1- مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما عند الاحتجاج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه القانون في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 اعتبارًا بأن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر الموضوع أن تفصل فيه مما يشكل قاعدة آمرة، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد فصلت في أمر صحة الورقة بالقبول أو الرفض وكان حكمها مبنياً على الورقة، أما إذا كان المحرر المُدّعى بتزويره قد قُدم للمحكمة إلا أنها لم تفصل في أمر صحته أو تزويره لتنازل المتمسك به عن الاحتجاج به في مواجهه المنسوب إليه المحرر أو لعدم تقديم أصل المحرر رغم الطعن عليه بالتزوير وتكليف المحكمة له بتقديمه أو ادعائه فقده أو حصول عارض من عوارض الخصومة يمنع من الحكم في الدعوى، فإن ذلك لا يمنع من قبول دعوى التزوير الأصلية طالما لم يفصل في التزوير في الدعوى السابقة صراحًة أو ضمناً .
( الطعن رقم 9839 لسنة 90 ق - جلسة 16 / 2 / 2025 )
2- إن المشرع إذ نص فى المادة 57 من قانون الإثبات على أن للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه فإن مفاد هذا النص أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه وما يترتب عليه من إنها الإجراءات ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه فنهاء إجراءات قد إنتهت بالفعل فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم ينزله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه إلا أمام محكمة الإستئناف وبعد صدور الحكم الإبتدائى بالرد والبطلان فليس له أن ينعى على محكمة الإستئناف عدم قضائها بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير .
(الطعن رقم 220 لسنة 59 جلسة 1993/02/04 س 44 ع 1 ص 502 ق 84)
3- المقصود بالإدعاء الفرعى بالتزوير وبإنهاء إجراءاته للتنازل عن التمسك بالورقة المطعون فيها والمنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الإثبات هو إستبعاد الورقة من الدعوى الأصلية وإسقاط حجيتها ، ولازم ذلك أن الإدعاء بالتزوير يجب أن يوجه إلى كل من يتمسك بتلك الورقة يستوى فى ذلك أن يكون هو الذى قدمها للإحتجاج بها أو أن تكون قد قدمت من غيره ، كما يستوى أن يكون هو الخصم المنسوب إليه تزويرها أو يكون خصماً آخر عالماً أو غير عالم بهذا التزوير - طالما كانت له مصلحة قانونية فى التمسك بها ، وأن يكون التنازل عن التمسك بالورقة المعتبرة أساساً لإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو التنازل الصادر من جميع الخصوم المتمسكين بها ، ولا يصلح التنازل الصادر من بعضهم أساساً لفرض آثاره على الآخرين ، ومؤدى ذلك أن يكون من حق من تمسك بالورقة المطعون فيها أن يمضى فى إثبات صحتها لإعمال آثارها دون أن يحاج بموقف غيره من الخصوم ، لما كان ذلك وكان الشفيع - بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة وقد جعل له القانون البيع سبباً لإستعمال حقه بحيث يحل محل المشترى فيما تضمنه هذا البيع من حقوق وإلتزامات جبراً عن طرفيه ، فإن من حقه - بعد تسجيل رغبته فى الأخذ بالشفعة - أن يستعصم بسند البيع بإعتباره دعامته الأساسية فى إثبات التصرف وعلى المحكمة أن تمضى فى إثبات صحة الورقة أو تزويرها دون أن يحاج الشفيع بتنازل المشترى عن هذا السند .
(الطعن رقم 324 لسنة 53 جلسة 1987/03/15 س 38 ع 1 ص 388 ق 87)
4- مجرد تنازل المستفيد من المحرر عن التمسك به رداً على الإدعاء بتزويره يجعله فى حكم المعدوم وغير ذى أثر قانونى ليس فقط بالنسبة لموضع الإدعاء بالتزوير منه ، وإنما أيضاً لكل ما يتأثر بهذا الموضع من بيانات المحرر ، إذ أن الإدعاء بالتزوير المؤسس على عدم صدور المحرر ممن نسب له يعتبر موجهاً إلى المحرر كله .
(الطعن رقم 1783 لسنة 52 جلسة 1986/05/29 س 37 ع 1 ص 620 ق 130)
5- مفاد النص فى المادة 57 من قانون الإثبات أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه وما يستتبعه من إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير ينبغى أن يتم قبل صدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما من بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإعمال هذا النص إذ قد إنتهت إجراءات هذا الإدعاء بالفعل بصدور قضاء فيها إستنفدت المحكمة بمقتضاه ولايتها على هذه المسألة .
(الطعن رقم 110 لسنة 47 جلسة 1981/04/15 س 32 ع 1 ص 1133 ق 211)
6- موضوع الدعوى التى يرفعها المشترى ضد ورثة البائع بصحة و نفاذ العقد الصادر من مورثهم ببيع عقارات مملوكة لهم مما يقبل التجزئة بطبيعته ، وأنه قد يصح هذا البيع بالنسبة لمن يقر به من الورثة ولا يصح بالنسبة لمن يطعن منهم فيه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وقرر أن تنازل المطعون عليها الثانية عن دعواها ، لا يؤثر على ما إتخذه باقى المطعون عليهم من الإدعاء بتزوير العقدين ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 1120 لسنة 47 جلسة 1981/04/28 س 32 ع 1 ص 1310 ق 239)
7- مفاد نص المادة 57 من قانون الإثبات أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه وما يترتب عليه من إنهاء الإجراءات ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الادعاء بالتزوير ، أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء إجراءات قد انتهت بالفعل . فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تنزل عن التمسك بالمحرر المطعون فيه إلا أمام محكمة الاستئناف وبعد صدور الحكم الابتدائى بالرد والبطلان فليس لها أن تنعى على محكمة الاستئناف عدم قضائها بانتهاء إجراءات الادعاء بالتزوير .
(الطعن رقم 886 لسنة 47 جلسة 1980/11/20 س 31 ع 2 ص 1923 ق 356)
8- إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل مما أورده على أن الطاعن وإن نزل عن التمسك بصحة توقيع المطعون ضدها الأولى على صورة العقد فقد ظل متمسكاً بباقى أجزاء الورقة التى شملها الادعاء بالتزوير مما حدا بالمحكمة إلى المضى فى الفصل فى الادعاء بالتزوير وهو استدلال سائغ ونهج سليم لا مخالفة فيه لأحكام الفقرة الأولى من المادة 57 من قانون الإثبات التى تقضى بأن للمدعى عليه بالتزوير وإنهاء إجراءات الادعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون عليه .
(الطعن رقم 685 لسنة 45 جلسة 1980/05/28 س 31 ع 2 ص 1531 ق 288)
9- مفاد نص المادة 57 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 289 من قانون المرافعات السابق أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه وما يترتب عليه من إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء إجراءات قد إنتهت بالفعل ، وإذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم ينزل عن التمسك بالمحرر المطعون عليه إلا بعد صدور الحكم الإبتدائى برد وبطلان ذلك المحرر ، فليس له أن ينعى على المحكمة الإبتدائية عدم قضائها بإنهاء الإجراءات كما ليس له أن يستأنف ذلك الحكم لمجرد القضاء بالغائه وإنهاء الإجراءات - إستناداً إلى نزوله عن الورقة المطعون عليها - بعد صدوره .
(الطعن رقم 408 لسنة 40 جلسة 1975/12/08 س 26 ص 1572 ق 295)
10- يترتب على النزول عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء به فى أية حالة تكون عليها الدعوى طبقاً للمادة 289 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة النزاع ، ولا يجوز لمحكمة الإستئناف بعد هذا النزول أن تعود فتبحث أمر صحة الإدعاء أو عدم صحته ، ثم تقطع بصحة الورقة ، بل كان عليها أن تصحح الخطأ الذى وقع فيه الحكم الإبتدائى بعدم إنهائه الإجراءات لنزول مورث المطعون عليهم عن التمسك بالعبارات المضافة إلى العقد .
(الطعن رقم 500 لسنة 39 جلسة 1974/12/12 س 25 ع 1 ص 1427 ق 242)
11- إذا كان الثابت أن الطاعنة نزلت عن التمسك بالخطاب الذى كان مورثها قد قدمه للتدليل على تزوير العقد وقضت المحكمة بناء على هذا النزول بإنهاء إجراءات الإدعاء بتزوير هذا الخطاب ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قطعه فى أسبابه بتزوير ذلك الخطاب بطريق المحو الكيماوى وقال " إن التزوير بهذه الكيفية يكفى وحده للجزم بعدم تزوير العقد موضوع الدعوى " يكون مخطئا فى القانون ومشوباًُ بالفساد فى الإستدلال ، إذ ما كان يجوز قانوناً لمحكمة الإستئناف بعد أن نزلت الطاعنة عن التمسك بهذه الورقة وقضى بإنهاء إجراءات الإدعاء بتزويرها أن تعود فتبحث أمر صحتها وتزويرها ثم تقطع بتزويرها وتتخذ من التزوير دليلاً قاطعاً على عدم تزوير عقد البيع .
(الطعن رقم 593 لسنة 34 جلسة 1969/02/13 س 20 ع 1 ص 310 ق 50)
12- يجوز إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها ، بالنسبة لأى ورقة من الأوراق المطعون فيها وذلك بالنزول عن التمسك بها . ويترتب على هذا النزول عدم جواز الإستناد إلى هذه الورقة فى إثبات الأمر الذى قدمت من أجله وبالتالى تصبح الإجراءات التى إتخذت بشأنها للإدعاء بتزويرها منتهية بالنسبة لها .
(الطعن رقم 76 لسنة 35 جلسة 1969/03/04 س 20 ع 1 ص 382 ق 61)
13- متى كان المدعى عليه بالتزوير قد نزل عن التمسك بالجزء من الورقة الذى إقتصر عليه الإدعاء بالتزوير فإن المحكمة إذا قضت بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير تكون قد إلتزمت حكم المادة 289 من قانون المرافعات ولم تخالفها إذ يكفى للحكم بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير فى حالة إقتصاره عل جزء من الورقة دون أجزائها الأخرى أن ينزل المدعى عليه بالتزوير عن التمسك بهذا الجزء الذى تناوله الإدعاء مع بقائه متمسكاً بباقى أجزاء الورقة التى لم يدع بتزويرها ما دامت الورقة مما تقبل التجزئة .
(الطعن رقم 427 لسنة 34 جلسة 1968/05/30 س 19 ع 2 ص 1045 ق 156)
14- لمن أدعى ضده بتزوير ورقة مقدمة منه أن ينهى إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة وذلك بغير توقف على قبول مدعى التزوير ولا يكون لهذا سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة فى ذلك .
(الطعن رقم 26 لسنة 32 جلسة 1966/03/28 س 17 ع 2 ص 740 ق 100)
15- ما دام الطاعن قد أسس إدعاءه بالتزوير على إنكار صدور الورقة كلها منه وطعن فى التوقيع المنسوب إليه عليها بالتزوير فإنه لايكون له بعد ذلك وبعد أن نزل المطعون ضده عن التمسك بهذه الورقة أن يستدل بشىء مما حوته إذ أن هذا الإستدلال يتنافى مع إدعائه بتزوير ما هو موضع للإستدلال وإنما يكون لمدعى التزوير بعد نزول خصمه عن التمسك بالورقة المدعى تزويرها أن يتمسك بما لم يدع تزويره من الورقة لو كان التزوير المدعى به واردا على جزء منها فقط .
(الطعن رقم 26 لسنة 32 جلسة 1966/03/28 س 17 ع 2 ص 740 ق 100)
للمدعى عليه بالتزوير كطلب عارض أن ينهي إجراءات الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات، وذلك بنزوله عن التمسك بالورقة المدعى تزويرها (مادة 57/ 1 إثبات) . ولا يتوقف هذا النزول على قبول مدعى التزوير. ويترتب على هذا النزول اعتبار الورقة غير موجودة بالنسبة للجزء المدعى تزويره منها، فلا تصلح دليلاً أمام القضاء لمصلحة مقدمها أو لمصلحة مدعی تزويرها ولا تنتج أي أثر قانوني. كما يترتب عليه اعتبار الإدعاء بالتزوير غير مطروح على المحكمة، ويجب على المحكمة إصدار قرار بإنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير . ورغم النزول عن الورقة ، فلمدعي التزوير أن يطلب من المحكمة الأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا كانت له مصلحة مشروعة في ذلك كما لو تناول الادعاء بالتزوير جزءاً فقط من المحرر ، وأراد التمسك هو بالجزء الذي لم يتناوله الإدعاء (مادة 57/ 3 إثبات) . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 176)
أولاً : مؤدي نص المادة (57) من قانون الإثبات إنهاء دعوى التزوير بمجرد النزول عن التمسك بالورقة من جانب المتمسك بها دون توقف على رضا المدعي بالتزوير وفي أية حالة تكون عليها الدعوى على أن يتم هذا النزول قبل صدور الحكم الفاصل في الادعاء بالتزوير وللمحكمة بالرغم من نزول الخصم عن التمسك بالورقة المطعون فيها وانتهاء دعوى التزوير الفرعية نتيجة لذلك أن تأمر بضبط الورقة المذكورة أو بحفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة كأن يريد الإحتجاج بها عليه في نزاع آخر أو يكون قد أبلغ النيابة العامة عن التزوير ويريد المحافظة على الدليل على صحة بلاغه والمقصود بإمكان النزول في أية حالة كانت عليها الدعوى جوازه أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثاني درجة ولكن لابد في الحالتين من حصوله قبل قفل باب المرافعة، وإلا فلا يعتد به إلا إذا قدم معه طلب إلى المحكمة بإعادة فتح باب المرافعة وأجابت المحكمة هذا الطلب ولا يستتبع الحكم بإنهاء دعوى التزوير الحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة (56) إثبات .
ثانياً : ويرى الدكتور أحمد أبو الوفا في مؤلفه التعليق على قانون الإثبات الطبعة الثانية ص 179 أن نص المادة (57) إنما يتضمن مخالفة للقواعد العامة إذ يملك المدعي عليه أو المستأنف عليه إهدار الخصومة التي أقامها خصمه وإذن يتعين أن يؤخذ بالنص في نطاق ضيق بالقدر الذي لا يغير مصلحة المستأنف إذ المفروض من أن المدعى عليه بالتزوير ينهي إجراءات الإدعاء عملاً بالمادة (57) أي ينهي إجراءات إدعاء لم تنته. أما في الإستئناف فالإجراءات تنتهي بصدور الحكم أمام محكمة الدرجة الأولى والمدعي بالتزوير المستأنف مصلحة مادية وأدبية في الإبقاء على استئنافه حتى يلغي الحكم الصادر عليه أمام محكمة الدرجة الأولى وحتى يتفادى الغرامة المحكوم بها عليه بالمادة (56) وإذن فإنه في الاستئناف يتعين أن تقيد بالشرط المتقدم فمن الواجب على الأقل عند إعمالها إعفاء مدعي التزوير من الغرامة المقررة في المادة (56) حتى لا يبقى تحت رحمة خصمه الذي يملك بمقتضى المادة (57) إهدار استئناف مدعي التزوير فلا يتمكن من التشكي من الحكم الصادر عليه بالغرامة . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الأول ، الصفحة : 500 )
لما كان الإدعاء بالتزوير بصفة فرعية يأتي نتيجة التمسك قبل مدعي التزوير بورقة يعتقد هو أنها مزورة لذلك كان طبيعياً أن يجعل المشرع للمدعي عليه بالتزوير الحق في إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها وللمحكمة في هذه الحالة . برغم إنتهاء إجراءات التزوير - أن تأمر بضبط الورقة أو تحفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة كأن يخشى الإحتجاج عليه بها في نزاع أخر أو أن يكون بقائها تحت يد الخصم ضرر به ( مرافعات العشماوي ، الجزء الثاني ص 525 ) .
وقد ثار التساؤل عما إذا كان الخصم يملك تجديد التمسك بالورقة التي سبق له أن نزل عن التمسك بها بعد إدعاء تزويرها ، فيرى الدكتور أبو الوفا أنه لا يجوز له ذلك لأن النزول عن الورقة هو نزول شامل كلي عن كل ما تتضمنه الورقة المدعي بتزويرها ، ومن ثم لا يملك المتنازل قبل المتنازل له الرجوع في هذا التنازل ما لم يتوافر سبب من الأسباب المبطلة للتنازل ذاته أو المعدمة له كنقص الأهلية أو الإكراه أو إنتفاء الصفة ( مرافعات الدكتور أبو الوفا، الطبعة السابعة ص 85 هامش 1 والتعليق على نصوص قانون المرافعات الجديد لنفس المؤلف ص 1139).
والرأي عندنا أنه لا يجوز تجديد التمسك بالورقة في ذات الدعوى التي قدمت فيها بعد النزول عن التمسك بها ، أما إذا قدمت الورقة - التي سبق أن نزل عن التمسك بها مقدمها بعد الادعاء بتزويرها - في دعوى أخرى وكان المتنازل عن الورقة وصف تنازله بأنه مؤقت قصد به تحاشي إطالة أمد التقاضي لوجود أدلة أخرى لديه تكفي للحكم لصالحه ، فإن التنازل في هذه الحالة لا يكون عاماً شاملاً ولا يمنعه من العودة للمتمسك بذات الورقة في دعوى أخرى ويكون للخصم في هذه الحالة أن يعود إلى الإدعاء بتزويرها .
هل يجوز للمدعي عليه بالتزوير أن ينزل عن التمسك بالمحرر المطعون فيه بعد صدور الحكم بالتزوير من محكمة أول درجة ؟
وكانت محكمة النقض قد قضت بأن نزول المدعى عليه بالتزوير عن التمسك بالمحرر المطعون فيه ينبغي أن يتم قبل صدور الحكم الفاصل في الادعاء بالتزوير من محكمة أول درجة، فإذا طعن بالتزوير على المحرر أمام المحكمة الجزئية أو الإبتدائية وقضت بقبول الإدعاء ورد وبطلان المحرر فلا يجوز النزول عن التمسك بالمحرر أمام المحكمة الاستئنافية ، كما لا يجوز الاستئناف لمجرد القضاء بإلغاء الحكم الصادر برد وبطلان المحرر وإنهاء الإجراءات استناداً إلى النزول عن الورقة بعد صدور الحكم .
وقد ناهضنا هذا الرأي وقلنا أن هذا الحكم محل نظر ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 232 مرافعات أن الخصومة أمام المحكمة الاستئنافية إمتداد للخصومة أمام محكمة أول درجة وأن الاستئناف بنقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة ، من دفوع ، أو أوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام المحكمة الاستئنافية للفصل فيها من جديد بمجرد رفع الاستئناف ، وإذا كان المشرع قد أجاز للمطعون ضده إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير بالنزول عن التمسك بالمحرر المطعون عليه ولم يحدد ذلك موعداً ، وإذ كان من المقرر أنه يجوز اتخاذ الإجراء أمام محكمة الموضوع في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا إذا كان قد سقط حق صاحبه في إبدائه وإذ كان هذا الإجراء لا يسقط بعدم إبدائه أمام محكمة أول درجة لأنه دفاع موضوعي فإنه يجوز بالتالي إبداؤه أمام المحكمة الاستئنافية يتعين عليها في هذه الحالة القضاء به ، وتأسيساً على ذلك يجوز الاستئناف لمجرد القضاء بإلغاء الحكم الصادر برد وبطلان المحرر وإنهاء الإجراءات استناداً إلى النزول عن التمسك بالورقة بعد صدور الحكم من محكمة أول درجة ، وأضفنا أن ما ذهبت إليه محكمة النقض من أن إجراءات الإدعاء بالتزوير قد انتهت بصدور الحكم فيها أمام محكمة أول درجة فإن هذا القول يعوزه السند القانوني، ويتنافى مع الأثر الناقل للاستئناف ويضع قيداً على النص بغير سند .
وقد عدلت محكمة النقض عن هذا الرأي بعد ذلك إلا أنها عادت لرأيها الأول إلا أنها أخيراً أخذت برأينا في حكم من أحدث أحكامها وقضت في صراحة ووضوح أن إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير جائز في أية حالة تكون عليها الدعوى بالنسبة لأية ورقة من أوراقها المطعون فيها . ( نقض 1998/5/5 الطعن رقم 11264 لسنة 66 ق).
يجب أن يصدر النزول عن التمسك بالورقة المدعي بتزويرها من جميع الخصوم المتمسكين بها .
نظراً لأن الإدعاء بالتزوير يجب إلى كل من يتمسك بالورقة المدعى بتزويرها سواء كان هو الذي قدمها للإحتجاج بها أو كانت قد قدمت من غيره وسواء كان هو الخصم المنسوب إليه تزويرها أو كان خصماً أخر عالماً بهذا التزوير أو غير عالم به ما دام أن له مصلحة قانونية في التمسك بها فإن لازم ذلك أن يكون التنازل عن الورقة المعتبرة أساساً لإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير المنصوص عليه في المادة 57 إثبات هو التنازل الصادر من جميع الخصوم المتمسكين بها ولا يصح التنازل الصادر من بعضهم للحكم بسقوط الإدعاء بالتزوير ويجوز لمن يتمسك بها أن يمضي في إثبات صحتها ، فإذا قدم عقد بيع عقار في دعوى شفعة، فطعن عليه البائع بالتزوير ثم تنازل عن التمسك بهذا العقد إلا أن الشفيع لم يتنازل عنه فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإثبات التنازل بل يتعين عليها أن تمضي في بحث صحة الورقة .
ويجوز أن يكون النزول عن التمسك بالورقة المطعون عليها صريحاً أو ضمنياً يستنتج من ظروف الدعوى غير أنه يشترط أن يكون المتنازل متمتعاً بأهلية التقاضي، وأن يكون التنازل صادراً منه عن إرادة حرة لا يشوبها أي عيب من العيوب المبطلة لها ( الإثبات لمحمد عبد اللطيف ، الجزء الأول ص 385 ) .
ولا يجوز لمدعي التزوير بعد نزول المدعى عليه فيه التمسك بالمحرر المطعون عليه أن يستدل بشيء مما حواه إلا إذا كان الإدعاء بالتزوير منصباً علي جزء معين من الورقة فيجوز في هذه الحالة لمدعي التزوير أن يتمسك بما لم يتناوله الإدعاء بالتزوير .
وإذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات وقدم المتمسك بالورقة مذكرة في الميعاد تنازل فيها عن التمسك بها فلا يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير وفي الموضوع معاً بل يجب عليها أن تقصر حكمها علي إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير وتعيد الدعوى للمرافعة وتتيح الفرصة للخصوم لإبداء دفاعهم الموضوعي .
إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير يجعل الورقة غير منتجة لأي أثر قانوني ونطاق ذلك :
من المقرر - كما سبق أن ذكرنا - إن إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير جائز في أية حالة تكون عليها الدعوي بالنسبة لأي ورقة من أوراقها المطعون فيها ويترتب على ذلك عدم جواز الإستناد إليها في إثبات ما قدمت من أجله وتصبح والعدم سواء ، ومن ثم فلا تنتج أي أثر قانوني لا بالنسبة للدعوي التي قضي فيها بإنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير فقط بل أيضاً بالنسبة لأي دعوي تالية وتأسيساً علي ذلك إذا قام المشتري دعوي بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه، فطعن البائع على هذا العقد بالتزوير فأنهي المشتري إجراء الإدعاء بالتزوير وقرر بترك الخصومة في الدعوي ولم يصف تنازله بأنه مؤقت ، فقضت المحكمة بإثبات الترك ثم أقام بعد ذلك دعوي أخري طلب فيها ثبوت ملكيته لذات الأرض المبينة بالدعوى الأولى استناداً لوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية وقدم عقد البيع آنف البيان للتدليل على تاريخ وضع يده علي الأرض فلا يجوز للمحكمة أن تستند لهذا العقد لأنه بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير بالنسبة له في الدعوي السابقة أصبح غير منتج في الدعوي التالية ، وبالتالي عدم جواز الاستناد إليه في إثبات ما قدم من أجله وذلك بشرط أن يكون في أوراق الدعوي ما يدل على ما سبق تقديم العقد في الدعوى الأولى والطعن عليه بالتزوير وإنهاء إجراءاته .
هل يجوز تجزئة دعوي التزوير؟
إذا تعدد الخصوم في دعوى التزوير الفرعية فإن هذه الدعوي تقبل التجزئة إذا ليس هناك ما يمنع أن يتنازل مدعي التزوير ، عن طعنه بالنسبة لأحد الخصوم ويتصالح معه دون باقي المدعي عليهم في دعوي التزوير فهذا الصلح صحيح بالنسبة له لأن التجزئة في الحقوق المالية جائزة فيجوز في عقد واحد مطعون فيه بالتزوير أن يتصالح بعض ذوي الشأن فيه، ويظل الباقون متمسكين بطعنهم عليه ثم يقضي ببطلانه وهذا القضاء لا تأثير له علي الصلح الذي تم ، وهذا ما يتمشي مع القاعدة العامة التي تفسر حجية الأحكام على طرفيها .
هل يجوز استئناف الحكم الصادر في الإدعاء بالتزوير ؟
من المقرر وفقاً لنص المادة 212 مرافعات إن أي حكم صادر قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها لا يقبل الطعن المباشر إلا إذا كان من الأحكام التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر وهي الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، وبذلك لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الإدعاء بالتزوير استقلالاً إلا عند صدور الحكم في موضوع الدعوى ، ذلك أنه من المقرر أن الخصومة التي ينظر إلي انهائها وفقاً لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها لا تلك التي تثار بشأن مسالة فرعية متعلقة بدليل من أدلة الإثبات لا يعدو أثرها بالنسبة للموضوع الإستفادة بدليل أو استبعاده ، ومقتضى ذلك أن الحكم الصادر في الإدعاء بالتزوير بقبوله أو برفضه أو بسقوطه أو بعدم قبوله لا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في موضوع الدعوي .
الطعن بالنقض علي الحكم الصادر في دعوى التزوير الفرعية :
لا شك في أن الحكم الصادر في دعوى التزوير الفرعية من محكمة الاستئناف يجوز الطعن فيه بالنقض مع الحكم الصادر في الموضوع إذا توافرت فيه الأسباب المقررة في المادة 248 مرافعات فضلاً عن شرط المصلحة التي هي مناط كل دعوي أو طعن فإذا قام المشتري دعوي بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من البائع فقدم الأخير عقداً يتضمن التفاسخ عن هذا العقد فطعن المشتري بالتزوير على عقد التفاسخ وصدر حكم من محكمة الإستئناف بتزوير هذا العقد ثم قضت بعد ذلك في الموضوع فإنه يجوز للبائع أن يطعن علي حكم التزوير بالنقض لأن مصلحته واضحة وبشرط توافر أحد الأسباب المبينة في المادة 248 مرافعات .
وجدير بالذكر أنه إذا أصدرت محكمة الاستئناف حكماً في الإدعاء بالتزوير وفي الموضوع معاً فإن ذلك يعد مخالفة للقانون ويجوز الطعن عليه بالنقض .
ومن ناحية أخرى فإنه يجوز الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الإدعاء بالتزوير مع الحكم الصادر في الموضوع إذا توافر الشرط المبين بالمادة 249 مرافعات .
تقدیر دعوي التزوير الفرعية والطعن بالإنكار والمحكمة المختصة بنظرهما ونصاب استئنافهما :
من المقرر أن دعوى التزوير الفرعية والدفع بالإنكار كلاهما دفاع موضوعي ينصب على مستندات الدعوي ، وبالتالي يدخل في تقدير قيمة الدعوي الأصلية أياً كانت قيمة هذه الدعوى ، وأياً كانت قيمة الحق المثبت في الورقة المطعون عليها، فإذا كانت الأصلية من اختصاص المحكمة الجزئية وقدم فيها مستند قيمته تزيد على خمسة آلاف جنيه وطعن على هذا المستند بالتزوير فإن محكمة المواد الجزئية تظل مختصة بنظر الإدعاء بالتزوير ما دام أنها مختصة بنظر الدعوى الأصلية ، وكذلك إذا كانت الدعوى من اختصاص المحكمة الإبتدائية وقدمت فيها ورقة قيمتها 300 جنيه مثلاً وطعن عليها بالتزوير فإن المحكمة الإبتدائية تظل مختصة بنظر الإدعاء بالتزوير وهذه القواعد تسري أيضاً على الطعن بالإنكار والجهالة .
وقد ذهب رأي في الفقه إلي أن اختصاص المحكمة الجزئية التي تنظر الدعوي الأصلية بدعوى التزوير الفرعية مرهون بألا يكون الطعن بالتزوير أو الإنكار قد أثار نزاعاً يتعلق بحق تجاوز قيمته نصاب المحكمة المرفوع إليها الدعوى الأصلية في حدود اختصاصها إذ في هذه الحالة تصبح الدعويان معاً من اختصاص المحكمة الإبتدائية فإذا كانت الدعوى الأصلية المرفوعة إلى المحكمة الجزئية قيمتها 600 جنيه ، باعتبار أن هذا المبلغ متبقياً من سند قيمته تجاوز خمسة آلاف جنيه وطعن المنسوب إليه السند بتزوير السند كله، فهنا تصبح كلتا الدعويين الأصليتين ودعوى التزوير الفرعية من اختصاص المحكمة الإبتدائية ( الدكتور سليمان مرقص ، الطبعة الخامسة ، الجزء الأول ص 421 ) ، وهذا الرأي يناهض ما قضت به محكمة النقض . إلا أن هذا الرأي يبقي علي اختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر الدعوى في حالة ما إذا كانت دعوى التزوير الفرعية قيمتها أقل من خمسة آلاف جنيه، كما إذا كانت الدعوى الأصلية بدين قدره أكثر من خمسة آلاف جنيه فتقدم المدين بمخالصة تتضمن سداده مبلغ ثلاثة آلاف جنيه .(المرجع السابق ص 421 ).
وبالنسبة لنصاب الاستئناف فلا جدال في أن دعوى التزوير الفرعية تقدر بقيمة الدعوى الأصلية ، فإذا كانت قيمة الدعوي الأصلية تقل عن نصاب الاستئناف فإن دعوى التزوير الفرعية تتبعها، في تقدير قيمتها ، ولا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها من المحكمة الجزئية . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 434 )
إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير بالنزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه :
لما كان الإدعاء بالتزوير بصفة فرعية يأتي نتيجة التمسك قبل مدعي التزوير بمحرر يعتقد الأخير أنه مزور، لذلك كان طبيعياً أن يجعل المشرع للمدعى عليه بالتزوير الحق في إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير في أي حال كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون عليه، أي سواء كانت الدعوى منظورة أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة ، إلا أنه يجب أن يحصل التنازل عن التمسك بالمحرر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، إلا إذا أمرت المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة لإبداء هذا التنازل .
وكما ذكرنا سلفاً أن باب المرافعة في الدعوى يعد مفتوحاً إذا كانت المحكمة قد صرحت للخصوم بتقديم مذكرات في أجل معين .
ويجوز للمدعى عليه بالتزوير أن ينزل عن جزء من المحرر المدعى بتزويره دون أجزائه الأخرى وأن يتمسك بباقي أجزاء المحرر مادام هذا المحرر يقبل مثل هذه التجزئة .
لا يجوز إنهاء إجراءات التزوير بعد صدور الحكم الفاصل في الادعاء :
يجب أن يتم النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه قبل إنتهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير بصدور حكم فاصل في الإدعاء بالتزوير إذ لا معنى لإنهاء إجراءات إنتهت بالفعل بحكم فصل فيها .
كيفية التنازل عن التمسك بالمحرر المطعون فيه :
يتم التنازل عن التمسك بالمحرر المطعون فيه صراحة أو ضمناً يستنتج من ظروف الدعوى .
ويجب أن يكون المتنازل متمتعاً بأهلية التقاضي، وأن يكون التنازل صادراً منه عن إرادة حرة لا يشوبها أي عيب من العيوب المبطلة له .
يجب صدور النزول عن التمسك بالمحرر المدعى بتزويره من جميع الخصوم المتمسكين به :
يجب لترتيب آثار التنازل عن التمسك بالمحرر المدعى بتزويره، أن يصدر هذا التنازل من جميع الخصوم المتمسكين بالمحرر، ولا يصلح التنازل الصادر من بعضهم أساساً لفرض آثاره على الآخرين. ومؤدى ذلك أن يكون من حق التمسك بالمحرر المطعون عليه أن يمضي في إثبات صحته دون أن يحاج بموقف غيره .
الادعاء بالتزوير يقبل التجزئة :
إذا تعدد الخصوم في دعوى التزوير الفرعية فإن هذه الدعوى تقبل التجزئة، إذ ليس هناك ما يمنع أن يتنازل مدعى التزوير، عن ادعائه بالنسبة لأحد الخصوم ويتصالح معه دون باقي المدعى عليهم في دعوى التزوير لأن التجزئة في الحقوق المالية جائزة، ومن ثم يظل الادعاء قائماً بالنسبة للباقين .
آثار التنازل عن التمسك بالمحرر المطعون عليه بالتزوير :
يترتب على التنازل عن التمسك بالمحرر المطعون عليه بالتزوير، اعتبار الورقة غير موجودة بالنسبة للجزء المدعی تزويره منها، فلا تصلح دليلاً أمام القضاء لمصلحة مقدمها أو لمصلحة مدعی تزويرها ولا تنتج أي أثر قانوني كما يترتب عليه وجوب إصدار المحكمة قراراً بإنهاء اجراءات الإدعاء بالتزوير .
ضبط المحرر أو حفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك :
إذا قضت المحكمة بإنهاء الادعاء بالتزوير لتنازل الخصم عن التمسك بالمحرر المطعون عليه بالتزوير فإن المحكمة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعى التزوير ذلك لمصلحة مشروعه، كأن يخشى الاحتجاج عليه به في نزاع آخر أو أن يكون في مجرد بقائه تحت يد الخصم ضرر به، أو كما لو تناول الإدعاء بالتزوير جزءاً فقط من المحرر، وأراد التمسك هو بالجزء الذي لم يتناوله الادعاء .
هل يملك الخصم تجديد التمسك بالمحرر الذي سبق النزول عن التمسك به بعد ادعائه بتزويره ؟
النزول عن المحرر أو عن جزء منه الذي ادعى بتزويره، يترتب عليه عدم التمسك بالمحرر أو بالجزء المدعى بتزويره سواء من جانب مقدم المحرر أو من خصمه، فلا ينتج أي أثر قانوني، إذ يعتبر والعدم سواء، فلا يصلح دليلاً أمام القضاء في دعوى أخرى . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 891 )
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة : 145
(مادة 128) :
للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه .
وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه، إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة .
( م (57) إثبات مصري، و(162) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ونصها : يجوز للمدعى عليه بالتزوير أن يوقف سير التحقيق فيه إذا أقر بأنه غير متمسك بالسند المدعى التزوير فيه». و(48) بينات سوري، وقد أضيفت فيها فقرة ثالثة نصها: «ولها - أي للمحكمة - أن تقرر إتلاف الورقة، أو السند، أو شطبه كله أو بعضه، أو إصلاحه»و(40) إثبات سوداني ) .

