loading

موسوعة قانون المرافعات

الاحكام
قانون الإثبات
المادة رقم : 56
 

إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز أربعة آلاف جنيه ولا يحكم عليه بشىء إذا ثبت بعض ما ادعاه .

تنويه:

(تمت زيادة قيمة الغرامة  بموجب القوانين أرقام: 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007، لتصبح على النحو الوارد بنص المادة، لذا وجب التنويه)

 1- مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما عند الاحتجاج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه القانون في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 اعتبارًا بأن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر الموضوع أن تفصل فيه مما يشكل قاعدة آمرة، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد فصلت في أمر صحة الورقة بالقبول أو الرفض وكان حكمها مبنياً على الورقة، أما إذا كان المحرر المُدّعى بتزويره قد قُدم للمحكمة إلا أنها لم تفصل في أمر صحته أو تزويره لتنازل المتمسك به عن الاحتجاج به في مواجهه المنسوب إليه المحرر أو لعدم تقديم أصل المحرر رغم الطعن عليه بالتزوير وتكليف المحكمة له بتقديمه أو ادعائه فقده أو حصول عارض من عوارض الخصومة يمنع من الحكم في الدعوى، فإن ذلك لا يمنع من قبول دعوى التزوير الأصلية طالما لم يفصل في التزوير في الدعوى السابقة صراحًة أو ضمناً .

( الطعن رقم 9839 لسنة 90 ق - جلسة 16 / 2 / 2025 )

2- المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن غرامة التزوير المقررة بالمادة 56 من قانون الإثبات هى جزاء أوجبه القانون على مدعى التزوير عند سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها ، ومن ثم فإن إيقاع هذه الغرامة بوصفها جزاء أو الإعفاء منها هو أمر متعلق بالنظام العام .

(الطعن رقم 14807 لسنة 80 جلسة 20 /2 /2014) 

3- إن شرط إعفاء مدعى التزوير من الغرامة ( المقررة بالمادة 56 من قانون الإثبات ) هو أن يثبت بعض ما ادعاه من تزوير.(3) ، وإذ كان الثابت من تقرير الخبير ــــــ المقدم صورته ملف الطعن ـــــ أن عقد الإيجار محل النزاع قد تعرضت بعض عباراته للتعديل بطريق الإضافة والتحشير ، ومن ثم يكون الطاعن قد أثبت بعض ما ادعاه بشواهد تزويره ، وإذ قضى الحكم الصادر بجلسة 17/3/2010 على الطاعن رغم ذلك بغرامة التزوير ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 14807 لسنة 80 جلسة 2014/02/20) 

4- إذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من أحتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمة القانون فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات لكونه وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره فإن قضاء المحكمة فى الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج فى النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية .

(الطعن رقم 2507 لسنة 60 جلسة 1995/05/16 س 46 ع 1 ص 781 ق 153)

5- ثبوت صحة أحد التوقيعات المنسوبة إلى مدعى تزويرها يكفى وحده لرفض هذا الإدعاء أياً كان الأمر فى مدى صحة باقى التوقيعات .

(الطعن رقم 260 لسنة 52 جلسة 1985/10/24 س 36 ع 2 ص 949 ق 196)

6- الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمها والإطلاع عليها إجراء من إجراءات الجلسة التى يلزم إثباته فى محضرها وبالأحرى فى مدونات حكمها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أن الختم الوارد فى السند منسوباً إلى المطعون ضدها قد إصطنع فى تاريخ لاحق للتاريخ المعطى للسند مما يفيد إطلاع المحكمة عليه وفحصه ، وكان هذا الإجراء مما لا يلزم إثباته بمحضر الجلسة أو بأى محضر آخر أو بمدونات الحكم ، وكان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك أن يثبته . وكان الطاعن لم يقدم الدليل على أن المحكمة لم تطلع على السند المدعى بتزويره فإن نعيه بذلك يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 1021 لسنة 49 جلسة 1982/12/14 س 33 ع 2 ص 1153 ق 208)

7- إذ كان المطعون عليه لما طعن بالتزوير على السند قرر أنه سلم السند لخاله ... بعد أن وقع عليه على بياض مقابل إفتراضه من خاله مبلغ 12 جنيهاً وأنه الخلاف بين والد المطعون عليه و بين خاله سلم هذا الإخير السند للطاعن الذى قام بملئه بما يفيد مديونيه المطعون عليه له فى مبلغ 350 جنيهاً على خلاف الحقيقة بما مفاده أن المطعون عليه لم يسلم السند الذى وقع عليه على بياض بإختياره إلى الطاعن وإنما سلمه لخاله الذى سلمه للطاعن وأن هذا الأخير هو الذى قام بملء بياناته على خلاف الحقيقة ، وكانت الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات ، فإنه يجوز إثبات هذا التزوير بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود .

(الطعن رقم 114 لسنة 43 جلسة 1978/03/16 س 29 ع 1 ص 768 ق 151)

8- تنص المادة 212 من قانون المرافعات التى رفع الطعن فى ظلها على أنه ‘‘ لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ’’ مما مفاده أن المشرع قصد إلى أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها ، وإذ كان قضاء الحكم المطعون فيه برفض الإدعاء بالتزوير وتغريم الطاعن لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين وهما صحة ونفاذ عقد البيع بل هو صادر فى مسألة متعلقة بالإثبات فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، ولا يغير من ذلك أن الحكم برفض الإدعاء بالتزوير قضى بتغريم الطاعن ، ذلك أن الغرامة التى يحكم بها على مدعى التزوير عند رفض الإدعاء به هى جزاء أوجبه القانون تحكم به المحكمة لصالح الخزانة العامة من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم ، فلا يسرى بشأنها الإستثناء الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 212 من قانون المرافعات حسبما أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذه المادة من أن هذا الإستثناء مقصور على الأحكام التى تصدر فى شق من موضوع الخصومة التى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى .

(الطعن رقم 102 لسنة 40 جلسة 1976/06/28 س 27 ع 1 ص 1432 ق 273)

9- إذ كان يبين أن الحكم المطعون فيه قد عرض للإدعاء بالتزوير ورأى أنه غير صحيح ، وقضى بالزام الطاعن بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 56 من قانون لإثبات فانه لا يكون أخطأ فى تطبيق القانون ، أما ما أورده الحكم من أن الإدعاء بالتزوير غير منتج فهو تزيد لا يؤثر فى سلامة قضائه .

(الطعن رقم 511 لسنة 41 جلسة 1976/01/27 س 27 ع 1 ص 307 ق 69)

10- مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هو الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى أدعائه أو برفضه ، إما فى حالة التنازل عن الطعن بالتزوير أو ترك الخصومة فيه أو فى حالة إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير بسبب تنازل المدعى عليها فيها عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه عملاً بالمادة 289 من قانون المرافعات السابق ، فلا يحكم بالغرامة ، ذلك لأن المادة 288 آنفة الذكر قد فرضتها فى الحالتين الواردتين فيها دون غيرها .

(الطعن رقم 500 لسنة 39 جلسة 1974/12/12 س 25 ع 1 ص 1427ق 242)

11- مفاد نص المادة 288 من قانون المرافعات أن الغرامة المنصوص عليها فيها جزاء مدنى ، يحكم به على من فشل فى إدعائه بالتزوير ، وبالتالى فإنها لا تتعدد بتعدد الطاعنين إذا ما كان إدعاؤهم بالتزوير واحد ، وحاصلاً بتقرير واحد ومنصبا على ورقة أو أوراق مرتبطة ببعضها . وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن إدعاء الطاعنين بالتزوير تم بتقرير واحد ، و أنصب على عقد البيع المنسوب صدوره لمورثتهم تأسيساً على أن بصمتى الختم والأصبع المنسوبتين لها مزورتان ، وأنصب أيضا على بصمة الإبهام المنسوبة لها على إعلان صحيفة الدعوى التى أقيمت بطلب صحة ونفاذ هذا العقد ، وعلى بصمة الختم المنسوبة لها على الإعلان الإدارى الموجه لها فى الدعوى المذكورة ، وعلى بصمة ختمها على إعادة إعلانها ، و على بصمة ختمها على أصل إعلان الحكم رقم ...... الذى صدر ضدها بصحة ونفاذ العقد المذكور ، فإن هذا الإدعاء يكون واحدا ، وبتقرير واحد وقصد به رد وبطلان عقد البيع المنسوب صدوره لمورثتهم لتزوير بصمتى ختمها وإصبعها وبطلان إجراءات التقاضى فى الدعوى التى أقيمت بصحة ونفاذ هذا العقد ، وبطلان إعلان الحكم الذى صدر فيها لذات السبب ، وهو تزوير بصمتى الختم و الإصبع ، مما يقتضى أن يكون الحكم عليهم بغرامة واحدة إذا ما فشلوا فى إدعائهم بالتزوير . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى على كل منهم بغرامات متعددة بقدر الأوراق المطعون فيها ، فإنه يكون قد أخطا فى القانون .

(الطعن رقم 346 لسنة 36 جلسة 1972/05/11 س 23 ع 2 ص 852 ق 135)

12- متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من إقوال الشهود التى إعتمد عليها فى قضائه إلى أن المطعون ضده لم يسلم الورقة التى وقعها على بياض بإختياره إلى الطاعن وإنما سلمها لموظف إدارة التجنيد ليحرر عليها طلباً بإعفائه من الخدمة العسكرية وأن الطاعن حصل بطريقة ما وأثبت فيها الإقرار المدعى بتزويره فإن الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات لا خيانة أمانة ومن ثم يجوز إثبات التزوير المدعى به بطرق الإثبات كافة وذلك لأن الفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات سالفة الذكر لا تشترط إعتبار الواقعة تزويراً أن يكون الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الإحتيال وإنما يكفى أن يحصل عليها المتمسك بها بأية طريقة كانت .

(الطعن رقم 150 لسنة 33 جلسة 1966/06/16 س 17 ع 3 ص 1399 ق 193)

شرح خبراء القانون

تنويه:

(تمت زيادة قيمة الغرامة  بموجب القوانين أرقام: 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007، لتصبح على النحو الوارد بنص المادة، لذا وجب التنويه)

 

فإذا إقتنعت المحكمة بتزوير المحرر حكمت بأنه مزور ، ويكفى للقضاء بتزوير الورقة اثبات عدم صدورها ممن أسندت إليه دون حاجة لبيان طريقة التزوير . ويمكن أن يقتصر حكمها على تقرير تزوير جزء من المحرر دون جزء آخر . أما إذا لم يثبت تزوير المحرر فإنها ترفض الإدعاء بالتزوير ، وعندئذ يجب عليها - إذا إنصب رفضها على كل الإدعاء - أن تحكم على مدعى التزوير بغرامة من خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه (مادة 56 من قانون الإثبات معدلة بالمادة الخامسة من ق 18 لسنة 1999) .

وسواء صدر الحكم بصحة المحرر أو بتزويره . فإن الحكم - ولو صدر في دعوى فرعية - يحوز حجية الأمر المقضى خارج الخصومة التي صدر فيها . إذ هو – كما قدمنا - يصدر في خصومة يمثل فيها جميع أطراف المحرر. على أن هذه الحجية تتعلق بالمحرر . فالحكم لا حجية له بالنسبة لصحة أو بطلان التصرف الذي تتضمنه الورقة . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  180 )

 أولاً : عدلت الفقرة الأولى من المادة (56) بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992 وذلك بزيادة قيمة الغرامة المنصوص عليها إلى عشرة أمثالها ثم زيدت الغرامة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 إلى المثل ، فأصبح حدها الأدنى خمسمائة جنيه وحدها الأقصى ألفا جنيه .

ثانياً : يحكم بالغرامة المقررة بالمادة (56) من قانون الإثبات إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير في ادعائه بسبب عدم إعلانه شواهد التزوير في الميعاد أو بسبب تخلفه بغير عذر عن حضور الجلسة المحددة للتحقيق وكذلك إذا حكمت المحكمة برفض الإدعاء وبصحة الورقة .

ولكن لا محل للحكم بالغرامة في الأحوال الآتية :

1) إذا أثبت مدعي التزوير أن له ولو بعض الحق في دعواه كما إذا أثبت أن بعض الورقة مزور .

2) إذا حكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لا برفضه لكون الإدعاء به غیر منتج في الدعوى الأصلية أو لكون إجراء التحقيق الذي طلب الطاعن في مذكرته غیر منتج أو غير جائز .

3) في حالة التنازل عن الطعن بالتزوير أو ترك الخصومة عنه وكذلك في حالة إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير بسبب تنازل المدعي عليه فيها عن التمسك بالورقة المطعون فيها وكذلك في حالة الصلح وذلك لأن المادة قد فرضت الغرامة في حالة رفض الإدعاء بالتزوير أو سقوط الحق فيه دون غيرها من الحالات . مع ملاحظة أن هذه الغرامة مدنية فلا تجرى عليها قواعد العود وأسباب الرأفة ولا تنفذ بالإكراه البدني .

ثالثاً : يجب الحكم بالغرامة في الإستئناف متى توافرت إحدى الحالتين المقررتين في المادة (56) وعلى المحكمة الحكم بها من تلقاء نفسها. وإذا قضت محكمة الدرجة الثانية بإلغاء الحكم بالتزوير الصادر من محكمة الدرجة الأولى وجب عليها من تلقاء نفسها أن تلغي الحكم الصادر بالغرامة لأنه لا يستقيم مع إلغاء الحكم بالتزوير. ويتعين الحكم بالغرامة ولو لم تصدر المحكمة تحقيقاً قبل صدور الحكم برفض دعوى التزوير وإنما أصدرته بناء على إقتناعها بصحة الورقة من واقع ظروف الدعوى والمستندات المقدمة فيها .

رابعاً : إذا ادعى الورقة بتزوير محرر صادر من مورثهم فإنه يحكم بغرامة واحدة ولو كانوا متعددين لأن الإمضاء أو الختم واحد وإشتراك متعددون في الإدعاء بتزويره - أما إذا طعن بالتزوير على عدة أوراق قدمت في دعوى واحدة وقضت المحكمة برفض الإدعاء بتزوير الأوراق فإنه يحكم بغرامة عن كل ورقة مستقلة وذلك ما لم يكن هناك ارتباط بين ورقتين أو أكثر ففي هذه الحالة يحكم بغرامة واحدة عن الإدعاء بتزوير تلك الأوراق .

خامساً : يحق لمدعي التزوير بعد أن أخفق في إدعاء التزوير أن يطلب بطلان التصرف المدون في الورقة المطعون فيها لأي سبب من أسباب البطلان إذ أن طعنه على الورقة بالتزوير لا يمكن إعتباره متضمناً بذاته إقراره مثلاً بأهليته للتصرف المذكور أو بعدم وقوع إكراه عليه ولا يفيد نزوله عن حقه في الطعن في التصرف لما يشوبه من أسباب أخرى ولكنه لا يجوز له بعد رفض إدعائه بالتزوير أن يعود إلى الإدعاء بإنكار توقيع الورقة . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الأول ، الصفحة : 495 )

غرامة التزوير هي جزاء أوجب القانون توقيعه علي مدعي التزوير عند عجزه عن إثبات دعواه بالحكم الذي صدر فيها ، ولذا فالقضاء بهذه الغرامة يكون بصفة عامة وفقاً للقانون الذي كان سارياً وقت رفع دعوى التزوير ، وتعتبر الغرامة جزاء لمدعي التزوير علي تسببه في عرقلة سير الدعوى ويحكم بالغرامة في حالة سقوط حق مدعي التزوير في إدعائه أو برفضه ومثل الحكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه حالة ما إذا لم يقم مدعي التزوير بإعلان خصمه بمذكرة مشتملة علي شواهد التزوير في الثمانية أيام التالية للتقرير بالإدعاء بالتزوير ( مادة 49) .

 ويحكم أيضاً بالغرامة في حالة الحكم بسقوط حق مدعي التزوير بسبب تخلفه بغیر عذر عن حضور الجلسة المحددة للتحقيق ، وذلك طبقاً لأحكام المادتين 34 ، 54 إثبات ولكن لا محل للحكم بالغرامة في الأحوال الآتية :

1- إذا أثبت مدعي التزوير أن له ولو بعض الحق في دعواه ، كما إذا أثبت أن جزءاً من الورقة مزور .

2- إذا حكم بعد قبول الادعاء بالتزوير لا برفضه ، لكون الإدعاء به غير منتج في الدعوى الأصلية ، أو لكون إجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير في مذكرته غير منتج أو غير جائز .

3- في حالة التنازل عن الطعن بالتزوير أو ترك الخصومة فيه ، وكذلك في حالة إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير بسبب تنازل المدعي عليه فيها عن التمسك بالورقة المطعون فيها عملاً بالمادة 57 إثبات ، وكذلك في حالة الصلح ، وذلك لأن المادة 56 قد فرضت الغرامة في حالة رفض الإدعاء بالتزوير أو سقوط الحق فيه دون غيرها من الحالات .

وقد ذهب رأي إلي أن المحكمة تملك رفض ترك الخصومة في دعوى التزوير علي إعتبار أن الغرض منه هو تفادي الفشل فيها والتملص من دفع الغرامة القانونية ، إلا أن الرأي الراجح يذهب إلي أنه إذا لم تتعلق بالخصومة مصلحة عامة فيكون من الجائز تركها وعلى ذلك فمن الجائز ترك الخصومة في دعوى التزوير ، وفي هذه الحالة لا يحكم على التارك بالغرامة القانونية حتى ولو كان المدعي عليه في دعوى التزوير قد أبدى طلباته فيها بالحكم برفض الإدعاء بالتزوير وبصحة الورقة لأن الادعاء بالتزوير دفاع موضوعي ودليل في الدعوى وليس دعوی مستقلة .  ( العشماوي ، الجزء الثاني ص 526 وما بعدها ، ونظرية الدفوع للدكتور أبو الوفا الطبعة الثالثة 682 ) .

وإذا إدعى الورثة بتزوير محرر صادر من مورثهم فإنه يحكم بغرامة واحدة ولو كانوا متعددين لأن الإمضاء أو الختم واحد واشترك متعددون في الإدعاء بتزويره ( راجع التعليق علي المادة 43 إثبات ) .

ولا يجوز الحكم بتزوير الورقة ، وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى ( راجع أحكام النقض الواردة في التعليق علي المادة 44 ) .

 ويرى الدكتور أبو الوفا أنه إذا حكم ابتدائياً علي مدعي التزوير برفض دعواه وبالغرامة فلا يعفى من دفعها ولو تصالح مع خصمه أثناء نظر الاستئناف أو ترك الخصومة فيه ( الإثبات الدكتور أبو الوفا ص 164 ) ، وكنا قد خالفنا في الطبعات السابقة هذا الرأي وقلنا أنه من المقرر قانوناً أن الخصومة أمام المحكمة الاستئنافية ما هي إلا امتداد للخصومة أمام محكمة الدرجة الأولي وما دام أنه لا يجوز للخصم أن يتصالح مع خصمه عن الادعاء بالتزوير ويجوز له أن يتنازل عنه أمام محكمة أول درجة فإنه يجوز له ذلك أمام محكمة الدرجة الثانية وعلي ذلك يجوز لمدعي التزوير أن يتنازل عن طعنه أمام المحكمة الاستئنافية مقرراً بترك الخصومة فيه. إلا أن رأي الدكتور أبو الوفا أصبح يتمشى مع أحكام النقض التي صدرت حديثاً وقضت بعدم جواز إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير أمام محكمة ثاني درجة إلا أننا مع ذلك ما زلنا متمسكين برأينا ( راجع التعليق علي المادة 57 ) .

وإذا طعن بالتزوير علي عدة أوراق قدمت في دعوى واحدة ، وقضت المحكمة برفض الادعاء بتزوير الأوراق فإنه يحكم بغرامة عن كل ورقة مستقلة ، وذلك ما لم يكن هناك إرتباط بین ورقتين أو أكثر ، ففي هذه الحالة يحكم بغرامة واحدة عن الإدعاء بتزوير تلك الأوراق .

هل يجوز إستئناف الحكم الصادر بغرامة التزوير في حالة سقوط حق مدعي التزوير في إدعائه أو برفضه وتوقيع غرامة علي الطاعن ؟ :

لا يجوز إستئناف الحكم في هذه الحالة لأنه غير منه للخصومة ، ولا يجوز استئنافه إلا مع الحكم الصادر في الموضوع عملاً بالمادة 212 مرافعات .

 كذلك فإن قضاء محكمة الاستئناف برفض الإدعاء بالتزوير مع تغريم الطاعن الغرامة القانونية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض إلا مع الحكم الصادر في الموضوع . ( راجع مؤلفنا في التعليق علي قانون المرافعات ، الطبعة التاسعة ، الجزء الثاني ص 70 وما بعدها ) .

ملاحظة هامة :

 إذا قضت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله لأي سبب من الأسباب أو بقبوله ورد وبطلان السند ، ففي جميع هذه الحالات لا يجوز الحكم بمصاريف الإدعاء بالتزوير ، لأنه كما سبق القول دفاع موضوعي وإجراء من إجراءات الدعوى ، وبذلك فلا يقضي بمصاريفه إلا مع الحكم الصادر في الموضوع .

 لا يجوز الحكم في الإدعاء بالتزوير والموضوع معاً :  ( يراجع التعليق على المادة 44 ) .

وجوب اطلاع المحكمة على الورقة المطعون عليها بالتزوير : يتعين علي المحكمة الاطلاع على السند المطعون عليه بالتزوير قبل الفصل في الإدعاء بالتزوير لأنه صميم الخصومة ومدارها غير أن الأمر بضمه والإطلاع عليه ليس من إجراءات الدعوى ولا يلزم إثباته بمحضر الجلسة أو أي محضر أخر ، ويكفي أن تورد المحكمة في أسبابها أنها اطلعت عليه ، كما يكفي تأشيرها على السند المطعون عليه بما يفيد إطلاعها عليه غير أنه إذا ثبت أن المحكمة لم تطلع على الورقة المدعى بتزويرها فإن جزاء ذلك هو بطلان الحكم .

هل يجوز الحكم برد وبطلان المحرر المطعون عليه بالتزوير رغم أن المنسوب له التوقيع عليه هو الذي ارتكب التزوير ؟

ثبت في كثير من الدعاوى التي عرضت على المحاكم أن المحتج ضده بالورقة هو الذي ارتكب التزوير نفسه أو إشترك مع آخر في ارتكابه فقد عرض في إحدى القضايا أن إحدى الشركات كانت ترسل مهندسيها للدراسة في بعثة للخارج وكانت تشترط عليهم أن يوقعوا إقراراً يتعهدون فيه بأن يستمروا في العمل لديها بعد عودتهم من البعثة مدة معينة وإلا التزموا بنفقات البعثة وأن يحصلوا أيضاً على توقيع كفيل على نفس الإقرار فاستلم أحد المهندسين الإقرار الخاص به ليوقعه من كفيله ثم يوقعه هو بعد ذلك إلا أنه أعاده موقعاً عليه منه فقط ، وأعتذر بأن الكفيل رفض التوقيع فأخذه منه الموظف بحسن نية على أساس أن توقيع المهندس صحيح ، وعندما عاد المهندس من البعثة وترك العمل بالشركة فأقامت ضده دعوى تطالبه فيه بمصروفات البعثة وإستندت إلى الإقرار إلا أن المهندس طعن على توقيعه بالتزوير وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيع مزور فعلاً وبعد أن ثبت للمحكمة من التحقيق الذي أجرته صحة الوقائع السابقة أصدرت حكماً برد وبطلان الإقرار وقالت في أسباب حكمها أنه ليس معنى قضائها برد وبطلان المحرر أن الشركة هي التي زورته ، وإنما معناه أن هذا المستند عديم الدلالة من الناحية المدنية فما يصح أن يكون وسيلة لإثبات الإلتزام به وقضت بندب خبير لبيان مصاريف تكاليف البعثة ( استئناف إسكندرية في الحكم الصادر بجلسة 1982/2/8 في الاستئنافين رقمي 257 ، 703 لسنة 26 ، قضائية ) ، وفي دعوى أخرى أقيمت على سيده إستناداً إلى محرر عليه توقيع منسوب إليها ، إلا أنها طعنت على توقيعها بالتزوير وثبت أنه مزور فعلاً إلا أنه تبين للمحكمة من شهادة الشهود أن زوج السيدة قرر بمجلس العقد أن زوجته مريضة وأخذ المحرر ودخل إلى حجرتها وعاد وعليه توقيع منسوب لها فقضت المحكمة برد وبطلان الورقة وقالت في أسباب حكمها ما رددته في الدعوى السابقة .

في هذه الحالة يجوز للصادر لمصلحته المحرر إثبات التصرف الذي ورد السند بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها شهادة الشهود .

كذلك تبين لنا أثناء تتبعنا لقضاء المحاكم أنه في بعض القضايا كان حارس العقار ( البواب ) يحصل أجرة الشقق من المستأجرين ويسلمهم إيصالاً بذلك ، وكان المؤجر يرفع بعد ذلك على المستأجر دعوى بإخلاء العين المؤجرة على سند من أنه تخلف عن الوفاء بالأجرة وبعد أن يقدم المستأجر إيصال سداد الأجرة كان المؤجر يطعن عليه بالتزوير فتحيله المحكمة إلى خبير وكان يثبت في تقريره أن التوقيع لم يصدر من المؤجر فقضت بعض المحاكم برد وبطلان إيصال سداد الأجرة إلا إنها لم تحقق دفاع المستأجر من أن الإيصال سلم له من المؤجر أو حارس العقار والحكم في هذه الحالة يكون غير سديد لان العادة جرت على أن إيصال سداد الأجرة يكون معداً مع المؤجر سلفاً وموقعاً عليه منه أو يسلمه الحارس للمستأجر بحالته ، لذلك كان واجب العدالة يقضي بأن تقوم المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المستأجر بشهادة الشهود دفاعه غير أنه لكي تكون المحكمة ملزمة بإجابته لطلبه يجب أن يطلب المستأجر ذلك .

وأساس ذلك أن ما وقع من المؤجر غش والقاعدة العامة أن الغش مفسد للتصرف ويبيح الإثبات بطرق الإثبات كافة .

ثبوت صحة أحد التوقيعات المنسوبة إلى مدعي تزويرها يكفي وحده لرفض هذا الإدعاء :

في حالة ما إذا كان السند يحمل عدة توقيعات وطعن المنسوب إليه السند على هذه التوقيعات بالتزوير وثبت للمحكمة صحة إحداها فإن هذا وحده يكفي لرفض الإدعاء بالتزوير ولا تكون المحكمة في حاجة لتحقيق الإدعاء بتزوير باقي التوقيعات .

ولا تختلف النتيجة في حالة ثبوت تزوير في باقي التوقيعات مادام قد ثبت أن أحد التوقيعات صحيحة .

أثر القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذي :

 في حالة ما إذا طعن المدين بالتزوير على إعلان السند التنفيذي ، وقضت المحكمة برده وبطلانه فإنه يترتب على ذلك إهدار هذا الإعلان والتقرير ببطلانه واعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه الآثار القانونية المترتبة عليه ويبطل التنفيذ تبعاً لذلك .

 وتأسيساً على ما تقدم إذا وقع الدائن حجزاً بمقتضى هذا الإعلان فإن هذا الحجز يضحي باطلاً لأن بطلان الإجراء يستتبع بطلان الإجراءات اللاحقة عليه متى كان هو أساساً لها وترتبت عليه ولا يصح القول بأن الغاية من إعلان السند التنفيذي قد تحققت بعلم المدين أو المحجوز لديه بالسند التنفيذي وبمضمونه إذ الغاية من هذا الإجراء لا تتحقق إلا بالطريق الذي رسمه القانون 281 مرافعات .

إذا قضي في الدعوى الأصلية بقبول دفع شكلي انهي لخصومة فيها، فإنه يترتب على ذلك زوال الخصومة في دعوى التزوير الفرعية :

 في حالة ما إذا أقيمت دعوى أصلية ثم طعن بالتزوير على ورقة مقدمة في الدعوى إلا أنه قضى في الدعوى الأصلية بقبول دفع شكلي أنهى الخصومة فيها ، فإنه يترتب على ذلك زوال الخصومة في دعوى التزوير الفرعية مثال ذلك أن يقيم المشتري دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه ويقدم عدة إيصالات تتضمن سداده باقي الثمن فيطعن البائع على أحدها بالتزوير إلا أن المحكمة تقضي في الدعوى الأصلية بقبول دفع شكلي أنهي الخصومة فيها، کسقوط الخصومة فيها أو عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة أو عدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وغير ذلك من الدفوع الشكلية ، فإنه يترتب على ذلك حتماً وبطريق اللزوم التبعي زوال الخصومة في دعوى التزوير الفرعية .

مجرد توقيع الشخص بإسمه ليس دليلاً على تزوير الختم المنسوب إليه :

لفت نظرنا في كثير من القضايا أن الشخص قد يكون له ختم مع أنه يوقع أحياناً بإسمه وقد يوقع بالختم على المحرر ثم يطعن بالتزوير على بصمة ختمه ويؤسس طعنه على أنه يعرف القراءة والكتابة وليس له ختم ، وفي كثير من الأحيان كانت المحاكم تقضي برد بطلان المحرر بمجرد أن يوقع الطاعن أمام المحكمة باسمه ، لذلك فإننا ننبه إلى أن مجرد توقيع الشخص بإسمه ليس دليلاً على تزوير الختم المنسوب إليه ويجب أن يثبت أن الطاعن لم يوقع بختم على السند .

نقض الحكم فيما قضى به من تزوير عقد يترتب عليه نقضه فيما قضى به من صحته ونفاذه :

من المقرر أنه في حالة ما إذا رفعت دعوى بصحة ونفاذ عقد فطعن عليه بالتزوير فقضت المحكمة برفض الإدعاء بالتزوير وبصحة ونفاذ العقد وطعن على الحكم بالنقض وقضت محكمة النقض بنقض الحكم في خصوص قضائه في الادعاء بتزوير العقد فإنه يترتب على ذلك نقضه أيضاً فيما قضي به من صحته ونفاذه بإعتباره مؤسساً عليه .

إصطناع محرر عرفي على غرار محرر آخر يعد تزویراً :

من المقرر أن إصطناع عقد عرفي على غرار محرر أخر يعد تزويراً ، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود وقرائن الأحوال . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 418 )

تطور مقدار الغرامة :

1) كانت الغرامة عند صدور قانون الإثبات لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه .

2) زيادة الغرامة بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 إلی عشرة أمثالها، فأصبح حدها الأدنى مائتان وخمسون جنيهاً وحدها الأقصى ألف جنيه .

3) زيادة الغرامة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 إلى المثل، فأصبح حدها الأدنى خمسمائة جنيه وبعدها الأقصى ألفا جنيه .

الأحوال التي يقضي فيها بالغرامة :

يحكم بالغرامة المنصوص عليها بالمادة في حالتين :

الحالة الأولى : إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير في ادعائه :

ويحكم بسقوط حق مدعى التزوير في إدعائه، إذا لم يعلن المدعي بالتزوير مذكرة شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباتها في الميعاد المحدد بالمادة وكذلك إذا تخلف مدعی التزوير بدون عذر عن الحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة لمباشرة التحقيق (م 34 من قانون الإثبات).

الحالة الثانية :  إذا حكمت المحكمة برفض الإدعاء بالتزوير وبصحة المحرر :

ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة قضت بذلك دون تحقيق .

إنما لا يحكم بالغرامة في الأحوال الآتية :

أ) إذا أثبت مدعي التزوير أن له بعض الحق في دعواه. كما إذا أثبت أن بعض المحرر مزور .

ب) إذا حكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير ، لا برفضه ، لكون الإدعاء بالتزوير غير منتج في الدعوى الأصلية .

ج ) في حالة التنازل عن الإدعاء بالتزوير .

د) ترك الخصومة في التزوير أو الصلح :

ذلك أن الغرامة وضعت جزاء لمن إتخذ طريق الإدعاء بالتزوير وأخفق فيه والترك لا يفيد الإخفاق . كذلك لا يفيد الصلح الإخفاق في الإدعاء .

هـ) إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير بالنزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه : انظر شرح المادة (57).

و) إنهاء إجراءات التزوير بسبب مصادقة المدعى عليه في التزوير المدعى .

ز) القضاء بعدم إختصاص المحكمة بنظر دعوى التزوير أو ببطلان صحيفة دعوى التزوير الأصلية المرفوعة عملاً بالمادة 59 من قانون الإثبات، أو القضاء بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 وما بعدها من قانون المرافعات، أو باعتبار الخصومة كأن لم تكن، أو الحكم ببطلان الإدعاء بالتزوير عملاً بالمادة  49 / 1 من قانون الإثبات .

إلغاء محكمة ثاني درجة الحكم الصادر بالتزوير من محكمة أول درجة :

إذا قضت محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم بالتزوير الصادر من محكمة أول درجة، وجب عليها من تلقاء نفسها، أن تلغى الحكم الصادر بالغرامة لأنه لا يستقيم مع إلغاء الحكم بالتزوير .

إلغاء محكمة ثاني درجة الحكم الصادر برفض الإدعاء بالتزوير :

إذا قضت محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الإدعاء بالتزوير ، وقضت برد وبطلان المحرر وجب عليها القضاء بالغرامة المنصوص عليها بالمادة .

هل تتعدد الغرامة ؟

إذا تعدد المدعون بالتزوير، فإن الغرامة لا تتعدد إذا كان دعاؤهم بالتزوير واحداً وحاصلاً بتقرير واحد ومنصباً على ورقة أو أوراق مرتبطة ببعضها. فالغرامة إنما تتعدد بتعدد الإدعاء .

وإذا تعددت طلبات التزوير في قضية واحدة كما إذا تمسك خصم بتزوير قسيمة طلاق وقسيمة زواج لأن الأولى تشتمل على بيانات كاذبة واردة بذاتها في قسيمة الزواج وقضى برفض دعوى التزوير فإن الغرامة لا تتعدد نظراً للإرتباط بين الورقتين فإشهاد الطلاق إنما يردد البيانات الواردة في قسيمة الزواج ، ويكون التزوير منصباً في واقع الأمر على البيانات الواردة في الأخيرة .

وإذا كان هناك سند واحد موقع من أكثر من مدين وطعنوا فيه جميعاً وحكم بصحة التوقيعات كلها تتعدد الغرامة لأن كلاً منهم مسئول عن التوقيع المنسوب إليه وإذا طعن فيه البعض دون البعض أو حكم بصحة البعض دون البعض تتعدد الغرامة بالنسبة لمن طعن ولا يحكم بشئ ضد من لم يطعن .

ولا يحكم في هذه الحالة بالتضامن في الغرامة إذا كان هناك تضامن بين المدينين في سداد الدين ، لأنه ليس في السند إتفاق على التضامن في الغرامة، وليس في القانون نص على هذا التضامن .

وإذا كان هناك أكثر من وارث للموقع وطعنوا جميعاً بالتزوير على التوقيع فالغرامة لا تتعدد لأن الإدعاء منصب على ورقة واحدة ويحكم بالغرامة على الورثة معاً دون تضامن ، وإذا ادعی بالتزوير بعض الورثة دون البعض الآخر فلا يحكم إلا على الطاعن .

حق الخصم في طلب التعويض :

إذا قضى نهائياً برفض الإدعاء بالتزوير وبصحة المحرر ، كان للمدعى عليه بالتزوير الحق في طلب التعويض طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني، أي متى ترتب على الإدعاء بالتزوير ضرر للخصم مع الإلتفات لحسن النية وسوء النية .

ويراعى أنه يلحق بالمدعى عليه في هذه الحالة ضرر أدبي، فضلاً عما يكون قد لحق به من ضرر مادى . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثاني  ،  الصفحة  : 882 )

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة :  145 

 

 (مادة 127) :

 إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير في ادعائه، أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه . 

ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه . 

( م (56) إثبات مصري، و(171) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، و (47) بینات سوري في فقرتها الأولى: «حكم عليه بغرامة نقدية من (100) إلى (250) ليرة سورية، ولا يحول ذلك دون الحكم للفريق الآخر بالعطل والضرر إذا كان هناك سوء نية». أما الفقرة الثانية فمثل الفقرة الثانية (39) هنا. وإثبات سوداني ). 

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩