loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- دعوى إثبات الحالة بصورها المتعددة - وفى غير الحالة المنصوص عليها فى المادتين 133 ، 134 من قانون الإثبات - لا تعدو أن تكون دعوى إجرائية تحفظية صرفة، يقيمها رافعها على نفقته، ليكون ما يثبت فيها من وقائع سمعها الخبير المنتدب فى الدعوى من طرفيها وشهودهما وما يطلع عليه من أوراق أو مستندات تقدم له، سنداً يتقدم به إلى محكمة الموضوع بما قد يدعيه مستحقاً له، تملك هذه المحكمة أن تطرحه أو تأخذ ببعض ما جاء به .

( الطعن 24686 لسنة 92 ق - جلسة 3 / 2 / 2025 )

2- إذا كان المقصود من الطلب المرفوع إلى قاضى الأمور المستعجلة بإثبات حالة المعاشرة الزوجية هو إلزام الزوجة تقديم دليل ضد نفسها عن طريق الإعتداء على حريتها وشخصها فإن هذا الطلب يكون غير مقبول إذ لا جدال فى أن اللحاق بالأنثى و تعقبها لإجراء الكشف الطبى عليها كرها عنها رغبة فى إثبات حالتها الجنسية و بعد أن صرحت بإمتناعها عن إجراء هذا الكشف هو فضلاً عما فيه من إهدار لآدميتها فإنه اعتداء شاذ تأباه الكرامة الإنسانية ومما يتنافى مع الحرية الشخصية و لأن مرد هذه الأمور لجهة الأحوال الشخصية المختصة التى من شأنها أن تحقق هى أسباب مثل هذه المنازعة بالطرق التى ر سمها لها القانون و قضاؤها فى ذلك مانع من طرح أسانيد هذا النزاع وأسبابه أمام جهة قضائية أخرى .

(الطعن رقم 430 لسنة 22 جلسة 1956/06/21 س 7ع 2 ص 737 ق 103)

3- إذا كان الحكم قد قضى بندب خبير تكون مأموريته الانتقال بصحبة أحد المساهمين إلى المركز الرئيسى للشركة وتحرير محضر يثبت فيه إيداع الشركة أو عدم إيداعها صورا من تقرير مجلس الإدارة فى مركز الشركة وتسليمها أو عدم تسليمها صورا منه للمساهم وتمكينها أو عدم تمكينها إياه من الاطلاع على مستنداتها ودفاترها عن السنة المالية الماضية وتكليف الخبير باصطحاب هذا المساهم يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية للمساهمين وتحرير محضر يثبت فيه ما يجرى فى هذا الاجتماع وما يدور فيه من مناقشات بين الأعضاء ، فان ما قضى به هذا الحكم لا يعدو أن يكون إجراءا وقتيا عاجلا اقتضاه قيام النزاع الأصلى بين الطرفين مما يملكه قاضى الأمور المستعجلة .

(الطعن رقم 55 لسنة 22 جلسة 1954/03/11 س 5 ع 1 ص 615 ق 100)

شرح خبراء القانون

دعوى إثبات الحالة :

هي صورة خاصة من صور الدعاوى الوقتية ينظمها المشرع في المادتين 133 و 134 من قانون الإثبات، وهي ترمي إلى المعاينة كإجراء وقتي قبل رفع الدعوى الموضوعية التي تستخدم فيها المعاينة كدليل إثبات، فوفقاً للمادة 133 «يجوز لمن يخشى ضياع معالم يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة». ويجب لقبول هذه الدعوى توافر الشروط العامة للدعوى الوقتية، وبصفة خاصة أن يكون هناك اعتداء محتمل، وهو يتمثل في هذه الدعوى في أن الواقعة المطلوب معاينتها متغيرة المعالم بحيث يخشى ضياع معالمها إذا انتظر المدعي المعاينة بواسطة محكمة الموضوع بعد رفع الدعوى الموضوعية أمامها، ومثالها أن تكون هناك مياه ري قد تسربت من أرض الجار فأغرقت أرض المدعي، فيطلب إثبات حالة أرضه تمهيداً لرفع دعوى تعويض، ولأن الأمر يتعلق بدعوى وقتية مهمتها مساعدة الدعوى الموضوعية، فقد تطلب المشرع لقبول الدعوى أن تكون الواقعة محل المعاينة مما يحتمل أن تصبح محلاً للمنازعة الموضوعية أمام القضاء، ويمكن أن ترفع الدعوى بإثبات الحالة، سواء تعلق الأمر بحالة منقول أو عقار أو بحالة شخص، على أنه يجب في هذه الدعوى الأخيرة ألا يكون من شأن معاينة الشخص إهدار آدميته أو كرامته .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  248)

والمستفاد من ذلك أن دعوى إثبات الحالة هي من الدعاوى الوقتية التي يقصد بها تصوير حالة مادية يخشى ضياع معالمها إذا انتظر عرض النزاع على قضاء الموضوع وقد نص المشرع صراحة على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ويشترط للقضاء بها ثلاثة شروط هي:

 أولاً: ضرورة توافر الاستعجال.

ثانياً: عدم المساس بأصل الحق.

 ثالثاً: تقيد قاضي الأمور المستعجلة بقواعد الاختصاص الولائي.

وفيما يلي نتناول بالتفصيل كل شرط من الشروط السابقة.

أولاً : ضرورة توافر الاستعجال:

المراد بالاستعجال المبرر لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم في دعاوى إثبات الحالة هو الخشية من ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء ويشترط في تلك الواقعة أن تكون متغيرة المعالم مع الزمن بحيث يخشى من ضياع هذه المعالم إذا انتظر المدعي معاينتها بواسطة محكمة الموضوع أياً كان سبب هذه الخشية وعلى ذلك يتوافر الاستعجال في كل حالة مقصود منها منع ضرر محدق قد يتعذر تلافيه مستقبلاً بإثبات حالته لاحتمال ضياعه أو لتأكيد معالم طالت مدتها أو قصرت قد تتغير مع الزمن وتضيع كل أو بعض آثارها إذا تركت لنظرها أمام القضاء العادي، ونورد فيما يلي بعض أحكام توافر فيها الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى وذلك على سبيل المثال لا على الحصر.

ويشترط أيضاً لاختصاص القضاء المستعجل أن تكون معالم العين المراد إثباتها قائمة من وقت رفع الدعوى وحتى الحكم فيها فإذا كانت قد انمحت قبل صدور الحكم قضى بعدم الاختصاص لتخلف وجه الاستعجال فيها، ولا يجدي اتفاق الطرفين على ندب خبير لإثبات حالة واقعة لا تتغير مع الزمن ولا يخشى من ضياع معالمها، وذلك لتخلف وجه الاستعجال الذي ينبع من طبيعة الدعوى و الإجراء الوقتي المطلوب فيها وليس من اتفاق الخصوم، كما وأن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة النوعي القائم على توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق من النظام العام ولا يجوز اتفاق الأفراد على مخالفته.

ثانياً : عدم المساس بأصل الحق:

الشرط الثاني لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم في دعاوی إثبات الحالة هو ألا يمس في حكمه أصل الحق فإذا استبان له من ظاهر المستندات أن في القضاء بندب خبير لإثبات واقعة من شأنه المساس بأصل الحق فإنه يقضي بعدم اختصاصه نوعياً بنظر الدعوى، وعلى ذلك يجب أن تقتصر مهمة الخبير المنتدب على مجرد التصوير المادي للواقعة التي يصح أن تكون محل نزاع مستقبل أمام قضاء الموضوع وقد جرى القضاء على توسيع مهمة الخبير بحيث تتسع لبحث مدى الضرر الذي أصاب أحد الطرفين والمبلغ اللازم لتعويضه توطئه لطرح النزاع أمام قضاء الموضوع وذلك اختصاراً للوقت والإجراءات وحتى لا يضطر المضرور مرة أخرى إلى طلب ندب خبير لذلك أمام قضاء الموضوع .

وعلى ذلك فإذا لم تعارض المدعي عليها وأبدت رغبتها في ندب خبير لإجراء الكشف عليها فإن الدعوى تكون مقبولة ويقضي قاضي الأمور المستعجلة بندب خبير لتوقيع الكشف الطبي عليها عند توافر شرطة اختصاصه من استعجال وعدم مساس بأصل الحق ويلحق بذلك إثبات حالة حمل مستكن فلا يجوز القضاء بندب خبير لإثباته إلا إذا وافقت الزوجة على ذلك، ولذات العلة أيضاً فإنه يمتنع ندب أحد الأطباء لفحص القوى العقلية لشخص ما للتأكد من سلامتها أو ضعفها قبل أن يدركه الموت تمهيداً لإلغاء بعض التصرفات التي صدرت منها إذا ثبت اختلال هذه القوة وذلك لأن هذا الإجراء يتضمن اعتداء على الحرية الشخصية لذلك الشخص لما ينطوي عليه هذا الإجراء من إجبار على توقيع الكشف الطبي عليه وما يستلزم ذلك من موافقة وفحص وحجز فضلاً عن أن القانون قد رسم طرقاً معينة حددها لبطلان تصرفات المريض أثناء مرض الموت.

 ثالثاً : تقيد قاضي الأمور المستعجلة بقواعد الاختصاص الولائي:

من المقرر أن دعوى إثبات الحالة هي إحدى الدعاوى الوقتية التي يختص بها قاضي الأمور المستعجلة ولذلك يتعين أن تخضع للقواعد العامة التي تخضع لها الدعاوي المستعجلة من حيث الاختصاص الولائي والنوعي والمحلي وينبني على ذلك أن قاضي الأمور المستعجلة لا يختص بدعوى إثبات الحالة إلا إذا كان النزاع أصلاً يدخل في الاختصاص الوظيفي للقضاء المدني ومن ثم يخرج عن نطاق اختصاص المستعجل الإجراءات الوقتية المتعلقة بعمل من أعمال السيادة وكذلك تلك المتعلقة بالمسائل الجنائية وكذلك المتعلقة بأعمال الإدارة من قرارات وعقود وذلك على التفصيل التالي:

أولا : أعمال السيادة:

تخرج دعاوى إثبات الحالة المتعلقة بعمل من أعمال السيادة عن دائرة اختصاص القضاء المستعجل سواء كان المقصود منها التمهيد لرفع دعوى موضوعية أو كان من شأنها أن تؤدي إلى ثمة تأويل أو تفسير لذلك العمل وذلك الخروج أعمال السيادة عموماً عن دائرة نطاق القضاء المدني وبالتالي القضاء المستعجل الذي هو فرع منه، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبولها تطبيق النص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والتي تنص على أنه ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة.

ثانياً : المسائل الجنائية:

النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في تحقيق الجرائم بدءاً من وقوعها حتى الانتهاء من تحقيقها وإقامة الدعوى عنها أمام القضاء الجنائي أو حفظها حسبما يتراءى لها على ضوء ما تم من تحقيقات ومن ثم تخرج تلك المسائل عن نطاق اختصاص القضاء المدني وبالتالي القضاء المستعجل وعلى ذلك فإنه لا يجوز أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة ندب خبير لإثبات حالة واقعة هي محل تحقيق تجربه النيابة العامة، أو يحتمل أن تكون موضوع مساءلة جنائية الكون الجهة صاحبة الاختصاص في ذلك هي النيابة العامة ولها أن تندب ما تشاء من مأموري الضبط لجمع الاستدلالات اللازمة حول الموضوع، وفي حالة تقديم الدعوى الجنائية للمحكمة الجنائية فإنها تملك حق التصرف في جميع الإجراءات الوقتية المتصلة بها وإذا ما أصدرت حكمها فإنه يجوز الحجية بحيث يمتنع على القضاء المستعجل القيام بأي إجراء وقتي يؤدي إلى المساس بحجية هذا الحكم، فمثلاً إن قضى بالإدانة لكون المادة المضبوطة مادة مخدرة، فلا يجوز بعد ذلك طلب ندب خبير من قاضي الأمور المستعجلة لمعاودة فحص هذه المادة وإثبات حالتها توصلاا لما إذا كانت المادة مخدرة من عدمه، وإذا كان هذا هو الأصل العام إلا أن ذلك لا يمنع اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الإجراءات الوقتية المتفرعة عن الشق المدني إن كان للنزاع وجهاً مدنياً وقضي في ذلك (1) بأن قاضي الأمور المستعجلة لا يختص بإثبات حالة واقعة مادية تدخل في اختصاص القضاء الجنائي إلا إذا ثبت أن النزاع وجهاً مدنياً كدعوی تعويض اختص القاضي المستعجل بإثبات حالة يخشى عليها من فوات الوقت بقطع النظر عن مآل الطلبات أمام المحكمة الموضوعية.

ويثور التساؤل عما إذا كان من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة التصريح بإخراج جثة من القبر وندب طبيب لتشريحها لمعرفة سبب الوفاة.

ذهب رأي في الفقه إلى أن القضاء المستعجل يختص عند الاستعجال الشديد بالحكم بالتصريح بإخراج الجثة من القبر وتشريحها وفحصها لمعرفة سبب الوفاة إذا لم يتعلق النزاع بجريمة، أما إذا تعلق بجريمة فالرأي أنه لا اختصاص له بالحكم بذلك إذا المختص في هذه الحالات هو النيابة العمومية أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على اعتبار أن ذلك نوع من جميع الاستدلالات أو التحقيق طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

كما ذهب رأي أخر(3) إلى أنه يؤيد رأي غالبية الفقهاء الذين اتفقت كلمتهم على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بذلك متى كان ذلك بناء على طلب أحد أفراد أسرة المتوفى بقصد الوصول إلى معرفة سبب الوفاة توطئة للمطالبة بالتعويض المترتب على الحادث أمام القضاء المدني إلا أنه يرى أنه يشترط لاختصاص القضاء المستعجل بالحكم بهذا الإجراء أن تكون التحقيقات التي أجرتها النيابة غير كافية لمعرفة سبب الوفاة وإلا يكون الأمر قد طرح أمام المحكمة الجنائية بحيث يصبح إخراج الجثة من مرقدها وتوقيع الكشف عليها بمعرفة طبيب هو السبيل الوحيد لمعرفة سبب الوفاة وتبعاً لذلك يختص القاضي. 

المستعجل بإخراج جثة شخص مؤمن على حياته وتشريحها إذا قام خلاف بين شركة التأمين وبين الورثة حول سبب الوفاة، ويختص أيضاً بالحكم بهذا الإجراء إذا كان الغرض إثبات وفاة شخص أصيب أثناء العمل لمعرفة ما إذا كانت هذه الإصابات هي التي تسببت عنها الوفاة مباشرة أم لا. وذلك لتقدير قيمة التعويض الذي يستحقه ورثته قبل رب العمل.

والرأي أن هذا النظر أو ذلك كلاهما محل نظر إذ أن جواز ذلك لقاضي الأمور المستعجلة أمر يمس اختصاص النيابة العامة الأصيل المنوط بها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وذلك أنه بدفن الجثة فإنه لا يجوز عموماً استخراجها إلا إذا كان في الأمر شبهة جنائية وتحقيق تلك الشبهة هو اختصاص النيابة العامة. ولا يضرها أن تحفظ التحقيق إذا تبين لها انتفاء الشبهة. أما القول بأن قاضي الأمور المستعجلة يختص بإخراجها إذا لم يتعلق النزاع بجريمة فذلك أمر لا يتفق مع الواقع العملي إذ من المفروض عملية استخراج شهادة وفاة قبل التصريح بالدفن يبين فيها سبب الوفاة كما وأن المفروض أن يكون استخراج الجثة وتشريحها بحضور النيابة العامة أو من تندبه لذلك في ظل إجراءات معينة حفاظاً على جدية الطلب وحتى لا يبعث بحرمة القبور وقدسية الموت. وقد جاء بالتعليمات العامة للنيابات الجزء الأول القسم القضائي بند 47 ص49 أنه إذا استلزم التحقيق تشريح جثة لم يمض على دفنها أكثر من خمسة أيام فصل الصيف أو عشرة أيام في فصل الشتاء فيجب استطلاع رأي المحامي العام المختص للنظر في طلب ندب الطبيب الشرعي لاستخراج الجثة وتشريحها وإبداء الرأي المطلوب أما إذا كان قد مضى على دفنها أكثر من تلك المدة فعلى النيابة أن تستطلع رأي الطبيب الشرعي فيما إذا كان من المحتمل تحقیق الغرض المقصود من استخراج الجثة وتشريحها من عدمه على أن ترسل له ملف القضية مشفوعة بمذكرة تبين فيها ظروف الواقعة والأسباب التي دعت إلى ذلك ويجب أن ينتقل عضو النيابة مع الطبيب الشرعي لحضور عملية استخراج الجثة فإن لم يتيسر له ذلك فيجب عليه أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بمرافقة الطبيب الشرعي ويلاحظ استدعاء بعض أقارب المتوفي واللحاد الذي دفنه وسؤالهم ابتداء في محضر عن أوصاف الكفن والملابس ومظهر الجثة وعن كل البيانات التي تدفع أي ريبة تثار فيما بعد حول شخصية المتوفي ثم عرض الجثة بعد استخراجها عليهم التعرف عليها، الأمر الذي يستفاد منه أن النيابة العامة هي المختصة بطلب إخراج جثة من القبر والأمر بتشريحها والقول بأنه إذا لم تصل النيابة إلى نتيجة في التحقيق يجوز لقاضي الأمور المستعجلة ندب خبير لإخراج الجثة لتشريحها هو تدخل في صميم أعمال النيابة العامة باعتبارها أمينة على الدعوى العمومية، كما وأن قاضي الأمور المستعجلة لا يستطيع من الناحية العملية إعطاء تلك الضمانات اللازمة لاستخراج الجثة أو ندب أحد أعضاء النيابة العامة أو مأموري الضبط واستدعاء اللحاد وأقارب المتوفي لبيان أوصاف الجثة وإلا لتحول إلى قاضي التحقيق الأمر الذي نرى فيه لذلك أنه يتعين على قاضي الأمور المستعجلة القضاء بعدم اختصاصه نوعياً بنظر الدعوى لو رفعت إليه المساس بأصل الحق وعلى طالب استخراج الجثة أن يلجأ إلى الطرق الطبيعة المقررة وهو اللجوء إلى النيابة العامة صاحبة السلطة في التحقيق باعتبارها الأمينة على الدعوى العمومية.

وقد ذهبت الدكتورة أمينة النمر في مرجعها السابق ص 308 إلى أنه منی رفعت الدعوى إلى القضاء المستعجل وكانت الدعوى الجنائية قائمة أمام المحكمة الجنائية فلا تنطبق في هذه الحالة قاعدة (الجنائي بوقف المدني) الواردة في المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية لأن الهدف من هذه القاعدة هو تلافي التأثير في الدعوى الجنائية والقضاء المستعجل يصدر أحكام بإجراءات مؤقتة لا تفيد محكمة الموضوع فلا يكون له هذا التأثير فينتفي الداعي لأعماله بالتالي ومن جهة أخرى طبيعة الدعوى المستعجلة لا تتفق مع وقف الدعوى كنظام قانوني يؤدي إلى تعطيل السير في الدعوى وإرجائه وأن الرأي هو أن خطاب المشرع في المادة 265 إجراءات موجه إلى القضاء الموضوعي دون القضاء المستعجل. 

ثالثاً : القرارات الإدارية:

من المقرر وفقاً لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أنه ليس لجهة القضاء العادي أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه والقضاء المستعجل بحسبانه فرعاً من القضاء المدني يتقيد هو الآخر في نظر الإجراءات الوقتية بذات القيد الذي يقيد جهة الاختصاص العادي وعلى ذلك فليس لقاضي الأمور المستعجلة ندب خبير لإثبات حالة واقعة من شأنها المساس بأمر إداري أو تأويله أو إذا كان المقصود منها خدمة دعوى تعويض ترفع فيما بعد أمام الجهة المختصة. إلا تلك القرارات التي نص المشرع استثناء باختصاص القضاء العادي بطلب إلغائها أو التعويض عنها فإنه في تلك الحالة يختص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الإجراء الوقتي المتعلق بالنزاع المسموح بعرضه على القضاء العادي على سبيل الاستثناء وقضى في ذلك بأن القضاء المستعجل مقيد بقواعد الاختصاص المتعلقة بالوظيفة عند نظر دعوى إثبات الحالة وأن قاضي الأمور المستعجلة مقيد عند نظر إجراء مؤقت بالقيود والأوضاع التي تحد من اختصاص محكمة الموضوع التي يتفرع منها، كخروج النزاع عن ولاية المحاكم العادية. وكعدم اختصاصها بتأويل أو تفسير الأوامر الإدارية وكعدم اختصاصها بما يدخل في ولاية قضاء آخر، وبالنسبة للقرارات الإدارية فإن القضاء المستعجل لا يختص وظيفياً بنظر الدعوى المستعجلة بما في ذلك دعوى إثبات الحالة التي تؤدي إلى المساس بالقرار الإداري. وانتهى الحكم إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بطلب ندب خبير لمعاينة العين الراسي مزادها على المدعيين والتي أصدر وزیر الأوقاف القرار رقم 1/1978 في 1978/ 3 / 15 بأن تزال إدارياً جميع التعديات الواقعة على مسجد محمد أحمد ابن طولون الأثري وملحقاته والأرض التابعة له بالعقار محل النزاع مع إلغاء قرار لجنة القسمة وعقد شراء المشتاعين لهذا القرار.

وبالرغم من أنه ليس من شأن قاضي الأمور المستعجلة الفصل في إجراء مؤقت من شأنه التعرض للقرارات الإدارية بطريق مباشر إلا أنه ولما كان القضاء في دعاوى إثبات الحالة هو قضاء مؤقت لا يفصل في أمر يثبت أنه حق إنما هو بمثابة إجراء يرى القاضي من ظروف الدعوى أن الحاجة ماسة إلى المحافظة على الحق الذي ستفصل فيه محكمة الموضوع فهو في الواقع من إجراءات الإثبات الموصلة لإظهار الحقيقية كما وأن هذا الإجراء يجوز نقض أثره من محكمة الموضوع ولهذا لا يقوم له بأي حال من الأحوال قوة الشيء المقضي فيه وعلى ذلك فإنه عندما يتضرر فرد مما قد يلحق به من أضرار نتيجة لتنفيذ أمر إداري لا يمكن تعرف جديته من ظاهر المستندات ودرجة انطباقه على القوانين واللوائح فإن القضاء المستعجل يختص بإثبات الحالة لمعرفة سبب الضرر وما إذا كان نتيجة مباشرة لتنفيذ أمر إداري أم نتيجة عمل عدواني يكون محل دعوى مستقبلاً أمام محكمة الموضوع وتطبيقاً لذلك قضى بأنه إذا كان المدعون قد أوردوا بصحيفة دعواهم أنه في يوم 1978 / 5 / 10 قام بعض موظفي مديرية الري بالدقهلية وفي حماية قوات كبيرة من الشرطة باغتصاب الأرض محل النزاع دون سند من القانون بيناً قرر الحاضر عن الحكومة بأن ما قام به موظفي الري ورجال الشرطة من إزالة تعدي المدعيين على العين موضوع الدعوى كان مستنداً على قرار إداري فإنه ولما كان من المقرر أن القضاء المستعجل لا يختص بنظر الدعوى المستعجلة التي تتصل بقرار إداري ولو كان القصد منها خدمة دعوى تعويض ترفع عن قرار إداري معيب إلا أن المحكمة ترى أنه إذا كان طلب إثبات الحالة لا يمس ولا يتعرض لصحيح الأمر الإداري وأن كل المقصود منه إثبات الضرر الذي قد يكون ناشئاً عن خطأ ارتكبه رجال الحكومة فيجوز للقضاء المستعجل الحكم بإثباته طالما أن ذلك لا مساس فيه ولا تأويل للأمر الإداري وطرفي النزاع وشأنها بعد ذلك في اتخاذ الطريق الذي يرونه.

ولذات العلة قضى أيضاً باختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإثبات حالة أعمال التخريب و التدمير التي أصابت المحال التجارية ودور الصناعة بفعل المتظاهرين أو من اندس بينهم من الغوغاء وتقدير قيمة الضرر المترتب على هذه الأفعال تمهيداً لمطالبة الحكومة بالتعويضات بسبب تقصير الحفظ عن اتخاذ التدابير الكفيلة بمطاردة المتظاهرين محافظة على الأمن  كما وأن القضاء المستعجل يختص عند الاستعجال بالحكم بتعيين خبير لإثبات حالة عقار اتخذت بشأنه إجراءات نزع الملكية تمهيداً لأخذه للمنفعة العامة محافظة على حقوق الطرفين كطلب إثبات حالة عقار استولت عليه الحكومة قبل الاتفاق مع صاحبه على الثمن أو على التعويض له وقبل تعيين خبراء من الجهة المختصة لمعاينة وتقدير قيمته 

الخلاصة

أنه وفقاً لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ليس لجهة القضاء العادي أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه وبالتالي فإنه لا يجوز القضاء المستعجل باعتباره فرعاً من القضاء العادي أن يتخذ أي إجراء وقتي من شأنه التعرض للقرار الإداري بتأويل أو وقف تنفي. أما خارج ذلك النطاق فلقاضي الأمور المستعجلة أن يقضي بالإجراءات الوقتية المطلوبة منه طالما أنها لا تؤدي إلى تأويل الأمر الإداري أو تعطيل تنفيذه.

رابعاً: العقود الإدارية:

وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في فقرتها الحادية عشرة تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر ومن ثم فإن جهة القضاء الإداري دون غيرها هي الجهة المختصة بنظر المنازعات الخاصة بأي عقد من العقود الإدارية ولما كان القاضي المستعجل يتقيد بالقيود التي تحد من الاختصاص الوظيفي للجهة التي هو فرع منها وهي القضاء المدني وعلى ذلك فإنه يمتنع عليه النظر في أي منازعة خاصة بالعقود الإدارية وفي ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأن القضاء الإداري يختص دون غيره بالفصل موضوعة في منازعات العقود الإدارية فيلزم أن يختص تبعاً لذلك بالفصل فيما ينبثق عنها من أمور مستعجلة مادام القانون لم يسلبه ولاية الفصل في الأمور المستعجلة التي تثيرها تلك المنازعات ويعهد بها إلى جهة أخرى) وبنفس المعنى أيضاً (قضت محكمة القضاء الإداري) بأنه متى ثبت أن العقد من العقود الإدارية فإن المنازعات المتعلقة به تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري بما فيها من منازعات مستعجلة تنطوي على ضرر أو نتائج يتعذر تداركها أو طلبات يخشى عليها من فوات الوقت أو اتخاذ تدابير لا يحتمل التأخير أو إجراءات وقتية أو تحفظية تكون أكثر استجابة للظروف المفاجئة حماية للحق إلى أن يفصل في موضوعها كل ذلك سواء كانت هذه المنازعات أو الطلبات مطروحة على المحكمة للفصل فيها بصفة أصلية أم باعتبارها فرعاً من المنازعات الأصلية المعروضة على المحكمة وذلك على اعتبار أن محكمة القضاء الإداري أصبحت هي وحدها قاضي العقد، وعلى ذلك فإذا ما أقيمت دعوى مستعجلة أمام قاضي الأمور المستعجلة بطلب إثبات حالة واقعة تبين له من فحص ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها أنها تتصل وتتعلق بتكوين أو تنفيذ أو انقضاء عقد إداري تعقده الإدارة بوصفها سلطة عامة في مجالها الوظيفي وبإدارتها المنفردة بقصد إحداث أثر قانوني تعين عليه القضاء بعدم اختصاصه ولائياً بنظر الدعوى ولو من تلقاء نفسه لتعلق قواعد الاختصاص الوظيفي بالنظام العام، كما وأنه يجوز أن يدفع بذلك الدفع في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وإذا ما انتهى إلى ذلك تعين عليه إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بنظرها عملاً بنصوص المواد 109 ، 110 ، 111من قانون المرافعات، أما إذا تبين له أخذاً من ظاهر المستندات أن طلب إثبات الحالة المعروض أمامه غير معلق بعقد من العقود الإدارية وإنما إلى أحد عقود القانون الخاص. فإنه يمضي في نظر إثبات الحالة المطلوبة منه حسبما يستبان له من توافر شروطها ويقضي برفض الدفع عند إبدائه.

 الاختصاص المحلي في دعاوى إثبات الحالة:

تنص المادة 1/59 من قانون المرافعات على أنه في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها موطن المدعي عليه أو للمحكمة المطلوب حصول لإجراء في دائرتها والمدعي بالخيار بین رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعي عليه أو أمام المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها وهو الغالب عملاً وعلى كل فإن الاختصاص المحلي ليس من النظام العام ومن ثم يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفته، وعلى ذلك فإنه عند إقامة دعوى مستعجلة بطلب إثبات حالة بالمخالفة لقواعد الاختصاص المحلي فإن قاضي الأمور المستعجلة لا يستطيع أن يقضي من تلقاء نفسه بعدم اختصاصه محلياً بنظر الدعوى وإنما يجب أن يدفع بذلك أمامه في المناسبة التي رسمها القانون في المادة 108 من قانون المرافعات، بحيث يجب أن يبدي الدفع بعدما لاختصاص المحلي قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق به.

طريقة رفع دعوى إثبات الحالة والحكم فيها:

ترفع دعوى إثبات الحالة بذات الطريقة التي ترفع بها الدعاوى المستعجلة من حيث ضرورة توافر المصلحة والصفة من ظاهر المستندات بالقدر اللازم الطبيعة الإجراء الوقتي المطلوب.  

ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر الانتقال بنفسه إلى محل الواقعة التي يخشى ضياع معالمها لمعاينتها ولإثبات حالتها المادة 132 من قانون الإثبات) وذلك إذا كانت الحالة تستدعي ذلك ولكن الغالب هو أن يندب القاضي المستعجل خبيراً متخصصاً للانتقال والمعاينة ولا يجوز له تكليفه سماع الشهود بغير يمين إلا إذا استدعت الضرورة ذلك كما إذا كانت الحالة المراد إثباتها حالتها تصادم سيارة مثلاً أو سقوط عقار فيجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يصرح للخبير بسماع أقوال الشهود أو الفنيين الأخصائيين بدون حلف يمين وذلك توصلااً لمعرفة سبب الحادث إذا استدعى الأمر ذلك بقصد استجلاء الحقيقة.

وقد أوجبت المادة 134 من قانون الإثبات على القاضي أن يحدد جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقدير الخبير وأعماله، والمراد بالملاحظات التي يجوز للخصوم إبداؤها على تقرير الخبير هي الدفوع الخاصة ببطلان أعمال الخبير لعدم مراعاتها الأوضاع الشكلية التي يوجبها القانون أو دون إخطار الخصوم بموعد انتقاله إلى محل الواقعة المراد إثباتها ومباشرتها في غيابهم أو إذا لم يقم بتنفيذه المأمورية وفقا لمنطوق الحكم القاضي بندبه أو في حالة ما إذا رفض إثبات أقوال الخصوم وملاحظاتهم عندما يوجب الحكم ذلك، وقضى في ذلك بأنه وحيث أن الشركة المستأنفة تطعن على أعمال الخبير بالبطلان لأنه لم يثبت الملاحظات الفنية للطبيب الممثل لها أثناء المعاينة في المحضر ولم يفتح محضرة لسماع أقواله على حين أن المادة 149 إثبات تنص على أنه يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعه منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك في نكر ذلك، كما يجب أن يشتمل التقرير إلى أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعتهم من تلقاء نفسه... وإذا استبانت المحكمة جلية هذا المطعن على أعمال الخبير انتهت إلى ندب خبير آخر الأداء المهمة، إلا أنه ومع ذلك يجب أن يلاحظ أن العبرة في البطلان هنا من عدمه يجب أن تكون بالنظر إلى الحكم القاضي بنسب الخبير في دعوى إثبات الحالة فإذا لم يكن قد نص على السماح له بسماع شهود فإن الرأي أنه لا بطلان في هذه الحالة إذا امتع الخبير عن سماع شهود أحد الطرفين لأن المقصود بدعوى إثبات الحالة هو وكما سبق تصوير حالة مادية يخشى من ضياع معالمها، ولا يسمح بسماع الشهود إلا استثناء بشرط النص على ذلك في منطوق الحكم، وإذا استبان لقاضي الأمور المستعجلة جدية الاعتراضات الشكلية التي توجه إلى أعمال الخبير فإن له أن يعيد المأمورية إلى ذات الخبير لإعادة مباشرتها مرة أخرى على ضوء اعتراضات الخصوم وملاحظاتهم كما أن له استبداله بآخر إذا رأى ضرورة تستدعي إلى ذلك وفي تلك الحالة له أن يلزم الخبير السابق برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك عملاً بنص المادة 3/152 من قانون الإثبات.

 كما أنه لا يجوز للخصوم إبداء دفوع ومطاعن موضوعية على تقرير الخبير إذ أن ذلك يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل ويبقى الحق لهم في ذلك أمام محكمة الموضوع التي يجوز إبداء ما يعن لهم من دفوع ومطاعن موضوعية على التقرير أمامها، وتطبيق لذلك قضى بأن الطعن بتزوير الإيصالات الموقعة من المدعي والمقدمة إلى الخبير إنما يعتبر طعناًَ موضوعياً لا يمس صحة الإجراءات الشكلية التي قام عليها. تقرير الخبير وهو ما تختص هذه المحكمة ببحثه أما ذلك الطعن الموضوعي فالطرفين وشأنهما أمام قاضي الموضوع .

كما يجوز لقاضي الأمور المستعجلة استدعاء الخبير لمناقشته إذا كان الغرض من ذلك تنوير الدعوى وكشف ما غمض في تقرير الخبير من عبارات وردت في أسبابه أو نتيجته دون خوض في الموضوع.

ومتى فرغ القاضي من سماع أقوال الخصوم وملاحظتهم فإنه تنتهي بذلك مهمته ويقضي بانتهاء الدعوى ويجوز لأي من الخصوم التمسك بالتقرير المودع عند طرح النزاع أمام محكمة الموضوع ويعتبر كل ما يثبت للقاضي المستعجل من المعاينة دليلاً قائماً في الموضوع ومن واجب محكمة الموضوع إذا لم ترى الأخذ بنتيجة المعاينة أن تبين ذلك في أسباب حكمها وإلا كان الحكم ناقص التسبيب .

وإذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها أو من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك مقبولة (المادة 137 من قانون الإثبات) وإذا حكم قاضي الأمور المستعجلة إعمالاً لما سلف بسقوط هذا الخصم في التمسك بحكم الخبير يتعين عليه القضاء بعدم الاختصاص نوعياً ينظر دعوى إثبات الحالة وذلك لتخلف وجه الاستعجال المبرر لاختصاصه بها.

وطبقاً لنص المادة 125 هـ من قانون الإثبات لا تشطب الدعوي قبل . إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره وعلى ذلك فإنه إذا لم يحضر الخصوم طيلة تداول الدعوى بالجلسات انتظاراً لتقرير الخبير فإنه لا يجوز شطب الدعوى وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بإيداع التقرير في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل إلا أنه لا يترتب البطلان على عدم قيامه بذلك الإخطار ويتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تقوم بإخطار الخصوم بإيداع التقرير حتى يبدو دفاعهم على ضوئه ويكون الحكم باطلاً بابتنائه على إجراءات باطلة إذا لم يخطر الخصوم بإيداع التقرير سواء من الخبير أو المحكمة.

وإذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم القاضي بندبه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مأموريته وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة في مذكرة الخير ما يبرر تأخره منحه أولاً لإنجازه وإيداع تقريره فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على خمسة عشر جنيهاً ومنحته أجر آخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة أو قد تم الكتاب وذلك بغير إخلال بالإجراءات التأديبية والتعويضات أو كان لها وجه حق ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإقرار الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة وإذا كان التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن جنية ولا تزيد على خمسة عشر جنيهاً ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير ( المادة 152 من قانون الإثبات).

وإذا قدم أحد الخصوم طلباً برد الخبير المنتدب فإن القاضي المستعجل هو المختص بالفصل في هذا الطلب على الوجه المبين في المواد 142 ، 145 من قانون الإثبات.  

ويجب على قاضي الأمور المستعجلة تسبيب الحكم الصادر بندب الخبير في دعوى إثبات الحالة لكون له حجية مؤقتة كسائر الأحكام المستعجلة ويقيد القاضي الذي أصدره بأن لا يعدل عنه إلا إذا حصل تغيير و تعديل أو تعديل في الوقائع المادية يؤدي إلى تغيير في الظروف التي أدت إلى إصداره وعلى كل فإن عدم تسبيب الحكم الصادر بندب خبير في دعوى إثبات الحالة لا يترتب عليه البطلان إذ أنه لا يخرج عن كونه من إجراءات الإثبات التي لا يلزم وجوباً تسببها عملاً بالمادة الخامسة من قانون الإثبات.

 مصاريف دعوى إثبات الحالة:

المستقر عليه هو أن قاضي الأمور المستعجلة لا يفصل في مصاريف دعوى إثبات الحالة وإنما يبقى الفصل فيها لمحكمة الموضوع التي سيعرض عليها أصل النزاع لأن دعوى إثبات الحالة إن هي إلا إجراء وقتي يقوم به صاحب الحق الذي يخشى على ضياع معالمه بغية تصوير الحالة المادية للشيء محل النزاع تمهيداً لعرض النزاع بشأنه أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإن إلزامه بالمصاريف يتضمن مساساً بأصل الحق إذا قد يقضي له أو عليه وفي هذا أو ذاك مساس بالدعوى الموضوعية وقد جرى القضاء على إلزامه بأمانة الخبير إلى حيث الفصل في الموضوع ويجوز الطعن في الحكم الصادر بانتهاء الدعوى بجميع طرق الطعن المقررة في الدعاوى المستعجلة عملاً بنص المادة 220 مرافعات.(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الثاني ، الصفحة : 430)

هذه المادة تجيز رفع دعوى أصلية أمام قاضي الأمور المستعجلة يطلب منه الانتقال بنفسه لإثبات الحالة وهذه المادة والمادة 134 ترسمان القاعدة الأصلية في اختصاص القاضى المستعجل بنظر دعاوى إثبات الحالة .

دعوى إثبات الحالة:

دعوى إثبات الحالة دعوى مستعجلة بطبيعتها ويختص بها قاضي الأمور المستعجلة وحده إذا توافر شرطاً اختصاصه على النحو الذي سنوضحه، ذلك - أن المطلوب فيها إجراء وقتي لإثبات دليل يخشى من زواله، أما إذا كان الدليل ثابتاً وليس هناك من خشية زواله فإن مجال ذلك هو تقديم الدليل أمام محكمة النزاع الموضوعية تبعاً للموضوع الذي يطرح عليها، ومن ثم فلا تختص بنظر هذه الدعوى المحكمة الموضوعية .

واختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى إثبات الحالة وإن كان يستند إلى نص المادتين 133، 134 إثبات، إلا أن هذه الدعوى لا تعدو أن تكون من الدعاوى المستعجلة التي يختص بها القضاء المستعجل، إذ أن المشرع وقد اشترط في المادة 134 من قانون الإثبات لاختصاصه بنظرها توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق فإن هذين الشرطين هما المقرران لأصل ولايته العامة المنصوص عليها في المادة 45 مرافعات ومن ثم يتعين أن تخضع للقواعد العامة التي تخضع لها غيرها من الدعاوى المستعجلة فقاضي الأمور المستعجلة مقيد في شأنها بنفس القيود التي يتقيد بها في صدد الدعاوی المستعجلة الأخرى، ومن ثم فإنه يتعين أن يراعى عند نظرها قواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة وقواعد الاختصاص النوعي وقواعد الاختصاص المحلي كالشأن في غيرها من الدعاوى المستعجلة، كما أنه يراعى القواعد المتعلقة بشرط قبول الدعاوی کالمصلحة والصرفة والأهلية بالقدر المقرر في شأن الدعوى المستعجلة.

الاستعجال في دعوى إثبات الحالة :

بالنسبة لقواعد الاختصاص النوعي يتعين أن يتوافر في الدعوى ركن الاستعجال وركن عدم المساس بأصل الحق وتتوافر صفة الاستعجال في الدعوى إذا كان الإجراء مقصوداً منه منع ضرر محقق قد يتعذر تلافيه مستقبلاً وذلك بإثبات حق يحتمل ضياعه إذا ترك وشأنه أو تأكيد معالم طالت مدتها أو قصرت قد تتغير مع الزمن ويضيع كل أو بعض آثارها إذا نظرت الدعوى أمام القضاء العادي ولا يمنع من اختصاصه في الفصل في الدعوى كون الأشياء المراد إثباتها مضى عليها زمن قبل رفع الدعوى متى كانت قابلة للتغيير والزيادة أو النقصان من وقت لأخر ويستوي في هذا أن تكون خشية التغير راجعة إلى عوامل طبيعية أو إلى فعل الغير أو إلى فعل الخصم نفسه ولا يلزم الإثبات حالة المنقول قابليته للتلف فحسب بل يمكن إثبات حالته أيضاً إذا كان بضاعة أثمانها خاضعة لتقلب الأسعار في السوق كالمحاصيل الزراعية، كما أن الاستعجال يتوافر أيضاً متى كانت الحالة المراد إثباتها يخشى أن تتغير معالمها بفعل الطبيعة، أو كانت هنالك ضرورة ملجئة تدعو لإتمام الأعمال المستعجلة، ويشترط أيضاً لاختصاص القضاء المستعجل أن تكون معالم العين المراد إثباتها قائمة وقت الحكم القاضي بإثباتها، أما إذا كانت قد انمحت وزالت جميع آثارها ولم يعد لها أي كيان مادي فلا يختص القضاء المستعجل بندب خبير لتحقيق وجودها لانعدام وجه الاستعجال، ويختص قاضي الأمور المستعجلة بإثبات حالة إعمال الهدم والإزالة التي يجريها مالك العقار وأثر ذلك على عقارات جيرانه وبيان الخطر الذي يتهددها والإجراءات التحفظية التي يتم اتخاذها لدرئه حتى الإنتهاء من أعمال الهدم ويجوز للقاضي عند الضرورة أن يأذن للخبير المنتدب باتخاذ التدابير العاجلة الضرورية اللازمة للمحافظة على العقار حتى الانتهاء من أعمال الهدم .

ويجوز الشخصي الذي أجريت له عملية جراحية أن يطلب من القضاء المستعجل ندب طبيب للتحقق مما إذا كانت العملية قد تمت وفقاً للأصول الفنية أم أن الجراح قد ارتكب خطأ ومداه وأثره كما يختص قاضي الأمور المستعجلة بندب طبيب لتوقيع الكشف الطبي على عامل أصيب أثناء العمل لبيان الفترة اللازمة لعلاجه، وما إذا كان قد تخلف عنها عاهة مستديمة من شأنها أن تعجزه عن الاستمرار في العمل عجزاً كلياً أو جزئياً.

وإذا كانت الحالة المطلوب معاينتها لا يخشى عليها من التغيير أو الزوال بمرور الوقت أو كانت قديمة أو تقوم على أوراق أو مستندات فلا يختص القضاء المستعجل بإثبات حالتها لعدم توافر ركن الخطر المبرر لاختصاصه، وعلى ذلك لا يختص القضاء المستعجل يندب خبير لمقاس أطيان زراعية لمعرفة ما إذا كان بها عجز أم لا أو بفحص مستندات الطرفين لمعرفة مدى مطابقتها على الحدود الثابتة على الطبيعة وتحديد مساحة الجزء المغتصب لأنه ليس ثمة خطر يخشى معه أن تختفي معالم الأطيان المتنازع عليها إذ يمكن إثباتها في أي وقت أثناء نظر الدعوى أو ندب خبير لإثبات حالة مداد سند محل نزاع وعما إذا كان معاصراً لمداد التوقيع أم لاحقاً له إذا ثبت أن مثل هذه الحالة قديمة ولن يخشى عليها أن تتغير مع الزمن.

وفي رأي لبعض الشراح الفرنسيين أن قاضي الأمور المستعجلة يختص بالحكم في دعوى إثبات الحالة حتى ولو لم تتوافر فيها صفة الاستعجال متى اتفق الطرفان على ذلك وحجتهم في ذلك أن الاتفاق يعد بمثابة عقد قضائي وأنه غالباً ما يكون الدافع على هذا الاتفاق هو تفادي ما تقتضيه الدعوى الموضوعية وكثرة النفقات وبطء الإجراءات إلا أن هذا النظر غير سديد ذلك أن اختصاص القضاء المستعجل متعلق بالنظام العام فلا يجوز للخصوم الالتجاء إليه إلا إذا كان الطلب المعروض عليه مما يدخل في اختصاصه عملاً بالمادة 45 مرافعات.

كذلك فإن القول بأن القضاء المستعجل يختص بالحكم في جميع دعاوى إثبات الحالة حتى مع عدم توافر الاستعجال باعتبارها إجراء مؤقتاً يحصل على نفقة رافع الدعوى وبدون أن يقيد قضاء الموضوع قول غير سديد لأنه مخالف للقانون ومناف لطبيعة عمل القاضي المستعجل.

وإذا كانت الحالة المطلوب إثباتها لا تتغير بمضي الزمن ولكن تركها مدة يلحق ضرراً بصاحبها فإن الاستعجال يعتبر متوافراً كإثبات حالة سيارة تلفت في حادث، فبالرغم من أن التلف لن يصيبه تغيير بمرور الوقت إلا أن صاحب السيارة يضار إذا تأخر إثبات حالتها إذ ستتعطل أو يرغم صاحبها على استعمالها بصورة مشوهة وفي الحالين سيلحقه ضرر يجعل ركن الاستعجال قائماً في الدعوى.

ولا يختص قاضي الأمور المستعجلة بندب خبير لتحقيق أشياء متنازع عليها من مدة مضت بواسطة استجماع أدلة وبيانات ومعلومات من آخرين، فلا يختص بندب طبيب بيطرى لتحقيق واقعة نفوق ماشية حدثت من مدة طويلة.

دعوى إثبات الحالية التي يراد بها تحصيل دليل أجل :

وقد ثار الخلاف بين الفقهاء عما إذا كان قاضي الأمور المستعجلة يختص بإثبات الحالة وإجراء التحقيق لتحصيل دليل أجل تمهيداً لنزاع مستقبل فنادى الرأي الأول بأن قاضي الأمور المستعجلة غير مختص بإثبات الحالة أو إجراء التحقيق عن أمر لم يقع بعد لعدم توافر ركن الاستعجال، فضلاً عن أنه يشترط القبول دعوى إثبات الحالة أن يكون لرافعها مصلحة محققة حالة بمعنى أن تكون مأمورية الخبير المنتدب متصلة بإدعاء ثابت معین وقت رفع الدعوى، كما وأن إثبات الحالة لا يجوز أن يكون فتوى بل يجب أن يكون دليلاً أساسياً لنزاع حال معين أو مزمع طرحه أمام القضاء. (بعض الشراح الفرنسيين)، أما الرأي الأخر فقد ذهب إلى جواز إثبات الحالة على سند من أن هذا الطلب لا يعتبر دعوی بالمعنى الصحيح، بل هو إجراء يوفر للطرفين حلاً سريعاً مؤقتاً لا يمس صميم الحق ويؤيدون رأيهم بأربع حجج، أولها: إن النظر القانوني الحديث قد اتجه إلى حماية الحق المحتمل ذلك أن المادة الثالثة من قانون المرافعات الجديد نصت على أنه يكفي لقبول أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه مصلحة محتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وثانيها: إن المادة 133 من قانون الإثبات نصت على أنه "يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعي في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة".. وقياساً على ذلك يجوز الحكم بإثبات حالة كل واقعة مادية يصح أن تكون محل نزاع مستقبلاً متى كان يخشى أن تزول آثارها بمرور الوقت وثالثها: أن المادة 96 من قانون الإثبات نصت على أنه "يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد.. وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد.." وتتحقق حالة الضرورة بأن يثبت أن خشية الخصم من فوات فرصة الاستشهاد في محلها الاحتمال أن يطرأ مستقبلاً ما يستحيل معه سماع شهادته كأن يكون الشاهد مريضاً مرضاً يخشى منه على حياته أو مزمعاً السفر من غير عودة بحيث لا يكون مستطاعاً سماع شهادته عندما تقام الدعوى الموضوعية، ورابعها: أن القضاء في دعاوى إثبات الحالة هو قضاء مؤقت لا يفصل في أمر يثبت فيه حقاً، إنما هو بمثابة إجراء يرى القاضي في ظروف الدعوى أن الحاجة ماسة إليه للمحافظة على الحق الذي ستفصل فيه محكمة الموضوع، كما وأن هذه الإجراءات يحوز نقض أثرها من محكمة الموضوع ولهذا لا يكون لها بأي حال من الأحوال قوة الشيء المقضي فيه (قاضي الأمور المستعجلة للمستشار محمد على رشدي، الطبعة الثانية، الجزء الأول ص 491 والقضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف، الطبعة الرابعة ص 118) وهذا الرأي الأخير هو الذي نميل إليه إلا أنه يجب ألا يؤخذ على اطلاقه ذلك أن الأصل ألا يختص القضاء المستعجل بنظر دعوى إثبات حالة أمر مستقبل إلا إذا قام الدليل المطمئن من ظاهر المستندات على وجود النزاع الحال القائم بالفعل والذي يستوجب إثبات حالة الأمر المستقبل، فإن انتفى هذا الشرط انتفى ركن الخطر والاستعجال وخرج الأمر بالتالي على ولاية القضاء المستعجل، أما الاستشهاد على نية المشرع في هذا المقام بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات الحالي التي أجارت قبول الدعاوى المستندة إلى مصلحة محتملة فهو مردود بأنه لا يكفي لتوافر شرط المادة المذكورة مجرد احتمال المصلحة في ذهن المدعي بل يتعين أن يكون لهذا الاحتمال مظهر جدي لذلك أفصح المشرع في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق والتي لم يدخل القانون الحالي تعديلاً في شأن هذه الجزئية على أن دعوى قطع النزاع - وهي من أهم صور الدعاوی التي تقوم على مصلحة محتملة - لا ترفع من أي شخص يدلي بمزاعم تضر بمركز المدعي المالي أو الأدبي بل يتعين ألا تكون هذه المزاعم مجرد تخرصات فارغة ليس لها أثر ضار يعتد به وإلا كانت الدعوى غير مقبولة قضاء الأمور المستعجلة للأستاذين راتب ونصر الدين كامل، الطبعة السابعة هامش 1 ص 339)، وهذا الرأي يتفق مع ما أخذت به محكمة النقض في حكمها المشار إليه في نهاية هذا الشرح.

وتأسيساً على هذا الرأي لا يختص القضاء المستعجل بتعيين خبير لتحقيق ما إذا كانت أعمالاً معينة تصلح لرفع دعوى موضوعية أمام المحكمة أو لبيان الطرق والوسائل التي يمكن منع ضرر احتمالي متصور في مخيلة رافع الدعوى أو لمعرفة ما إذا كان للمدعي الحق في رفع دعوى تعويض عن أمر معين أو لبحث ماهية الالتزامات التي قد يلتزم بها طرفا الخصومة في المستقبل أو لمعرفة ما إذا كانت الطريقة التي تتبعها مصلحة الجمارك أو السكك الحديدية أو شركات النقل في نقل البضائع أو في تخزينها يترتب عليها في الغالب تلف في البضاعة وما هو هذا الضرر المحتمل، أما إذا كان لرافع الدعوى مصلحة محققة في رفعها ويرغب في الحصول على دليل يتقدم به المحكمة الموضوع عند طرح النزاع بعد ذلك قد يحتمل ضياعه إذا التجأ لمحكمة الموضوع مباشرة بسبب بطء إجراءات التقاضي، فإن قاضي الأمور المستعجلة يختص عندئذٍ بندب خبير لإثبات الحالة المادية مع التصريح للخبير بأخذ أقوال من يرى سماع شهادته عند الضرورة.

وقد نصت المادة 65 من قانون تأخير الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والتي لم يتناولها القانون رقم 136 لسنة 1981 بأي تعديل على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في أحوال الخطر الداهم إخلاء البناء، وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإداري واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير في مدة لا تقل عن أسبوع إلا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها في هذه الحالة الحق في إخلائه فوراً، كما يكون لها في حالة الضرورة القصوى هدم البناء بموجب حكم من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار ليأذن لها بالهدم و للقاضي المستعجل في سبيل التحقق من كون العقار آيلاً للانهيار أو السقوط أن يأمر بندب خبير المعاينة مباني العقار، فإذا استبان له من نتيجة المعاينة أن حالة العقار تستوجب هدمه محافظة على أرواح الناس قضى بذلك، أما إذا ثبت له من المعاينة خلاف ذلك، وأن المباني ليست متداعية إلى الحد الذي يهدد بالانهيار فإنه يتعين عليه في هذه الحالة أن يقضي برفض الدعوى.

ولا يجوز للقاضي المستعجل أن يكلف الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة بسماع شهود بلا يمين أو الاستعانة بأراء بعض الفنيين إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو لذلك، كما لو كانت الحالة المراد إثباتها حادث حريق أو تصادم سيارة أو سقوط عقار ودق على الخبير معرفة سبب الحادث، فيجوز للقاضي في هذه الحالات ومثيلاتها التصريح للخبير بسماع أقوال الشهود أو الفنيين الإخصائيين لمعرفة سبب الحادث بقصد استجلاء الحقيقة

عدم المساس بأصل الحق:

ويشترط لقبول طلب إثبات الحالة ألا يترتب على الحكم الصادر بهذا الإجراء أي مساس بأصل الحق بمعنى أنه لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة عند الحكم بإثبات الحالة أن يفسر أن يؤول العقود أو الاتفاقات المبرمة بين الطرفين للتأكد من جدية حق المدعى إذ ليس له سلطة الموازنة بين حقوق الخصوم عند الفصل . في طلب إثبات الحالة كما يمتنع عليه أن يصدر حكماً بإثبات الحالة يتعارض مع هذه الحقوق، بل يجب أن تكون مهمته مقصورة فقط على إثبات وقائع معينة يصح أن تكون محل نزاع أمام القضاء بصرف النظر عن احتمال أو عدم احتمال كسب الدعوى وترتيباً على ذلك يتعين أن تكون مهمة الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة منحصرة في بحث الوقائع المادية المتنازع عليها، أو التي يصح أن تكون محل نزاع بين الطرفين وبيان الإجراءات الوقتية اللازمة اتخاذها حتى يمكن المحافظة على حقوقها إلا أن القضاء قد استقر في أحكامه على تكليف الخبير بتحديد مدى الضرر الذي حاق بأحد الطرفين بسبب الأخر وتقدير التعويض الجابر للضرر إذا كان يتعذر تقديره مستقبلاً عند طرح النزاع أمام محكمة الموضوع كما إذا كانت حالة الشيء المطلوب إثبات حالته قابلة للتغير والتبديل وهذا القضاء يستند إلى قواعد العدالة والفوائد في النواحي العملية التي تعود بالنفع على الطرفين.

ولا يختص قاضي الأمور المستعجلة ببحث أصل الحقوق لمعرفة ما إذا كانت منتجة في الموضوع أم لا، وما إذا كانت الاتفاقات والعقود تخول لرافع الدعوى المطالبة بأصل الحق بشرط أن يكون البحث في توافر المصلحة أو انتفائها في حاجة إلى بحث موضوعي أما إذا كان بادياً من ظاهر المستندات أن الحق الموضوعي لا أساس له على الإطلاق أو غير موجود أصلاً إلا في مخيلة رافع الدعوى فإن دعوى إثبات الحالة التي ترفع في هذه الحالة تكون غير مجدية ويتعين الحكم بعدم قبولها إذا دفع المدعى عليه بهذا الدفع لانتفاء مصلحة المدعي.

عدم اختصاص القضاء المستعجل بدعوى إثبات الحالة في حالة خروج النزاع عن اختصاصه الوظيفي، أو إذا كانت تدخل في اختصاص القضاء الجنائي.

وترتيباً على ذلك لا يختص بالدعوى في الحالات الآتية:

أولاً: العقود والقرارات الإدارية:

لا يختص القضاء المستعجل بنظر دعوى إثبات الحالة عن المسائل التي تدخل في ولاية القضاء الإداري، ومنها الدعوى المتصلة بالعقود الإدارية، كما لا يختص بدعوى إثبات الحالة التي تؤدي إلى المساس بالقرار الإداري بما يوقف تنفيذه أو يؤدي إلى إلغائه، كما لا يختص بنظر دعوى إثبات الحالة التي تتصل بقرار إداري ولو كان المقصود منها خدمة دعوى تعويض ترفع عن إقرار إداري معيب ذلك أنه من المستقر عليه أن المنازعات التي يخرج موضوعها عن ولاية القضاء العادي يخرج شقها المستعجل عن اختصاص القضاء المستعجل، أما القرارات الإدارية التي أجاز القانون القضاء العادي نظرها استثناء، فإن القضاء المستعجل يختص بالتالي بنظر دعاوى إثبات الحالة التي ترفع عن منازعة متصلة بها وعلى ذلك إذا منح المشرع القضاء العادي ولاية التعويض عن نوع معين من القرارات الإدارية دون أن يمتد ذلك إلى ولاية الإلغاء، فإن دعوى إثبات الحالة التي ترفع عن هذه القرارات يتعين فيها أن تكون لخدمة دعوى تعويض أما إذا كانت تؤدي إلى وقف هذه القرارات أو إلغائها فلا يختص القضاء المستعجل بنظرها. وإذا نص المشرع على اختصاص القضاء العادي استثناء بإلغاء نوع معين من القرارات الإدارية، فإن القضاء المستعجل يختص بنظر دعوى إثبات الحالة التي ترفع عن هذه القرارات.

وفي حالة ما إذا كان طلب إثبات الحالة لا يمس صميم الأوامر الإدارية أو أعمال السيادة وقصد منه التوصل إلى إثبات الضرر الناشئ عن الخطأ الذي ارتكبه رجال الحكومة حالة تأدية أعمالهم أو بسببها تمهيداً لمطالبتها بالتعويض باعتبارها مسئولة عن أعمال موظفيها فيجوز للقضاء المستعجل الحكم بإثباتها وترتيباً على ذلك يختص قاضي الأمور المستعجلة بندب خبير لإثبات التلف الذي أصاب العقار بسبب الأعمال التي يجريها الحي والمجلس المحلي في الطريق العام، كما يختص بالحكم بندب خبير لإثبات حالة الزراعة التالفة وتقدير التعويض بسبب الخطأ الناشئ من عمال وزارة الزراعة أثناء قيامهم باستعمال المبيدات الكيماوية لمقاومة دودة القطن.

وإذا وقعت مظاهرة وتمكن المتظاهرون من تخريب أو تدمير بعض المحلات التجارية أو الصناعية فإن القضاء المستعجل يختص بندب خبير لإثبات حالة هذه المحلات وتقدير الضرر الذي أصابها تمهيداً لمطالبة الحكومة بالتعويض عنه بسبب اهمال رجال الشرطة في المحافظة على الأمن.

وإذا كان المشرع قد حرم المحاكم من نظر الدعاوى المتعلقة بملكية الأموال العامة إلا أنه إذا ثار نزاع بين الأفراد والحكومة حول ما إذا كانت العين موضوع النزاع من المنافع العامة أم لا، فإن القضاء المستعجل يختص بندب خبير للتحقق، مما إذا كانت مازالت مخصصة للمنفعة العامة أم زالت عنها هذه الصفة كذلك يختص بندب، خبير للتحقق مما إذا كانت العين محل النزاع تدخل في المساحة التي صدر بها قرار نزع الملكية أم أنها خارجة عنها.

ثانيا: أعمال السيادة والهيئات ذات الاختصاص القضائي:

وبالنسبة للمسائل التي تخرج عن ولاية القضاء كأعمال السيادة فإن دعوى إثبات الحالة المتصلة بها تخرج عن اختصاص القضاء المستعجل سواء قصد منها خدمة دعوى تعويض ترفع فيما بعد أم أدت إلى المساس بعمل من أعمال السيادة بما يؤدي إلى تأويله أو وقفه أو إلغائه.

وبالنسبة للهيئات ذات الاختصاص القضائي كاللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المنصوص عليها في المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 فإذا ثبت استقلالها عن القضاء العادي ولا رقابة له على أعمالها، فإن القضاء المستعجل لا يختص بنظر دعوى إثبات الحالة التي ترفع عن نزاع ينطوي تحت اختصاص هذه الهيئة، وذلك ما لم يكن القضاء العادي مختصاً بالحكم بالتعويض عن المسائل التي تدخل في ولاية هذه الهيئات الخاصة، إذ في هذه الحالة يختص قاضي الأمور المستعجلة بنظر دعوى إثبات الحالة باعتبار أنها لا تعدو أن تكون تكئة لرفع دعوى التعويض.

ثالثا: الحالة المتصلة بجريمة:

ولا يختص قاضي الأمور المستعجلة بطلب إثبات الحالة إذا كانت الواقعة المتفرع عنها الطلب تدخل في اختصاص القاضي الجنائي، وذلك شريطة أن تكون المنازعة برمتها خارجة عن اختصاص المحاكم المدنية وليس لها وجه مدني يدخل في اختصاصها، أما إذا كان للنزاع وجه مدني تختص به المحكمة المدني كدعوى التعويض، فإن القضاء المستعجل يختص بنظر دعوى إثبات الحالة التي ترفع خدمة الدعوى التعويض كذلك. فإن إقامة الدعوى الجنائية لا يحرم القضاء المستعجل من اختصاصه بنظر دعوى إثبات الحالة إذا كان النزاع وجه مدني لأن قاعدة الجنائي يوقف المدني لا تطبق على القضاء المستعجل كذلك لا يختص القضاء المستعجل بإثبات الحالة إذا كان يترتب على حكمه المساس بحجية الحكم الجنائي أو بقرار صادر من النيابة العامة في دعوى جنائية تباشر فيها تحقيقاً إذ يتعين عليه احترامها، وبالتالي لا يجوز إثبات حالة مبنی محکوم بهدمه بحكم قضائي ولا ندب خبير لتوقيع الكشف الطبي على متهم في دعوى جنائية ولا إثبات حالة أسلاك تليفونية موضوع تهمة جنائية ولو لم يتمسك أحد من الخصوم بهذا الدفع، ولا يجوز إثبات حالة أسلحة تم ضبطها في دعوى جنائية تجرى فيها النيابة تحقيقاً ولا إثبات حالة سيارة تم التحفظ عليها من النيابة العامة في جناية جلب مخدرات ولا إثبات حالة مستند تجري النيابة تحقيقاً في واقعة إتلافه أو تزويره.

هل يجوز ندب خبير لإثبات حالة شخص إذا كان في ذلك عدوان على حريته:

وقد ثار خلاف حول اختصاص القضاء المستعجل بدعوى إثبات الحالة التي ترفع بطلب ندب خبير لاتخاذ إجراء ينطوي على اعتداء على حرية المدعي عليه أو شخصه أو جسمه كالدعوى التي ترفع لإثبات حالة حمل مستكن أو إثبات حالة البكارة أو الثيوبة وغير ذلك مما يتصل بخصائص جسم المرأة فنادى راي بأن للقضاء المستعجل سلطة الحكم بندب خبير لإثبات هذه الطلبات لأنها قد تتعلق أحياناً بنزاع خاص بإثبات النسب فضلاً عن أنها مرتبطة بالأموال والحقوق المالية، ومن ثم فهي تندرج ضمن الدعاوى التي يمكن طرحها أمام المحاكم المدنية، وأضاف أنصار هذا الرأي بأن مقارعة حججهم باستحالة تنفيذ الحكم الذي يصدر بندب طبيب لإثبات حالة من هذه الحالات لا يؤثر في اختصاص القضاء المستعجل لأن التنفيذ شيء والاختصاص في الدعوى شئ آخر فضلاً عن إمكان تنفيذ الحكم بإكراه المرأة على ذلك بطريق التهديد المالي (المرحوم محمد على راتب في الطبعة الثالثة من مؤلفه في قضاء الأمور المستعجلة ص 229)، أما الرأي الراجح الذي نؤيده فيذهب إلى أن مثل هذه الدعاوى وإن كان من الجائز أن يتفرع عنها نزاع مالي بالنسبة لما تركه المورث من أموال التركة إلا أن ذلك لا يعني قبول هذه الدعوى لأنها تفترض في شخص الآدميين محلاً لوفاء ما تعهدوا به من التزامات وتنطوي على إكراههم على تقديم أجسامهم لخصومهم مما يعد إهداراً للأدمية والكرامة وأردف أصحاب هذا الرأي بأن القول بإمكان إكراه المرأة على تنفيذ الحكم بطريق التهديد المالي مردود بأن قاضي الأمور المستعجلة ممنوع من الحكم بالتهديدات المالية فضلاً عن أن المرأة قد تظل ممتنعة عن تنفيذ الحكم بإثبات الحالة رغم صدور الحكم التمهيدي ضدها (القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف، الطبعة الرابعة ص 117 وقاضي الأمور المستعجلة للأستاذين راتب ونصر الدين كامل، الطبعة السابعة ص 348)، وقد أخذت بهذا الرأي محكمة النقض، وتفريعاً على ذلك فإن قاضي الأمور المستعجلة يقضي بعدم قبول الدعوى إذا عارضت المرأة في الكشف على جسمها سواء أكان الكشف مقصوداً به إثبات حالة المعاشرة الزوجية أو إثبات للزنا إذا كانت النيابة العامة لم تباشر تحقيقاً في الدعوى أو التعرف البكارة أو الثيوبة أو تبين ما يتعلق بالحمل المستكن أو طريق فض البكارة أو ما شابه ذلك وسواء أكان النزاع متصلاً بطلاق أم بإثبات نسب أم بإثبات ميراث، ومؤدى ذلك أنه إذا لم تعارض المدعي عليها في ندب خبير لإجراء هذا الكشف فإن الدعوى تكون مقبولة عند توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، كما أن الدعوى تكون مقبولة إذا رفعت من الزوجة نفسها وطلبت بها ندب طبيب لتوقيع الكشف الطبي عليها توطئة لرفع دعوى ثبوت نسب أو إثبات معاشرة زوجية كما تكون الدعوى مقبولة إذا رفعت من أحد الزوجين بطلب ندب خبير للكشف على الطفل المولود أو تحليل دمه تمهيداً لرفع دعوى بإثبات ميراثه أو نسبه أو نفيهما.

وإذا لم تحضر المدعى عليها أثناء نظر الدعوى فلا يعد ذلك قبولاً منها لتوقيع الكشف الطبي عليها إذ لا ينسب لساكت قول، وبذلك فإن القاضي المستعجل يقضي في هذه الحالة أيضاً بعدم قبول الدعوى .

الاختصاص بإثبات حالة تتعلق بالأحوال الشخصية:

يختص قاضي الأمور المستعجلة بنظر دعوى إثبات الحالة التي ترفع خدمة النزاع يتعلق بمسألة الأحوال الشخصية سواء كانت المنازعة بين المصريين أو بين غيرهم، وسواء أكانت بين مسلمين أم غير مسلمين كما يختص بنظر دعوى إثبات الحالة المستعجلة التي ترفع تمهيداً لإقامة دعوى موضوعية بمنازعة تتصل بالولاية على المال أو النفس وعلى ذلك يختص القضاء المستعجل - كما سبق أن ذكرنا -- بندب، طبيب للكشف على الزوجة بقصد إثبات النسب أو إثبات المعاشرة الزوجية إذا طلبت الزوجة ذلك. وكذلك يختص بنظر الدعوى التي يرفعها الزوج بطلب ندب طبيب الفحص الطفل المولود توصلا إلى إثبات النسب .

عدم اختصاص قاضي إثبات الحالة بنظر النزاع عند وجود شرط التحكيم :

الاتفاق على التحكيم المنصوص عليه في المواد من 10 إلى 14 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 مؤداه إخراج المنازعة من اختصاص المحاكم وإسنادها إلى هيئة التحكيم، وقد أباح القانون الاتفاق على عرض المنازعات المستعجلة عليها دون المحاكم وعلى ذلك إذا تضمنت وثيقة التحكيم بأن تشمل المنازعات الموضوعية والمستعجلة فإنه لا يجوز رفع دعوى إثبات حالة مستعجلة أمام القضاء المستعجل، أما إذا كان شرط التحكيم عاماً ولا يشير صراحة إلى المنازعات المستعجلة فقد نادى رأي بأن الاتفاق على التحكيم لا يمنع من نظر الدعوى المستعجلة ومنها دعوى إثبات الحالة أمام القضاء المستعجل وحجتهم في ذلك أنه إجراء وقتي مستعجل يجري على نفقة صاحبه بعض أحكام القضاء الوطني والمختلط منشورة بمؤلف الأستاذين راتب ونصر الدين كامل، الطبعة السابعة ص 86) إلا أن الرأي الراجح فقها وقضاء يرى أن الاتفاق على التحكيم إذا توافرت شروطه طبقاً للقانون يمنع كل من القضاء العادي والمستعجل من نظر أية دعوى متعلقة به سواء أكانت دعوى موضوعية أم كانت بخصوص إجراء تحفظي أو مؤقت. 

وقد اختلف الرأي بشأن الحكم الذي تقضي به المحكمة إذا كان المتخاصمان قد اتفقا مسبقاً على عرض النزاع على التحكيم فذهب رأي إلى أن الاتفاق على التحكيم لا ينزع الاختصاص من المحكمة المختصة وإنما يمنعها من سماع الدعوى وعلى ذلك فإنها تقضي في هذه الحالة بعدم قبولها (المرافعات للدكتور أبوالوفا، الطبعة الرابعة بند 12 مكرراً) إلا أن محكمة النقض ذهبت إلى أن المحكمة تقضي بعدم الاختصاص تأسيساً على أن الاتفاق المذكور معناه إخراج المنازعة من ساحة القضاء وإسناد نظرها إلى هيئة التحكيم وهذا يتعلق بالاختصاص الوظيفي لأنه يحرم جهة القضاء من نظر المنازعة ويتساءل المستشاران راتب ونصر الدين كامل قائلين أن محكمة النقض رغم اعتبارها هذا الأمر من قبيل الاختصاص المتعلق بالوظيفة فكيف تعود وتقرر أنه اختصاص لا يتعلق بالنظام العام أي أنه يجوز الاتفاق على مخالفته، وأن الحق في التمسك به يسقط بمسقطات الدفوع بعدم الاختصاص التي لا تتعلق بالنظام العام (الطبعة السابعة من مؤلفهما في قاضي الأمور المستعجلة ص 85).

وقد تبني قانون الحكم رقم 27 لسنة 1994 وجهة النظر الأولى بما نص عليه في المادة 13 منه بأنه "يجب على المحكمة التي يدفع إليها بنزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم في أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى" ونصت الفقرة الثانية من المادة "ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم".

إثبات حالة المحررات:

وقد اختلف الفقهاء في اختصاص القضاء المستعجل بإثبات حالة المحررات، فذهب الرأي الأول بأنه إذا كان المشرع قد بين طريقاً معيناً للطعن بالتزوير أو الإنكار على الأوراق الرسمية والعرفية وطرق إثبات التزوير وإجراءات الحكم برد وبطلان المستندات إلا أن هذا لا يمنع من اختصاص القضاء المستعجل بدعاوى إثبات حالة هذه المستندات سواء كانت رسمية أو عرفية مادام أنه لا يوجد نص صريح يسلبه هذا الاختصاص، ومادام أنه قد توافر شرطاً اختصاصه وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق (قاضي الأمور المستعجلة للأستاذين راتب ونصر الدين كامل، الطبعة السابعة ص 344 والأحكام المشار إليها بالصفحة). ونادى الرأي الثاني بأن قاضي الأمور المستعجلة لا يختص بإثبات حالة المحررات والخطوط والتوقيعات وحجتهم في ذلك أن أصل المحرر محفوظ دائماً بمكتب التوثيق ولا يخشى عليه من الضياع أو التلف، الأمر الذي ينعدم به ركن الخطر الموجب لاختصاص القضاء المستعجل بطلب إثبات حالته وأضاف أصحاب هذا الرأي أنه حتى مع التسليم جدلاً بان أصل المحرر قد يكون عرضة للفقد أو الضياع بمكتب التوثيق إذا طال العهد به أو لأي سبب آخر كالحريق أو السرقة، إلا أن ذلك لا يبرر اختصاص القاضى المستعجل بإثبات حالته للتحقق من صحة صدوره ممن نسب إليه لأن توقيعات ذوي الشأن على المحررات الرسمية لا يجوز إثبات عدم صحتها إلا عن طريق الادعاء بالتزوير طبقاً للأوضاع والإجراءات المرسومة في قانون الإثبات، هذا بالإضافة إلى تحقيق التزوير لا يقتصر على واقعة حصول التوقيع بل يتعدى ذلك إلى موضوع المحرر نفسه لأن التزوير نوع من الغش فيجوز لمدعي التزوير في سبيل إثبات ادعائه أن يدلل على عدم صحة الالتزام المدون بالمحرر بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن، وهذه مسألة لا يتسع لها نطاق اختصاص القاضي المستعجل واستطرد أصحاب هذا الرأي إلى القول بأنه فيما يتعلق بالمحررات العرفية فإنه وإن كان يكفي فيها إنكار صدور المحرر ممن نسب إليه إلا أن ذلك لا يبرر اختصاص القاضي المستعجل بإثبات حالتها، ذلك أن المشرع رسم طريقاً معيناً لتحقيق دعوی تحقيق الخطوط في المواد من 30 إلى 48 من قانون الإثبات فأجاز أن يكون التحقيق بطريق المضاهاة أو سماع الشهود أو كليهما معاً، وهي من مسائل الإثبات التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا يتسع لها نطاق اختصاص القاضى المستعجل. (المستشار محمد عبد اللطيف في الطبعة الرابعة من القضاء المستعجل ص 125).

وفي تقديرنا أن الرأي الأول هو الصحيح ذلك أن التأخير في فحص مستند قد يؤدي إلى زوال معالم التزوير الذي ارتكب حديثاً إذا تأخر فحصه بعد تحرير المستند بفترة طويلة ويجوز للخبير أن يتوصل إلى معرفة ذلك من فحص مداد العبارات موضوع التزوير وقد يخشى من مضي الوقت تعذر التوصل إلى الحقيقة، هذا فضلاً عن أن الحكم بإثبات الحالة الصادرة من القاضي المستعجل لا يمنع قاضي الموضوع بعد ذلك من أن يحيل الدعوى إلى التحقيق لسماع الشهود، ثم يكون رأيه على ضوء ما يقتنع به وتفريعاً على ذلك يجوز للقاء المستعجل ندب خبير لإجراء فحص مستند يخشى من زوال معالمه بمضي الوقت .

ومجرد رفع دعوى إثبات الحالة بعد رفع دعوى الموضوع - كما سبق أن أوضحنا - لا يعتبر مساساً بالموضوع ذلك أنه من المقرر أن رفع دعوى الموضوع لا يؤثر على اختصاص القضاء المستعجل بالحكم في الدعوى المستعجلة لأن نص المادة 45 مرافعات ورد عاماً غير أنه إذا استبان له من وقائع الدعوى أن الهدف من رفعها التأثير في أصل الحق المعروض على محكمة الموضوع أو أن الغرض من تعيين الخبير فيها هو تهيئة وسيلة للدفاع سبق تقديمها لمحكمة الموضوع ولم تأخذ بها فإنه في هذه الحالة يقضي بعدم القبول.

مدى اختصاص القضاء المستعجل بإثبات حالة عقار بدأت إجراءات نزع ملكيته:

ثار خلاف بين المحاكم حول اختصاص القضاء المستعجل بإثبات حالة عقار اتخذت بشأنه إجراءات نزع الملكية تمهيداً لنزع ملكيته والاستيلاء عليه فذهبت بعض المحاكم إلى أنه لا يجوز ذلك لأن نزع الملكية له إجراءات معينة نظمها القانون وأحاطها بضمانات كافية ورسم طريقة تقدير التعويض والتظلم منها أمام اللجنة المختصة التي يجوز لها الاستعانة بأهل الخبرة ثم أجاز الطعن على قراراتها أمام المحاكم الإبتدائية بما لا يدع مجالا لإثبات حالته أمام القضاء المستعجل إلا أن الرأي الراجح فقهاً وقضاء ينادي باختصاص القاضي المستعجل في هذه الحالة وذلك بشرط توافر ركن الاستعجال (من هذا الرأي راتب ونصر الدين كامل في قضاء الأمور المستعجلة، الطبعة السابعة هامش ص 335).

وفي تقديرنا أن الرأي الثاني هو الصحيح ذلك أن الإجراءات التي رسمها القانون 10 لسنة 1990 في تقدير التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 منه والطعن على قراراتها بعد ذلك أمام المحكمة الابتدائية قد لا تسعف الشخص الذي شرع في نزع ملكيته، كما إذا بدأت الجهة الإدارية في اتخاذ إجراءات نزع ملكية منزل تمهيداً لهدمه وإقامة مبان مكانه إلا أنها لم تنتظر الانتهاء من إجراءات نزع الملكية وبدأت في هدم المنزل فإن القضاء المستعجل يختص في هذه الحالة بإثبات حالة المنزل لتوافر ركن الاستعجال المتمثل في الخطر العاجل من زوال معالم العقار، وكما إذا استولت جهة الإدارة على عقار قبل الاتفاق مع صاحبه على الثمن أو على مبلغ التعويض المستحق له وقبل تعيين خبراء من الجهة المختصة لمعاينته وتقدير قيمته.

رفع دعوى الموضوع لا يؤثر على اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى إثبات الحالة:

إذا كان طلب إثبات الحالة قد طلب من محكمة الموضوع ثم رفعت بعد ذلك دعوى إثبات الحالة بنفس الطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة، فقد اختلف الفقه والقضاء في مصير الدعوى المستعجلة، فذهب الرأي الأول إلى أنه يتعين على القضاء المستعجل أن يحكم بعدم اختصاصه في هذه الحالة تأسيساً على أن إبداء الطلب الأول أمام محكمة الموضوع يدل على أن الأمر لا يخشى عليه من فوات الوقت ويتنافى مع صفة الاستعجال (المستشار محمد عبد اللطيف والأحكام المشار إليها بمؤلفه القضاء المستعجل، الطبعة الرابعة ص 116)، ونادى الرأي الراجح الذي نؤيده بأن رفع دعوى الموضوع لا يؤثر على اختصاص القضاء المستعجل بالحكم في الدعوى المستعجلة بشرط توافر ركن الاستعجال، إذ أن اختصاصه في هذه الحالة مستمد من نص المادة 45 من قانون المرافعات. (الأستاذان راتب ونصر الدين كامل في مؤلفها قاضي الأمور المستعجلة. الطبعة السابعة ص 345 والأحكام المشار إليها بهذه الصفحة).

كذلك لا يؤثر في اختصاص القضاء المستعجل إمكان رفع دعوى إثبات الحالة أمام محكمة الموضوع، إذا استبان له أن الفصل في الطلب الموضوعي قد يستغرق وقتاً وأن مضي هذا الوقت قد يؤدي إلى الإضرار بمصالح الخصوم، وكان هذا الاحتمال يقوم على سند من الجد.

وإذا كان من المقرر أن رفع دعوى الموضوع لا يؤثر على اختصاص القضاء المستعجل بالحكم في الدعوى المستعجلة، إلا أنه إذا اتضح له من وقائع الدعوي أن القصد من رفعها أمامه هو التأثير في أصل الحق المطروح أمام محكمة الموضوع، أو أن القصد من تعيين الخبير فيها هو تهيئة وسيلة للدفاع سبق أن طرحت أمام محكمة الموضوع ولم تأخذ بها فإنه يحكم بعدم الاختصاص في هذه الحالة لمساس حكمه بالموضوع أو أصل الحق. (قضاء الأمور المستعجلة للمستشارين راتب ونصر الدين كامل، الطبعة السابعة ص 345).

إثبات الحالة بمعرفة القضاء المستعجل:

يجوز لقاضي الأمور المستعجلة عملاً بنص المادة 133 من قانون الإثبات أن يقرر الانتقال بنفسه إلى محل النزاع لمعاينة الشئ وإثبات حالته، وهذا الأمر نادر الحدوث ولا يلجأ إليه القاضي إلا في المسائل التي لا تحتاج إلى خبرة فنية خاصة، وإذا قرر القاضي الانتقال لإجراء المعاينة وجب عليه أن يصدر حكماً بذلك يبين فيه تاريخ اليوم وساعة الانتقال ويتعين إعلان منطوق هذا الحكم لمن لم يحضر النطق به من الخصوم عملاً بالمادة 5 من قانون الإثبات وإلا كانت المعاينة باطلة ذلك أن حضور المعاينة حق للخصوم حتى يكونوا على بينة بما تم فيها ويتعين على القاضي أن يحرر محضراً يبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة، فإن خالف ذلك كان جزاء المخالفة البطلان عملاً بالمادة 131/ 2 من قانون الإثبات.

وإذا تراءى للقاضي المستعجل أثناء إجراء المعاينة سماع شهود وكانوا موجودين بمحل النزاع سمعهم فوراً بعد تحليفهم اليمين، أما إذا كانوا غائبين فإنه يجوز استدعاؤهم ولو بطلب شفوي من كاتب المحكمة عملاً بالمادة 132 من قانون الإثبات كذلك يجوز للقاضي أثناء إجراء المعاينة سماع أقوال الخصوم وملاحظتهم، فإذا انتهى من كل ذلك قضي بإنهاء الدعوى. ويجوز لأي من الخصوم التمسك أمام محكمة الموضوع بالمعاينة التي أجراها قاضي الأمور المستعجلة، فإذا لم ترد الأخذ بها تعين عليها أن تبين سبب ذلك في حكمها وإلا كان قاصراً وشابه البطلان.

إثبات الحالة بمعرفة أحد محضري المحكمة الواقع في دائرتها النزاع:

يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يصدر قراراً في مواجهة الخصوم بندب أحد محضري المحكمة الواقع في دائرتها محل النزاع بإثبات حالة مادية معينة لا تستاهل الاستعانة بأحد رجال الخبرة توفيراً للمصروفات وتحقيقاً للعدالة والوصول إلى حل مؤقت سليم يكفل حقوق الطرفين، وعلى ذلك يجوز له أن يندب محضر المحكمة لمعاينة المنقولات الموجودة في العين المؤجرة لجردها وتقدير قيمتها للتحقق من كفايتها أو عدم كفايتها لضمان الأجرة المتجمدة في ذمة المستأجر، كما يجوز ندب المحضر لمعاينة المنقولات المبينة بمحضر العرض الرسمي التحقق من مطابقتها أو عدم مطابقتها للمنقولات التي التزم المدين بتسليمها للدائن، ويتعين على المحضر في حالة ندبه أن يخطر طرفی الخصومة بالموعد الذي حدده للمعاينة ويدعوهما للحضور في الزمان والمكان المحددين ليباشر مأموريته في مواجهتهما وعليه أن يسمع أقوالهما واعتراضاتهما ويدونها في محضر حتى يكون لهذا الإجراء قيمته القانونية أمام القضاء. (القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف، الطبعة الرابعة ص 140 ).

وفي تقديرنا أنه لا يجوز الالتجاء لهذا الإجراء إلا في حالة الضرورة القصوى .

المحكمة المختصة محلياً بنظر دعوى إثبات الحالة:

نصت الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون المرافعات على أنه في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها، ومؤدى ذلك أن المدعي بالخيار بين أن يرفع دعوى إثبات الحالة إلى محكمة موطن المدعى عليه إعمالاً للأحكام العامة أو المحكمة التي بها موقع العقار أو المنقول المراد إثبات حالته باعتبارها أقرب إلى المكان المطلوب اتخاذ الإجراء فيه، إلا أن هذه المادة لا تسري على الطلب المستعجل الذي يرفع أمام محكمة الموضوع بإثبات حالة الشئ محل النزاع بالتبع للدعوى الأصلية.

رد الخبير:

بينت المادة 141 من قانون الإثبات الحالات التي يجوز فيها رد الخبير، فإذا قدم أحد الخصوم طلباً يرد الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة، فإن القاضي المستعجل هو المختص بالفصل في هذا الطلب، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد من 142 إلى 145 من قانون الإثبات .

وقد اختلف فيما إذا كانت أسباب الرد المنصوص عليها في المادة 141 من قانون الإثبات قد وردت على سبيل الحصر، ويذهب الرأى الراجح أنه يجوز رد الخبير لسبب غير الأسباب الواردة في المادة 141 إذا كان ذلك السبب من القوة بحيث يستنتج منه أن الخبير لا يمكنه إبداء رأيه بغير ميل، كما إذا كان الخبير قد سبق أن أبدى رأياً استشارياً في الدعوى لمصلحة أحد الخصوم وللمحكمة مطلق التقدير في هذه الأحوال.

وفي حالة ما إذا قدم كل من الخصمين طلباً برد الخبير المنتدب في الدعوى ولم تجد المحكمة في الأسباب المقدمة من الطرفين ما يبرر رده وإن كان من حق المحكمة رفض الطلبين إلا أنه ليس هناك ما يمنع من أن تأمر المحكمة بندب خبير آخر، ذلك أنه مادام أن كلا من الخصمين غير مرتاح للخبير فكأنما اتفقا على تنحيته، ولهذا ينظر إلى هذا الأمر بعين الاعتبار.

قد يجوز الطعن بالنقض على الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة:

من المقرر أنه في الحالات التي يجوز فيها الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة فإنه إن كان صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية لا يجوز الطعن عليه بالنقض عملاً بنص المادة 249 مرافعات، غير أنه إذا كان الطلب المستعجل بإثبات الحالة قد رفع أمام المحكمة الإبتدائية بالتبعية لطلب موضوعي، ثم طعن عليه بالاستئناف سواء كان قد طعن عليه استقلالاً أم مع الحكم المنهي الخصومة فإنه يجوز الطعن عليه بالنقض.

متى يجوز استئناف الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة:

من المقرر كما سبق أن ذكرنا أن دعوى إثبات الحالة دعوى تحفظية، وبالتالي فإن الحكم الصادر فيها لا يفصل في خصومة، ومن ثم فلا يجوز الطعن عليه بالاستئناف أما إذا خالفت المحكمة القواعد المتقدمة وضمنت حكمها قضاء على الخصم أو ألزمته بشئ فإنه في هذه الحالة يجوز الطعن على حكمها بالاستئناف.  

مصاريف دعوى إثبات الحالة:

من المقرر أن المحكمة المستعجلة لا تقضي فيها، وإنما تبقى الفصل فيها لمحكمة الموضوع لأن هذه الدعوى هي إجراء مؤقت تحفظي صرف يقوم به صاحبة للمحافظة على حقه قبل الغير ليكون له سنداً يتقدم به أمام محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق ولأن الحكم فيها بإلزام شخص معين بالمصاريف يتضمن المساس بالموضوع أو أصل الحق الممنوع على القضاء المستعجل التعرض له عملاً بالمادة 45 مرافعات، وقد جرى القضاء على تكليف رافع الدعوى بدفع أمانة الخبير على أساس أنه هو الذي يتحمل المصاريف مؤقتاً حتى تقول محكمة الموضوع كلمتها في النزاع.(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري ، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الرابع ،  الصفحة : 1471)

النص صراحة على دعوى إثبات الحالة:

أجازت المادة صراحة لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن بالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة ويراعى في هذه الحالة الأحكام التي نص عليها قانون الإثبات في المادتين 131، 132 بشأن انتقال المحكمة للمعاينة في نزاع معروض عليها.

وهذه الدعوى تعرف بدعوى إثبات الحالة، واختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى إثبات الحالة وإن كان يستند إلى نص صريح سواء في قانون الإثبات أو في قانون المرافعات الملغي، إلا أن هذه الدعوى لا تعدو أن تكون من الدعاوى المستعجلة التي يختص بها القضاء المستعجل، إذ أن المشرع وقد اشترط في المادة 134 من قانون الإثبات الاختصاص القضاء المستعجل بنظرها، توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، فإن هذين الشرطين هما المقرران لأصل ولايته العامة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون المرافعات.

ولذلك يمكن القول بأن النص الصريح على اختصاص القضاء المستعجل بدعوى إثبات الحالة لا يضيف جديداً ذلك أن اختصاص المستعجل بنظرها ثابت - كما قلنا - طبقاً لولايته العامة.

وينبني على اختصاص القضاء المستعجل بهذه الدعوى، خضوعها للقواعد العامة التي تخضع لها غيرها من الدعاوی المستعجلة، فقاضى الأمور المستعجلة يقيد في شأنها بنفس القيود التي يتقيد بها في الدعاوى المستعجلة الأخرى ومن ثم فإنه يتعين أن يراعى عند نظرها قواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة وقواعد الاختصاص النوعي وقواعد الاختصاص المحلي كالشأن في غيرها من الدعاوى المستعجلة، كما أنه يراعي القواعد المتعلقة بشرط قبول الدعاوی کالمصلحة والصفة والأهلية بالقدر المقرر في شأن الدعوى المستعجلة.

تعريف دعوى إثبات الحالة:

دعوى إثبات الحالة هي إجراء تحفظي يصور حالة مادية يتعذر إثباتها مستقبلاً صيانة الدليل المثبت للحق من خطر الضياع . وترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

شروط رفع دعوى إثبات الحالة والحكم فيها :

يشترط لرفع دعوى إثبات الحالة والحكم فيها توافر الشروط الأتية :

1) ضرورة توافر الاستعجال.

2) عدم المساس بأصل الحق.

3) تقيد القاضى المستعجل بقواعد الاختصاص الولائي والنوعي والمحلي.

ونتناول هذه الشروط بالتفصيل فيما يلي:

الشرط الأول: ضرورة توافر الاستعجال :

يتوافر الاستعجال في الدعوى إذا كان الإجراء مقصوداً منه منع ضرر محقق قد يتعذر تلاقيه مستقبلاً، وذلك بإثبات حق يحتمل ضياعه إذا ترك وشأنه، أو تأكيد معالم طالت مدتها أو قصرت قد تتغير مع الزمن ويضيع كل أو بعض آثارها إذا نظرت الدعوى أما القضاء الموضوعي.

ولا يمنع من توافر شرط الاستعجال كون الأشياء المراد إثباتها مضى عليها زمن قبل رفع الدعوى متى كانت قابلة للتغيير والزيادة أو النقصان من وقت لآخر، ويستوي في هذا الشأن أن تكون خشية التغيير راجعة إلى عوامل طبيعية أو إلى فعل الغير أو إلى فعل الخصم نفسه.

ولا يلزم لإثبات حالة المنقول قابليته للتلف فحسب بل يمكن إثبات حالته أيضاً إذا كان بضاعة أثمانها خاضعة لتقلب الأسعار في السوق كالمحاصيل الزراعية، كما أن الاستعجال يتوافر أيضاً متى كانت الحالة المراد إثباتها يخشى أن تتغير معالمها بفعل الطبيعة لو كان هناك ضرورة ملجئة تدعو لإتمام الأعمال المستعجلة.

ويشترط لاختصاص القضاء المستعجل أن تكون معالم العين المراد إثباتها قائمة وقت الحكم القاضي بإثباتها أما إذا كانت قد انمحت وزالت جميع آثارها ولم يعد لها أي كيان مادي فلا يختص القاضى المستعجل بنظر الدعوى.

ويختص القاضي المستعجل بإثبات حالة أعمال الهدم والإزالة التي يجريها مالك العقار وأثر ذلك على عقارات جيرانه وبیان الخطر الذي يتهدده والإجراءات التحفظية التي يتم اتخاذها لدرئه حتى الانتهاء من أعمال الهدم، ويجوز للقاضي عند الضرورة أن يأذن للخبير المنتدب باتخاذ التدابير العاجلة الضرورية اللازمة للمحافظة على العقار حتى الانتهاء من أعمال الهدم.

وبناء على ذلك، يتوافر شرط الاستعجال في دعوى إثبات الحالة فيما يأتي:

1) إثبات حالة الأعيان وبيان ما لحقها من خلل أو تلف بسبب سوء إدارة الوكيل المعزول متى كان يخشى أن تتغير معالمها سريعاً.

2) إثبات حالة أعمال الهدم التي يجريها المالك على عقاره ومدی تأثير ذلك على العقارات المجاورة وبيان الإجراءات التحفظية الواجب اتخاذها لدرء الخطر عن هذه العقارات حتى تتم أعمال الهدم.

وللقاضي عند الاقتضاء أن يأذن للخبير المنتدب باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة للمحافظة على العقارات لحين الانتهاء من أعمال الهدم أو البناء.

3) ندب أحد أطباء الجراحة لفحص جسم إنسان للتحقق من مدى مطابقة العملية التي أجريت له لأصول فن الجراحة وتحديد وجه الخطأ الذي ارتكبه الطبيب الجراح، وبيان العلاج اللازم لمنع تفاقم الضرر المترتب على هذا الخطأ.

4) ندب طبيب لتوقيع الكشف على عامل أصيب أثناء العمل لتحديد مدة العلاج اللازمة حتى يشفى من إصابته، وبيان ما إذا كان قد تخلف عن هذه الإصابة عاهة مستديمة تعجزه عن مباشرة عمله عجزاً كلياً أو جزئياً.

5) ندب طبيب للكشف على شخص لفحص قواه العقلية لمعرفة ما إذا كانت سليمة أو بها نقص تمهيداً للطعن في تصرفات صدرت منه لآخرين.

إنما لا يختص القاضي المستعجل، بنظر دعوى إثبات الحالة، إذا لم يتوافر فيها الاستعجال على النحو السالف ومن أمثلة ذلك ما يأتي:

1) مقاس الأطيان المبيعة لمعرفة ما إذا بها عجز أم لا أو لفحص مستندات الطرفين لمعرفة مدى مطابقتها على الحدود الثابتة على الطبيعة أو تحقیق واقعة الاغتصاب المدعي بها أو تحديد مساحة الجزء المغتصب لأنه ليس هنا ثمة خطر يخشى منه أن تختفي معالم الأطيان المتنازع عليها إذ يمكن إثباتها في أي وقت أثناء نظر دعوى الموضوع.

2) إذا كان المدعى في دعوى إثبات الحالة قد طلب أمام محكمة الموضوع ندب خبير لإثبات نفس الحالة لأن الطلب الأول يدل على أن الأمر لا يخشى عليه من فوات الوقت ويتنافى مع صفة الاستعجال.

3) إثبات حالة نفق مواشي حصلت من مدة طويلة وتقدير قيمة الضرر الذي لحق بصاحب المواشي من جراء ذلك ومن جراء عدم تسليمها من المستأجر في الميعاد المتفق عليه.

4)إثبات الاطلاع على كشوف، وأوراق ثبت أمام القضاء المستعجل أنه من الميسور إجراء هذا الاطلاع في كل حين دون أن يخشى ثمة تغيير أو تبديل فيه.

الشرط الثاني : عدم المساس بأصل الحق:

يشترط في دعوى إثبات الحالة ألا يترتب على الحكم الصادر فيها المساس بأصل الحق، بمعنى أنه لا يجوز للقاضي المستعجل عند الحكم بإثبات الحالة أن يفسر أو يؤول العقود أو الاتفاقات المبرمة بين الطرفين للتأكد من جدية حق المدعي، إذ ليس له سلطة الموازنة بين حقوق الخصوم عند الفصل في دعوى إثبات الحالة، كما يمتنع عليه أن يصدر حكماً بإثبات الحالة يتعارض مع هذه الحقوق. بل يجب أن تكون مهمة القاضي المستعجل مقصورة فقط على إثبات وقائع معينة يصح أن تكون محل نزاع أمام القضاء بصرف النظر عن احتمال أو عدم احتمال كسب الدعوى موضوعاً.

وقد قضى بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بندب خبير لتقدير قيمة الضرر الذي أصاب العين المؤمن عليها في وثيقة التأمين إذا كان مقدار التعويض قد تحدد باتفاق الطرفين في الوثيقة.

وتبعاً لذلك يجب أن تكون مهمة الخبير المنتدب في دعاوى إثبات الحالة مقصورة على بحث الوقائع المادية المتنازع عليها أو التي يصح أن تكون محل نزاع بين الطرفين وبيان الإجراءات الوقتية الواجب اتخاذها للمحافظة على حقوقهما - إلا أن القضاء قد جرى - مراعاة للعدالة – على تكليف الخبير بتحديد مدى الضرر الذي أصاب أحد الطرفين بفعل الآخر والمبلغ اللازم للتعويض إذا كان لا يمكن تحديد الضرر عند طرح النزاع أمام محكمة الموضوع.

إثبات حالة المحررات:

اختلف الفقهاء في اختصاص القضاء المستعجل بإثبات حالة المحررات.

فذهب رأي إلى أن المشرع إذا كان قد رسم طريقاً معيناً لإثبات حالة من الحالات فإن هذا لا يمنع من اختصاص القضاء المستعجل بدعاوى إثبات تلك الحالة متى توافرت شروط اختصاصه ولم يكن هناك نص يحرم هذا الاختصاص المستعجل، وليس في هذا مساس بالموضوع أو خروج على قواعد الاختصاص النوعي، ومن ثم إذا كان المشرع قد رسم الطريق الذي يتم به الطعن بالتزوير والإنكار وكيفية إثبات بطلان السند محل التزوير أو الإنكار فإن هذا لا يمنع - عند توافر الاستعجال وعدم المساس بالموضوع - من رفع دعوى بإثبات الحالة وندب خبير لإجراء فحص مستعجل يخشى من زوال معالمه مثلاً إذا فات الوقت، (وقد أشارت المادة 134 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 188 من قانون المرافعات الملغي) إلى أن قاضي الأمور المستعجلة يختص بأن يكلف الخبير الذي يندبه بسماع الشهود بغير يمين، والمفروض أن القاضي المستعجل إنما يكلف الخبير بأخذ المعلومات وسماع الشهود في حدود ولايته وبالقدر الذي تسمح به هذه الولاية وألا يكون قد مس أصل الحق بمعنى أنه يكلفه بذلك حيث يقتضي الاستعجال اتخاذ هذا الإجراء، كجزء متمم لإجراء المهمة المستعجلة الموكولة إليه، كضرورة أخذ أقوال بعض الفنيين في حادثة مصادمة حصلت من سيارة شخص توفي بسببها لمعرفة كيفية حصول الحادث وصلاحية السيارة للسير من عدمه، أو أخذ المعلومات في حادث حريق لمعرفة سبب الحريق وتقدير التعويض اللازم، ولا يعتبر من قبيل المساس بالموضوع مجرد رفع دعوى إثبات الحالة بعد رفع دعوى الموضوع، إذ المقرر أن رفع دعوى الموضوع لا يؤثر على اختصاص القضاء المستعجل بالحكم في الدعوى المستعجلة، بل إنه يختص بنظرها والحكم فيها على الرغم من ذلك لعموم نص المادة 45 من قانون المرافعات إلا إذا اتضح له من وقائع الدعوى أن القصد من تعيين الخبير فيها هو تهيئة وسيلة للدفاع سبق أن طرحت أمام محكمة الموضوع ولم تأخذ بها، فلا يختص بالحكم فيها في هذه الأحوال لمساس الفصل فيها بالموضوع أو أصل الحق، وكذلك لا يؤثر في اختصاص القضاء المستعجل إمكان رفع دعوى إثبات الحالة أمام محكمة الموضوع إذا كان الفصل في هذا الإجراء من محكمة الموضوع يتطلب وقتاً يحتمل معه الإضرار بحقوق أو بمصالح الخصوم أو بعضهم، فمثلاً يحق للقضاء المستعجل بناء على طلب المالك الحكم بتعيين خبير الإثبات حالة سيارة مفككة ومعرفة الأسباب التي أدت إلى تلفها وتعطلها عن السير حتى يتمكن المالك بعد ذلك من المحافظة على ما بقي من جسم السيارة والتصرف فيه إذا أراد.

ويضيف بعض أنصار هذا الرأي تبريراً له أن التأخير في فحص مستندات قد يؤدي إلى زوال معالم التزوير الذي ارتكب حديثاً إذ تأخر فحصه بعد تحرير المستند بفترة طويلة ويجوز الخبير أن يتوصل إلى معرفة ذلك من فحص مداد العبارات موضوع التزوير وقد يخشى من مضي الوقت تعذر التوصل إلى الحقيقة هذا فضلاً عن أن الحكم بإثبات الحالة الصادر من القاضي المستعجل لا يمنع قاضي الموضوع بعد ذلك من أن يحيل الدعوى إلى التحقيق لسماع الشهود ثم يكون رأيه على ضوء ما يقتنع به وتفريعاً على ذلك يجوز للقضاء المستعجل ندب خبير لإجراء فحص مستند يخشى من زوال معالمه بمضي الوقت.

وذهب رأي ثان إلى أن قاضي الأمور المستعجلة لا يختص بإثبات حالة المحررات والخطوط والتوقيعات، وحجتهم في ذلك أن أصل المحرر محفوظ دائماً بمكتب التوثيق ولا يخشى عليه من الضياع أو التلف الأمر الذي ينعدم به ركن الخطر الموجب الاختصاص القضاء المستعجل بطلب إثبات حالته، وأنه حتى مع التسليم جدلاً بأن أصل المحرر قد يكون عرضة للفقد أو الضياع بمكتب التوثيق إذا طال العهد به أو لأي سبب آخر كالحريق أو السرقة، إلا أن ذلك لا يبرر اختصاص القاضى المستعجل بإثبات حالته للتحقق من صحة صدوره ممن نسب إليه لأن توقيعات ذوي الشأن على المحررات الرسمية لا يجوز إثبات عدم صحتها إلا عن طريق الادعاء بالتزوير طبقاً للأوضاع والإجراءات المرسومة في قانون الإثبات، هذا بالإضافة إلى أن تحقيق التزوير لا يقتصر على واقعة حصول التوقيع بل يتعدى ذلك إلى موضوع المحرر نفسه لأن التزوير نوع من الغش فيجوز لمدعي التزوير في سبيل إثبات ادعائه أن يدلل على عدم صحة الالتزام المدون بالمحرر بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن وهذه مسألة لا يتسع لها نطاق اختصاص القاضي المستعجل واستطرد أصحاب هذا الرأي إلى القول بأنه فيما يتعلق بالمحررات العرفية فإنه وإن كان يكفي فيها إنكار صدور المحرر ممن نسب إليه إلا أن ذلك لا يبرر اختصاص القاضي المستعجل بإثبات حالتها، ذلك أن المشرع رسم طريقاً معيناً لتحقيق دعوى تحقيق الخطوط في المواد من 30 إلى 48 من قانون الإثبات فأجاز أن يكون التحقيق بطريق المضاهاة أو سماع الشهود أو كليهما معا وهي من مسائل الإثبات التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا يتسع لها نطاق اختصاص القاضي المستعجل.وفي تقديرنا أن الرأي الأخير له وجاهته.

هل يختص القاضي المستعجل بإثبات الحالة أو إجراء التحقيق لتحصيل دليل آجل تمهيدي لنزاع مستقبل؟

يذهب رأي في الفقه الفرنسي إلى أن قاضي الأمور المستعجلة غير مختص بإثبات الحالة أو إجراء التحقيق عن أمر ثم يقع بعد لعدم توافر ركن الاستعجال، فضلاً عن أنه يشترط لقبول دعوی إثبات الحالة أن يكون ترافعها مصلحة محققة حالة، بمعنى أن تكون مأمورية الخبير المنتدب متصلة بادعاء ثابت معین وقت رفع الدعوى، كما وأن إثبات الحالة لا يجوز أن يكون فتوى بل يجب أن يكون دليلاً أساسياً لنزاع حال معين أو مزمع طرحه أمام القضاء.

بينما ذهب الفقه في مصر إلى جواز إثبات الحالة على سند من أن هذا الطلب لا يعتبر دعوی بالمعنى الصحيح، بل هو إجراء يوفر للطرفين حلاً سريعاً مؤقتاً لا يمس صميم الحق ويؤيدون رأيهم بأربع حجج هي:

1) أن النظر القانوني الحديث قد اتجه إلى حماية الحق المحتمل فقد نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات الجديد على أنه يكفي لقبول أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه مصلحة محتملة إذا كان الغرض من هذا الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشی زوال دليله عند النزاع فيه.

2) أن المادة 133 من قانون الإثبات نصت على أنه: «يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة». وقياساً على ذلك يجوز الحكم بإثبات حالة كل واقعة مادية يصح أن تكون محل نزاع مستقبلاً متى كان يخشى أن تزول آثارها بمرور الوقت.

3) أن المادة 46 من قانون الإثبات تنص على أن: «يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد». وعند تحقق حالة الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد، وتتحقق حالة الضرورة بأن يثبت أن خشية الخصم من فوات فرصة الاستشهاد بالشاهد في محلها لاحتمال أن يطرأ مستقبلاً ما يستحق معه سماع شهادته كأن يكون الشاهد مريضاً مرضاً يخشى منه على حياته أو مزمعا السفر من غير عودة بحيث لا يكون مستطاعاً سماع شهادته عندما تقام الدعوى الموضوعية.

4) أن القضاء في دعاوى إثبات الحالة هو قضاء مؤقت لا يفصل في أمر يثبت فيه حقاً إنما هو بمثابة إجراء يرى القاضي من ظروف الدعوى أن الحاجة ماسة إليه للمحافظة على الحق الذي ستفصل فيه محكمة الموضوع، كما وأن هذه الإجراءات يجوز نقض أثرها من محكمة الموضوع ولهذا لا يكون لها بأي حال من الأحوال قوة الشيء المقضي فيه.

ويضيف بعض أنصار هذا الرأي (1) أنه يجب ألا يؤخذ الرأي على إطلاقه ذلك أن الأصل ألا يختص القضاء المستعجل بنظر دعوى إثبات حالة أمر مستقبل إلا إذا قام الدليل المطمئن من ظاهر المستندات على وجود النزاع الحال القائم بالفعل والذي يستوجب إثبات حالة الأمر المستقبل فإن انتفى هذا الشرط انتفى ركن الخطر والاستعجال وخرج الأمر بالتالي على ولاية القضاء المستعجل. أما الاستشهاد على نية المشرع في هذا المقام بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات الجديد التي أجازت قبول الدعاوى المستندة إلى مصلحة محتملة فهو مردود بأنه لا يكفي لتوافر شرط المادة المذكورة مجرد احتمال المصلحة في ذهن المدعى بل يتعين أن يكون لهذا الاحتمال مظهر جدي، لذلك أفصح المشرع في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق والتي لم يدخل القانون الحالي تعديلاً في شأنها عن أن دعوى قطع النزاع - وهي من أهم صور الدعاوى التي تقوم على مصلحة محتملة - لا ترفع من أي شخص يدلي بمزاعم تضر بمركز المدعي المالي أو الأدبي بل يتعين ألا تكون هذه المزاعم مجرد تخرصات فارغة ليس لها أثر ضار يعتد به وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.

وهذا الرأي يتفق مع قضاء محكمة النقض الصادر بتاريخ 11 / 3 / 1954 في الطعن رقم 25 لسنة 22 ق إذ جاء به أنه:

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بندب خبير تكون مأموريته الانتقال بصحبة أحد المساهمين إلى المركز الرئيسي للشركة وتحرير محضر يثبت منه إيداع الشركة أو عدم إيداعها صوراً من تقرير مجلس الإدارة في مركز الشركة وتسليمها صور منه المساهم وتمكينها أو عدم تمكينها إياه من الاطلاع علي مستنداتها ودفاترها عن السنة المالية الماضية وتكليف الخبير باصطحاب هذا المساهم يوم انعقاد الجمعية العمومية للمساهمين وتحرير محضر يثبت فيه ما يجري في هذا الاجتماع ومايدور فيها من مناقشات بين الأعضاء فإن ما قضى به هذا الحكم لا يعدو أن يكون إجراءً وقتياً عاجلاً اقتضاه قيام النزاع الأصلي بين الطرفين مما يملكه قاضي الأمور المستعجلة».

وتأسيساً على هذا الرأي لا يختص القضاء المستعجل بتعيين خبير لتحقيق ما إذا كانت أعمال معينة تصلح لرفع دعوى موضوعية أمام المحكمة أو لبيان الطرق والوسائل التي يمكن بها منع ضرر احتمالي منصور في مخيلة رافع الدعوى أو لمعرفة ما إذا كان للمدعى الحق في رفع دعوى تعويض عن أمر معين أو لبحث ماهية الالتزامات التي قد يلتزم بها طرفاً الخصومة في المستقبل أو لمعرفة ما إذا كانت الطريقة التي تتبعها مصلحة الجمارك أو السكك الحديدية أو شركات النقل في نقل البضائع أو في تخزينها يترتب عليها في الغالب تلف في البضاعة وما هو هذا الضرر المحتمل، أما إذا كان لرافع الدعوى مصلحة محققة في رفعها ويرغب في الحصول على دليل يتقدم به لمحكمة الموضوع عند طرح النزاع أمامها بعد ذلك قد يحتمل ضياعه إذا التجأ إلى محكمة الموضوع مباشرة بسبب بطء إجراءات التقاضي فإن قاضي الأمور المستعجلة يختص عندئذٍ بندب خبير لإثبات الحالة المادية مع التصريح الخبير بأخذ أقوال من يرى سماع شهادته في حالة الضرورة.

عدم قبول دعوى إثبات الحالة إذا تضمنت اعتداء على حرية المدعى عليه أو شخصه أو جسمه : و إذا قصد من دعوى إثبات الحالة إلزام المرأة بتقديم دليل ضد نفسها عن طريق الاعتداء على حريتها وشخصها، فإن الدعوى تضحي غير مقبولة، لأن تعقب الأنثى للكشف عليها جبراً عنها فيه إهدار لآدميتها وتأباه الكرامة الإنسانية، ويتنافي مع الحرية الشخصية فلا يجوز توقيع الكشف الطبي على الأنثى رغم معارضتها للتعرف على بكارتها أو ثيوبتها، سواء كان النزاع متصلاً بطلاق أو بإثبات النسب أو بالزنا أو بالميراث.

غير أن هذا الكشف يجوز بداهة إذا كان بناء على طلب الأنثى نفسها.

وللعلة السابقة فإنه يمتنع ندب أحد الأطباء لفحص القوى العقلية - لشخص ما للتأكد من سلامتها أو ضعفها قبل أن يدركه الموت - تمهيداً لإلغاء بعض التصرفات التي صدرت منه إذا ثبت اختلال من هذه القوة وذلك لأن هذا الإجراء يتضمن اعتداء على الحرية الشخصية لذلك الشخص لما ينطوي عليه هذا الإجراء من إجبار على توقيع الكشف الطبي عليه وما يستلزم ذلك من موافقه وفحص وحجز فضلاً عن أن القانون قد رسم طرقاً معينة حددها لبطلان تصرفات المريض أثناء مرض الموت.

مدی اختصاص القاضي المستعجل بدعوى إثبات الحالة عند الاتفاق على التحكيم:

يترتب على الاتفاق على التحكيم المنصوص عليه في الباب الثاني من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية عدم قبول الدعوى التي ترفع أمام المحاكم على النزاع موضوع التحكيم. فقد نصت المادة 13 من القانون على أنه: «يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى، ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم».  

وإذا كان القانون قد أجاز الاتفاق على عرض المنازعات الموضوعية على التحكيم بدلاً من المحاكم فإنه يجيز من باب أولى عرض المنازعات المستعجلة عليها دون المحاكم.

وعلى ذلك إذا تضمن اتفاق التحكيم شمول المنازعات الموضوعية والمستعجلة فإنه لا يجوز رفع دعوى إثبات حالة مستعجلة أمام القضاء المستعجل.

أما إذا كان شرط التحكيم عاماً ولا يشير صراحة إلى المنازعات المستعجلة، فقد ذهب رأي إلى أن الاتفاق على التحكيم لا يمنع من نظر الدعوى المستعجلة ومنها دعوى إثبات الحالة أمام القضاء المستعجل، وحجتهم في ذلك أنها إجراء وقتي مستعجل يجري على نفقة صاحبه.

بينما ذهب رأي آخر إلى أن الاتفاق على التحكيم إذا توافرت شروطه طبقاً للقانون يمنع كل من القضاء الموضوعي والمستعجل من نظر أية دعوى متعلقة به سواء كانت دعوی موضوعية أو كانت بخصوص إجراء تحفظي مؤقت.

وهذا الرأي هو ما نرى الأخذ به.

فإذا رفعت دعوى إثبات الحالة أمام القاضى المستعجل بالمخالفة لاتفاق التحكيم، فقد رأيناً سلفاً أن المادة 1/13 من قانون التحكيم توجب الحكم بعدم قبول الدعوى. إلا أن عدم قبول الدعوى لا يتعلق بالنظام العام، وإنما يجب أن يدفع به الخصم.

وقد ذهبت محكمة النقض - كما سنرى - إلى أن هذا الدفع يسقط إذا أبدى بعد التكلم في الموضوع، إذ يعتبر ذلك تنازلاً ضمنياً عن الدفع.

هل يختص القضاء الموضوعي بنظر دعوى إثبات الحالة؟

دعوى إثبات الحالة قد تكون دعوى مستعجلة وقد تكون دعوی موضوعية إذا تخلف فيها وجه الاستعجال، بأن كانت المسألة المراد إثباتها لا خطر عليها من فوات الوقت كمعاينة منزل أو عقار لمعرفة ما يشغله أرض لمعرفة من الزارع لها، وبنبني على ذلك جواز رفع دعوى إثبات الحالة أمام القضاء الموضوعي.

وإذا كان طلب إثبات الحالة قد رفع أمام محكمة الموضوع، ثم رفع بعد ذلك الطلب أمام القاضي المستعجل، فقد ذهب رأي إلى أنه يتعين على القاضي المستعجل أن يحكم بعدم اختصاصه في هذه الحالة تأسيساً على أن إبداء الطلب أمام محكمة الموضوع يدل على أن الأمر لا يخشى عليه من فوات الوقت ويتنافى مع صفة الاستعجال.

أما الرأي الآخر - وهو الراجح - فيذهب إلى أن رفع دعوى الموضوع لا يؤثر على اختصاص القضاء المستعجل بالحكم في الدعوى المستعجلة بشرط توافر ركن الاستعجال إذ أن اختصاصه في هذه الحالة مستمد من نص المادة 45 من قانون المرافعات .

وإذا كان من المقرر أن رفع دعوى الموضوع لا يؤثر على اختصاص القضاء المستعجل بالحكم في الدعوى المستعجلة إلا أنه إذا اتضح له من وقائع الدعوى أن القصد من رفعها أمامه هو التأثير في أصل الحق المطروح أمام محكمة الموضوع أو أن القصد من تعيين الخبير منها هو تهيئة وسيلة الدفاع سبق أن طرحت أمام محكمة الموضوع ولم تأخذ بها فإنه يحكم بعدم الاختصاص في هذه الحالة لمساس حكمه بالموضوع أو أصل الحق.

الشرط الثالث:

تقيد القاضى المستعجل بقواعد الاختصاص الولائي والنوعي والمحلي:

من المقرر أن دعوى إثبات الحالة هي إحدى الدعاوى الوقتية التي يختص بها القاضى المستعجل، ولذلك يتعين أن يخضع للقواعد العامة التي تخضع لها الدعاوى المستعجلة من حيث الاختصاص الولائي (الوظيفي) والنوعي والمحلي.

ويبني على ذلك أن قاضي الأمور المستعجلة لا يختص بدعوى إثبات الحالة إلا إذا كان النزاع أصلاً يدخل في اختصاص القضاء المدني، ومن ثم يخرج عن نطاق اختصاص القاضى المستعجل الإجراء الوقتي المتعلق بعمل من أعمال السيادة، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالمسائل الجنائية والإجراءات المتعلقة بأعمال الإدارة من قرارات وعقود، وذلك على التفصيل الذي نتناوله فيما يلي:

أولاً : أعمال السيادة :

تنص المادة 17 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه: «ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ... إلخ»..

وتنص المادة 11 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن: «لا تختص محاکم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة».

وأعمال السيادة هي تلك التي تصدر من السلطة التنفيذية باعتبارها حكومة، أو بعبارة أخرى هي الأعمال الحكومية التي تقوم بها هذه السلطة. وهذه الأعمال هي أبعد خطراً من تلك التي تجریها، بصفتها الإدارية.

فيراد بأعمال السيادة تلك التي تتصل بسلامة الدولة الخارجية والداخلية أو التي تحكم روابط ذات صبغة سياسية ظاهرة.

فتعتبر أعمال سيادة ما يأتي:

1) الأعمال التي تنظم العلاقات بين السلطات العامة التشريعية والتنفيذية والقضائية كدعوة مجلس الشعب للانعقاد أو فض الدورة البرلمانية أو حل مجلس الشعب.

2) الأعمال التي تصدر عن الدولة باعتبارها من أشخاص القانون الدولي العام أي باعتبارها عضوا في العائلة الدولية كعقد معاهدة أو التنازل عن جزء أو ضم جزء إلى إقليم الدولة.

3) الأعمال المتصلة بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية كإعلان الأحكام العرفية وتلك التي تتخذ في أوقات الاضطرابات أو تفشي الأوبئة وكإبعاد الأجانب.

وكذلك لا تختص المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن أعمال الحرب.

والمادتان سالفتا الذكر قاطعتان في إخراج أعمال السيادة من اختصاص القضاء العادي والقضاء الإداري، فليس للمحاكم أن تفصل في أي طلب يتعلق بعمل من أعمال السيادة أياً كان موضوع هذا الطلب، سواء كان إلغاء العمل أم وقف تنفيذه أم تأويله أم طلب تعويض يترتب عليه، وهذا هو المقصود من نص المادة 25 من قانون السلطة القضائية من أن المحاكم لا تختص بالنظر في أعمال السيادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومن نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة من أنه لا يختص بالطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، أياً كانت هذه الطلبات.

والعبرة في تحديد التكييف القانوني لأي عمل تجريه السلطة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان من أعمال السيادة أم لا هي بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التي قد تخلع عليه متى كانت طبيعته تتنافى مع هذا الوصف.

وعلى المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر مثل هذه الدعاوى. والعبرة في تحديد التكييف القانوني لأي عمل تجريه السلطة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان من أعمال السيادة أم لا هي بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التي قد تخلع عليه متى كانت طبيعته تتنافى مع هذا الوصف.

والمحاكم وإن كان يمتنع عليها النظر في أعمال السيادة إلا أن لها أن تحدد ماهية أعمال السيادة وما يندرج تحتها من قرارات وما لا يندرج. وبعبارة أخرى يجوز للمحكمة أن تفحص الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بأعمال السلطة التنفيذية لتحدد من واقع هذه القرارات وفي ضوء القانون - طبيعة هذه القرارات وما إذا كانت تعد أو لا تعد من أعمال السيادة. ويخضع هذا التكييف لرقابة محكمة النقض.

وأعمال السيادة لا تخضع لأي رقابة من القضاء العادي أو الإداري وطالما أن هذه الأعمال خرجت من ولاية القضاء، فإن الشق المستعجل منه يخرج بالتالي من اختصاص القضاء المستعجل بحسبانه فرعاً يتبع ذلك الأصل.

وعدم الاختصاص بنظر هذه المنازعات يتعلق بالنظام العام تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها، ويمكن الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

ولا يجوز للخصوم أن يتفقوا على مخالفته ويترتب على ذلك أنه إذا كان النزاع يتعلق بعمل من أعمال السيادة، فلا يختص القضاء العادي أو الإداري بنظره، كما يخرج الشق المستعجل لهذا النزاع أيضاً من اختصاصه، ومن ثم لا يختص القاضى المستعجل بدعوى إثبات الحالة التي تتعلق بعمل من أعمال السيادة.

تقيد القاضى المستعجل بقواعد الاختصاص النوعي :

يشترط لاختصاص القاضى المستعجل بدعاوى إثبات الحالة أن تكون الحالة المراد إثباتها مما يصح أن تكون محل نزاع أمام القضاء المدني، ومؤدي هذا أن القاضي المستعجل لا يختص بالفصل في دعاوى إثبات الحالة إلا إذا كان أصل النزاع مما يدخل في اختصاص المحكمة المدنية، فينحسر اختصاصه عن إثبات الحالة في المسائل التي تدخل في اختصاص القضاء الجنائي ولا يكون لها ثمة اتصال بأمر مدني. والنيابة العامة هي صاحبة

الاختصاص في تحقيق الجرائم بدءاً من وقوعها حتى الانتهاء من تحقيقها وإقامة الدعوى عنها أمام القضاء الجنائي أو حفظها أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها حسبما يتراءى لها على ضوء ما تم من تحقيقات. ومن ثم تخرج تلك المسألة عن نطاق اختصاص القضاء المدني وبالتالي القضاء المستعجل.

ويتعين على القضاء المستعجل أن يحترم حجية الأحكام الجنائية، فلا يقضي بإثبات الحالة إذا انطوى حكمه على مساس بتلك الحجية، فلا يجوز إثبات حالة مبنی محکوم بهدمه بحكم جنائي.

وكذلك يتعين احترام ما لأوامر النيابة من قوة ونفاذ فيما تصدره من قرارات كهيئة قضائية أمينه على الدعوى العمومية ومشرفة على الضبطية القضائية.

ويبني على ما تقدم أن القضاء المستعجل لا يختص بإثبات الحالة في الحالات الآتية:

1) ندب خبير لتوقيع الكشف الطبي على متهم في دعوى جنائية ولا إثبات حالة أسلاك تليفونية موضوع تهمة جنائية ولو لم يتمسك أحد من الخصوم بعدم الاختصاص.

2) إثبات حالة أسلحة تم ضبطها في دعوى جنائية تجري فيها النيابة تحقيقاً.

3) إثبات حالة سيارة تم التحفظ عليها من النيابة العامة في جناية جلب مخدرات.

4) إثبات حالة مستند تجرى النيابة تحقيقاً في واقعة إتلافه أو تزويره.

غير أن محل عدم اختصاص القضاء المستعجل أن تكون المنازعة خارجة برمتها عن اختصاص المحاكم المدنية، وليس لها ثمة وجه مدني يدخل في اختصاصها، أما حيث يكون النزاع وجه مدني تنظره المحكمة المدنية دعوى التعويض مثلاً، فإن القضاء المستعجل يختص بنظر الشق المستعجل المتصل بهذا الوجه المدني للمنازعة، لأن قاعدة الجنائي يوقف المدني لا تنطبق على القضاء المستعجل.

هل يختص القضاء المستعجل بالتصريح بإخراج جثة من القبر وندب طبيب شرعي لتشريحها لمعرفة سبب الوفاة؟

ذهب رأي في الفقه إلى أن القضاء المستعجل يختص عند الاستعجال الشديد بالحكم بالتصريح بإخراج الجثة من القبر وفحصها لمعرفة سبب الوفاة، إذا لم يتعلق النزاع بجريمة. أما إذا تعلق بجريمة فلا اختصاص له بذلك، إذ المختص في هذه الحالة هو النيابة العامة أو قاضي التحقيق (حسب الأحوال)، على اعتبار أن ذلك هو نوع من جمع الاستدلالات أو التحقيق طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

بينما ذهب رأي ثان إلى اختصاص القضاء المستعجل بذلك متى كان بناء على طلب أحد أفراد أسرة المتوفى بقصد الوصول إلى معرفة سبب الوفاة توطئه للمطالبة بالتعويض المترتب على الحادث أمام القضاء المدني، وأضاف بعض أنصار هذا الرأي أنه يشترط لاختصاص القضاء المستعجل بالحكم بهذا الإجراء أن تكون التحقيقات التي أجرتها النيابة غير كافية لمعرفة سبب الوفاة، وألا يكون الأمر قد طرح أمام المحكمة الجنائية، بحيث يصبح إخراج الجثة من مرقدها وتوقيع الكشف عليها بمعرفة طبيب هو السبيل الوحيد لمعرفة سبب الوفاة.

ويستطرد هذا الرأي أن القضاء المستعجل يختص تبعاً لذلك بإخراج جثة شخص مؤمن على حياته وتشريحها إذا قام خلاف بين شركة التأمين وبين الورثة حول سبب الوفاة، ويختص أيضاً بالحكم بهذا الإجراء إذا كان الغرض منه إثبات سبب وفاة شخص أصيب أثناء العمل لمعرفة ما إذا كانت هذه الإصابات هي التي تسببت عنها الوفاة مباشرة أم لا وذلك توطئه لتقدير قيمة التعويض الذي يستحقه ورثته قبل رب العمل.

ويذهب رأي ثالث إلى أن هذا النظر أو ذلك كلاهما محل نظر، إذ أن جواز ذلك لقاضي الأمور المستعجلة أمر يمس اختصاص النيابة العامة الأصيل المنوط بها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، ذلك أنه إذا دفنت الجثة فإنه لا يجوز عموماً استخراجها إلا إذا كان في الأمر شبهة جنائية وتحقيق تلك الشبهة هو اختصاص النيابة العامة، ولا يضرها أن تحفظ التحقيق إذا تبين لها انتفاء الشبهة، أما القول بأن قاضي الأمور المستعجلة يختص بإخراجها إذا لم يتعلق النزاع بجريمة فذلك أمر لا يتفق مع الواقع العملي إذ من المفروض عملياً أن استخراج شهادة وفاة قبل التصريح بالدفن يبين فيها سبب الوفاة كما وأن من المفروض أن يكون استخراج الجثة وتشريحها بحضور النيابة العامة أو من تندبه لذلك في ظل إجراءات معينة حفاظاً على جدية الطلب وحتى لا يعبث بحرمة القبور وقدسية الموت. وقد جاء بالتعليمات العامة للنيابات الجزء الأول القسم القضائي بند 47 ص 49 أنه إذا استلزم التحقيق تشريح جثة لم يمض على دفنها أكثر من خمسة أيام في فصل الصيف أو عشرة أيام في فصل الشتاء فيجب استطلاع رأي المحامي العام المختص للنظر في طلب ندب الطبيب الشرعي لاستخراج الجثة وتشريحها وإبداء الرأي المطلوب أما إذا كان قد مضى على دفنها أكثر من تلك المدة فعلى النيابة أن تستطلع رأى الطبيب الشرعي فيما إذا كان من المحتمل تحقيق الغرض المقصود من استخراج الجثة وتشريحها من عدمه على أن ترسل له ملف القضية مشفوعاً بمذكرة تبين فيها ظروف الواقعة والأسباب التي دعت إلى ذلك ويجب أن ينتقل عضو النيابة مع الطبيب الشرعي لحضور عملية استخراج الجثة فإن لم يتيسر له ذلك فيجب عليه أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بمرافقة الطبيب الشرعي ويلاحظ استدعاء بعض أقارب المتوفي واللحاد الذي دفنه وسؤالهم ابتداء في محضر عن أوصاف الكفن والملابس ومظهر الجثة وعن كل البيانات التي تدفع أي ريبة تثار فيما بعد حول شخصية المتوفى ثم عرض الجثة بعد استخراجها عليهم للتعرف عليها، الأمر الذي يستفاد منه أن النيابة العامة هي المختصة بطلب إخراج جثة من القبر والأمر بتشريحها والقول بأنه إذا لم تصل النيابة إلى نتيجة في التحقيق يجوز لقاضى الأمور المستعجلة ندب خبير لإخراج الجثة التشريحها هو تدخل في صميم أعمال النيابة العامة باعتبارها أمينة على الدعوى العمومية، كما وأن قاضي الأمور المستعجلة لا يستطيع من الناحية العملية اعطاء تلك الضمانات اللازمة لاستخراج الجثة أو ندب أحد أعضاء النيابة العامة أو مأموري الضبط واستدعاء اللحاد وأقارب المتوفي لبيان أوصاف الجثة وإلا لتحول إلى قاضي للتحقيق، ويخلص هذا الرأي إلى أنه يتعين على قاضي الأمور المستعجلة القضاء بعدم اختصاصه نوعياً بنظر الدعوى لو رفعت إليه المساس بأصل الحق، وعلى طالب استخراج الجثة أن يلجأ إلى الطريق الطبيعي المقرر وهو اللجوء إلى النيابة العامة صاحبة السلطة في التحقيق باعتبارها الأمينة على الدعوى العمومية.

ونرى الأخذ بالرأي الأخير.

ثانياً : القرارات الإدارية :

تنص المادة 17 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه :

«ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل .... إلخ» - ومفاد هذا النص أنه ليس لجهة القضاء العادي أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه، والقضاء المستعجل بحسبانه فرعاً من القضاء المدني يتقيد هو الآخر في نظر الإجراءات الوقتية بذات القيد الذي يقيد جهة الاختصاص العادي، وعلى هذا فليس للقاضي المستعجل ندب خبير لإثبات حالة واقعة من شأنها المساس بأمر إداري أو تأويله أو وقف تنفيذه أو حتى لو كان المقصود منها خدمة دعوى تعويض ترفع عن قرار إداري معيب.

أما إذا ثبت للقضاء العادي الاختصاص بنظر بعض القرارات الإدارية استثناء، فإن القضاء المستعجل يختص بالتالي - وفي نفس حدود الاستثناء - بنظر دعاوى إثبات الحالة التي ترفع عن منازعات تتصل بتلك القرارات المستثناة، فإذا منح المشرع القضاء العادي ولاية التعويض عن نوع معين من القرارات الإدارية دون ولاية الإلغاء فإن دعاوى إثبات الحالة التي تتصل بتلك القرارات يتعين أن تكون لخدمة دعوى تعويض، فإن كانت مؤدية إلى وقف هذه القرارات أو إلغائها لا التعويض عنها فلا يختص القضاء المستعجل بنظرها.

وبناء على ذلك لا يختص القاضي المستعجل بالحكم إثبات الحالة في الحالات الآتية:

1) ندب خبير لإثبات الحالة الصحية لموظف قرر القومسيون الطبي المشكل طبقاً للقانون علم لياقته طبياً لاعتبار الحكم الصادر بذلك طعناً وتأويلاً لقرار القومسيون الطبي.

2) ندب خبير لمعاينة محل للتحقق من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة لإدارته كمحل عمومی إذا كانت الإدارة رفضت الترخيص بفتح هذا المحل لعدم توافر هذه الاشتراطات .

3) ندب خبير ليبحث فيما إذا كانت هناك ضرورة تقتضي على الإدارة إحداث فتحه في جسر من جسور النيل لمنع طغيان المياه على الجهات المجاورة ولو كان ذلك قد أدى إلى غرق أرض المدعى.

وقد يحدث أن يلحق الفرد ضرر من تنفيذ أمر إداري لا يمكن تعرف جدية ودرجة انطباقه على القوانين واللوائح، ففي هذه الحالة يجوز للمدعي الالتجاء لقاضي الأمور المستعجلة بطلب إثبات الحالة لمعرفة سبب الضرر وما إذا كان هذا الضرر نتيجة مباشرة التنفيذ أمر إداري أم بسبب خطأ الإدارة وخروجها على القوانين واللوائح مما يعد عملاً عدوانياً يصح أن يكون محل تعويض أمام محكمة الموضوع.

وإذا كان طلب إثبات الحالة لا يمس صميم الأوامر الإدارية وقصد منه الوصول إلى إثبات الضرر الناشئ عن الخطأ الذي ارتكبه رجال الحكومة حال تأدية أعمالهم أو بسببها توطئة لمطالبتها بالتعويض باعتبارها مسئولة عن أفعال موظفيها، فيجوز للقضاء المستعجل الحكم بإثباتها.

وتبعاً لذلك يختص القاضي المستعجل بندب خبير لإثبات حالة التلف الذي أصاب العقار بسبب الأعمال التي تجريها الوحدة المحلية بالطريق العام.

ويختص أيضاً بالحكم بندب خبير لإثبات حالة الزراعة التالفة وتقدير التعويض اللازم بسبب الخطأ الناشئ من عمال وزارة الزراعة عند قيامهم بعملية التبخير.

وكذلك يختص بالحكم بإثبات حالة أعمال التخريب والتدمير التي أصابت المحال التجارية ودور الصناعة بفعل المتظاهرين أو من أندس بينهم من الغوغاء و تقدير قيمة الضرر المترتب على هذه الأفعال تمهيداً لمطالبة الحكومة بالتعويضات بسبب تقصير رجال الحفظ عن اتخاذ التدابير الكفيلة بمطاردة المتظاهرين محافظة على الأمن .

وإذا وقعت مظاهرة وتمكن المتظاهرون من تخريب أو تدمير بعض المحال التجارية أو الصناعية فإن القضاء المستعجل يختص بندب خبير لإثبات حالة هذه المحلات وتقدير الضرر الذي أصابها تمهيداً لمطالبة الحكومة بالتعويض عنه بسبب إهمال رجال الشرطة في المحافظة على الأمن.

وإذا كان المشرع قد حرم المحاكم من نظر الدعاوى المتعلقة بملكية الأموال العامة إلا أنه إذا ثار نزاع بين الأفراد والحكومة حول ما إذا كانت العين موضوع النزاع من المنافع العامة أم لا فإن القضاء المستعجل يختص بندب خبير للتحقق مما إذا كانت مازالت مخصصة للمنفعة العامة أم زالت عنها هذه الصفة كذلك يختص بندب خبير للتحقق مما إذا كانت العين محل النزاع تدخل في المساحة التي صدر بها قرار نزع الملكية أم أنها خارجة عنها.

ثالثاً : العقود الإدارية:

تنص المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن:

تختص محاکم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الحالات الآتية :

(حادي عشر) المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر».

ومفاد ذلك أن القانون قصر الاختصاص لمجلس الدولة دون غيره في المنازعات المترتبة على عقود الالتزام والأشغال العامة أو التوريد وغيرها من العقود الإدارية، ومن ثم فإنه يمتنع بذلك على المحاكم المدنية سلطة الفصل في المنازعات المتعلقة بتلك العقود وبالتالي يصبح القاضى المستعجل باعتباره فرعاً من المحكمة المدنية - غير مختص بالفصل في المسائل الوقتية أو الإجراءات التحفظية المتعلقة بالعقود الإدارية، ولا ينال من ذلك أن المشرع قد سكت عن النص على نظام خاص للقضاء المستعجل أمام جهة القضاء الإداري، فإن ذلك لا يبرر اختصاص القضاء المستعجل لأن قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام ويجب على القاضي مراعاتها من تلقاء نفسه فلا يقضى في الإجراء الوقتي إلا إذا كان أصل النزاع مما يدخل في اختصاص القضاء المدني.

رابعاً : التقيد بقواعد الاختصاص المحلي:

تنص الفقرة الأولى من المادة (59) من قانون المرافعات على أن :

«في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها».

وعلى ذلك فإن الاختصاص المحلي بنظر دعوى إثبات الحالة ينعقد لإحدى محكمتين.

الأولى: المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.

الثانية: المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.

وللمدعي الخيار في اللجوء إلى أي من المحكمتين.

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغى رقم 77 لسنة 1949: «إنه في الدعوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي مثل دعاوى إثبات الحالة و وجود الأموال ووضع الأختام، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل المدعى عليه، وهذا إعمالاً للأحكام العامة، أو للمحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها لكونها أقرب إلى المكان المراد اتخاذ الإجراء فيه، وهذا النظر، فضلاً عن أنه يساير الفقه والقضاء، فإنه هو المأخوذ به في الاختصاص بصدد إشكالات التنفيذ».

غير أن الاختصاص المحلى لا يتعلق بالنظام العام فلا تتصدی له المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب الدفع به من الخصم قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيه (م 108 من قانون المرافعات).(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الرابع  ، الصفحة : 2063)

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة  174

 

 (مادة 152):

 يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء - أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة، وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة. 

(م (133) إثبات مصري). 

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩