها قاصراً علي الطعن بالتزوير، إذ ليس هناك ما يمنع من أن يقدم الطاعن دليلاً آخر على عدم إستقامة الدفع بالسقوط .

والرأي الذي سبق أن إنتهينا إليه بشأن جواز الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض في الحالات التي ذكرناها أخذت به محكمة النقض وقضت به في صراحة ووضوح .

سريان قواعد التزوير المنصوص عليها في قانون الإثبات على مواد الأحوال الشخصية :

من المقرر أن القواعد الشكلية للإثبات في مواد الأحوال الشخصية تخضع لأحكام قانون الإثبات ومن ثم فإنه يتعين إتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه في شأن الادعاء بالتزوير في جميع مواد الأحوال الشخصية .

الإجراء الذي يتعين على المحكمة إتباعه فيما لو أبدى الادعاء بالتزوير أمام أكثر من محكمة كل منها مختصة بنظره :

إذا قدم مستند في دعوى مدنية وطعن عليه بالتزوير وهو ما يسمى " إبداء الطعن بالتزوير بطريق الطلب العارض " وكان أمر هذا المستند مطروحاً على محكمة مدنية أخرى بدعوى تزوير أصلية أو أمام محكمة جنائية، في دعوى جنائية فإنه يتعين على المحكمة المدنية التي أبدى أمامها الادعاء بالتزوير بطريق الطلب العارض أن تحكم بوقف دعواها حتى يفصل في الدعوى الأخرى مادام أن دعوى التزوير الأصلية أو الدعوى الجنائية قد رفعت قبل رفع الدعوى التي أبدى فيها التزوير بطريق الطلب العارض بشرط أن تكون كل من هذه المحاكم مختصة بنظره لأن الفصل في الادعاء بالتزوير يعتبر مسألة أولية لازمة للحكم في الدعوى مطروح أمرها على محكمة أخرى مختصة بها وذلك عملاً بالمادة 129 من قانون المرافعات .

هل يصح الطعن بالتزوير في التوقيع بعد الإنكار والتحقيق ؟

اختلف الفقهاء في هذا الشأن إلى رأيين، أما الرأي الأول : فتذهب إلى جواز الطعن بالتزوير بعد حصول الإنكار وفي جميع الأحوال ( الوسيط للسنهوري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى ص 293، والموجز لنفس المؤلف، الجزء الأول ص 595، ومرافعات أبو هيف رقم 863 هامش 521 ).

وذهب رأي آخر اعتنقته بعض المحاكم على أن حصول الإنكار أو سلوك طرق الادعاء بالتزوير لا يعدو أي منهما أن يكون منهما أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى، فالسير في تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة ولها أن تأخذ بهذا الدليل أو بذاك إذا ما اطمأنت واقتنعت به ومن ثم فلا ضرر على ذي الشأن من أن يسلك طريق الادعاء بالتزوير بعد حصول الإنكار مادام أن المحكمة لم تحسم النزاع والخلف الذي حصل بشأن الإنكار أو الادعاء بالتزوير، أما إذا كانت قد حسمت النزاع الذي ثار بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها فإن ذلك يكون منها قضاء في شق من الدعوى مطروح عليها ويكون لقضائها هذا حجية الشيء المحكوم فيه ويكون النزاع بذلك في هذا الشق قد خرج من ولاية المحكمة بمجرد النطق بالحكم ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إلا إذا كان الطعن بالتزوير يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذي حصل عند الإنكار، أما إذا كان الطعن بالتزوير عن ذات الوقائع التي سبق الطعن فيها بالإنكار والتي انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعد ما استنفدت ولايتها في هذا النزاع بحكم مقيد لها ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول، وكانت محكمة النقض قد أخذت بالرأي الأول في أحكامها القديمة، إلا أننا ناهضنا هذا الاتجاه ونادينا بالأخذ بالرأي الأخير لوجاهته ولاتساقه مع نصوص القانون خاصة ما تعلق منها باستنفاد المحكمة ولايتها في أمر فصلت فيه ولا يجوز لها الرجوع عنه طبقاً للمادة 101 إثبات وقد أخذت به محكمة النقض في أحكامها الحديثة .

وتأسيساً على هذا الرأي الأخير إذا طعن المتمسك ضده بالورقة على توقيعه بالإنكار وثبت للمحكمة أن توقيعه صحیح وقضت بذلك في حكمها فإنه لا يجوز. له أن يعود إلى الادعاء بالتزوير مؤسساً ادعاءه على أن التوقيع غير صحيح لأنه بذلك يعود إلى مناقشة أمر فصلت المحكمة فيه غير أنه يجوز له لأن يؤسس إدعاءه بالتزوير على أن التوقيع وإن كان توقيعه إلا أنه اختلس أو نقل الجزء الذي يحمل التوقيع محرر أخر إلى الورقة المطعون عليها أو غير ذلك .

كذلك فإنه من باب أولى فإن الادعاء بالتزوير من صاحب التوقيع على الورقة العرفية مانع له من الادعاء بالإنكار بعد ذلك .

هذا ومن البديهي أن رفض الطعن بالإنكار لا يتعارض مع الادعاء بتزوير صلب السند بالحشر، أو بالإضافة أو الكشط كما لا يتعارض مع الادعاء بوقوع تزوير معنوي أثناء تحريره .

ومن المقرر أنه إذا اكتفى الخصم بالقول في محضر الجلسة أو في مذكرة مقدمة منه للمحكمة أن السند مزور ولم يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة وهي التقرير به فى قلم الكتاب، فإن ذلك لا يعد منه طعناً بالتزوير وإن كان يعد إنكاراً لتوقيعه إذا ذهب إلى القول بأن السند مزور لأن التوقيع المنسوب له مزور عليه .

والتزوير في الورقة يتم بطرق كثيرة ومختلفة يصعب حصرها منها التزوير المادي الذي يقع بالإضافة أو الكشط أو التحشير أو إزالة جزء من المحرر بقطع جزء منه أو بإستعمال مادة كيماوية وغير ذلك من الطرق، أما التزوير المعنوي فيقع من محرر السند أثناء تحريره يجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة .

هذا وننوه إلى أن مجرد وجود كشط أو تحشير بالسند لا يدل بذاته على وقوع التزوير ما لم يقم الدليل على أنه تم بعد توقيع المحرر وبغير موافقة المدين .

ومن المقرر أن الادعاء بتزوير جزء من عقد لا ينفي ما ثبت في الجزء الذي لم يتناوله الطعن ولا يسقط حجيته في إثبات هذا الجزء .

هل يجوز الطعن بالتزوير على الأحكام ؟

الطعن بالتزوير كما سبق أن أوضحنا يرد على الأوراق العرفية، وكذا الأوراق الرسمية ومنها الأحكام القضائية، ومن ثم يجوز الطعن عليها بالتزوير فرعياً أو بدعوى تزوير أصلية ويجوز الطعن بالتزوير على منطوق الحكم، وكذا على أسبابه إذا كانت مؤثرة في المنطوق ومتصلة به أو متممة له، أما إذا كانت أسباباً غير مؤثرة فإن الطعن عليها بالتزوير يكون غير منتج، وبالتالي غير مقبول ( راجع حجية الأسباب التي وردت تعليقا على المادة 101 إثبات ).

كذلك فإنه يجوز الطعن بالتزوير على مسودة الحكم. غير أنه لا يجوز الطعن بالتزوير على الحكم على سند من أن تزوير معنوياً وقع في أسبابه بأن صور واقعة غير صحيحة واعتبرها واقعة صحيحة على خلاف ما هو ثابت في المستندات لأن هذا من أسباب الطعن على الحكم لمخالفته الثابت في الأوراق فضلاً عن أنه يدخل في اجتهاد القاضي وتقديره للوقائع واستخلاصه لها ونشاطه الذهني في بيان مضمون الأدلة ومرماها إلا أنه إذا كان إثبات الواقعة على نحو غير صحيح كان نتيجة غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم فإن ذلك وإن كان لا يعد تزويراً إلا أنه قد يصلح لأن يكون سبباً لمخاصمة القاضي طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 494 مرافعات .

(راجع مؤلفنا في التعليق على قانون المرافعات، الطبعة التاسعة، الجزء الأول ص 1534 مادة 178 )

طعن الموكل على السندات الصادرة من وكيله :

ثار التساؤل عما إذا كان يجوز للموكل أن يطعن بالتزوير أو الإنكار على إمضاء أو ختم أو بصمة وكيله على السند الذي أصدره الأخير ( الوكيل ) إستناداً للتوكيل الذي أصدره إليه الموكل، وفي ما خوله له هذا التوكيل من صلاحيات من صلاحيات أم لا يجوز ذلك، وقد لاحظنا أثناء تتبعنا لقضاء المحاكم أن بعضها قضى بعدم قبول الطعن وحجتها في ذلك أنه يتعين لقبول الطعن أن يكون قد أبدى من المنسوب إليه السند نفسه، وطالما أن السند منسوب للوكيل فلا يجوز للموكل أن يطعن عليه، إلا أن هذا الرأي في تقديرنا محل نظر، ذلك أن الوكيل وهو يحرر هذا السند فإنما يصدره بصفته وكيلاً ولم يصدره بصفته أصيلاً، وبذلك فإن السند وإن كان قد وقعه الوكيل إلا أن توقيعه له كان بصفته فضلاً عن أن السند إنما يحتج به في هذه الحالة على الأصيل بإعتبار أن التصرف أضيف إليه ومحسوب عليه وبالتالي فإنه يجوز للموكل - حسب الرأي الذي انتهينا إليه - أن يطعن بالتزوير أو الإنكار على إمضاء أو ختم أو بصمة وكيله طالما أن السند صدر من الوكيل بصفته، وإن كان هذا لا يمنع الموكل من أن يدخل الوكيل في الدعوى ليقرر ما إذا كان التوقيع قد صدر منه أم لا فإن أجاب نفياً فلا جدال في أن الأصيل له أن يطعن بالتزوير أو الإنكار على السند .

ويدق البحث في حالة ما إذا كانت الورقة المنسوبة للوكيل للتوقيع عليها قد صدرت منه خارج نطاق التوكيل الصادر إليه .

قد يتبادر إلى الذهن أن الموكل يكفيه أن يدفع هذا التصرف بعدم نفاذه في حقه - حينما يحتج به عليه - بإعتبار أنه جاوز حدود الوكالة عملا بالقواعد المقررة في القانون المدني، وبالتالي فإن الطعن يكون غير منتج إلا أنه في تقديرنا - ليس هناك ما يمنعه من أن يطعن على المحرر بالتزوير أو الإنكار حتى يقضي عليه في مهده قبل أن يواجهه به الصادر إليه فيضطر إلى سلوك سبيل الدفع بتجاوز حدود الوكالة، وقد يرى أن الطعن بالتزوير أو الإنكار أسهل له أو أجدى عليه .

لا يجوز الادعاء بالتزوير في الإقرارات الفردية :

من المقرر أنه لا يجوز الادعاء بالتزوير في الإقرارات الصادرة من الخصم عن نفسه كشف حساب أو بيان ومصاريف يزعم أنه أنفقها أو بيان قدمه المصلحة الضرائب عن إيراداته ومصروفاته لأن مثل هذه الإقرارات خاضعة للمراجعة وليس لها حجية في ذاتها وبالتالي لا يكون الادعاء بتزويرها منتجاً في الدعوى الأصلية .

ليست المحكمة ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه تأجيل الدعوى لإتخاذ طريق الطعن بالتزوير :

أن ذكرنا أن التقرير بالطعن بالتزوير لا يحتاج إلى ترخيص أو إذن من المحكمة، ومن ثم إذا طلب من إحتج عليه بالورقة تأجيل الدعوى لإتخاذ طريق الطعن بالتزوير فإن المحكمة ليست ملزمة بإجابته إلى طلبه متى استبان لها أن قصده من التأجيل هو المماطلة وتأخير الفصل في الدعوى .

نقض الحكم في خصوص قضائه في الادعاء بتزوير عقد البيع يترتب عليه نقضه فيما قضي به من صحته ونفاذه :

في حالة ما إذا قام المشتري دعوى على البائع بصحة ونفاذ عقد البيع كعقار مثلاً وطعن البائع على العقد بالتزوير، فقضت محكمة الاستئناف برفض الادعاء بالتزوير وبصحة ونفاذ عقد البيع فطعن البائع على هذا الحكم بالنقض، وانتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم في خصوص الادعاء بتزوير العقد، فإنه يترتب على ذلك نقض الحكم فيما مضى به في صحة ونفاذ هذا العقد باعتباره مؤسساً على الحكم في الادعاء بالتزوير .

الحكم بقبول بعض شواهد التزوير والأمر بتحقيقها مؤداه إرجاء الفصل في موضع الادعاء بالتزوير :

في حالة ما إذا أسس الطاعن بالتزوير طعنه على عدة شواهد وقضت المحكمة بقبول بعضها وأمرت بتحقيقها بشهادة الشهود أو بندت قسم أبحاث التزييف والتزوير لذلك، ولم تتعرض لباق الشواهد، فإن مؤدى ذلك أنها أرجأت الفصل في موضوع الادعاء بالتزوير إلى ما بعد انتهاء تحقيق جميع الشواهد وما يستجد نتيجة التحقيق .

تنازل المنسوب إليه المسند عن الطعن بالإنكار على إمضائه وطعنه عليها بالتزوير لا يمنع المحكمة من أن تستند إلى الدليل الذي سبق أن اتخذته عندما كانت تحقق الطعن بالإنكار :

من المقرر انه إذا أبدى الخصم دفاعاً أو دفعاً في الدعوى كالطعن بالإنكار على توقيعه المنسوب له والممهور به العقد سند الدعوى إلا أنه تنازل عن هذا الطعن وطعن بالتزوير على نفس الإمضاء فليس هناك ما يمنع المحكمة وهي تقضي فيه أن تستند على دليل الإثبات الذي سبق أن اتخذته تحقيقاً للطعن بالإنكار سواء كان بالمضاهاة أو سماع الشهود لأن تنازل الخصم عن دفاع له في الدعوى لا يترتب عليه زوال دليل الإثبات الذي اتخذته المحكمة تحقيقاً لهذا الدفاع .

عجز الطاعن عن تقديم أوراق مضاهاة لتوقيعه يوجب على المحكمة تحقيق باقي شواهد التزوير المقدمة للتدليل على تزوير صلب الورقة :

من المقرر أن تحقيق الطعن بالتزوير إنما يكون بجميع وسائل الإثبات، ومن ثم فإن تحقيق الطعن بالتزوير بإجراء المضاهاة وسيلة من وسائل الإثبات لا يمنع المحكمة من تحقيقه بوسائل أخرى کسماع الشهود والقرائن، فإذا كان الطاعن قد بين شواهد لطعنه منها تزوير توقيعه وتزوير صلب الورقة وطلب تحقيق التزوير بإجراء المضاهاة وسماع الشهود فكلفته المحكمة بتقديم أوراق مضاهاة إلا أنه عجز عن ذلك فلا يجوز للمحكمة أن تقضي برفض الادعاء بالتزوير دون تحقيق الشواهد الأخرى وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور والفساد في الإستدلال .

لا يجوز الطعن على العقد بالتزوير بسبب صوريته المطلقة، سواء كان عرفياً أو رسمياً :

من المقرر أن الطعن بالصورية المطلقة - سواء بالنسبة للعقد العرفي أو الرسمي - تنصب على وجود العقد وهي تختلف عن التزوير لأن كلا المتعاقدين عالم بالصورية ومتواطئ عليها مع الأخر، ومن ثم فلا يجوز الطعن في أي من العقد بين الرسمي أو العرفي بالتزوير .

وجدير بالذكر أنه يجوز الطعن بالتزوير على العقد الصوري صورية نسبية، وذلك سواء تناول التزوير تاريخ العقد أو نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين .

اختلاس التوقيع بالختم تزوير معنوي :

يحدث أحياناً أن يسلم شخص ختمه لأخر ليوقع به ورقة معينة فيغافله ويبصم به عقداً ثانياً، بالإضافة إلى العقد الذي اتفق على وضع البصمة عليه، مثال ذلك أن يسلم شخص ختمه لأخر ليبصم به عقد زواجه أو عقد شرائه لشيء فيغافله ويختم به أيضاً عقد مديونية، وهذا الفعل كما قالت محكمة النقض في تكيفه الصحيح تزوير معنوي .

ونرى أن هذا التزوير يجوز إثباته بكافة وسائل الإثبات القانونية، ومنها شهادة الشهود . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء : الأول،  الصفحة : 347 )

المقصود بالادعاء بالتزوير :

الادعاء بالتزوير هو مجموعة الإجراءات التي يجب اتباعها لإثبات التزوير في المحررات الرسمية والعرفية، بقصد هدم قوتها في الإثبات .

على أنه تجدر ملاحظة ما سبق ذكره من أنه إذا كان الادعاء بالتزوير هو الوسيلة الوحيدة لهدم القوة الثبوتية للمحررات الرسمية فإنه يكفي بالنسبة للمحررات العرفية إنكارها فلا يلزم من يحتج عليه بمحرر عرفي أن يهدمه باتباع إجراءات الادعاء بالتزوير وإنما يكون بالخيار إن شاء اكتفى بإنكارها وإن شاء ادعی تزويرها، وقد رأينا أن هناك حالات ينعدم فيها هذا الاختيار بحيث لا يكفي لهدم الورقة إنكارها وإنما يتعين فيها الادعاء بالتزوير .

عدم جواز الادعاء بالتزوير على المحررات الصورية :

تختلف الصورية عن التزوير، لأن كلا من المتعاقدين عالم بالصورية، ومتواطؤ عليها مع الآخر، فلا يجوز إذن الطعن في العقد الرسمي أو العرفي بالتزوير بسبب صوريته .

إلا أنه يستثنى من ذلك أن تكون الصورية قد وقعت في أوراق أعدها الغير لصالحه لإثبات الحقيقة فيها .

إجراءات الادعاء بالتزوير :

التقرير بالادعاء بالتزوير :

يوجب النص أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي تنظر الدعوى. ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو في الاستئناف، وليس في هذا تفويت لدرجة من درجات التقاضي، لأن الادعاء بالتزوير يعد في الواقع دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى فضلاً عن كونه طلباً موضوعياً عارضاً يقصد به مقدمه اجتناب منفعة ومصلحة مع رد دعوى خصمه ودفعها .

والبطلان المقرر جزاء لعدم بيان كل مواضع التزوير المدعى بها في التقرير مقرر لمصلحة المدعى عليه بالتزوير، فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. وإنما يجب على هذا الخصم التمسك به قبل التكلم في الموضوع .

ولا يجوز إبداء الادعاء بالتزوير لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن إبداءه يكون سبباً جديداً مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة .

غير أنه يجوز الادعاء بالتزوير أمام محكمة أول درجة في حالة معينة (أنظر البند التالي) .

وعلم بيان إجراءات التحقيق لا يترتب عليه البطلان بل سقوط الادعاء بالتزوير وهو أمر جوازي للمحكمة .

متى يجوز الادعاء بالتزوير أمام محكمة النقض؟

يجوز الادعاء بالتزوير أمام محكمة النقض في المحررات التي تقدم إليها باعتبارها من المستندات التي يتعين طرحها على المحكمة قبل أن تفصل في الطعن، كالمحررات التي تؤثر في قبول الطعن أو عدم قبوله سواء من ناحية الشكل أو من ناحية الموضوع، كما هو الشأن بالنسبة لصحيفة الطعن بالنقض واشتراط القانون التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض .

«............... لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محضر جلسة الثامن عشر من نوفمبر 1981 - موضوع التزوير - كان معروضاً أمام محكمة النقض لدى نظر الطعن رقم 2512 لسنة 21 ق المقام من الطاعن على المطعون ضدهم طعناً في الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 2992 لسنة 1998 والذي نص عليه بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول للطعن ببطلانه ومخالفته للثابت بالأوراق لإلتفاته بغير حق عن مذكرة دفاعه التي تقدم بها خلال الأجل المصرح فيه بتقديم المذكرات بدعوى تقديمها بعد إنقضاء أجل العشرة أيام المحددة لتقديمها في حين أن هذا الأجل الذي ورد بمحضر الجلسة التي حجزت منها القضية للحكم يخالف الحقيقة الثابتة بأوراق أخرى ورد بها أن الأجل اسبوعاً» .

ومن ثم فإنه كان على الطاعن إن أراد إثبات هذا البيان أن يسلك طريق الادعاء بالتزوير في ذلك المحضر أمام محكمة النقض، وهو الطريق الوحيد المتاح له بعد أن استغلق عليه باب الادعاء بالتزوير أمام محكمة الموضوع، وإذ لم يفعل ولجأ إلى رفع دعوى أصلية بتزويره، فإن دعواه الماثلة تكون غير مقبولة، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى في قضاء المنطوق إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى، إلا أن هذا القضاء يستوى في النتيجة مع عدم قبول الدعوى الذي كان متعيناً القضاء به للأسانيد القانونية السالف بيانها، ولما تقدم يكون الطعن على غير أساس يتعين رفضه» .

(طعن رقم 544 لسنة 54 ق جلسة 11/ 1/ 1990)

لا يجوز الادعاء بالتزوير بغير الطريق الذي رسمه القانون :

رسم القانون طريق الادعاء بالتزوير وهو بالتقرير به بقلم الكتاب، فلا يغني طريق آخر غيره، فلا يجوز مثلاً إبداء الادعاء بالتزوير بإعلان على يد محضر .

هل يجوز الادعاء بتزوير المحرر بعد الإقرار بصحته؟

يجوز الادعاء بتزوير المحرر بعد الإقرار بصحته صراحة أو ضمناً ، إذا أثبت المقر أن إقراره بالمحرر لم يأت وليد إرادة سليمة وأن هذا الإقرار صدر منه نتيجة خطأ أو مفاجأة .

لا إلزام على المحكمة بإجابة الخصم إلى طلبه تأجيل الدعوى لإتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير :

التقرير بالادعاء بالتزوير لا يحتاج إلى ترخيص من المحكمة ويجوز إبداؤه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو حال تداول الدعوى أمام المحكمة. ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه تأجيل الدعوى لاتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير متى رأت أن الدعوى أصبحت مهيأة للحكم في موضوعها .

غير أنه يلاحظ أنه : إذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات في أجل معين، فإن باب المرافعة يكون لازال مفتوحاً في الدعوى حتى نهاية الأجل المحدد و للمذكرات ويجوز التقرير بالادعاء بالتزوير خلال هذا الأجل .

لا يترتب على مجرد الادعاء بالتزوير أي أثر على سير الدعوى الأصلية :

لا يترتب على مجرد الادعاء بالتزوير والتقرير بذلك أي أثر على سير الدعوى الأصلية أو على صلاحية المحرر المدعى بتزويره في التنفيذ ولم يجد المشرع داعياً للنص على وقف الدعوى بسبب الادعاء بالتزوير لأن هذا الادعاء لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى، فالسير في تحقيقه لا يكون إلا من قبيل المضي في إجراءات الخصومة الأصلية شأنه في ذلك شأن أي منازعة عارضة كدافع مانع من قبول الدعوى أو كأية منازعة في واقعة من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق ويتوقف عليها الحكم. والحق أنه كلما كان الادعاء بالتزوير منتجاً في أصل النزاع فلا يتصور إمكان الحكم في الدعوى قبل الفصل في أمر التزوير غير أننا سنرى أن المادة (55) من القانون تنص على أن الحكم بالتحقيق عملاً بالمادة 52 يقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية .

عدم سقوط الادعاء بالتزوير بالتقادم :

حق الادعاء بالتزوير لا يسقط بالتقادم، ولذلك تصح مباشرته أثناء نظر الدعوى الأصلية ولو ظهر أن التزوير يرجع لأكثر من خمس عشرة سنة ولا تأثير لسقوط الدعوى الجنائية في هذه الحالة .

ويخضع الادعاء بالتزوير لكل أسباب إنقضاء الخصومة كالترك والانقضاء والصلح .

إعلان شواهد التزوير :

يوجب النص على مدعى التزوير أن يعلن خصمه في ثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها .

والمقصود بشواهد التزوير كل ما يستند إليه مدعي التزوير من وقائع وقرائن وامارات وظروف سواء أكان سبيل إثباتها شهادة الشهود أو تحقيق الخطوط، كما يقصد بها القرائن المستفادة من الوقائع الثابتة في الدعوى ويجب أن يظهر فيها مدعى التزوير استعداده لتقديمها وإقامة الدليل على وجاهتها. ولا يكفي الادعاء بعدم صحة الكتابة أو الوقائع التي اشتملت عليها .

ميعاد إعلان شواهد التزوير :

ذكرنا في البند السابق أن المادة تنص على إعلان مذكرة شواهد التزوير إلى الخصم في ثمانية الأيام التالية للتقرير بالادعاء، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه .

وهذا الميعاد هو ميعاد ناقص يتعين أن يتم في خلاله إعلان الخصم. ولا يحسب فيه اليوم الذي تم فيه الادعاء بالتزوير، ويحسب فيه اليوم الأخير، كما يضاف إليه ميعاد المسافة بين مقر المحكمة وموطن المعلن إليه عملاً بالقواعد العامة ويمتد إلى اليوم التالي إذا صادف نهاية الميعاد عطلة رسمية. والحكم بسقوط الادعاء بالتزوير جزاء عدم إعلان شواهد التزوير في الميعاد، جوازي للمحكمة، تقضى به أو لا تقضى به حسب ما يتبين لها من ظروف الدعوى، لاسيما مما تستشفه عن سبب تجاوز هذا الميعاد .

أي أن ميعاد ثمانية الأيام المذكورة لا يترتب على مخالفته السقوط حتماً، وقد ذهبت محكمة النقض إلى أن توقيع هذا الجزاء مشروط بأن يكون عدم احترام الميعاد راجعاً إلى خطأ مدعی التزوير أو تقصيره .

الحكم في توقيع الجزاء عند تعدد المدعى عليهم بالتزوير :

إذا تعدد المدعى عليهم في التزوير وأعلن أحدهم بمذكرة شواهد التزوير في الميعاد ولم يعلن الباقون بها في الميعاد، فلا محل للحكم بسقوط الادعاء بالتزوير لعدم تجزئة موضوع دعوى التزوير . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثاني،  الصفحة  : 834 )

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة  141 ، 142

 (مادة 120) :

يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً . 

ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه . 

(م (49) إثبات مصري، و(154) و(160)، و(161) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، و(40) بینات سوري، وهي تقابل الفقرة الأولى من هذه المادة، و(36) - (1) إثبات سوداني) . 

المذكرة الإيضاحية : 

رئي أن يستعمل هنا عبارة: «الادعاء بالتزوير». بدلاً من عبارة: «الطعن بالتزوير». کي تخلص كلمة «الطعن» للطعن في الأحكام والقرارات؛ ولأن لفظ: «الادعاء» في هذا السياق أدل على الخصم المكلف بالإثبات . 

 وقد أوجبت هذه المادة أن يقدم الادعاء بالتزوير بتقرير في قلم الكتاب تحدد فيه مواضع التزوير كلها، فإن خلا عن هذا التحديد كان باطلاً ، كما أوجبت على مدعي التزوير أن يعلن خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يريد إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه . 

وقد استعملت عبارة: «شواهد التزوير». بدلا من عبارة: «أدلة التزوير». لكي يدخل في مشمولها كل ما يستند إليه مدعي التزوير من وقائع، وقرائن، وظروف، وأمارات، وظروف ما كان منها سبيل إثباته شهادة الشهود أو تحقيق الخبراء، وما كان من قبيل القرائن المستفادة من الوقائع الثابتة في الدعوى . 

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩