المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 142 من قانون الإثبات - يدل - على أن المحكمة أو القاضى الذى عين الخبير هو الذى يختص بالنظر فى طلب رده بإعتبار أن هذا الطلب من المسائل التى تعترض سير الخصومة . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تسلك الطريق الذى رسمه القانون لرد الخبيرة أمام محكمة الإستئناف التى عينتها بدعوى استكملت العناصر اللازمة للفصل فيها، فإن الدعوى بردها أمام محكمة أخرى لا يؤثر فى مباشرة المأمورية التى انيطت بها وبالتالى فى التقرير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه بما ينأى به عن البطلان الذى يستند لهذا السبب ويكون دفاع الطاعنة فى هذا - الخصوص غير ذى أثر على الحكم إن هو لم يرد عليه استقلالا .
(الطعن رقم 2096 لسنة 60 جلسة 1994/07/10 س 45 ع 2 ص 1183 ق 224)
الميعاد المنصوص عليه المادة 142 إثبات هو ميعاد ناقص ويضاف إليه ميعاد مسافة عملاً بالقواعد العامة كما يمتد بسبب العطلة الرسمية وهذا الرأي الراجح في الفقه. الدكتور أحمد أبو الوفا في التعليق على نصوص الإثبات طبعة 1981 ص359 ).
- إذا كان كلاً من الخصمين غير مرتاح إلى أن يبدي الخبير رأيه فكأنهما قد اتفقا على تنحيته ولهذا ينظر في ذلك بعين الاعتبار (مجموعة التعليقات ص83).
- عملاً بنص المادة 142 من قانون الإثبات يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي عينه ويلاحظ هنا أن القانون لم يوجب اختصام الخصم الآخر في دعوى رد الخبير وهذا سليم لأن الخصومة إنما تقوم بين الخبير وطالب رده وأساسها قيام علاقة بين هذا الخبير والخصم الآخر.(الدكتور عبد الوهاب العشماوي إجراءات الإثبات طبعة 1985 ص 232)
- يلاحظ أنه يتعين اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 142 من قانون الإثبات وإلا قضت المحكمة برفض طلب رد الخبير .
- رد الخبير لا يترتب عليه وقف عمله ولا يجوز القياس على حالة أعوان القضاء لعدم وجود نص بذلك غير أن تقرير الخبير وصحته يتوقفان على نتيجة الفصل في دعوى الرد. المستشار الدناصوري والأستاذ عكا في التعليق على قانون الإثبات طبعة 1984 ص618 ) .(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 476)
يتعين اتباع الإجراءات التي رسمها القانون عند طلب رد الخبير وإلا قضت المحكمة برفضه والراجح فقها وقضاء أن ميعاد الرد المنصوص عليه في هذه المادة يضاف إليه ميعاد مسافة عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون المرافعات، كما يمتد بسبب العطلة الرسمية، وهناك رأي آخر يذهب إلى أن هذا الميعاد لا يضاف إليه ميعاد مسافة مستنداً في ذلك إلى مناقشة اللجنة التي وضعت مشروع قانون المرافعات القديم (راجع في الرأي الأول أبو الوفا في تعليقه على نصوص قانون الإثبات ص 336 ومحمد عبد اللطيف الجزء الثاني ص 381، وراجع في الرأي الثاني مرافعات العشماوى الجزء الثاني حاشية ص 585).(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء الرابع ، الصفحة : 1532)
المحكمة المختصة بنظر طلب الرد:
يرفع طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي عين الخبير.
والحكمة في جعل الاختصاص للمحكمة أو القاضي الذي عين الخبير أن طلب رد الخبير يعتبر من المسائل التي تعترض سير الخصومة.
ولم يوجب القانون اختصام الخصم الآخر في طلب الرد، لأن تلك الخصومة إنما تقوم بين الخبير وطالب الرد وأساسها قيام علاقة له بين الخبير والخصم الآخر.
وإذا لم يتبع هذا الإجراء في طلب الرد فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الطلب.
الميعاد المحدد لرد الخبير:
يقدم طلب الرد في خلال ثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيين الخبير إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد، وإلا ففي خلال ثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه.
والراجح أن هذا الميعاد ناقص، يضاف إليه ميعاد المسافة عملاً بالقواعد العامة المنصوص عليها بالمادة 16 من قانون المرافعات، كما يمتد بسبب العطلة الرسمية (م 18 من قانون المرافعات).
لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف عمل الخبير:
لا يترتب على اتخاذ إجراءات رد الخبير وقف الخبير عن عمله، ولا يجوز القياس على حالة أعوان القضاء لعدم وجود نص بذلك.
غير أن تقرير الخبير وصحته يتوقفان على نتيجة الفصل في دعوى الرد.
يجوز الاعتراض على شخص الخبير بعد مباشرته عمله :
إذا فات الخصم سلوك طريق رد الخبير قبل مباشرة عمله، كان اله الاعتراض على شخصه أمام محكمة الموضوع بعد مباشرته للمأمورية، غير أن هذا الاعتراض لا يقبل من الخصم أمام محكمة النقض.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الرابع ، الصفحة : 2183)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 181 .
(مادة 161):
يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الخصوم أمام المحكمة أو القاضي الذي عينه، وذلك في الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد، وإلا ففي الثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه.
المادة (142) إثبات مصري، و(218) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية: «يجب أن يفصل في رد أهل الخبرة في أول جلسة إلا لسبب يقتضي التأخير، ويذكر في المحضر». وم (147) - (1) بینات سوري).

