على أنه يلاحظ أن عدم سداد الأمانة لا تعفي المحكمة من وجوب مباشرة سلطتها للتوصل إلى كشف الواقع في الدعوى بفحص المستندات و غيرها من الأدلة التي قدمت إليها . أما إذا أودعت الأمانة ، فإن على قلم كتاب المحكمة خلال اليومين التاليين أن يخطر الخبير بكتاب مسجل ليطلع على الأوراق المبينة بملف الدعوى ويتسلم صورة من الحكم (138 إثبات) . وذلك تمهيداً للبدء في مباشرة مهمته . ويترتب على إيداع الأمانة ، عدم جواز شطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع تقرير الخبير (مادة 135/هـ من قانون الإثبات) .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 254)
المستفاد من نص المادة 138 من قانون الإثبات أن إطلاع الخبير على ملف الدعوى مع بقاء ذلك الملف في قلم الكتاب هو الأصل حيث لا تسلم إليه إلا صورة من الحكم والاستثناء هو أنه يجوز للخبير استلام الأوراق المودعة في الملف إلى حين الإنتهاء من مباشرته مأموريته وذلك إذا أذنت له المحكمة في ذلك أو وافق الخصوم.
عملاً بنص المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء فإنه إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسما الطب الشرعي ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية ويخطر رئيس الكتب أو القسم الجهة القضائية التي ندبته في الثماني والأربعين ساعة التالية بإسم من أحيلت إليه المأمورية إلا في الحالات المستعجلة فيكون الإخطار على وجه السرعة كما تنص المادة 49 من ذات القانون على أنه فيما عدا ما نص عليه هذا القانون يتبع في شأن الخبراء الموظفين النصوص المبينة في قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية الخاصة بالخبراء ومفهوم ذلك أنه يتعين الرجوع إلى قواعد الخبرة المنصوص عليها في قانون الإثبات بعد صدوره بالنسبة للخبراء والموظفين وعلى ذلك فإن الندب المشار إليه في المادة 50 سالفة الذكر مقصور على مكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي أما إذا كان الندب لأحد الخبراء غير هؤلاء فإنه يتبع أحكام المادة 138 من قانون الإثبات.(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 470)
من البديهي أن قلم الكتاب لا يدعو الخبير لمباشرة المأمورية قبل دفع الأمانة.(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء الرابع ، الصفحة :1526)
دعوة قلم الكتاب الخبير للاطلاع على الأوراق المودعة ملف الدعوى:
إذا أودعت الأمانة أو حصل الإعفاء منها قام قلم الكتاب في اليومين التاليين لإيداعها بدعوة الخبير بكتاب موصى عليه (مسجل) ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها مالم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك، كما تسلم للخبير صورة من الحكم عن طريق قلم الكتاب.
وفي تقديرنا أنه يجب تفسير إذن الخصوم للخبير بتسلم أوراق القضية، على أن كل خصم هو الذي يأذن للخبير بتسلم الأوراق المقدمة منه، إذ لا يتصور أن يأذن الخصم للخبير بتسلم أوراق قدمت من خصمه.
والميعاد الوارد بالمادة تنظيمي ولا يترتب على مخالفته ثمة جزاء.
وهذا الحكم قاصر على خبراء الجدول والخبراء الحكوميين عدا خبراء مكتب خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي، أما بالنسبة للأخيرين فإن أوراق الدعوى ترسل إليهم بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطارهم بمباشرة المأمورية، وذلك عملاً بالمادة 51 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء التي تنص على أنه :
إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية.
ويخطر رئيس المكتب أو القسم الجهة القضائية التي ندبته في الثماني والأربعين ساعة التالية بإسم من أحيلت إليه المأمورية إلا في الحالات المستعجلة فيكون الإخطار على وجه السرعة».
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 49 من المرسوم بقانون سالف الذكر تقضي بأنه فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يتبع فی شأن الخبراء الموظفين النصوص المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بالخبراء.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الرابع ، الصفحة : 2034)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 179 .
(مادة 157):
في اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير - بكتاب مسجل - ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها، ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم.
(م (138) إثبات مصري، و(144) - (1) و(2) بنات سوري، وفيها: أن الذي يدعو هو «القاضي المنتدب». .

