loading

موسوعة قانون المرافعات

الاحكام

1- مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما عند الاحتجاج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه القانون في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 اعتبارًا بأن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر الموضوع أن تفصل فيه مما يشكل قاعدة آمرة، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد فصلت في أمر صحة الورقة بالقبول أو الرفض وكان حكمها مبنياً على الورقة، أما إذا كان المحرر المُدّعى بتزويره قد قُدم للمحكمة إلا أنها لم تفصل في أمر صحته أو تزويره لتنازل المتمسك به عن الاحتجاج به في مواجهه المنسوب إليه المحرر أو لعدم تقديم أصل المحرر رغم الطعن عليه بالتزوير وتكليف المحكمة له بتقديمه أو ادعائه فقده أو حصول عارض من عوارض الخصومة يمنع من الحكم في الدعوى، فإن ذلك لا يمنع من قبول دعوى التزوير الأصلية طالما لم يفصل في التزوير في الدعوى السابقة صراحًة أو ضمناً .

( الطعن رقم 9839 لسنة 90 ق - جلسة 16 / 2 / 2025 )

2- إذ إن الأصل فى الإجراءات الصحة عدم ثبوت الدعوى بتزوير المحرر المصدق على التوقيع فيه بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق المبنى على الادعاء بالجهل بمضمونه . إلا بثبوت عدم قيام الموثق بما أوجبه عليه القانون من الاستيثاق من ذوى الشأن قبل توقيعهم أمامه عن موضوع المحرر الذى يرغبون فى التصديق على توقيعاتهم فيه .

(الطعن رقم 2840 لسنة 72 جلسة 2013/02/12)

3- إذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من أحتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمة القانون فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات لكونه وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره فإن قضاء المحكمة فى الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج فى النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية .

(الطعن رقم 2507 لسنة 60 جلسة 1995/05/16 س 46 ع 1 ص 781 ق 153)

4- طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على المحكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيه إذا كان ذلك ولم يكن فى أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيه إذا كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد البيع المؤرخ1960/11/3لم يصدر من المورث المطعون عليهم من الثالثة للخيرة لأنه لم يكن يوقع ببصمة إصبعه وغنما كان يستعمل ختمه وان البصمة المذيل بها العقد مزورة عليه وذلك بعد أن أورى خبير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية تعذر فحص هذه البصمة لعدم تقديم أوراق للمضاهاة ، وكان إثبات أو نفى حصول التوقيع على الورقة المطعون عليها - بإعتبار أنه واقعة مادية - يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة ومنها شهادة الشهود، فإن الحكم المطعون فيه إذا اطرح هذا الطلب وانتهى إلى الرفض الطعن بالتزوير وترتب على ذلك الحكم المطعون فيه إذا طرح هذا الطلب وانتهى إلى الرفض الطعن بالتزوير ورتب على ذلك بتأييد الحكم المستأنف مجتزئا القول أن الطاعن تقاعس عن تقديم أوراق مضاهاة وهو رد غير سائغ ولا يواجه دفاع الطاعن رغم أنه دفاع جوهرى من شانه لو صح - أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال .

(الطعن رقم 822 لسنة 59 جلسة 1993/12/05 س 44 ع 3 ص 326 ق 345)

5- طلب التحقيق بشهادة الشهود حائز تقديمه فى أى حالة كانت عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده ، فإنه لا على محكمة الإستئناف أن لم تستجب إلى طلبه إجالة الدعوى للتحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة .

(الطعن رقم 117 لسنة 57 جلسة 1989/06/20 س 40 ع 2 ص 614 ق 265)

6- محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى ندبته لإثبات حقيقة الحال فى الورقة المدعى تزويرها ، ولها أن تأخذ بتقرير الخبير الإستشارى الذى تطمئن إليه متى أقامت حكمها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، كما لها أن تبنى قضاءها على نتيجة المضاهاة التى تقوم بإجرائها بنفسها لأنها هى الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليها

(الطعن رقم 101 لسنة 36 جلسة 1970/04/28 س 21 ع 2 ص 714 ق 116)

7- قاضى الموضوع غير ملزم بالإلتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو أن يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة وذلك على ما تقضى به المادتان 262 و 290 من قانون المرافعات وكل ما يطلبه القانون فى هذه الحالة أن يبين فى حكمه الظروف والقرائن التى استبان منها ذلك ومن ثم فلقاضى الموضوع أن يعتمد فى تكوين عقيدته يتزوير الورقة أو بصحتها على ما يشاهده هو فى الأوراق المدعى بتزويرها وعلى المضاهاة التى يجريها بنفسه على ما هو مقدم فى الدعوى من أوراق يثبت له - مما له من سلطة التقدير - أنها صادرة ممن تشهد عليه دون التقيد بأوراق المضاهاة المنصوص عليها فى المادة 269 من قانون المرافعات إذ أن محل التقيد بها إنما يكون عندما تلجأ المحكمة إلى التحقيق بالمضاهاة بواسطة الخبراء .

(الطعن رقم 290 لسنة 34 جلسة 1967/11/30 س 18 ع 4 ص 1796 ق 272)

شرح خبراء القانون

يجري التحقيق بالمضاهاة بواسطة المحكمة، أو الخبير أو الخبراء، كما يجري سماع الشهود بواسطة قاض منتدب للتحقيق، وفقاً لما سبق بيانه بالنسبة لتحقيق الخطوط (مادة 54 إثبات) .

وتكون للمحكمة - تطبيقاً للقواعد العامة - مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت التزوير أو نفيه، ما دام الدليل الذي تأخذ به مقبولاً قانوناً ، وتقديرها له سائغاً .

على أنه إذا كان المحرر المدعى تزويره مصدقاً على التوقيع فيه بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وإنبنى الادعاء على الجهل بمضمونه ، فلا يثبت التزوير إلا بثبوت قيام الموثق بما أوجبه عليه القانون من الاستيثاق من ذوي الشأن قبل توقيعهم أمامه عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  179 )

أولاً : يتبع في تحقيق أدلة التزوير نفس القواعد والإجراءات والطرق التي تتبع في تحقيق الخطوط فإذا كان التحقيق بالمضاهاة من المادة (31) إلى المادة (42) من قانون الإثبات - أما إذا كان التحقيق بشهادة الشهود طبقت القواعد المقررة لذلك في المواد من (60) وما بعدها من قانون الإثبات .

ثانياً : يلاحظ أن ما نصت عليه المادة (42) من قانون الإثبات من أنه لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو بصمة الإصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه - فإنه خاص بإنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ولا مجال لتطبيقه في حالة الإدعاء بالتزوير . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الأول ، الصفحة : 491 )

يجري التحقيق بالمضاهاة طبقاً للمواد من 33 حتى 41 والمنصوص عليها في باب الطعن بالإنكار ، أما التحقيق بشهادة الشهود فيجري وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 42 والواردة في الباب الثالث من قانون الإثبات والخاص بشهادة الشهود .

والأوراق التي تصلح للمضاهاة هي الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو التي تم استكتابها أمام القاضي . ( المادة 37/ من قانون الإثبات)

هذا ومن المقرر أن الخبير الذي تندبه المحكمة لإجراء المضاهاة لا يتقيد بالقواعد والإجراءات المقررة لندب الخبراء بصفة عامة المنصوص عليها في المادة 146 إثبات ، وبالتالي يجوز له إجراء المضاهاة دون استدعاء الخصوم .

وإذا كان التحقيق يجري بإحدى الوسيلتين السابقتين إلا أن المحكمة هي التي تختار الطريق التي تسلكه، فإذا اختارت المضاهاة وسيلة للإثبات إلا أن الطاعن أقر بعدم استدلاله على أوراق تصلح للمضاهاة وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات التزوير فلا يجوز للمحكمة أن ترفض طلبه بدعوى أنه عجز عن إثبات إدعائه لأنه وإن كان الخيار للمحكمة وكان الطاعن هو الملزم قانوناً بإثبات إدعائه إلا أن تصريحه بعدم استدلاله على أوراق مضاهاة وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق طلب جائز قانوناً ومنتج في النزاع ، فلا يجوز إعنات الطاعن برفض طلبه وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الأول ،  الصفحة : 413 )

إجراء التحقيق بالمضاهاة :

إذا أمرت المحكمة بإجراء التحقيق بالمضاهاة، فإن المضاهاة تجرى طبقاً للمواد (من 33 حتى 41) المنصوص عليها في الفصل الرابع - الفرع الأول في (إنكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخطوط). والأوراق التي تصلح للمضاهاة هي الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو التي تم استكتابها أمام القاضي .

أما إذا قام القاضي بالمضاهاة بنفسه فإنه لا يخضع للأحكام المواد (33 - 41) وقد ذكرنا سلفاً أن محكمة الموضوع هي الخبير الأعلى وتملك إجراء المضاهاة بنفسها .

إجراء التحقيق بشهادة الشهود :

للمحكمة أن تأمر بإجراء التحقيق بشهادة الشهود، كما هو الشأن في تحقيق الطعن بالإنكار وعندئذٍ تلزم المحكمة بالأحكام المنصوص عليها بالباب الثالث من قانون الإثبات الخاص بشهادة الشهود .

كما يجوز لها أن تأمر بالتحقيق بالمضاهاة أو بشهادة الشهود، وإذا اختارت المحكمة التحقيق بالمضاهاة وتعذر الحصول على أوراق مضاهاة وطلب المكلف بالإثبات التحقيق بالشهود وجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثاني  ،  الصفحة  : 877 )

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة :  144 

 

(مادة 125) :

ويجري التحقيق بشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك  .

( م (54) إثبات مصري، و(166) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وقد اقتصرت على التحقيق بالمضاهاة، و م (45) بينات سوري ونصها: «تقام البينة على التزوير بجميع طرق الإثبات». وتطبق أحكام المادتين (31) و (32) حين التحقيق في التزوير بالتطبيق أي بالمضاهاة)، و(38) - (2) إثبات سوداني ). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثامن ، الصفحة / 36

شَهَادَةُ الْمُبْتَدِعِ :

رَدَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ شَهَادَةَ الْمُبْتَدِعِ، سَوَاءٌ أَكَفَرَ بِبِدْعَتِهِ أَمْ لاَ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ دَاعِيًا لَهَا أَمْ لاَ. وَهُوَ رَأْيُ شَرِيكٍ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَيْدَ وَأَبِي ثَوْرٍ، وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُبْتَدِعَ فَاسِقٌ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِلآْيَةِ: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى. إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُبْتَدِعِ مَا لَمْ يَكْفُرْ بِبِدْعَتِهِ، كَمُنْكِرِ صِفَاتِ اللَّهِ وَخَلْقِهِ لأَِفْعَالِ الْعِبَادِ؛ لأَِنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ مُصِيبُونَ فِي ذَلِكَ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ مِنَ الأَْدِلَّةِ.

 وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَرْجُوحِ عِنْدَهُمْ: لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُبْتَدِعِ الدَّاعِي إِلَى الْبِدْعَةِ.

- شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْحَضَرِيِّ:

اخْتُلِفَ فِي شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْحَضَرِيِّ، فَأَجَازَهَا الْجُمْهُورُ، وَمَنَعَهَا الْمَالِكِيَّةُ. لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ»  وَلأَِنَّهُمْ فِي الْغَالِبِ لاَ يَضْبِطُونَ الشَّهَادَةَ عَلَى وَجْهِهَا.

شَهَادَةُ الْبُغَاةِ:

الأَْصْلُ قَبُولُ شَهَادَتِهِمْ. فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى قَبُولِ شَهَادَةِ أَهْلِ الأَْهْوَاءِ إِنْ كَانُوا عُدُولاً فِي أَهْوَائِهِمْ، إِلاَّ بَعْضَ الرَّافِضَةِ كَالْخَطَّابِيَّةِ، وَمَنْ كَانَتْ بِدْعَتُهُ تُكَفِّرُ، أَوْ كَانَ صَاحِبَ عَصَبِيَّةٍ، أَوْ فِيهِ مَجَانَةٌ، فَإِنَّ شَهَادَتَهُ لاَ تُقْبَلُ لِكُفْرِهِ وَلِفِسْقِهِ.

وَيَقُولُ الْمَالِكِيَّةُ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبُغَاةِ إِذَا لَمْ يَكُونُوا مُبْتَدِعِينَ، وَلاَ تُقْبَلُ إِذَا كَانُوا مُبْتَدِعِينَ وَالْعِبْرَةُ بِوَقْتِ الأَْدَاءِ وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبُغَاةِ لِتَأْوِيلِهِمْ، إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا مِمَّنْ يَشْهَدُونَ لِمُوَافِقِيهِمْ بِتَصْدِيقِهِمْ، فَلاَ تُقْبَلُ حِينَئِذٍ لِبَعْضِهِمْ.

وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: الْبُغَاةُ إِذَا لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ لَيْسُوا بِفَاسِقِينَ، وَإِنَّمَا هُمْ يُخْطِئُونَ فِي تَأْوِيلِهِمْ، فَهُمْ كَالْمُجْتَهِدِينَ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْهُمْ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَدْلاً.

 وَنُقِلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُمْ يَفْسُقُونَ بِالْبَغْيِ وَخُرُوجِهِمْ عَلَى الإِْمَامِ، وَلَكِنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ؛ لأَِنَّ فِسْقَهُمْ مِنْ جِهَةِ الدِّينِ فَلاَ تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ .

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩