1- ندب الطبيب الشرعي هو إجراء تقوم به المحكمة بهدف الحصول على المعلومات الضرورية، عن طريق أهل الاختصاص في الأمور والمسائل الطبية، إذ إنه مؤهل لذلك للبت في مسائل طبية تكون محل نزاع بين الخصوم ولا تستطيع المحكمة الإلمام بها، فهي تعد استشارة طبية علمية تقوم بها المحكمة بقصد الوصول إلى حقيقة بعض الأوضاع التي يقتضي لمعرفتها الاستعانة بأرباب الاختصاص من الخبراء في المسائل الطبية للبت فيها، وبهذه المثابة لا يستلزم دعوة الخصوم أمام الطبيب الشرعي - المنتدب لتوقيع الكشف الطبي على المصاب لبيان طبيعة الإصابة وتاريخ وكيفية حدوثها – إذ إن ما سوف يبديه أيٌ منهم أمامه من دفاع ودفوع يكون غير منتج، بحسبانه غير مؤثر على ما سوف ينتهي إليه الطبيب الشرعي من رأي طبي متخصص، وعليه فإن أحكام المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 لا تنصرف إليه على هذا النحو، فإن النعي ببطلان عمله لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرته المأمورية يكون على غير أساس، ولا تثريب علي الحكم المطعون فيه إذ التفت عن الرد على الدفاع الوارد بوجه النعي، بحسبانه لا يستند إلى أساس قانوني سليم، فيضحى ما تثيره الطاعنة "شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج" من أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بتمسكها ببطلان تقرير الطب الشرعي لعدم إعلان الخصوم ومناقشتهم طبقًا للمادة 146 من قانون الإثبات على غير أساس .
( الطعن رقم 1107 لسنة 94 ق - جلسة 4 / 3 / 2025 )
2- إذ كان قضاء محكمة النقض قد جرى فى ظل قانون المرافعات القديم على أنه إذا كان الخبير الذى ندبته المحكمة هو خبير خطوط وكانت مهمته هى فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير فإن النعى ببطلان عمله لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 من ذلك القانون يكون على غير أساس ، وكان البين من مطالعة نصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ومذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يبغ الخروج على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى هذا الصدد وإلا لكان قد نص صراحة على ذلك ، خاصة وأن نص المادة 146 من قانون الإثبات التى تقضى بأن يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إنما وردت فى الباب الثامن من القانون الذى نظم أحكام ندب الخبراء وما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، أما إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وفى حالة الإدعاء بالتزوير فقد نظمتها المواد 30 وما بعدها التى وردت فى الفرعين الأول والثانى من الفصل الرابع من الباب الثانى الذى أُفرد للأدلة الكتابية ، وقد بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط وهى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم وإذ تُعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع لانطباقها عليه واختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 146 من قانون الإثبات . فإنه وعلى هذا الأساس يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان عمل الخبير المندوب فى الدعوى لعدم دعوته الطاعن قبل مباشرة مهمته ، قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، ولا يؤثر فى سلامته ما ورد فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة فى هذا الخصوص إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات وأن ترده إلى الأساس السليم دون أن تنقض الحكم ، وبالتالى يكون النعى عليه بهذا السبب غير منتج .
(الطعن رقم 3664 لسنة 70 جلسة 2012/04/26 س 63 ص 675 ق 103)
3- الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت من تقرير الخبير ومحاضر أعماله أنه أخطر الخصوم بتاريخ مباشرته المأمورية فلم يحضرا وكان إغفال الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه المرسل للطاعن لا ينفى واقعة الإخطار فى ذاتها ذلك أن المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الإخطارات الموصى عليها التى يرسلها للخصوم أو ذكر ارقامها وتواريخها ومن ثم يكون النعى على تقرير الخبير بالبطلان على غير أساس .
(الطعن رقم 1259 لسنة 58 جلسة 1995/05/15 س 46 ع 1 ص 763 ق 149)
4- النص فى المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه فى الميعاد المحدد للبدء فى مباشرة مأمور يته ورسمت الوسيلة التى يدعو بها الخصوم وهى كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت الفقرة الأخيرة منها على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إذ أن دعوتهم هى إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضورلدى الخبير والدفاع عن صوالحهم أمامه تنويرا للدعوى لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت ببطلان تقرير الخبيرالذى اتخذه الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أساسا لقضائه لعدم إخطاره للطاعنة بموعد ومكان بدء مأموريته حتى تقدم إليه ما لديها من مستندات تغير بها وجه الحق فى الدعوى إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع على سند من أن عدم إخطارها لا يعيب التقرير وعلى أنها تقدمت بالعديد من المذكرات فى الدعوى بعد أن قدم الخبير تقريره للمحكمة وهى أسباب لا تواجه هذا الدفع ولا تتفق مع النظر القانونى الصحيح فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه.
(الطعن رقم 642 لسنة 61 جلسة 1994/05/12 س 45 ع 1 ص 840 ق 160)
5- لما كان الأصل أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن و اعتراضات ، مرجعه إلى محكمة الموضوع ، التي لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير ، شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة ، لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل و أنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تلك التقارير ، ما دامت قد أخذت بما جاء بها ، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق التفاتها إليها ، هذا فضلاً عن أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أنه لا الطاعن و لا المدافع عنه ، قد أثار أيهما شيئا عن عدم دعوة الخبير له لحضوره عند مباشرة المأمورية ، و من ثم لا يحل له من بعد أن يثير شيئا عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم ، بل وفوق ما تقدم فإن البين من محاضر أعمال الخبير التي تضمنتها المفردات المضمومة أن الخبير أخطر الطاعن بكتاب مسجل للحضور فى الميعاد المحدد لمباشرة المأمورية ، طبقا لما توجبه المادة 146 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية الصادر به القانون رقم 25 لسنة 1968، الواجبة الإعمال فى المواد الجنائية لعدم وجود نص فى قانون الإجراءات الجنائية ينظم هذه المسألة ، و لأنها تضع قاعدة عامة لا يتنافر تطبيقها و طبيعة القواعد الإجرائية الجنائية ، إلا أن الطاعن لم يحضر .
(الطعن رقم 4015 لسنة 55 جلسة 1986/01/22 س 37 ع 1 ص 120 ق 26)
6- المادة 146 من قانون الإثبات وردت ضمن مواد الباب الثامن الذى نظم أحكام ندب الخبراء و إجراءت قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، كما أفرد القانون ذاته الباب الثانى منه للأدلة الكتابية ، و نظمت المواد 30 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات ، و إذ تعد هذه الأجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لانطباقها عليه و اختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 146 من إجراءات . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة ندبت بتاريخ 1979/1/31 قسم أبحاث التزييف و التزوير بالإسكندرية ليندب أحد خبرائه المختصين لفحص المستند المطعون عليه بالتزوير و بعد أن قدم الخبير تقريره الذى انتهى فيه إلى أن المستند مزور قدم الطاعن تقريراً لخبير إستشارى فقضت المحكمة فى 1980/3/31 بندب الإدارة العامة للتزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة لتندب أحد خبرائها المختصين لفحص المستند المطعون عليه بالتزوير و الترجيح بين التقريرين السابقين لما كان ذلك فإن النعى ببطلان عمل الخبيرين لعدم دعوتهما الخصوم قبل مباشرة مهمتهما إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 2267 لسنة 53 جلسة 1985/03/04 س 36 ع 1 ص 350 ق 77)
7- توجب المادة 146 من قانون الإثبات على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجله يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و رتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير و إذ - كان تقرير الخبير المقدم لمحكمة الإستئناف لم يدلل على القيام بهذا الواجب سوى بقوله " أرسلنا خطابات عن طريق المكتب لطرفى النزاع للحضور الساعة .... " و هى عبارة لا تفيد سوى أن الخبير سلم خطابات الدعوى إلى موظفى مكتب الخبراء ليتولوا إرسالها إلى الخصوم ، و لا تنسب إلى الخبير أنه قد تحقق من أن هذه الخطابات قد تم إرسالها فعلاً من المكتب إلى الخصوم و أنها كانت مسجلة .
(الطعن رقم 1731 لسنة 53 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1997 ق 378)
8- بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسبى تحكم به المحكمة بناء على طلب من له مصلحة فيه من الخصوم ، إذ أنه ليس متعلقاً بالنظام العام فإذا بدا لأحد الخصوم ثمة إعتراض على شخص الخبير أو على عمله بتعين إبداءه عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع فإن أغفل ذلك فلا يجديه الطعن به أمام محكمة النقض بإعتباره سبباً جديداً.
(الطعن رقم 561 لسنة 42 جلسة 1983/12/27 س 34 ع 2 ص 1948 ق 382)
9- جرى قضاء هذه المحكمة فى ظل قانون المرافعات القديم على أنه إذا كان الخبير الذى ندبته المحكمة هو خبير خطوط و كانت مهمته هى فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير فإن النعى ببطلان عمله لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات السابق يكون على غير أساس ، و البين من مطالعة نصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و مذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يبغ الخروج على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى هذا الصدد و إلا لكان قد نص صراحة على ذلك خاصة و أن نص المادة 146 من قانون الإثبات التى تقضى بأنه يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إنما وردت فى الباب الثامن من القانون الذى نظم أحكام ندب الخبراء ، ونظم ما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، أما إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع و فى حالة الإدعاء بالتزوير فقد نظمتها المواد 30 و ما بعدها التى وردت فى الفرعين الأول و الثانى من الفصل الرابع من الباب الثانى الذى أفرد للأدلة الكتابية ، و قد بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاه الخطوط و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ض مان كاف لحقوق الخصوم .
(الطعن رقم 983 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 663 ق 127)
10- الأصل فى الإجراءات أنها روعيت . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه ، أن الثابت من تقارير مكتب الخبراء المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى و محاضر أعمالها ، أن الطاعن قد وجهت إليه الدعوى للحضور بكتب مسجلة عدة مرات طبقاً لأحكام القانون فلم يحضر ، و كان المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه ، و كان إغفال إرفاق هذه الإيصال لا ينفى واقعة الإخطار ذاتها ، و كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد عدم وصول ذلك الإخطار إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان أعمال الخبير لما تقدم يكون قد إلتزم صحيح القانون .
(الطعن رقم 738 لسنة 45 جلسة 1980/01/22 س 31 ع 1 ص 340 ق 50)
11- وردت المادة 146 و ما بعدها من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ضمن مواد الباب الثامن الذى ينظم أحكام ندب الخبراء و إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، بينما أفرد القانون المادة 30 و ما بعدها فى الفرع الأول من الفصل الرابع من الباب الأول منه لإجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة ، و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم ، فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات ، و منها ما نصت عليه المادة 146 منه . لما كان ذلك ، و كان النص ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 692 لسنة 45 جلسة 1979/12/12 س 30 ع 3 ص 247 ق 384)ا
12- من المقرر قانوناً بنص المادتين 146 ، 147 من قانون الإثبات أنه يتعين على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول أجتماع و يوميه و ساعته و يترتب على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير ، و أنه يجب على الخبير أن يباشر أعماله و لو فى غيبه الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .
(الطعن رقم 906 لسنة 46 جلسة 1979/04/26 س 30 ع 2 ص 207 ق 223)
13- أوجبت المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى فقرتها الأولى على الخبير أن يدعوا الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل تاريخ بدء العمل بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و لئن نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إلا أن البطلان إنما يترتب على عدم دعوة الخصم للحضور لا على مخالفة الشكل الذى نظم به القانون هذه الدعوة ، بمعنى أن مطلق الدعوة للخصم أياً كان وسيلتها هو إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور و الدفاع عن صوالحهم أمام الخبير فإن لم تحصل الدعوة على وجهها الصحيح و نازع الخصم فى أنها لم تبلغ محلها الواجب إبلاغها إليه فإنه يتعين على قاضى الموضوع أن يمحص هذا الدفاع ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى رفض الدفع ببطلان تقرير الخبير على سند مما أثبته فى محاضر أعماله من أنه حرر خطابات بطريق البريد المسجل إلى الخصوم و أنه سلمها إلى سكرتارية مكتب الخبراء لتتولى هى إرسالها و كان تقرير الخبير خلواً مما يثبت إرسال هذه الكتب المسجلة إلى الطاعنين و كان مجرد قول الخبير أنه سلم الكتب المسجلة إلى الجهة الإدارية - سكرتارية مكتب الخبراء - لا يفيد حصول دعوة و إنها إرسلت إلى الطاعن فعلاً و لا يسيغ للخبير أن يباشر المأمورية فى غيبتهم .
(الطعن رقم 730 لسنة 46 جلسة 1978/11/22 س 29 ع 2 ص 1744 ق 336)
14- مؤدى نص المادتين 13 ، 19 من قانون المرافعات ، أن المشرع لم يجعل للدولة و مصالحها المختلفة سوى موطن أصلى واحد بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام ، فأوجب تسليم صور إعلاناتها إلى إدارة قضايا الحكومة و إلا كان الإعلان باطلا ، بالنظر لما يترتب على إعلانها من سريان مواعيد يجب إتخاذ إجراءات معينة فى غضونها ، و إدارة قضايا الحكومة أقدر على القيام بها ، أما غيرها من الأوراق فتعلن للوزراء أو مديرى المصالح المختصة أو المحافظين أو من يقوم مقامهم ، و لما كان نطاق تطبيق هذا النص يقتصر على إعلان إدارة قضايا الحكومة ببعض أوراق المرافعات التى بينها بيان حصر ، و كان نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - المنطبق على واقعة الدعوى يدل على أن المهمة الأصلية لهذه الإدارة هى أن تنوب عن الجهات الحكومية التى عددها النص فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً بهدف المحافظة على أموال الدولة ورعاية مصالحها و أن الإشارة إلى تسليم صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام إنما إستهدف - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ترديد للقاعدة المنصوص عليها فى قانون المرافعات بقصد جريان ما تعلق منها بجهة القضاء الإدارى أو هيئة قضائية أخرى مما مفاده المغايره بين نطاق الإنابة و الوكالة بالخصومة المخول لإدارة قضايا الحكومة و بين إستلزام إستلامها صور إعلانات أوراق معينة . لما كان ذلك و كانت دعوة الخبير للخصوم للحضور أمامه وفق المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 انما تدخل فى نطاق الخصومة المرفوعة و تدور فى فلكها بما مفاده أن يستوى إعلانها للدولة ذاتها أو للنائب عنها و كان لا جدال فى أن إدارة قضايا الحكومة تمثل الطاعنين فى الخصومة المعروضة و تنوب عنهم فى الحضور و المرافعات عن صوالحهم فإن إخطار الخبير لإدارة قضايا الحكومة توصلاً لدعوة الطاعنين بصفاتهم للحضور أمامه جائز و لا ينطوى على مخالفة القانون .
(الطعن رقم 299 لسنة 44 جلسة 1978/01/18 س 29 ع 1 ص 253 ق 53)
15- مفاد المادة 146 من قانون الإثبات إنه يتعين دعوة الخبير للخصوم أياً كان وسيلتها بإعتبارها إجراء جوهرياً قصد به تمكين طرفى النزاع من المثول تبيانا لوجهة نظرهم ، فإذا تخلفت تلك الدعوة كان عمل الخبير باطلاً ، و إذ كان البين من الإطلاع على صحيفة الإستئناف أن الطاعنين تمسكوا ببطلان عمل الخبير لعدم إخطارهم و كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بأنه ثبت من الإطلاع على تقريره إنه وجه بالبريد المسجل الدعوة للطاعنين مع إدارة قضايا الحكومة و أرفق بالتقرير وصول الكتب المسجلة فإن مفاد هذا الذى قرره الحكم أن ثمت دعوة وجهت إلى الطاعنين و أنه تحقق من حصولها .
(الطعن رقم 299 لسنة 44 جلسة 1978/01/18 س 29 ع 1 ص 253 ق 53)
16- توجب المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا معينا و أن يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ بإجراءات و مواعيد حددتها ، و رتبت على إغفال الدعوة بطلان عمل الخبير . و إذ كان الثابت من محاضر أعمال الخبير المقدمة صورتها الرسمية من المطعون عليه أنه أخطر طرفى النزاع بالحضور أمامه لأول مرة بخطابات موصى عليها ، و كان البين من مذكرتى الطاعنة أمام محكمة الموضوع - و المقدمة ضمن مستنداتها - أنها لم تجحد دعوة الخبير أياها للمثول أمامه و إنما نسبت إليه أنه لم يخطرها باليوم المحدد لإنتقاله إلى البطريركية ، و كان المستفاد من المادتين 146 ، 147 من قانون الإثبات أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الأجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية طالما العمل فيها مستمرا ، إذ عليهم هم أن يتبعوا سير العمل و يكون للخبير مباشرة عمله و لو فى غيبتهم ، فإنه لا تثريب على الخبير إذا هو أتم مأموريته فى غيبة الطاعنة ، و يكون النعى ببطلان تقريره على غير أساس .
(الطعن رقم 14 لسنة 44 جلسة 1976/02/11 س 27 ع 1 ص 438 ق 90)
17- متى كان الخبير قد إتبع إجراءات دعوة الخصوم التى نصت عليها المادة 236 من قانون المرافعات السابق - الذى رفعت الدعوى و تمت مباشرة المأمورية فى ظله - و ثبت حضور الطاعن بوكيل عنه أمام الخبير فإن الإجراءات التى تتلو هذه الدعوة لا يلحقها البطلان إلا إذا شابها عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم . لما كان ذلك فإن إدعاء الطاعن ببطلان أعمال الخبير و تقريره لمباشرة المأمورية فى غيبته بعد سفره إلى الخارج دون بيان وجه الضرر الذى أصابه يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 714 لسنة 40 جلسة 1975/12/22 س 26 ص 1640 ق 307)
18- إنه و إن كان الطاعن قد أثار فى دفاعه أمام محكمة أول درجة النعى على تقرير الخبير بالبطلان لأنه لم يخطره للحضور عند مباشرته مهمته ليقدم ما لديه من مستندات ، و لأنه لم يحقق دفاعه ، إلا أنه لم يتمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف ، مما يعتبر منه نزولا عنه ، فلا يجديه التحدى به أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 222 لسنة 36 جلسة 1971/02/25 س 22 ع 1 ص 217 ق 36)
19- لما كان من المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن المادة 146 من قانون الإثبات توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم في الدعوى وأن محاضر أعماله تعتبر من أوراقها وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة، وعليها أن تقول كلمتها فيه وإلا كان حكما مشوباً بالقصور وكان مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، وأن الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه ورفع عنه الاستئناف، وكان الثابت أن من ضمن طلبات الطاعن ومما حصله تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة القضاء بطلب الفوائد عن المبالغ المطالب بها والتي تعتبر معروضة عليها وقد أغفلت الفصل في ذلك الطلب، وقد خلت الأوراق مما يفيد تنازله عنه صراحة أو ضمناً أمام محكمة أول درجة فإن السبيل لتدارك هذا الخطأ هو الرجوع إلى محكمة أول درجة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه - إن صحت توافر شروطها - وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول هذا الطلب باعتباره طلباً جديداً فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ولا يعيبه ما ورد به من تقريرات قانونية خاطئة يجوز لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقض الحكم.
(الطعن رقم 21736 لسنة 89 ق - جلسة 15 / 3 / 2023)
ومن حق الخصوم أن يحضروا أثناء قيام الخبير بمهمته ، وذلك إما وحدهم أو مع محاميهم ولو كان حضور المحامي باطلاً ، كما أن لهم أن ينيبوا من يحضر عنهم ولو لم يكن محامياً ، وتمكيناً لهم من هذا الحضور ، يجب على الخبير أن يدعوهم بأن يرسل إلى كل منهم كتاباً مسجلاً يخبره باليوم والساعة والمحل الذي سيباشر فيه العمل، وذلك قبل موعد بدء العمل بسبعة أيام على الأقل . ويمكن في حالة الاستعجال الإخبار ببرقية قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة ، وفي حالة الاستعجال القصوى يمكن دعوتهم فوراً . ويترتب على عدم دعوة الخصوم للحضور بطلان عمل الخبير (146 إثبات) .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 257)
بطلان أعمال الخبير المترتب على عدم دعوة الخصوم لا يتعلق بالنظام العام لأنه يترتب على أساس أن هناك إخلال بحق في الدفاع ومن أجل هذا فإن البطلان يرتفع بحضور الخصوم فيما بعد وتمكينهم من الدفاع عن مصلحتهم وإبداء ملاحظاتهم وطلباتهم ومن جهة أخرى فإنه لما كان البطلان هنا لا يتعلق بالنظام العام فإنه يزول بالتنازل عنه ولا يكون للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. (الدكتور توفيق حسن فرج في قواعد الإثبات طبعة 1981 ص 194 ).
- في حالة تعدد الخصوم وجبت دعوتهم جميعاً وإلا بطل تقرير الخبير بالنسبة لمن أهدرت حقوق دفاعه من الخصوم وتكفي دعوة الخصوم أمام الخبير للاجتماع الأول للعمل وتكون هذه الدعوى كافية طوال مدة المأمورية مادام العمل فيها مستمر لم ينقطع وعلى الخصوم أن يتابعوا سير العمل.(البيان للأستاذين صلاح حمدي ولبيب حلیم الطبعة الأولى ص252 )
- الجزاء على عدم حصول دعوة ما للخصوم هو بطلان أعمال الخبير حتماً لما يترتب على ذلك من الإخلال بحق الدفاع الواجبة صيانته في جميع مراحل الدعوى أما حصول الدعوة بطريقة أو غيرها لم ينص عليها القانون فلا يقتضي البطلان إلا إذا لم يطمئن قاضي الموضوع إلى أن الدعوة بهذه الوسيلة بلغت محلها الواجب إبلاغها إليه، والبطلان المتقدم لا يتصل بالنظام العام ف لا يفيد منه إلا الخصم الذى تقرر لمصلحته ويسقط عملاً بالمادة 22 من قانون المرافعات.
( الدكتور أحمد أبو الوفا في التعليق على نصوص قانون الإثبات الطبعة الثانية ص 361 ) .(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 478)
أوجب القانون أن تتم دعوة الخصوم بكتاب مسجل وذلك للتحقق من وصول الدعوة إلى الخصم، وعلى ذلك لا يترتب البطلان إذا كانت الدعوة قد وصلت إلى الخصوم وعلم بها ولو كان علمه بغير طريق الخطاب المسجل أي أن البطلان يترتب على عدم دعوة الخصم للحضور لا على مخالفة الشكل الذي نظم به القانون هذه الدعوة، ويكفي أن يدعى الخصوم للحضور أمام الخبير للاجتماع الأول العلم، وتكون هذه الدعوة كافية طوال مدة المأمورية مادام العمل فيها لم ينقطع حتى لو لم يحضر المعلن بالجلسة المذكورة وعلى الخصوم أن يتتبعوا سير العمل، أما إذا كان الخبير قد أنهي عمله ثم تراءى له أن يستأنفه مرة أخرى فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يدعو الخصوم للحضور في اليوم الذي يحدده، لأن استئناف العمل بعد انقطاعه و علم الخصوم بهذا الانقطاع يعد بمثابة بدء له من جديد وتتحقق به العلة من الدعوة وهي أن يمكن الخصوم من حضور عمل الخبير والدفاع عن مصالحهم.
وقد رتب القانون على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير ولكن لما كان مناط هذا البطلان هو وقوع الإخلال بحق الخصوم في الدفاع، فإنه يرتفع بحضورهم عمل الخبير فيما بعد وتمكنهم من الدفاع عن مصلحتهم وابداء ملاحظتهم وطلباتهم، ولا تصح الدعوى إذا وجهت لبعض المدعين دون البعض الأخر أو لبعض المدعى عليهم ولم توجه لباقيهم. (مرافعات العشماوي، الجزء الثاني ص 558 والإثبات لمحمد عبد اللطيف، الثاني ص 388 ).
والبطلان المنصوص عليه في هذه المادة بعدم إعلان الخصوم بطلان نسبى و غیر متعلق بالنظام العام، إذ أنه مقرر لمصلحة الخصم الذي لم يدع أمام الخبير ويتعين عليه أن يتمسك به، وعلى ذلك لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، ويجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً وفقاً لنص المادة 22 قانون المرافعات.
هذا ونلفت النظر إلى أن البطلان المنصوص عليه في هذه المادة هو جزاء على عدم دعوة الخبير للخصوم لحضور الاجتماع الأول، أما إذا تمت الدعوة صحيحة وانقطعت الإجراءات بعد ذلك كما إذا تصادف وقوع اليوم الذي حدده الخبير المباشر المأمورية عطلة رسمية، أو كما إذا كان الخبير قد نسى تحديد الجلسة التالية أو كان قد أنهى المأمورية ثم عن له أن يستوفيها ففي جميع هذه الحالات لا يترتب البطلان على عدم إخطار الخصوم بالجلسة إلا إذا ترتب عليه ضرر للخصم، كما أن جميع الإجراءات الأخرى التالية للدعوة التي وجهها الخبير لحضور الاجتماع الأول لا تكون باطلة إلا بشرطين، أولهما: أن يشوبها عيب جوهري وثانيهما: أن يترتب عليها ضرر للخصم.
وعدم تحديد الخبير تاريخاً لبدء عمله لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتكليفه بأداء المأمورية لا يترتب عليه أي بطلان لأن هذا موعد تنظیمی قصد به حث الخبير على الإسراع في أداء مأموريته .
وإذا بدا لأحد الخصوم ثمة اعتراض على شخص الخبير أو على عمله يتعين إبداؤه عند مباشرته للمأمورية فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه أمام محكمة الموضوع فإن أغفل إبداءه أمام محكمة أول درجة فإن له أن يبديه أمام المحكمة الاستئنافية فإن لم يفعل فلا يجوز له التحدي به أمام محكمة النقض باعتباره سبباً جديداً.(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء الرابع ، الصفحة : 1537)
تحديد الخبير موعداً لبدء عمله :
تقضي الفقرة الأولى من المادة بأن يحدد الخبير لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف المذكور في المادة 138 من القانون، والتكليف المذكور هو تكليف قلم الكتاب للخبير بكتاب مسجل بالحضور للاطلاع على الأوراق المودعة ملف الدعوى وتسلم صورة من الحكم، والذي يتم خلال اليومين التاليين لإيداع الأمانة.
وهذا الميعاد تنظيمي لا يترتب عليه ثمة بطلان.
دعوة الخصوم بكتب مسجلة قبل التاريخ المحدد لبدء عمل الخبير بسبعة أيام:
يجب على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل التاريخ المحدد لمباشرة عمله بسبعة أيام على الأقل لحضور أول اجتماع، ويبين في الإخطار مكان أول اجتماع ويومه وساعته.
تاريخ مباشرة العمل في حالة الاستعجال :
في حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة العمل في ثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المنصوص عليه في المادة 138 .
وعندئذٍ يدعى الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فوراً ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور في الحال.
ولا يترتب على مخالفة المواعيد الخاصة بمباشرة المأمورية السالفة الذكر ثمة بطلان لأنها من المواعيد التنظيمية والعبرة في حصول الدعوة، بوصولها إلى الخصوم في الميعاد الذي حدده القانون، لا بتاريخ إرسال الخطابات المسجلة إليهم، رغم ما يوحي به ظاهر النص، الذي يلزم الخبير «أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل»، لأن تفسير النصوص بما يحقق الغاية منها يجعل العبرة بوصول الدعوة إلى الخصوم، لا بتصدير الخطاب الذي يحتويها إليهم. فضلاً عن أن الأثر القانوني لهذه الدعوة لا يتحقق، طبقاً للمبدأ العام الوارد في المادة 91 من التقنين المدني، إلا بإتصالها بعلم من توجه إليه، ويعتبر وصولها إليه قرينة على العلم بها. فإذا لم تصل الدعوة إلى الخصوم في ذاك الميعاد وقع عمل الخبير في غيبتهم أو في غيبة أحدهم، باطلاً.
والميعاد المذكور مقرر لمصلحة الخصوم للاستعداد قبل الحضور للخبير.
ويترتب على مخالفة هذا الميعاد البطلان إذا تخلف الخصم عن الحضور وأتم الخبير مأموريته على الفور. أما إذا حضر الخصم فلا يترتب أي بطلان. وإذا تمسك بمنحه الميعاد المقرر بالمادة للاستعداد وجب على الخبير تأجيل الاجتماع.
وقد اشترط النص أن تكون الدعوة بكتاب مسجل وذلك للتحقق من وصول الدعوة إلى الخصم. ومع ذلك لا يترتب البطلان إذا كانت الدعوة قد وصلت إلى الخصم أو علم بها ولو كان علمه بغير طريق الخطاب المسجل أي أن البطلان يترتب على عدم دعوة الخصم للحضور - كما سنرى - لا على مخالفة الشكل الذي نظم به القانون هذه الدعوة.
أثر عدم دعوة الخصوم للحضور أمام الخبير:
تنص المادة في فقرتها الثالثة على أنه «ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير».
ذلك أن هذه الدعوة إجراء جوهري قصد به رعاية صلح الخصوم وتمكينهم من الدفاع عن مصالحهم، ولذلك فإن إغفال هذه الدعوة يترتب عليه بطلان عمل الخبير، فالبطلان جزاء يترتب على عدم الدعوة للحضور أصلاً، وعلى ذلك لا يترتب البطلان - كما ذكرنا سلفاً - على اختلاف وسيلة الإخطار عن الوسيلة التي نص عليها القانون طالما تحقق علم الخصم بالتاريخ الذي حدده الخبير للاجتماع الأول ومكانه.
كذلك لا يترتب البطلان إذا خلت الدعوة من ساعة الاجتماع.
ولا تصح الدعوة إذا وجهت لبعض المدعين دون البعض الآخر أو لبعض المدعى عليهم دون أن توجه لباقيهم.
ولا تصح الدعوة إذا تعدد الممثلون لخصم ما، إلا إذا تمت بالنسبة لهم جميعاً أو لمن يكون منهم متمكناً من الإدلاء بدفاعه.
ويبطل التقرير في هاتين الحالتين بالنسبة لمن أهدرت حقوق دفاعه من الخصوم.
ولما كانت علة هذا البطلان هو وقوع الإخلال بحق الخصوم في الدفاع، فإنه يرتفع بحضورهم عمل الخبير فيما بعد، وتمكنهم . من الدفاع عن مصلحتهم وإبداء ملاحظاتهم وطلباتهم.
والبطلان نسبی وغیر متعلق بالنظام العام. فهو مقرر لمصلحة الخصم الذي لم يدع أمام الخبير.
وعلى ذلك لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وإنما يجب على الخصم التمسك به.
ويجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً وفقاً لنص قانون المرافعات.
الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت:
الأصل في الإجراءات إنها روعيت، وبالتالي إذا أثبت الخبير في محضر أعماله إخطاره الطرفين قبل مباشرة المأمورية بخطابات مسجلة، فلا يترتب أي بطلان ولو أغفل إرفاق إيصالات الخطابات المسجلة.
يكفي دعوة الخصوم أمام الخبير للاجتماع الأول للعمل :
يكفي أن يدعو الخبير الخصوم للحضور أمامه للاجتماع الأول للعمل، وتكون هذه الدعوة كافية طوال مدة المأمورية ما دام العمل فيها مستمراً لم ينقطع وعلى الخصوم أن يتابعوا سير العمل بعد ذلك.
أما إذا تمت الدعوة صحيحة وانقطعت الإجراءات بعد ذلك كما إذا تصادف وقوع اليوم الذي حدده الخبير المباشر للمأمورية عطلة رسمية، أو كان الخبير قد نسى تحديد الجلسة التالية، أو كان الخبير قد أنهى المأمورية ثم عن له أن يستوفيها ففي جميع هذه الحالات لا يترتب البطلان على عدم إخطار الخصوم بالجلسة إلا إذا ترتب عليه ضرر للخصم، كما أن جميع الإجراءات الأخرى التالية للدعوة التي وجهها الخبير لحضور الاجتماع الأول لا تكون باطلة إلا بشرطين، أولهما: أن يشوبها عيب جوهري وثانيهما : أن يترتب عليها ضرر للخصم.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الرابع ، الصفحة : 2194)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 183.
(مادة 165):
على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف المذكور في المادة (158)، وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل، يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته.
وفي حالات الاستعجال: يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة العمل في الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر، وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فوراً ، ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور في الحال.
ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.
م (146) إثبات مصري، و م (221) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ونصها: بعد اطلاع الخبير على قرار تعيينه يحضر في اليوم نفسه أمام رئيس المحكمة، أو من يقوم مقامه عند غيابه ؛ لتحديد الميعاد الذي يباشر فيه ما تعين له، ويكتب محضراً بذلك. وعلى الخبير إعلان من لم يكن حاضراً من الخصوم بالميعاد المذكورة. و م (149) بینات سوري ونصها: «1- إذا لم يطلب الخبير إعفاءه ولم يرد، وجب على القاضي المنتدب أن يعين تاريخاً قريباً لبدء أعمال الخبرة، على أن لا يتجاوز هذا التاريخ الثمانية أيام التالية لانقضاء المهلة التي يجوز فيها طلب رد الخبير، أو لصدور حكم برفض طلب الرد. 2 - ويدعو القاضي المنتدب الخبير والخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على - الأقل عدا مهل المسافة - بمذكرة ترسل بواسطة ديوان المحكمة، تتضمن بيان مكان أول اجتماع واليوم والساعة اللذين سينعقد فيها، ويقرر اتخاذ كل إجراء من شأنه تيسير العمل وضبطه. 3 - ويباشر الخبير عمله - ولو في غيبة الخصوم - متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح». و م (90) إثبات سوداني: يباشر الخبير عمله ولو تغيب الخصوم بعد دعوتهم على الوجه الصحيح»).

