loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الدناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الثاني )

يجيز القانون بنص المادة 59 لمن يدعي التزوير أن يرفع دعوى تزوير أصلية قبل التمسك بالورقة في مواجهته وصورة هذه الدعوى أن يعلم شخص أن بيده أخر ورقة مزورة سواء أكانت رسمية أم عرفية ويخشى الاحتجاج عليه بهذه الورقة فيرفع دعوى أصلية على من بيده الورقة ومن يفيد منها بالطرق المعتادة لرفع الدعاوي يطلب فيها الحكم بتزوير الورقة ويقوم المدعي بإثبات تزويرها طبقاً للأوضاع التي نص عليها القانون لإثبات صحة الأوراق ، وتراعي المحكمة في هذه الدعوى وفي الحكم فيها القواعد المنصوص عليها في شأن الإدعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق والعمل بهذه القواعد مع طبيعة الدعوى الأصلية (المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم) .

 

 

 
الاحكام

1- مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما عند الاحتجاج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه القانون في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 اعتبارًا بأن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر الموضوع أن تفصل فيه مما يشكل قاعدة آمرة، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد فصلت في أمر صحة الورقة بالقبول أو الرفض وكان حكمها مبنياً على الورقة، أما إذا كان المحرر المُدّعى بتزويره قد قُدم للمحكمة إلا أنها لم تفصل في أمر صحته أو تزويره لتنازل المتمسك به عن الاحتجاج به في مواجهه المنسوب إليه المحرر أو لعدم تقديم أصل المحرر رغم الطعن عليه بالتزوير وتكليف المحكمة له بتقديمه أو ادعائه فقده أو حصول عارض من عوارض الخصومة يمنع من الحكم في الدعوى، فإن ذلك لا يمنع من قبول دعوى التزوير الأصلية طالما لم يفصل في التزوير في الدعوى السابقة صراحًة أو ضمناً .

( الطعن رقم 9839 لسنة 90 ق - جلسة 16 / 2 / 2025 )

2- دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد شرعت لمن يخش الاحتجاج عليه بمجرد مزور ، إذ يجوز له عند ئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد فيه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المضارة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، وأن مناط إلى هذه الدعوى آلا يكون قد أجتح بالورقة المدعى بتزويرها فى الدعوى بنظرها القضاء وإلا تعين على مدعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد من 49 إلى 58 منه باعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره ، ومؤدى ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل فتوحاً عن بحث الاحتجاج عليه بمجرد مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يجتح به عليه فى دعوى موضوعية طرحت أمام القضاء وأقامت قضاءها فى موضوع الدعوى سواء بالقبول أو الرفض وكان حكمها مبيناً على الورقة ، وأما إذا كان المحرر المزور قد قدم للمحكمة إلا أنها لم تفصل فى أمر صحته أو تزويره لتنازل المتمسك به عن الاحتجاج به فى مواجهة المنسوب إليه الورقة أو حصوله عارض من عوارض الخصومة يمتع من الحكم فى الدعوى ، فإن ذلك لا يمنع من قبول دعوى التزوير الأصلية طالما لم يفصل فى التزوير فى الدعوى السابقة صراحاً أو ضمناً .

( الطعن رقم 12400 لسنة 78 ق - جلسة 13 / 2 / 2017 )

3- إن الشارع فى المادة 59 من قانون الإثبات قد خوّل لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذ ما حُكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر فى نزاع مستقبل . ومن ثم فهى بهذه المثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الإلتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه ، وإسقاط حجيته فى الإثبات ، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على إرتكاب جريمة التزوير ، ولا يقف حائلاً دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ، ولا تتأثر بإنقضائها بالتقادم .

(الطعن رقم 3664 لسنة 70 جلسة 2012/04/26 س 63 ص 675 ق 103) 

4- مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط فى غير حالة فقد المحرر أو تلفه بتقديم الورقة التى احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتج بها عليه .

(الطعن رقم 4411 لسنة 63 جلسة 2003/05/25 س 54 ع 1 ص 858 ق 148)

5- النص فى المادة 51 / 2 من قانون الإثبات على أنه " إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ........ " وفى المادة 75 / 1 منه على أن " للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه ........ " والنص فى المادة 59 / 2 من ذات القانون بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية على أن " تراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه " يدل على أنه إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالى فلا يستطيع المدعى عليه فى دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعى التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضى فى الدعوى بإنهائها .

(الطعن رقم 4411 لسنة 63 جلسة 2003/05/25 س 54 ع 1 ص 858 ق 148)

6- دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور إذ يجوز له عندئذ أن يخصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك آمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، وأن مناط الالتجاء الى هذه الدعوى الا يكون قد إحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء والا تعين على مدعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد من 49 الى 58 منه بإعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدون أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره . ومفاد ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه فى دعوى قضائية لاثبات الحق أو نفيه فلا يمتعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته فى محضر إدارى فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته فى محضر إدارى أو مجرد قيام مدعى التزوير بالادعاء الجنائي بشأنه طالما أن المحرر المزور لم يقدم إلى المحكمة الجنائية أو قدم اليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره .

(الطعن رقم 4334 لسنة 61 جلسة 1997/04/26 س 48 ع 1 ص 695 ق 137) 

7- قصر قانون الإثبات الحق فى إثبات تزوير المحرر على طريقين إما بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التى يحتج فيها المحرر - وفى أية حالة كانت عليها الدعوى - وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التى تنظرها أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالإوضاع المعتاده إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد هذا المحرر فى دعوى سابقة .

(الطعن رقم 1933 لسنة 55 جلسة 1991/03/07 س 42 ع 1 ص 685 ق 109)

8- مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به وهو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التى ترفع أثناء سير الدعوى التى يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة 49 من ذات القانون مما لازمه ألا يكون فى دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير وهو ليس كذلك فى دعوى التزوير الفرعية التى تتعلق بالدليل المقدم فى الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الحق ونفيه . ومن ثم فإن القضاء بصحة المحرر أو تزويره فى الدعوى الأولى تنتهى به الخصومة ، والقضاء بذلك فى الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند ، ومن ثم حظر المشرع فى المادة 44 من قانون الإثبات الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى فى الموضوع إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية وأبدى المدعى طلباً عارضاً فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فإن دعوى التزوير الأصلية يكون قد إتسع نطاقها بالطلب العارض ولا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليلاً فى الطلب العارض ، ومن ثم فإن العلة التى توخاها المشرع فى المادة 44 من قانون الإثبات تكون قائمة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما قد تقدمتا بطلب عارض برد حيازتهما للمحل موضوع عقد الإيجار المدعى بتزويره فى دعواهما الأصلية ، وكان الطلب العارض قائماً على الطلب الأصلى ويترتب عليه ونتيجة لازمة له ومرتبط به بصلة لا تقبل الإنفصام إذ أن الحكم فى طلب رد الحيازة تنفيذاً لعقد الإيجار متوقف على الحكم بصحة هذا العقد أو تزويره مما تتحقق به العلة التى من أجلها أوجبت المادة 44 من قانون الإثبات أن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى دعوى التزوير والموضوع معاً مؤيداً فى ذلك الحكم المستأنف ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

(الطعن رقم 1673 لسنة 56 جلسة 1990/12/27 س 41 ع 2 ص 1029 ق 332) 

9- لئن كانت المادة 59 من قانون الإثبات تنص على أنه " يجوز لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه - لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة " وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية طبقاً لهذه النص لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، وأنه إذا إحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى " فأنه يتعين على من إحتج عليه بتلك الورقة إن إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء الفرعى بالتزوير الذى رسمه قانون الإثبات فى المواد من 49 إلى 58 منه إذ لا يعدو هذا الإدعاء أن يكون وجهاً من وجوه الدفاع فى موضوع الدعوى تختص بتحقيقه والفصل فيه المحكمة المختصة بالفصل فى هذا الموضوع دون غيرها " إلا أن مناط ذلك أن يكون سائر من يفيدون من المحرر مختصمين فى هذه الدعوى أو يجوز إختصامهم فيها ، فإذا كانت الخصومة قائمة فى مرحلة الإستئناف ، وكان الفصل فيها يتوقف على الفصل فى الإدعاء بالتزوير ضد أخرين ممن يفيدون من المحرر ويجوز إختصامهم لأول مرة فى هذه المرحلة وجب الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ضد هؤلاء وأولئك ، مع وقف نظر الإستئناف حتى يفصل فى هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى .

(الطعن رقم 1984 لسنة 53 جلسة 1987/05/26 س 38 ع 2 ص 747 ق 159) 

10- يقوم التشريع الجنائي على مبدأ أساسى لا يرد عليه إستثناء هو مبدأ شخصية العقوبة ، إمتداداً لأصل عام هو شخصية المسئولية الجنائية ، والجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها والعقوبات لا تنفذ إلا فى نفس من أوقعها القضاء عليه ، وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الإستنابة فى المحاكمة وأن العقاب لا يحتمل الإستنابة فى التنفيذ ، لما كان ذلك وكان الشارع فى المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده ذلك المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية وهى لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانونى للمدعى ذاته ، وكانت الطاعنة لا تستند فى دعواها إلى حماية حق أو مركز قانونى ذاتى ، ولا تكفى القرابة للمتهم شفيعاً لها للإستنابة عنه فى إتخاذ إجراء يدخل ضمن نطاق المحاكمة الجنائية  فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى - لإنتفاء صفة الطاعنة فى رفعها - وهى دعامة مستقلة وكافية لحمل قضائه لا يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 864 لسنة 53 جلسة 1987/01/04 س 38 ع 1 ص 67 ق 18)

11- الإشكال الوقتى لا يختص القاضى المستعجل فيه بالفصل فى النزاع المطروح بحكم حاسم للخصومة وإنما يتناول بصفة وقتية وفى نطاق النزاع المطروح عليه تقدير جدية النزاع و هو تقدير لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى هذا الحق محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام محكمة الموضوع فلا على الطاعن أن هو لم يطرح الإدعاء بالتزوير أمام قاضى الأمور الوقتية لدى نظره الإشكال .

(الطعن رقم 998 لسنة 52 جلسة 1986/01/21 س 37 ع 1 ص 132 ق 32)

12- لا محل للقول أنه كان يتعين على المطعون عليها رفع دعوى تزوير أصلية قبل أن يتمسك الطاعن بالعقد فى مواجهتهما وأن فى عدم رفعها لهذه الدعوى إسقاطاً لحقها فى الإدعاء بتزوير العقد ، لأن رفع دعوى التزوير الأصلية المقررة بالمادة 59 من قانون الإثبات ليس واجباً على كل من يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور وإنما هو حق جوازى ليس فى عدم إستعماله ما يحول بينه وبين الإدعاء بتزوير ذلك المحرر إذا ما إحتج به عليه فى أية دعوى عملاً بالمادة 49 من قانون الإثبات .

(الطعن رقم 983 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 663 ق 127) 

13- من المقرر وفقاً لحكم المادتين 49 ، 59 من قانون الإثبات أن الإدعاء بالتزوير على المحررات إما أن يكون بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التى يحتج فيها بالمحرر - وفى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التى تنظرها أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالإوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الإحتجاج بعد بهذا المحرر وعلى أن تتبع فى الحالين ذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها بشأن تحقيق الإدعاء والحكم فيه مما مفاده أن لكل من الطريقين كيانه وشروطه التى يستقل بها فى مجال إبدائه مما يمتنع معه وجه الجمع بينهما فى هذا الصدد بمعنى أنه إذا كان الإحتجاج بالمحرر قد تم فعلاً فى دعوى مقامة إستناداً إليه والتقرير به فى قلم الكتاب ، كما أن رفع دعوى التزوير الأصلية قبل الإحتجاج بالمحرر يكفى لقيام الإدعاء بتزويره فى مواجهة دعوى الإحتجاج التى ترفع بعد ذلك ودون حاجة إلى إعادة إبدائه كطلب عارض فيها .

(الطعن رقم 530 لسنة 49 جلسة 1979/12/15 س 30 ع 3 ص 293 ق 392)

14- إبداء الإدعاء بالتزوير - بطريق الطلب العارض أو بطريق الدعوى الأصلية - كاف لقيام الإدعاء وتحقق آثاره لحين الفصل فيه ومقتضى ذلك هو عدم جواز البت فى موضوع المحرر ووجوب وقف الخصومة الأصلية فيه لحين البت فى أمر تزويره ، ذلك أنه وإن كان المشرع لم ير فى صدد تناوله لنصوص الإدعاء بالتزوير فى قانون الإثبات داعياً للنص على وقف الدعوى بسبب الإدعاء فيها بالتزوير بإعتبار أنه وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ذات موضوع الدعوى وأن السير فى تحقيقه هو من قبيل المضى فى إجراءات الخصومة الأصلية شأنه فى ذلك شأن أية مسألة عارضة أو أية منازعة فى واقعة من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق ويتوقف عليها الحكم ، إلا أن وقف الفصل فى الموضوع الذى يجرى الإستناد فيه إلى المحرر بسبب قيام الإدعاء بتزويره مقرر بحكم المادة 129 من قانون المرافعات التى تقضى بأنه " فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم " ذلك أن الفصل فى الإدعاء بالتزوير يعتبر مسألة أولية لازمة للحكم فى الدعوى مطروح أمرها على محكمة أخرى مختصة بها كأن يكون أمر التزوير مطروحاً من قبل أمام محكمة أخرى بدعوى تزوير أصلية أو بدعوى جنائية إذ يتعين فى هذه الأحوال وقف دعوى الإحتجاج بالمحرر لحين الفصل فى أمر تزويره . لما كان ما تقدم وكان الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن رفق طعنه إنه تمسك فى دفاعه بصحيفة الإستئناف وأمام المحكمة الإستئنافية بسبق إدعائه بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى الماثلة وذلك بدعوى الجنحة المباشرة رقم ... وبدعوى التزوير الأصلية رقم ... المرفوعتين منه فى هذا الشأن ضد المطعون عليه - المستأجر - قبل قيام الأخير برفع دعواه الموضوعية الماثلة وأن هذا الإدعاء ما زال منظوراً ولم يفصل فيه بعد بأى من الدعويين بين السالفتين وكان من مقتضى ذلك الدفاع لو صح - وجوب وقف الإستئناف لحين الفصل فى أمر التزوير من المحكمة التى تنظره .

(الطعن رقم 530 لسنة 49 جلسة 1979/12/15 س 30 ع 3 ص 293 ق 392)

15- مناط الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصليه ألا يكون قد إحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء عملاً بالمادة 291 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 59 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، أما عند الإحتجاج بالورقة فى الدعوى منظورة فيعتين الإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد 290/281 من قانون المرافعات السابق ومقابل المواد من 58/40 من قانون الإثبات ، ذلك أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره مما يشكل قاعده آمرة ، لما كان الواقع فى الدعوى سبق الإحتجاج فى الدعوى ... ... ... ... ... مدنى كلى إسكندرية بالإقرارين المنسوبين إلى مورث الطاعن ، مما يكون معه رفع دعوى أصلية بتزويرها مخالفاً لقاعدة من النظام العام لم تختلط بواقع لم يسبق طرحة ، ولم تكن عناصر أعمالها خافية فيما طالع محكمة الموضوع عن طبيعه الدعوى ومن الإستئناف المضموم إليها ، يكون الحكم المطعون فيه إذ تناول بالبحث موضوع هذه الدعوى قد قام به سبب مبطل يجيز لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وأن تحكم بما يقتضيه قيامه من نقض الحكم وإلغاء الحكم فى الدعوى بعدم قبولها .

(الطعن رقم 304 لسنة 43 جلسة 1979/03/21 س 30 ع 1 ص 881 ق 163)

16- الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، وإلا تعين على من إحتج عليه بتلك الورقة أن إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد 49 الى 58 منه دون لجوء إلى دعوى التزوير الأصلية وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك الإدعاء بتزوير عقد الإيجار الذى رسمته المواد السالفة ، وإنما لجأ بعد الحكم إبتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية بشأنه وطلب من محكمة الإستئناف أن توقف السير فى الإستئناف عن ذلك الحكم حتى يفصل فى تلك الدعوى , فإن من حق المحكمة أن لا تعير هذا الطلب إلتفاتاً وأن تعتبر العقد صحيحاً ما دام لم يدع أمامها بتزويره بالطريق الذى إستلزمه القانون وما دامت هى لم تر فى حالته وفى ظروف الدعوى ما يشككها فى صحته وما يجعلها تستعمل الرخصة المخولة لها فى المادة 59 من قانون الإثبات بالحكم من تلقاء نفسها بتزويره .

(الطعن رقم 413 لسنة 44 جلسة 1978/04/05 س 29 ع 1 ص 952 ق 188)

17- إذ كان المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ، ثم اتبع ذلك بالمادة 59 التى أجاز فيها لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصليه ترفع بالأوضاع المعتادة ، حتى إذا ما حكم له بذلك من عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقه فى نزاع مستقبل ، ومفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يصادف محلاً إذا احتج بهذا المحرر فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى ، ويكون متعيناً سلوك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون بإعتباره وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداءه أمام المحكمة التى تنظره ولا يجوز لغيرها أن تتصدى له ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قدم ضمن مستنداته صورة فوتوغرافية لكل من عقد الإيجار والإيصال -المشار إليها بسبب النعى - مقرراً أن المستأجر السابق لذات العين كان قد قدمها فى الدعوى المرددة بينه وبين الطاعن - المؤجر وكان الثابت أن الطاعن لم يطعن على هذين المحررين بأى مطعن ، وإنما لجأ بعد الحكم عليه إبتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية ضد المستأجر السابق وأدخل فيها المطعون عليه ليصدر الحكم فى مواجهته ، وطلب من محكمة الإستئناف لدى إستئنافه حكم محكمة أول درجة وقف السير فيه حتى يفصل فى تلك الدعوى ، فإن من حق محكمة الإستئناف ألا تعير هذا الطلب إلتفاتاً .

(الطعن رقم 115 لسنة 42 جلسة 1977/01/05 س 28 ع 1 ص 166 ق 43)

18- مفاد نص المادة 291 من قانون المرافعات السابق ( الذى يحكم إجراءات الدعوى ) أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء . وإذ كانت دعوى صحة ونفاذ الإقرار بالحق ، إنما تنصب على صحة التصرف القانونى فى ذاته , وتتناول محله ومداه و نفاذه ، وكان المحرر المثبت لهذا الإقرار لا يعدو أن يكون دليل إثبات فى الدعوى ، فإن مجرد إقامة دعوى صحة ونفاذ الإقرار بالحق لا يمنع من إقامة دعوى أصلية بتزوير ذلك المحرر طالما أن هذا المحرر لم يقدم بعد فى الدعوى ، ولم يحصل الاحتجاج به كدليل لإثبات التصرف فيها إذ من الجائز أن يلجا المدعى فى إثبات دعواه إلى غير ذلك من الأدلة . ولما كان الثابت أن المطعون ضدها أقامت دعواها الأصلية بتزوير ورقة الإقرار وأعلنت صحيفتها إلى الطاعن فى 1965/3/10 وذلك قبل أن يقدم الطاعن هذه الورقة ويحتج بها كدليل فى دعواه بصحة ونفاذ الإقرار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية لإقامتها بعد الأوان لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 728 لسنة 40 جلسة 1976/02/16 س 27 ع 1 ص449 ق 92)

19- إذ كان يبين مما سجله الحكم المطعون فيه أن القضاء فى موضوع الإستئناف رقم ... ... بإلغاء الحكم الإبتدائى الصادر ضد الطاعن ورفض دعوى المطعون ضده مؤسساً على أن عبارات صلب الإقرار المؤرخ ... ... صحيحة ويحاج بها المطعون ضده طالما أنه لم يطعن على مدونات هذا الصلب بمطعن بعد أن ثبت صحة توقيعه عليه ، فإن مؤدى ذلك صحة الإقرار صلباً وتوقيعاً ، وقد رتب الحكم المذكور على ذلك قضاءه فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم الإبتدائى ورفض الدعوى التى أقامها المطعون ضده على الطاعن وإذ كان المطعون ضده قد سبق الإحتجاج عليه بالإقرار سالف الذكر فى الدعوى رقم ... ... المشار إليها وقصر طعنه بالتزوير فيها على توقيعه فى نهاية الإقرار دون أن يتناول طعنه ما سطر بصلبه رغم ما كشف عنه تقرير الخبير المقدم فى تلك الدعوى من أن بيانات الورقة الأصلية قد محيت وحلت محلها بيانات الإقرار المدعى بتزويره إلى أن صدر الحكم فى الإستئناف ، وحاز قوة الأمر المقضى وتوافرت فى الحق المدعى به فى كل من الدعوى السابقة والدعوى الراهنة وحدة الخصوم والموضوع والسبب ، فإنه يمتنع على المطعون ضده الأول العودة إلى المناقشة فى مسألة تزوير الإقرار ولو بأدلة قانونية أو واقيعة لم سبق إثارتها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم الأول .

(الطعن رقم 120 لسنة 41 جلسة 1975/05/21 س 26 ع 1 ص 1053 ق 200)

20- متى كان الثابت أن المطعون عليهم لم يكن لهم أن يسلكوا سبيل الإدعاء بالتزوير فى العقد الذى قدمه الطاعن فى الدعوى المستعجلة التى أقامها بالإستشكال فى تنفيذ حكم الطرد الصادر ضده ، لأن قاضى الأمور المستعجلة يتناول بصفة وقتية وفى نطاق الأشكال المطروح عليه تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة ، ولكن ليتحسس منه وجه الصواب فى الإجراء الوقتى المطلوب منه فيقضى على هداه بوقف المستشكل فيه أو بإستمراره ، وتقديره هذا وقتى بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة . وإذ لجأ المطعون عليهم بعد الحكم فى دعوى الإشكال إلى رفع دعوى أصلية بتزوير العقد المشار إليه إستعمالاً لحقهم الذى نصت عليه المادة 291 من قانون المرافعات السابق ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون لأنه فصل فى هذه الدعوى ولم يقض بعدم قبولها يكون فى غير محله .

(الطعن رقم 605 لسنة 39 جلسة 1975/01/21 س 26 ع 1 ص 212 ق 49)

21- إنه وإن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهماَ تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ولو إتحد الخصوم فيهما ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى ، فإذا كان الثابت أن محكمة الموضوع بعد أن ضمت الدعويين إنتهت إلى أن عقد البيع فى دعوى صحة العقد هو بذاته العقد موضوع دعوى التزوير الأصلية ، وكانت دعوى صحة العقد هو الوجه الآخر لدعوى بطلانه ، فإن الإندماج يتم بين الدعويين ، ويترتب عليه أن يصير الإدعاء بالتزوير واحداً فيهماَ ، والفصل فيه هو قضاء صادر قبل الفصل فى موضوع صحة العقد ، غير منه للخصومة فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف عن الحكم الصادر فى الإدعاء بالتزوير ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وإذ كان هذا الحكم أساساً للحكم الصادر برد وبطلان عقد البيع ، فإنه يترتب على نقض الحكم الأول نقض الحكم اللاحق .

(الطعن رقم 372 لسنة 38 جلسة 1973/06/28 س 24 ع 2 ص996 ق 172)

22- إذ كانت المصلحة فى الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق وإقتضائه فحسب بل قد يقصد بها مجرد إستيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفى أن تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء فقد أجاز المشرع تأسيساً على ذلك بالمادة 291 من قانون المرافعات لمن يخشى الإحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده تلك الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها ، وذلك قبل أن يتمسك بالورقة فى مواجهته ويكون ذلك بدعوى تزوير أصلية تقتصر مهمة المحكمة فيها على القضاء بصحة الورقة أو تزويرها .

(الطعن رقم 296 لسنة 35 جلسة 1969/06/17 س 20 ع 2 ص 970 ق 154)

23- مفاد المادة 59 من ذات القانون أن دعوى التزوير الأصلية تُرفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرَّر خشية التمسُّك به، وهو ما يميّزها عن دعوى التزوير الفرعية التي تُرفع أثناء سير الدعوى التي يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة 49 من ذات القانون؛ مما لازمه ألا يكون في دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير، وهو ليس كذلك في دعوى التزوير الفرعية التي تتعلق بالدليل المقدَّم في الدعوى وقد تتعدَّد الأدلة على إثبات الحق ونفيه، ومن ثم فإن القضاء بصحة المحرر أو تزويره في الدعوى الأولى تنتهي به الخصومة، والقضاء بذلك في الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسِّك بالسند، ومن ثم حظر المشرع في المادة 44 سالفة البيان الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معًا حتى لا يُحرم الخصم من أن يقدِّم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى في الموضوع، إلا أنه إذا رُفعت دعوى التزوير الأصلية وأبدى المدعي طلبًا عارضًا فيها يُعتبَر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها؛ فإن دعوى التزوير الأصلية يكون قد اتَّسع نطاقها بالطلب العارض ولا يعدو أن يكون المحرَّر المطعون عليه دليلاً في الطلب العارض، ومن ثم فإن العلة التي توخّاها المشرع في المادة 44 من قانون الإثبات تكون قائمة . 

( الطعن رقم 15192 لسنة 92 ق - جلسة 13 / 4 / 2025 )

شرح خبراء القانون

دعوى التزوير الأصلية :

قننت المادة 59 إثبات دعوى التزوير الأصلية. ووفقاً لها، ترفع هذه الدعوى من الشخص الذي يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور، فهي ترفع من المدعي قبل التمسك بالمحرر في مواجهته، وذلك درءاً للاحتجاج عليه مستقبلاً بالمحرر ممن هو في يده أو من المستفيد منه. ولا يحول دون رفعها أن يكون قد سبقها صدور حكم بإلحاق عقد الصلح - المدعى تزويره - بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه . ودعوى التزوير الأصلية رخصة لا تسقط بالتقادم مهما طال الوقت على إرتكاب جريمة التزوير. ولا يقف حائلاً دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها، ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم .

فإذا كان قد احتج على الشخص فعلاً بهذا المحرر في خصومة قائمة. فلا يقبل منه الادعاء بالتزوير إلا بطريق الادعاء الفرعي، إذ الادعاء بالتزوير عندئذ لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في الخصومة القائمة فيجب إبداؤه ضمن إجراءاتها أمام المحكمة التي تنظرها. ومن ناحية أخرى، إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية قبل الاحتجاج بالمحرر فإن هذا يكفى لقيام هي الإدعاء بالتزوير وتحقق آثاره في مواجهة الدعوى الموضوعية التي ترفع بعد ذلك ويحتج فيها بالمحرر دون حاجة إلى إعادة إبدائه كادعاء فرعی .

وتخضع الدعوى الأصلية بالنسبة لإجراء رفعها ولتحديد المحكمة المختصة بها إلى القواعد العامة، فهي ترفع دعوى مبتدأة. ولا حاجة بعد رفعها للتقرير بالطعن بالتزوير في قلم كتاب المحكمة أو إعلان شواهد التزوير، إذ أن ما تتضمنه صحيفة الدعوى المبتدأة وفقاً للمادة 63 مرافعات من بيان وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيده يبين مواضع التزوير والشواهد عليه وطريقة تحقيقها بما يغني عن التقرير بالطعن بالتزوير في قلم الكتاب وإعلان شواهده .

عدم جواز الفصل في الإدعاء الفرعي بالتزوير وفي الموضوع في حكم واحد : تنص المادة 59 / 2 إثبات على أن «تراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى (دعوى التزوير) والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه». ويتضمن الفرع السابق عليه الخاص بتحقيق الخطوط نص المادة 44 سالف الإشارة إليه .

فإذا طلب الادعاء بالتزوير كطلب فرعي، فإنه يجب على المحكمة أن تفصل في الادعاء بالتزوير قبل الفصل في موضوع الدعوى الأصلية، فليس لها أن تفصل فيهما معاً بحكم واحد (مادة 44 من قانون الإثبات). وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد بتلك الورقة، وحتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في ادعائه تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن علی التصرف المثبت فيها، كأن يتمسك ببطلان التصرف أو صوريته. ذلك أن «الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى لا يعني بطلان التصرف القانوني ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ولا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأي دليل آخر مقبول قانوناً. فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الادعاء بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف الصادر منه، فإن ذلك لا يقتضي بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح» .

ويجب التقيد بهذه القاعدة أيضاً أمام محكمة الدرجة الثانية، سواء كان حكمها بتأييد حكم أول درجة في الإدعاء بالتزوير أو بإلغائه. كما يجب التقيد بها، ولو لم يكن الخصم قد قرر الادعاء بالتزوير في قلم الكتاب، ولكن قامت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن تشككت في صحة الأوراق المتمسك بها، وحسمت الأمر بقضائها بصحة تلك الأوراق. لأن النص ورد عاماً دون تخصيص .

على أنه إذا إنتفت الحكمة من هذه القاعدة كما لو كان الطاعن بالاستئناف لم يبد أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً أمام المحكمة الاستئنافية يؤكد تمسكه بالادعاء بالتزوير على المحرر، فإن للمحكمة أن تصدر حكماً واحداً في الموضوع وفي الادعاء بالتزوير. ونفس الأمر، إذا كانت المحكمة قد أتاحت الفرصة للخصوم لتقديم ما يعن لهم تقديمه لإثبات الإلتزام أو نفيه وذلك بتأجيل نظر الموضوع إلى ما بعد الحكم في التزوير - أياً كان سبب التأجيل - فإن المحكمة لا تكون قد خالفت نص المادة 44 من قانون الإثبات بالفصل في موضوع الطعن بالتزوير وموضوع الدعوى بحكم واحد. كما لا تنطبق القاعدة على الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج، فيمكن الحكم به وفي الموضوع معاً، وذلك على أساس أنه في هذه الحالة تفتقد الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير والحكم الموضوعي طالما أنه ليس له تأثير على موضوع الدعوى الأصلية . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني،  الصفحة :  173 )

أولاً : تجيز المادة 59 من قانون الإثبات لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره وذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة - والفرض في هذه الحالة أن يعلم شخص أن آخر بيده محرر مزور ويخشى أن يحتج عليه بهذا المحرر في المستقبل فيرفع دعوى تزوير أصلية يختصم فيها من بيده المحرر ومن يفيد منه وذلك وفقاً للطرق المعتادة في رفع الدعوى ويطلب من المحكمة الحكم بتزوير هذا المحرر فإذا أثبت التزوير وفقاً للأوضاع التي يتطلبها قانون الإثبات وقضت المحكمة به فإن من بيده المحرر لا يستطيع أن يتمسك به كدليل إثبات في أي نزاع ينشأ في المستقبل . ( الدكتور عبد الودود يحيى في الموسوعة العلمية لأحكام محكمة النقض - الجزء الأول ص 159 ) .

 

 ثانياً : يشترط لرفع دعوى تزوير بصفة أصلية ألا تكون الدعوى قد رفعت بها دعوی موضوعية وإلا فإن الطعن فيها بالتزوير لا يقبل إلا عن طريق دعوى التزوير الفرعية لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ولا يصح أن يسلب منه الاختصاص بنظر دعوى تزوير الورقة المقدمة في دعوى منظورة أمامه ولكن يلاحظ أنه إذا كانت قد رفعت بها دعوى مستعجلة فإنه لا يجوز الإدعاء فيها بالتزوير فرعياً ويجوز الالتجاء إلى دعوى التزوير وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في شأن دعوى التزوير الفرعية وفي شأن تحقيق الخطوط بقدر ما يتفق العمل بهذه القواعد مع طبيعة الدعوى الأصلية . ( الدكتور سليمان مرقص في أصول الإثبات وإجراءاته الجزء الأول ص 327 وما بعدها )

ثالثاً : علة عدم قبول دعوى التزوير الأصلية إذا كان قد سبق الاحتجاج بالورقة المدعى تزويرها أمام محكمة أخرى هي أن المشرع ما أجازه في المادة 59 من قانون الإثبات إقامة دعوى التزوير الأصلية إلا على أساس رعاية مصلحة من يخشى الاحتجاج عليه في المستقبل بورقة مزورة أما إذا إحتج بها في نزاع قائم أمام القضاء وجب الإدعاء فرعياً بتزويرها لأن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى .  ( الدكتور أحمد أبو الوفا في المرافعات المدنية والتجارية الطبعة 13 هامش ص 656 ) .

رابعاً : ولكن ما الحل فيما لو كان قد أقيمت دعوى موضوعية واحتج فيها بالمحرر ولم يطعن عليه بالتزوير ثم صدر الحكم استناداً عليه والسؤال المثار هل يجوز لمن يملك الطعن بالتزوير إقامة دعوى تزوير أصلية بعد ذلك؟ الجواب طبعاً بالنفي ويتعين في هذه الحالة أيضاً القضاء بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية. ذلك لأنه من المفروض في الدعوى الموضوعية الأولى التي احتج عليه بهذا المحرر ولم يطعن عليه بالتزوير كدفاع موضوعي في هذه الدعوى ومن ثم يكون في ذلك إعتراف منه بصحته ومن ناحية أخرى فإن التصدي لبحث تزوير هذا المحرر من عدمه في دعوى تزوير أصلية سوف يمس حتماً حجية الحكم الموضوعي الأول الذي صدر بناءاً على ذلك المحرر ومن ناحية ثالثة فإن نص المادة صريح في أن يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ومفاد ذلك بداهة أنه لا يجوز أن يكون قد سبق الاحتجاج به عليه في دعوى موضوعة .

خامساً : تقدر قيمة هذه الدعوى بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بتزويرها وذلك عملاً بنص المادة 10/37 مرافعات جديد أما دعوى التزوير الفرعية فتقدر قيمتها بقيمة الدعوى الأصلية دون النظر لقيمة المحرر المدعى بتزويره وينبني على ذلك أنه إذا كانت قيمة الورقة المطلوب الحكم بتزويرها تزيد على عشرة آلاف جنيه فإن دعوى التزوير الأصلية ترفع إلى المحكمة الابتدائية أما إذا كانت قيمتها أقل من ذلك فترفع إلى المحكمة الجزئية . ( المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز في التعليق على قانون الإثبات الطبعة الثالثة ص 193 ) .

وفيما يتعلق بالاختصاص المحلي فإنه تسري على هذه الدعوى باعتبارها دعوى شخصية القاعدة العامة المتعلقة بذلك والتي تجعل الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، وفيما يتعلق بالطعن في الحكم الذي يصدر فيها الحكم منها للخصومة وبالتالي قابلاً للطعن وفقاً للقواعد العامة . ( الدكتور سليمان مرقص في أصول الإثبات وإجراءاته الجزء الأول ص 339 ) .

 

سادساً : قاضي الأمور المستعجلة لا يختص بالفصل في دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل في أيهما يقتضي الحكم بصحة السند المطعون فيه أو رده وبطلانه وهذا أو ذاك قضاء في أصل الحق يخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة المقرر بنص المادة 45 من قانون المرافعات إلا أن ذلك لا يمنع قاضي الأمور المستعجلة من أن يفحص من ظاهر المستندات ما يثار أمامه في شأن تزوير المحرر أو عدم تزويره لا ليقضي برده أو بطلانه بل ليستبين من ظاهر الأوراق والمستندات مدى جدية هذا الطعن وعما إذا كان مقصوده ليس إلا إخراج المنازعة عن دائرة اختصاص القضاء المستعجل فلا يعول عليه أم أنه طعن له ما يبرره ويؤدي بالتالي إلى القضاء بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر النزاع للمساس بأصل الحق .

إذ الأمر والحال كذلك يكون في حاجة إلى بحث متعمق موضوعي أمام قضاء الموضوع أي في دعوى تزوير أصلية. ومن ثم فإن مجرد الاحتجاج بالمحرر في دعوى مستعجلة لا يحجب صاحب المصلحة في الطعن بالتزوير من إقامة دعوى تزوير أصلية .

 سابعاً : مقارنة الادعاء بالتزوير بتحقيق الخطوط :

توجد وجوه شبه كثيرة بين إجراء الادعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط وكلاهما يراد به الوصول لمعرفة إن كانت الورقة المقدمة في القضية صحيحة أو غير صحيحة وطرق الإثبات في كليهما واحدة - المستندات والشهود والخبراء والنتيجة في كليهما متماثلة وهي التوصل للحكم بقبول الورقة أو استبعادها. ولكن إجراءات تحقيق الخطوط لا تتناول غير الأوراق العرفية وعبء الإثبات فيها واقع على المتمسك بالورقة لا على الذي ينازع في صحتها بينما الإدعاء بالتزوير يرد على الأوراق الرسمية والعرفية على السواء وعبء إثبات عدم صحة الورقة يقع على من يدعي ذلك لا على المتمسك بالورقة . ( العشماوي في قواعد المرافعات الجزء الثاني ص 509 وما بعدها ) .

 

وكذلك فإنه في الإنكار وتحقيق الخطوط لا يجوز إثبات صحة الورقة عن طريق شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بواقعة حصول الكتابة أو التوقيع من الشخص المنسوبة إليه الورقة لأنه لا يجوز إثبات التصرف ذاته المدون في الورقة العرفية من هذا الطريق أما في الادعاء بالتزوير فكان المقصود به إثبات الغش الذي وقع من المتمسك بالورقة فإنه يجوز وفقاً للقواعد العامة إثبات هذا الغش بكافة الطرق كما يتعرض مدعي التزوير لغرامة أكبر من الغرامة التي يتعرض لها المقتصر على الإنكار . ( الدكتور سليمان مرقص في أصول الإثبات وإجراءاته الجزء الأول ص 340 وما بعدها ). ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015، دار محمود،  المجلد :  الثاني، الصفحة : 3 )

يجيز القانون بنص المادة 59 لمن يدعي التزوير أن يرفع دعوى تزوير أصلية قبل التمسك بالورقة في مواجهته وصورة هذه الدعوى أن يعلم شخص أن بيده أخر ورقة مزورة سواء أكانت رسمية أم عرفية ويخشى الاحتجاج عليه بهذه الورقة فيرفع دعوى أصلية على من بيده الورقة ومن يفيد منها بالطرق المعتادة لرفع الدعاوي يطلب فيها الحكم بتزوير الورقة ويقوم المدعي بإثبات تزويرها طبقاً للأوضاع التي نص عليها القانون لإثبات صحة الأوراق ، وتراعي المحكمة في هذه الدعوى وفي الحكم فيها القواعد المنصوص عليها في شأن الإدعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق والعمل بهذه القواعد مع طبيعة الدعوى الأصلية (المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم) .

وعلى ذلك فلا يشترط في هذه الدعوى التقرير بالطعن بالتزوير في قلم الكتاب، ولا إعلان مذكرة شواهد التزوير لأنهما متنافيان مع طبيعتها وكونها دعوى مبتدأة إذ أن ما تتضمنه صحيفة الدعوى من بيانات نصت عليها المادة 63 مرافعات تغني عن التقرير بالطعن بالتزوير وعن مذكرة شواهد ذلك أن في ذكر وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيده ما يبين مواضع التزوير والشواهد عليه وطريقة تحقيقها .

 ويتعين لقبول هذه الدعوى - شأنها شأن سائر الدعاوي المدنية - توافر المصلحة فيها فإذا إنتفت المصلحة فإنها تكون غير مقبولة. ويشترط لقبول دعوى التزوير الأصلية ألا تكون الورقة المدعى بتزويرها قد رفعت بها دعوى موضوعية أمام القضاء أو قدمها الخصم المتمسك بها دليلاً لصالحه ضد خصمه في نزاع بينهما إذ يتعين لمن أراد الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة ضده أمام القضاء أن يسلك طريق دعوى التزوير الفرعية كوسيلة دفاع في موضوع النزاع، فلا يصح رفع دعوى مبتدأة بطلب الحكم بتزوير المحرر المقدم في الدعوى الموضوعية .

غير أن إذا قدمت الورقة في دعوي أخري ولم يكن في استطاعة من احتج عليه بها أن يطعن عليها بالتزوير، كما إذا قدمت في دعوى مستعجلة فإنه يجوز له أن يرفع دعوى تزوير أصلية .

 والمفروض أن يكون المحرر المدعى بتزويره تحت يد المدعى عليه فإذا امتنع عن تقديمه في الدعوى جاز للقاضي طبقاً للمادة 51 إثبات أن يكلف أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب، فإذا تم ذلك وكان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره فإن للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بإجراء التحقيق الذي طلبه المدعي، أما إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ويمنع هذا من ضبطه فيما بعد أن أمكن بمعنى أن المشرع رتب على امتناع الخصم عن تقديم المحرر المطعون بالتزوير قلم الكتاب وتعذر ضبطه اعتبار المحرر غير موجود وغیر منتج لأي أثر قانوني فلا يستطيع المدعي عليه في دعوى التزوير الأصلية التمسك به قبل مدعي التزوير ويكون حكمه حكم المتنازل عن المحرر فتقضي المحكمة بإنهاء الدعوى عملاً بالمادة 57 إثبات، أما إذا كان عدم تقديم المدعي عليه المحرر لسبب لا دخل له فيه كالضياع أو السرقة فلا يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تعتبر المحرر غير موجود وتقضي بإنهاء الدعوى، بل يتعين عليها تحقيق التزوير للتثبت من صحة المحرر أو تزويره، ثم ترتب على ذلك قضاءها في موضوع الدعوى ( قانون الإثبات لمحمد عبد اللطيف، الجزء الأول ص 393 ۔ 394 ) .

وخروجاً على القاعدة التي تقضي بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية، إذا كان المحرر مقدماً أمام محكمة أخري - سواء كانت من محاكم الدرجة الأولي أو من محاكم الدرجة الثانية - فإنه يستثنى من ذلك أن يكون المحرر معروضاً على محكمة الإستئناف كدليل ولا يكون جميع من يفيدون من ذلك أن يكون المحرر مختصمين أمامها، ففي هذه الحالة يكون على من يدعي التزوير أن يرفع دعوى تزوير أصلية أمام محكمة أول درجة المختصة مختصماً جميع من يفيدون من السند طالباً الحكم برده وبطلانه، وفي هذه الحالة المختصة تكون دعوى التزوير الأصلية مقبولة ويتعين على محكمة الاستئناف أن توقف دعواها إلى أن يفصل في دعوى التزوير الأصلية عملاً بالمادة 129 مرافعات على النحو الذي سنوضحه .

هذا ويتعين ملاحظة أن قاعدة عدم جواز الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها في نزاع قائم، أمام القضاء قاعدة تتعلق بالنظام العام وللمحكمة أن تقضي بها حتى ولو لم يتمسك بها الخصم كما أن المحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء نفسها .

ومن المقرر أن ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلي بعضهما تسهيلاً للإجراءات وإن كان لا يترتب عليه إندماج الواحدة في الأخرى بحيث تفقد كل منها استقلالها ولو اتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب في القضية الأخرى، فإذا كان الثابت أن محكمة الموضوع بعد أن ضمت الدعويين إنتهت إلي أن عقد البيع في دعوي صحة العقد هو بذاته العقد موضوع دعوى التزوير الأصلية كانت دعوى صحة العقد هي الوجه الآخر لدعوى بطلانه فإن الاندماج يتم بين الدعويين ويترتب عليها أن يصير الادعاء بالتزوير واحداً فيهما .

تقدير قيمة الدعوى :

وتقدر قيمة هذه الدعوى بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب بتزويرها وذلك عملاً بنص المادة 37 / 10 مرافعات، أما دعوى التزوير الفرعية فتقدر قيمتها بقيمة الدعوي الأصلية دون النظر لقيمة المحرر المدعى بتزويره، وينبني على ذلك أنه إذا كانت قيمة الورقة المطلوب الحكم بتزويرها تزيد على خمسة آلاف جنيه فإن الدعوى ترفع إلى المحكمة الابتدائية، أما إذا كانت قيمتها أقل من ذلك ترفع إلى المحكمة الجزئية .

لا يختص القاضي المستعجل بالفصل في دعوي التزوير الأصلية أو الفرعية :

من المقرر أن القضاء المستعجل يختص بالحكم بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت وذلك دون مساس بأصل الحق وفق ما تقضي به المادة 49 مرافعات، وعلى ذلك فلا يختص بالفصل في دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضي الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو ما يخرج عن ولايته وعلي إذا دفع بتزوير سند مقدم لقاضي الأمور المستعجلة فإن له أن يخص من ظاهر المستند ما يثار أمامه في شأن تزوير السند أو صحته لا ليقضي فيه ولكنه يستبين له من مظاهر المستندات ما إذا كان طعناً جدياً أم غير جدي، فإذا كان السند مؤثراً في الدعوى وكان الطعن بالتزوير يقوم على سند من الجد فإنه يتعين عليه أن يقضي بعدم اختصاصه، أما إذا استبان له أن الطعن غير جدي وإنما قصد به إخراج الدعوي من اختصاصه فإنه يقضي في الدعوى على ضوء ذلك، أما إذا لم يستطع أن يرجح ما إذا كان الطعن صحيحاً أم لا، فإنه يقضي أيضاً بعدم اختصاصه لأن الأمر يحتاج لتحقيق موضوعي لا يختص به، وعلى ذلك لا يشترط لمن يدفع بتزوير السند أن يقرر بالطعن عليه بالتزوير بتقرير في قلم الكتاب وفق ما تقضي به المادة 49 من قانون الإثبات، بل يكفي أن يدفع بتزوير السند في مرافعته الشفوية أو الكتابية، إلا أن العمل جري في بعض المحاكم المستعجلة عند طعن أحد الخصوم بالتزوير على محرر مقدم في الدعوى أن بعض المحاكم المستعجلة عند طعن أحد الخصوم بالتزوير على محرر مقدم في الدعوى أن تؤجل الدعوى وتكلف الطاعن بإتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير بالتقرير به أمام قلم الكتاب لا يتفق مع صحيح القانون ولا أثر له من الناحية القانونية، ذلك أن قاضي الأمور المستعجلة غير مختص بالفصل في موضوع الطعن وما دام الأمر كذلك، فالأحري به إلا يؤجل الدعوي لإتخاذ هذا الإجراء لأنه غير لازم الفصل في الدعوى، كما أنه مجرد الطعن بالتزوير وإعلان مذكرة شواهده ليس في حد ذاته دليلاً علي جدية الطعن أو عدم جديته، ويكفي الخصم أن يقرر في محضر الجلسة أو في مذكرة يقدمها أن السند مزور عليه ويبين مواضع التزوير والإمارات والدلائل التي تؤيد وجهة نظره، ويكون لخصمه أن يدفع تلك الإمارات والدلائل بمثيلاتها، ثم يأتي دور القاضي في الترجيح بين وجهتي النظر على النحو السالف بيانه . ( راجع مؤلفنا في القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ الطبعة الخامسة ص 631 وما بعدها ) .

متى توقف المحكمة الاستئنافية الدعوى وتكلف الطاعن بالتزوير برفع دعوى تزوير أصلية :

يشترط لتطبيق قاعدة عدم قبول دعوى التزوير الأصلية لأن المحرر سبق أن احتج في دعوى سابقة دون أن يطعن بدعوى التزوير الفرعية أن يكون جميع المستفيدين من المحرر مختصمين في الدعوى السابقة أو يجوز اختصامهم فيها فإذا انتفى هذا الشرط فلا تنطبق هذه القاعدة، فإذا كانت الخصومة مرددة أمام المحكمة الاستئنافية وكان الفصل فيها يتوقف على الفصل في الإدعاء بالتزوير ضد أشخاص آخرين يفيدون من المحرر ولا يجوز اختصامهم لأول مرة في هذه المرحلة فإنه يتعين الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ضد هؤلاء وأولئك ويتعين علي المحكمة في هذه الحالة وقف نظر الإستئناف حتى يفصل في هذه المسألة الأولية بحكم يجوز حجية الأمر المقضي فإذا أقيمت دعوى بصحة تعاقد عقار معين استناداً إلي توكيل صادر من المالك لمن قام بالبيع وقضي في الدعوى ابتدائياً ثم طعن على الحكم بالاستئناف وفي نفس الوقت أقيمت دعوى تزوير أصلية بطلب رد وبطلان سند الوكالة الذي بيعت بمقتضاه أرض النزاع واختصم فيها الوكيل المزعوم فلا يجوز أن تدفع الدعوي الأخيرة بعدم قبولها لأن عقد الوكالة موضوع الدعوى سبق أن قدم في دعوى صحة التعاقد، ولم يطعن عليه بالتزوير، وذلك لأن مدعي الوكالة لم يكن مختصماً في دعوى صحة التعاقد، ومن ناحية أخرى لا يجوز إدخاله في الدعوى الاستئنافية، وبالتالي فليس هناك مناص من أن توقف المحكمة الاستئنافية الدعوي حتى يقضي في دعوي التزوير الأصلية في المسائل الأولية المعروضة عليها وهي صحة التوكيل أم تزويره عملاً بالمادة 129 مرافعات .

لا يجوز الالتجاء لدعوى التزوير الأصلية إذا كان العقد قد قدم لمحكمة القضاء الإداري ولم يطعن عليه بالتزوير :

سبق أن رددنا أنه في حالة ما إذا أقيمت دعوى وقدم أحد الخصوم فيها مستنداً ولم يطعن المنسوب إليه المستند عليه بالتزوير فلا يقبل منه بعد ذلك رفع دعوى تزوير أصلية، وكما يسري هذا المبدأ علي الدعاوي التي ترفع أمام جهة القضاء العادي فإنه يسري أيضاً على الدعاوي التي ترفع أمام جهة القضاء الإداري فإذا إحتج بمستند أمام محكمة القضاء الإداري ولم يطعن عليه بالتزوير من نسب إليه صدوره منه حتى صدر الحكم في الدعوى فلا يجوز له بعد ذلك أن يقيم دعوى تزوير أصلية .

إذا كانت الدعوي تتضمن شقين أحدهما مستعجل والآخر موضوعي وقدم فيها مستند ولم يطعن عليه بالتزوير فلا يجوز بعد ذلك رفع دعوى تزوير أصلية :

في حالة ما إذا كانت الدعوى تتضمن شقين أحدهما موضوعي والآخر مستعجل، كما هو الشأن إذا أقيمت دعوى أمام المحكمة الابتدائية بتصفية تركة وأقيم طلب مستعجل فيها بفرض الحراسة القضائية علي التركة، وقدم عقد أثناء نظر النزاع ولم يطعن عليه بالتزوير حتى قضي فيه فلا يجوز رفع دعوى تزوير أصلية بعد ذلك بشأن هذا السند، ذلك أن من نسب إليه المحرر كان يستطيع أن يطعن بالتزوير أمام المحكمة أثناء نظر شقي النزاع، إذ أنها لم تكن ممنوعة من نظر الإدعاء بالتزوير أثناء نظر الشق الموضوعي .

هل يجوز رفع دعوى تزوير أصلية إذا كانت قد قدمت صورة للمستند في دعوى أخري ولم يطعن عليها بالتزوير :

من المقرر كما سبق أن أوضحنا أن صورة الورقة العرفية ليست لها حجية في الإثبات، فإذا قدمت صورة مستند في دعوى معينة ولم يطعن عليها بالتزوير فهل يجوز رفع دعوى تزوير أصلية يطلب تزوير أصل الورقة .

أصدرت محكمة النقض الحكم التالي : قضت فيه بأنه لا يجوز ذلك وحجتها في ذلك تقديم صورة المحرر ما كان ليحول بين من احتج عليه بالمحرر وبين إلزام خصمه بتقديم أصل الورقة والطعن عليها بالتزوير، وفي تقديرنا أن هذا الحكم لا يتفق وصحيح القانون، ذلك أنه ما دام أن المقرر أن صورة المستند ليست لها حجية، وبالتالي فليس من احتج بها عليه ملزما بتكليف خصمه بتقديم أصلها .

التمسك بدلالة المحرر المزور في محضر إداري أو الادعاء الجنائي بشأنه لا يمنع من رفع دعوى أصلية بتزويره ما دام أن المحكمة الجنائية لم تفصل فيه :

من المقرر - كما سبق أن ذكرنا - أن مناط الالتجاء لدعوى التزوير الأصلية - ألا يكون قد احتج بالمحرر- علي من نسب إليه إصداره - في دعوى ينظرها القضاء ومؤدي ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مقبولاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر، طالما لم يحتج به عليه في دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته في محضر إداري أو مجرد مدعي التزوير بالادعاء الجنائي بشأنه طالما أن المحرر المزور - كما قالت محكمة النقض - لم يقدم إلى المحكمة الجنائية، أو قدم إليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره .

التوقيع علي بياض :

من المقرر أن الورقة الموقعة على بياض عندما، تملأ أي عندما يكتب في البياض الذي فوق التوقيع سند بدين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والعقود تصبح قيمتها كأية ورقة أخري كتبت ثم وقعت، إلا أن المدين الحق في أن يثبت أن ما كتب لم يكن هو المتفق عليه ولكن لا يمكنه إثبات ذلك أي إثبات ما يخالف ما كتب في الورقة إلا بالكتابة ولا يمكنه الإثبات بالشهود ولا بالقرائن إلا كان هناك مبدأ ثبوت الكتابة، أو إذا كان هناك غش أو طرق احتيالية أمكن الحصول بها على تلك الورقة ولا يمكن أيضاً في رفع الدعوى العمومية لخيانة هذه الأمانة طبقاً للمادة 340 عقوبات وثبات ذلك بالشهود والقرائن إلا إذا كانت هناك كتابة أو مبدأ ثبوت الكتابة .

وإذا إستطاع من وقع على بياض إثبات عكس المكتوب بالكتابة، وذلك طبقاً للقانون فقدت الورقة حجيتها فيما بين الطرفين ولكنها لا تفقد هذه الحجية بالنسبة إلي الغير حسن النية، فمن تعامل مع متسلم الورقة معتقداً أنها ورقة صحيحة فحولت إليه مثلاً يكون له أن يتمسك بحجية الورقة في حق من وقع على بياض، ويرجع الموقع على من أساء إستعمال توقيعه (رسالة الإثبات للأستاذ نشأت، الطبعة الخامسة، الجزء الأول ص 180، والوجيز للدكتور السنهوري ص 592، والوسيط للدكتور السنهوري الجزء الثاني، الطبعة ص 327 وما بعدها، والإثبات للدكتور سليمان مرقص الطبعة الرابعة، الجزء الثاني ص 450 وما بعدها، والإثبات للدكتور الصدة طبعة سنة 1955 ص 112) .

غير أنه إذا كان الذي ملأ الفراغ الذي فوق الإمضاء أو الختم شخص آخر غير مستلم الورقة ولكن بالإتفاق معه فإن الفعل يعد تزويراً من جانب كاتب الورقة وإشتراكاً فيه من جانب الأمين الذي تسلم الورقة وأنه تبعاً لذلك يمتنع عندئذ تطبيق المادة 340 عقوبات، ويتعين تطبيق مواد التزوير ويكون للمجني عليه صاحب التوقيع في هذه الحالة أن يطعن علي الورقة لا بخيانة الإئتمان على التوقيع ولكن بالتزوير الذي حدث من الغير الذي إشترك معه فيه مستلم الورقة، ومتى سلك هذا السبيل فإنه لا يتقيد في إثباته بالقواعد المتفق عليها في سابقة الذكر ولا يكون ملزماً بتقديم الدليل الكتابي بل له أن يثبت ادعاءه بالبينة والقرائن .

وإذا تم الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض بغير التسليم الاختياري كالاختلاس أو الغش أو التحايل، وتم تغير الحقيقة فيها، فإن ذلك يعد تزویراً ويجوز إثباته بشهادة الشهود والقرائن.

ويري المستشار محمد عبد اللطيف أنه متى ثبت حصول الشخص على الورقة الموقعة على بياض بطريق الغش أو الاحتيال، أو بأي طريقة كانت بغير رضا موقعها واستعملها بمحض رغبته وثبت تزوير الورقة اعتبرت الورقة باطلة ولا قيمة لها في الإثبات، فلا يصح للغير التمسك بها ولو كان حسن النية لأن صاحب التوقيع لم يرتكب خطأ حتى يمكن مؤاخذته عليه فهو لم يسلم توقيعه على بياض بمحض اختياره ورضاه، حتى يمكن القول بأنه أساء اختيار الذي ائتمنه، فيتحمل نتيجة خطئه، وإنما اختلست منه الورقة التي وقعها على بياض، واستعملت كمستند ضده بغير علمه ورضائه مما تعتبر ذمة الورقة مزورة فلا تصلح أداة في الإثبات . (قانون الإثبات، الجزء الأول، ص 127 و 128) .

هل تتقيد المحكمة الجنائية في واقعة إثبات تسليم الورقة على بياض بقواعد الإثبات في المواد المدينة ؟

من المقرر أن المحكمة الجنائية لا تتقيد في واقعة إثبات تسليم الورقة علي بياض بقواعد الإثبات في المواد المدنية . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الدناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء : الثاني، الصفحة : 462 )

المقصود بدعوى التزوير الأصلية :

صورة هذه الدعوى أن يعلم شخص أن بيد آخر محرراً مزوراً، سواء كان رسمياً أو عرفياً ويخشى الاحتجاج عليه بهذا المحرر، فيرفع دعوى أصلية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مختصماً فيها من بيده المحرر ومن يفيد منه، ويطلب فيها الحكم برد وبطلان المحرر .

ويتعين لقبول هذه الدعوى - شأنها شأن سائر الدعاوى المدنية - توافر المصلحة فيها، فإذا انتفت المصلحة فيها فإنها تكون غير مقبولة .

المحكمة المختصة بنظر الدعوى :

يخضع الاختصاص القيمي بنظر هذه الدعوى للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات فتختص بنظرها المحكمة الجزئية إذا كانت قيمتها لا تجاوز أربعين ألف جنيه، فإذا جاوزت قيمتها هذا النصاب أو كانت غير مقدرة القيمة اختصت بها المحكمة الابتدائية ويختص بنظرها محلياً المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة، وهي محكمة موطن المدعى عليه (م 49 مرافعات) .

عدم اختصاص القضاء المستعجل بدعوى التزوير الأصلية :

مناط اختصاص القضاء المستعجل هو توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، في الدعاوى التي ترفع أمامه. ومن ثم لا يختص القضاء المستعجل بالفصل في دعوى التزوير الأصلية - كالشأن في الدعوى الفرعية - لأن الفصل فيها يقتضى الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء في أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل .

وترتيباً على ذلك إذا كانت الورقة المدعى بتزويرها قد رفعت بها دعوى مستعجلة فإنه لا يجوز الإدعاء فيها بالتزوير فرعياً، ومن ثم فإنه يجوز الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية .

كيفية تقدير قيمة الدعوى :

تقدر قيمة دعوى التزوير الأصيلة بقيمة الحق الثابت في المحرر المدعى تزويره عملاً بالمادة 37 / 10 من قانون المرافعات .

الخصوم في الدعوى :

دعوى تحقيق الخطوط الأصلية باعتبارها دعوى تقريرية يجب أن ترفع على جميع الأشخاص الذين يستمدون من المحرر دليلاً على حقهم أو يستند التزامهم إليه. فتعدد هؤلاء جميعاً في الخصومة يكون إجبارياً. وذلك يعكس دعوى التحقيق الفرعية إذ لا يجب اختصام كل أطراف الخصومة فيها إذ هي بطبيعتها ترمي إلى خدمة الخصومة الأصلية .

عدم قبول الدعوى إذا كان قد سبق الاحتجاج بالمحرر المدعى تزويره في دعوى موضوعية :

مناط الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء، إذ يتعين على الخصم الذي يدعى تزوير المحرر الذي يحتج به إتباع طريق الإدعاء الفرعي بالتزوير الذي نص عليه قانون الإثبات في المواد (49  - 58) باعتباره وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى، فيجب إبداؤه أمام المحكمة التي تنظره ولا يجوز لغيرها أن تتصدى له. وعلى ذلك إذا كان قد سبق الاحتجاج بالمحرر المدعى بتزويره في دعوى تنظر الموضوع، تعين على المحكمة القضاء بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية .

وعدم القبول هذا يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .

وقف الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية وتكليف المدعي برفع دعوى تزوير أصلية :

إذا كانت الخصومة مرددة أمام المحكمة الاستئنافية وكان الفصل فيها يتوقف على الفصل في الادعاء بالتزوير ضد أشخاص آخرين يفيدون من المحرر ولا يجوز اختصامهم لأول مرة في هذه المرحلة، فإنه يتعين على المحكمة الاستئنافية وقف الدعوى في هذه الحالة حتى يفصل في هذه المسألة بحكم نهائي، ويكون ذلك برفع دعوى التزوير الأصلية من هؤلاء الأشخاص وذلك عملاً بالمادة 129 من قانون المرافعات .

ما يراعى في تحقيق الدعوى والحكم فيها :

تراعى المحكمة في تحقيق دعوى التزوير الأصلية والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في الفرع الأول (من الفصل الثاني) الخاص بإنكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخطوط المواد (30 - 48). والفرع الثاني الخاص بالادعاء بالتزوير المواد (49 - 58) .

غير أن هذه المراعاة يجب أن تكون بالقدر الذي يتفق وطبيعة دعوى التزوير الأصلية وعلى ذلك فلا يشترط في هذه الدعوى التقرير بالطعن بالتزوير في قلم الكتاب ولا إعلان مذكرة شواهد تزوير لأنهما متنافيان مع طبيعتها وكونها دعوی مبتدأ إذ أن ما تتضمنه صحيفة الدعوى من بيانات نصت عليها المادة 63 مرافعات تغني عن التقرير بالادعاء بالتزوير وعن مذكرة شواهده ذلك أن في ذكر وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيده ما يبين مواضع التزوير والشواهد عليه وطريقة تحقيقها .

قضاء المحكمة في الدعوى يقف عند حد القضاء برد المحرر وبطلانه أو رفض الدعوى :

إذا قضت المحكمة برد المحرر المطعون عليه وبطلانه، أو رفض الدعوى، فإن قضاءها يقف عند هذا الحد، إذ تختلف دعوى التزوير الأصلية عن دعوى التزوير الفرعية، في أن المحكمة عندما تقضي في الدعوى الأخيرة بصحة المحرر أو برده وبطلانه تؤجل الدعوى للنظر في موضوع الدعوى، باعتبار أن دعوى التزوير الفرعية هي مجرد دفاع فيها. أما دعوى التزوير الأصلية فليس فيها ثمة موضوع غير التزوير .

هل يقضي بالغرامة المنصوص عليها في المادة 56 في حالة رفض الدعوى ؟

رأينا أن المادة 56 من قانون الإثبات المنصوص عليها بهذا الفرع (الفرع الثاني) الخاص بالادعاء بالتزوير توجب الحكم بالغرامة المنصوص عليها فيه على مدى التزوير إذا حكم بسقوط حقه في إدعائه أو برفضه .

وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (59) من قانون الإثبات على حكم دعوى التزوير الأصلية بقولها :

«وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه».

ومن ثم فإن هذه الفقرة تكون قد أحالت على الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 56 وبالتالي يجب على المحكمة في حالة رفض دعوى التزوير الأصلية أن تقضي على المدعي بالغرامة المنصوص عليها بالفقرة المذكورة .

ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الثاني، الصفحة : 915 )

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة  : 146 

 

 (مادة 130) : 

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة . 

وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه . 

(م (59) إثبات مصري و(89) بینات سوري) . 

المذكرة الإيضاحية : 

أجيز في هذه المادة دعوى التزوير الأصلية، فأبيح لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة عليه - أن يختصم من بيده الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها، وذلك بدعوى أصلية وبالإجراءات المعتادة وتراعي المحكمة في هذه الدعوى وفي الحكم فيها القواعد المنصوص عليها في شأن الادعاء بالتزوير، وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق العمل بهذه القواعد مع طبيعة الدعوى الأصلية . 

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩