loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد ولا حرج عليه فى أن يستعين فى القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التى يستقيها من مصادرها - متى كان الرأى الذى انتهى اليه فى تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية وكان على هذا الأساس محل مناقشة بين الخصوم ومحل تقدير موضوعى من المحكمة وبحسبة أن تقوم بما ندب له على نحو الذى يراه محققا للغاية من ندبه دون خروج عن حدود المأمورية الموكولة إليه أو انحراف بها أو فى أدانها عن الغاية منها وإلا كان مسئولا عن خطئه متى سبب ضررا للغير .

(الطعن رقم 2790 لسنة 60 جلسة 1994/11/27 س 45 ع 2 ص 1492 ق 281)

2- مفاد نص المادة 135 من قانون الإثبات أنه إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وجب أن يشتركوا جميعا فى الأعمال التى تقتضيها المأمورية المعهود إليهم بها وأن يشتركوا أيضا فى المداولة وتكوين الرأى فإذا ثبت أنهم لم يشتركوا معا فى تلك الأعمال أو فى المداولة وتكوين الرأى كان التقرير باطلا، ذلك أن ندب المحكمة ثلاثة خبراء يفيد بذاته أن المسألة التى رأت أنها فى حاجة إلى الاستعانه فيها بأهل الخبرة لا يكفى فيها خبير واحد، وما كانت لتستطيع أن تندب خبيرين فقط طبقا لمفهوم نص المادة 135 سالفة الذكر.

(الطعن رقم 506 لسنة 62 جلسة 1994/04/10 س 45 ع 1 ص 673 ق 128)

3- المناط فى إتخاذ الحكم من تقرير الخبير فى الدعوى أن يكون قد صدر حكم ندب الخبير و باشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها و ذلك تمكيناً لهم من إبداء دفاعهم و تحقق الغرض من إجراء الإثبات . و لما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه - أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به على هذا التقرير وحده و لم تكن الشركة الطاعنة مختصمة فيها وقت ندب الخبير و تقديم تقريره و من ثم لا تحاج الطاعنة بهذا التقرير ، و إذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 780 لسنة 45 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 317 ق 64)

4- متى كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بندب الخبير أنه عهد إليه ببحث مستندات و دفاتر الطرفين فيما يتصل بالمستندات موضوع الدعوى ، فإنه لا تثريب على عمل الخبير إن هو تناول بالبحث ما قدمه الطرفان من مستندات و دفاتر و من بينها دفتر أوراق القبض الذى تبين له أنه مكمل لدفتر الحساب الجارى فيما يتعلق بالأوراق التجارية المقيدة بهذا الحساب و إذا إعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير فى هذا الشأن فإن ذلك الرد الضمنى على ما أثاره الطاعن من مجاوزة الخبير لمهمته ، و يكون ما ينعاه بهذا الصدد على غير أساس .

(الطعن رقم 346 لسنة 42 جلسة 1976/05/17 س 27 ع 1 ص 1118 ق 214)

5- إذا كان ما أثاره الطاعن أمام محكمة الإستئناف - من أنه قدم للخبير إعتراضات مكتوبة تثير الشك فى تقريره من بينها أنه لم يخطره بما يقوم به من إجراءات و مناقشات و سماعه شهود خصمه دون شهوده ، و عدم إلتفاته إلى ما ذكره خاصا بإشتراك مورث البائعين للمطعون عليه الأول فى المزاد المشهر عن أرض النزاع - لا يعتبر دفعاً صريحاً ببطلان عمل الخبير ، فإنه يكون قد أسقط حقه فى هذا الدفع بعدم التمسك به فى الوقت المناسب ، و بالتالى فإن نعيه ببطلان الحكم لا بتنائه على تقرير خبير مبنى على إجراءات باطلة لا يلتفت إليه لقيامه على سبب لا يصح عرضه إبتداء على محكمة النقض .

(الطعن رقم 244 لسنة 37 جلسة 1972/05/11 س 23 ع 2 ص 876 ق 138)

6- إذا كان الطاعن لم يدع بأنه تقدم للمحكمة أو للخبير بعد الحكم بندبه بأية أوراق لإجراء المضاهاة عليها فأغفل الخبير بحثها ، فإن النعى بإخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 450 لسنة 35 جلسة 1972/03/25 س 23 ع 1 ص 514 ق 81)

7- الطعن على تقرير الخبير بأنه بنى ما إنتهى إليه من نتائج على أسباب لا أصل لها فى الأوراق لا يعد تزويراً وسبيل الطاعن فى إثبات ذلك هو مناقشة تقرير الخبير وإبداء إعتراضاته عليه لا الطعن عليه بالتزوير فإذا رفضت محكمة الاستئناف الإستجابة إلى الطاعن إعادة القضية للمرافعة للطعن بالتزوير فى تقرير الخبير للسبب المتقدم فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

(الطعن رقم 213 لسنة 33 جلسة 1967/04/13 س 18 ع 2 ص 813 ق 125)

شرح خبراء القانون

أما التقرير فيشتمل على بيان برأيه الفني مع الإشارة إلى الأسباب التي استند إليها بايجاز ودقة (150 إثبات) . وإذا تعدد الخبراء ، فإنهم - رغم تعددهم - يكتبون تقريراً واحداً فإن تعددت آراؤهم وجب بيانها في التقرير الاتاحة الفرصة للقاضي لمعرفة الحقيقة. ولكل من الخبراء أن يكتب تقريراً منفرداً ( 150/ 2 إثبات) .

وعلى الخبير - في الأجل المحدد في الحكم بتعيينه - أن يودع قلم كتاب المحكمة تقريره ومحضر أعماله وجميع الأوراق التي سلمت إليه، وعليه أن يخبر الخصوم بكتاب مسجل بهذا الإيداع خلال أربع وعشرين ساعة من القيام به (151 إثبات) . فإذا لم يتمكن من هذا الإيداع ، فعليه - علی الأقل - أن يودع في ذلك الميعاد مذكرة بما قام به من أعمال وأسباب عدم إتمام مأموريته . وتقدر المحكمة جدية هذه الأسباب ، فإن وافقت عليها منحته أجلاً آخر . وإلا حكمت عليه بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه . وعندئذٍ أما أن تمنحه - رغم تغريمه - أجلاً آخر أو تستبدل به خبيراً غيره ، وتلزمه برد ما يكون قد قبضه من أمانة . فإذا كان تأخير الخبير راجعاً إلى خطأ الخصم ، ألزمت المحكمة الخصم بغرامة من عشرين إلى خمسمائة جنيه ، ويجوز لها - فضلاً عن هذا - الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير (152 إثبات معدلة بالقانون 18 لسنة 1999 ).(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  260)

يجوز الخبير أن يقوم بتحرير هذا التقرير في محل النزاع أو في مكتبه الخاص وليس هناك داع لحضور الخصوم أو إخطارهم وقت كتابة التقرير أو وضع إمضاءاتهم عليه إلا إذا كان مشتملاً على إجراءات أو أقوال جديدة لم يتضمنها محضر الأعمال ويكون تقرير الخبير مشتملاً عادة على البيانات الآتية:
(1) نص الحكم الصادر بانتداب الخبير أو ملخصه مبین به بالدقة العمل المطلوب من الخبير مباشرته وأسماء الخصوم وألقابهم .
(2) ما باشره الخبير من الأعمال وما أثبته من الأقوال وما سمعه من الشهود وما فحصه من المستندات.
(3) النتيجة التي وصل إليها والرأي الذي يشير به والحجج التي يؤيد بها هذا الرأي.

(العشماوي في قواعد المرافعات الجزء الثاني ص 591 وما بعدها)

- وعلى الخبير أن يبين بوضوح الأوجه التي استند إليها للوصول إلى ما اتجه إليه من رأي وعليه أن يسترشد على حسب الأحوال بخرائط المساحة للتحقق من موقع الأرض محل النزاع مع بيان أبعاد الأرض مع مطابقة مسطح الأرض وأبعادها مع تلك الخرائط، وعليه أن يسهل الأمر على المحكمة ويوضحه برسم كروكي و عليه في الأحوال العلمية أن يحدد بوضوح النتيجة.

على الخبير أن يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه المستخلصة من تحليله ومما يشف عنه هذا التحليل من الناحية العلمية وما إذا كان الرأي بصدده يختلف أو لا يختلف.

 الدكتور أحمد أبو الوفا في التعليق على نصوص قانون الإثبات الطبعة الثانية ص 367 ).(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الثاني ، الصفحة : 490)

يجوز للخبير أن يقوم بتحرير التقرير في محل النزاع أو في مكتبه الخاص وليس هناك داع لحضور الخصوم أو إخطارهم وقت كتابة التقرير أو وضع إمضاء اتهم عليه إلا إذا كان مشتملاً على إجراءات أو أقوال جديدة لم تتضمنها محاضر الأعمال (مرافعات العشماوي، الجزء الثاني ص 591).

وخروج الخبير عن المهمة التي رسمتها المحكمة له بعد شائبة تصيب كيان التقرير من الناحية الموضوعية ولا تصيب صحة التقرير من الناحية الشكلية، ومن ثم لا محل لإلزام بإبداء هذا الدفع قبل التكلم في الموضوع لأن أوجه الدفاع الموضوعية تبدي في أية حالة تكون عليها الدعوى ولا ترتيب فيما بينها ومن المتصور أن يكون تقرير الخبير صحيحاً في شق منه باطلاً في شقه الأخر، أو صحيحاً بالنسبة لبعض الخصوم دون البعض الآخر. (التعليق على نصوص قانون الإثبات الجديد للدكتور أبو الوفا ص 342).

وإذا كان تقرير الخبير باطلاً فمن الواجب على صاحبه المصلحة أن يتمسك بهذا البطلان صراحة وبوضوح قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط حقه في التمسك بالبطلان. ومتى قضت المحكمة ببطلان تقرير الخبير فإنه لا يجوز لها أن تؤسس حكمها عليه وإن كان ذلك لا يمنع من اعتباره قرينة كما تقدم (راجع التعليق على المادة 149) .

وإذا تمسك الخصم ببطلان التقرير وقضت المحكمة في الموضوع وبنت حكمها مبنياً على هذا التقرير الذي قضت ببطلانه فإن حكمها يكون في هذه الحالة مبنياً على إجراء باطل ويكون قابلاً للاستئناف عملاً بالمادة 221 مرافعات، أما إذا أسقط الخصم حقه في التمسك ببطلان التقرير وقضت المحكمة في الموضوع بانية حكمها على هذا التقرير فإن الخصم لا يملك استئناف الحكم استثناء وعملاً بالمادة 221 بدعوى بناء الحكم على إجراءات باطلة. (الإثبات لأبو الوفا ص 343، ونظرية الأحكام لنفس المؤلف رقم 131 ).

ولا جدال في أن محاضر أعمال الخبير تعتبر من أوراق الدعوى وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر معروضاً على المحكمة.(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الرابع ،  الصفحة : 1557)

تقديم الخبير لتقريره :

بعد أن يفرغ الخبير من أداء المأمورية التي ندب من أجلها وإثبات كل ما أجراه بشأنها، عليه أن يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه في المهمة التى كلف بها والأوجه التي استند إليها بإيجاز ودقة.

ولم تستلزم المادة (150) من الخبير أن يقوم بكتابة التقرير بنفسه، ولذلك يكفي أن يكون التقرير موقعاً منه لما في ذلك من دلالة على صدوره منه.

وطالما لم يضع الخبير توقيعه على التقرير، لا يعتبر التقرير سوى مجرد مشروع، يجوز له أن يعدل فيه أو يكمله.

فإذا كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريراً واحداً يذكر فيه رأى كل منهم وأسبابه، وذلك في حالة اختلاف وجهات نظرهم بطبيعة الحال، أما في حالة اتفاقهم في وجهة نظر واحدة فالطبيعي أن يتقدموا بتقرير موحد إذ ليس هناك ما يدعو إلى أن يتقدم كل منهم بتقرير مستقل.

ولكن يلاحظ أنه إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وجب أن يشتركوا جميعاً لا في الأعمال التي تقتضيها المهمة المعهودة إليهم بها فحسب، بل أيضاً في المداولة وتكوين الرأي وعلى ذلك فإنه إذا انفرد خبيران بالمداولة ووضعاً التقرير وامتنع ثالثهما عن الاشتراك معهما كان التقرير المقدم منهما باطلاً وامتنع على المحكمة الأخذ به. ولا يجدي في جواز الاعتماد على التقرير الباطل القول بأن الأمر مرده إلى المحكمة التي لها الرأي الأعلى في تقدير بحوث الخبراء لأن محل ذلك أن تكون هذه الآراء قد قدمت لها في تقرير صحيح لا يشوبه بطلان.

ويجوز للخبير أن يقوم بتحرير هذا التقرير في محل النزاع أو في مكتبه الخاص، وليس هناك داع لحضور الخصوم أو إخطارهم وقت كتابة التقرير ولا لوضع إمضاء اتهم عليه إلا إذا كان مشتملاً على إجراءات أو أقوال جديدة لم يتضمنها محضر الأعمال.

مشتملات تقرير الخبير: يشتمل تقرير الخبير عادة على البيانات الآتية:

أ) الحكم الصادر بندب الخبير أو ملخصه مبین به بالدقة العمل المطلوب من الخبير مباشرته وأسماء الخصوم وألقابهم.

ب) ما باشره الخبير من الأعمال وما أثبته من الأقوال وما سمعه من الشهود وما فحصه من المستندات، ولا تثريب على الخبير إذا هو أورد موجزاً وافياً لما تقدم مشيراً كلما لزم الأمر إلى تفصيل ذلك فى محضر الأعمال.

ج) النتيجة التي وصل إليها والرأي الذي يشير به والحجج التي يؤيد بها هذا الرأي.

وعلى الخبير أن يبين بوضوح الأوجه التي استند إليها للوصول إلى ما اتجه إليه من رأي، وعليه أن يسترشد على حسب الأحوال بخرائط المساحة للتحقق من موقع الأرض محل النزاع .. مع بیان أبعاد الأرض.. مع مطابقة مسطح الأرض وأبعادها مع تلك الخرائط.

وعليه أن يسهل الأمر على المحكمة، ويوضحه برسم کروکی.

وعليه في الأحوال العلمية أن يحدد بوضوح النتيجة المستخلصة من تحليله وما يشف عنه هذا التحليل من الناحية العلمية. وما إذا كان الرأي بصدده يختلف أو لا يختلف ... الخ.

بطلان تقرير الخبير والتمسك بالبطلان :

يتعين على الخبير أن يقوم بكل المأمورية وعلى ذات الأساس الذي نص عليه الحكم ولا يقوم بعمل آخر.

فإذا خرج الخبير عن المأمورية التي رسمتها المحكمة له في حكمها، أو إذا لم يتعرض لمسألة في محضر أعماله ولم يعرضها للبحث أمام طرفي الخصومة ليدلي كل منهما برأيه فيها، فإن تقرير الخبير يقع باطلاً.

ومناط الطعن ببطلان الخبير دائماً هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.

يجب أن يكون الدفع ببطلان تقرير الخبير صريحاً معيناً :

يجب أن يكون الدفع ببطلان تقرير الخبير، والذي تلزم المحكمة بالرد عليه صريحاً معيناً وذلك حتى يتسنى للمحكمة مناقشة أسبابه والرد عليه.

متى يجب التمسك ببطلان تقرير الخبير؟

ذهبت محكمة النقض إلى أنه يجب للتمسك ببطلان تقرير الخبير الدفع به أمام محكمة الموضوع قبل الخوض في مناقشة التقرير، وإلا سقط الحق في إبدائه، إذ إبداؤه أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً غير مقبول.

أثر القضاء ببطلان تقرير الخبير:

إذا قضت المحكمة ببطلان تقرير الخبير، فإنه لا يجوز لها أن تؤسس حكمها عليه، وإن كان ذلك لا يمنع من اعتباره مجرد قرينة.

أما إذا أسقط الخصم حقه في التمسك بالبطلان وقضت المحكمة في الموضوع بانية حكمها على هذا التقرير، فإن الخصم لا يملك استئناف الحكم استثناء عملاً بالمادة 221 من قانون المرافعات بدعوى بناء الحكم على إجراءات باطلة.

من المتصور أن يكون تقرير الخبير صحيحاً في شق منه باطلاً في شقه الآخر:

من المتصور أن يكون تقرير الخبير صحيحاً في شق منه باطلاً في شقه الآخر، أو صحيحاً بالنسبة لبعض الخصوم باطلاً بالنسبة للبعض الآخر، كما إذا اقتصرت دعوة الخبير على بعض الخصوم دون البعض الآخر.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الرابع  ، الصفحة : 2224 )

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة  185.

 

(مادة 169): 

على الخبير أن يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها بإيجاز ودقة. 

فإذا كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه، ما لم يتفقوا على أن 

يقدموا تقريراً واحداً يذكر فيه رأي كل منهم وأسبابه. 

(م (150) إثبات مصري، و م (225) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية: «يضع أهل الخبرة تقريراً بيان أعماله ورأي ، والأوجه التي استند إليها». و م (151) بینات سوري: 

« 1- يشفع الخبير محضره بتقرير يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي. ويجب أن يكون التقرير دقيقاً ، وأن يكون موقعاً عليه من الخبير. 

2- وإذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً ، وأن يذكروا فيه رأي كل منهم وأسبابه» و م (92) إثبات سوداني، ونصها: 

« 1- يعد الخبير تقريراً بنتيجة فحصه. 

2- يجب أن يشتمل التقرير على كافة الأمور التي طلب إبداء الرأي فيها مفصلاً ، والنتائج التي توصل إليها الخبير، والأسباب التي بنى عليها رأيه. 

3- إذا تعدد الخبراء واختلفوا في الرأي، تعين أن يذكر في التقرير رأي كل منهم مسبباً. 

4- يقدم الخبير تقريره ومحضر أعماله إلى المحكمة، وتعطى صورة من التقرير لمن يطلبها من الخصوم»).

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩