loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

يبين من إستقرار المواد 135 ، 140 ، 152 من قانون الإثبات أن تعيين الخبير إبتداء يكون بمقتضى حكم قضائى ، و كذلك إبدال الخبير الذى يتأخر دون مبرر عن إيداع تقريره فى الأجل المحدد . أما الخبير الذى يطلب إعفاءه من أداء المأمورية فإن إبداله لا يستلزم صدور حكم به من المحكمة بل يجوز التقرير به من رئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه . و قياساً على هذه الحالة الأخيرة إبدال الخبير الذى لم يصادف تعيينه محلاً ، كما لو كان قد توفى أو إستبعد إسمه من الجدول أو ما إلى ذلك . و طالما لم يشترط القانون أن يكون قرار الإبدال صريحاً فمن ثم يجوز أن يكون ضمنياً . و لما كان قيام محكمة الإستئناف بتحيلف خبير غير الذى عينه الحكم قبلاً ، ينطوى على قرار ضمنى بإبدال من حلفته اليمين بهذا الأخير ، و هو ما ألمح إليه الحكم المطعون فيه ، و لم يزعم الطاعنون أن هذا الإبدال كان فى حالة توجب صدوره بحكم قضائى طبقاً للقاعدة آنفة البيان ، بل على العكس من ذلك قالوا إن كلية الهندسة بجامعة المنصورة ليس بها قسم للهندسة المعمارية أصلاً بما مؤداه أن الندب الأول لرئيس قسم الهندسة المعمارية بها لم يصادف محلاً ، و لذا لا يلزم أن يكون إبداله بحكم و أنما يكفى أن يتم بقرار صريح أو ضمنى . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه ، إذ عول على تقرير الخبير الذى حلف اليمين، بالبطلان و مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 718 لسنة 49 جلسة 1980/04/24 س 31 ع 1 ص 1218 ق 232)

شرح خبراء القانون

وللخبير - ولو لم يطلب رده - أن يطلب إعفاءه من أداء مأموريته ، إذا وجد حرجاً في القيام بها ، أو قامت لديه من الظروف الخاصة ما تبرر ذلك . ويقدم طلب الاعفاء لرئيس الدائرة أو القاضي الذي عين الخبير ويجب تقديمه خلال خمسة أيام من تسلم الخبير الصورة الحكم بتعيينه من قلم الكتاب ، إلا إذا كانت الدعوى مستعجلة فيجوز للمحكمة أن تقرر في حكمها بندب الخبير نقص هذا الميعاد (140 إثبات) .

فإذا لم يعف الخبير من مهمته ، سواء بناء على طلبه أو بناء على طلب برده ، فإن عليه القيام بها ، وإلا جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بالمصروفات التي تسبب في إنفاقها دون فائدة ، بغير إخلال بحق الخصوم في التعويض وفقاً للقواعد العامة ، فضلاً عن تعرضه - إذا كان موظفاً - للجزاءات التأديبية (140 إثبات) . ووفقاً للمادة 136/ 2 إثبات، يتعرض الخبير الذي لا يقوم بمهمته للحكم عليه بما تنص عليه المادة 140 من جزاءات بما في ذلك الحكم بالمصروفات.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  256)

هذا النص يسري في حق خبراء مكتب الخبراء وقسم الطب الشرعي والخبراء الموظفين، فيجوز للمحكمة التي ندبت الخبير أن تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة والتعويضات إن كل لها محل ولا يجوز الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 152 من قانون الإثبات، (يراجع التعليق على المادة الأخيرة).

وإذا طلب الخبير إعفاءه من أداء مأموريته ورأت المحكمة إجابته لطلبه وأبدلته فإنه لا يشترط صدور حكم قضائي بذلك بل يكفي صدور قرار به من رئيس الدائرة أو القاضي الذي عينه.(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الرابع ،  الصفحة : 1529)

طلب الخبير إعفاءه من المأمورية:

للخبير خلال خمسة الأيام لتاريخ تسلمه صورة الحكم الصادر بندبه وفقاً لما تنص عليه المادة (138) من قانون الإثبات إذا كان لديه أعذار تمنعه من مباشرة المأمورية أن يطلب إعفاءه من أداء مأموريته. ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة.

ويجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في حكمها نقص هذا الميعاد.

كما أنه إلى جانب إمكان إعفاء الخبير من أداء المأمورية على النحو السالف، يجوز رده في الحالات، وطبقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (141) من قانون الإثبات.

فإذا لم يكن الخبير قد أعفى من أداء مهمته، أو لم يكن قد حكم برده، وجب أن يقوم بما كلف به، وإلا تعرض لما تنص عليه المادة من جزاء، فيجوز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات إن كان لها محل، وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية.

ويراعى أنه إذا طلب الخبير إعفاءه من أداء مأموريته ورأت المحكمة إجابته إلى طلبه وأبدلته، فإنه لا يلزم لذلك صدور حكم قضائي، بل يكفى صدور قرار بالإعفاء من المأمورية من رئيس الدائرة أو القاضي الذي عين الخبير.

وينطبق الجزاء سالف الذكر في حالة ما إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي أو أحد الخبراء الموظفين، حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة 136 من القانون - كما رأينا في شرح هذه المادة - على سريان حكم المادة 140 في حقهم، وذلك خلافاً لما كان يقضي به القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء .

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 52 من المرسوم بقانون المذكور رسمت طريق إعفاء هؤلاء من أداء مأموريتهم بقولها: «إذا أراد أحد الخبراء الموظفين إعفاءه من مأموريته ابتدأءً أو في أثناء أدائها وجب عليه أن يقدم طلباً بذلك إلى رئيس المكتب أو القسم أو المصلحة خلال الثلاثة الأيام التالية لتكثيفه أداء المأمورية.

ويبلغ الرئيس هذا الطلب في اليوم التالي على الأكثر للجهة القضائية التي أصدرت الحكم بندبه مشفوعاً برأيه.

فإذا قبل الطلب ندبت الجهة القضائية خبيراً آخر أو أعادت المأمورية للمكتب أو القسم أو المصلحة لتكليف خبيراً آخر أداءها.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الرابع  ، الصفحة : 2176)

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة  180.

 

 (مادة 159): 

للخبير خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب - أن يطلب إعفاءه من أداء مأموريته، ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها، إذا رأى أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة. ويجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في حكمها نقض هذا الميعاد. 

فإذا لم يؤد الخبير مأموريته، ولم يكن قد أعفي من أدائها - جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة ، وبالتعويضات إن كان لها محل، وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية. 

(م (140) إثبات مصري، و(145) - (1) و (2) بينات سوري وتقابلان الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة دون الفقرة الثالثة). 

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩