loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- لما كان النص فى الفقرة ﻫ من المادة 135 من قانون الإثبات على أنه " وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة بالمادة 151 , والنص فى المادة 151 من هذا القانون على أن يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع يدل على أن المشرع راعى فى المسائل المدنية حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخطار الخصوم بإيداع تقريره لما ارتآه - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - من أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومات فى الجلسة السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك ، فى حين أنه لا يكون ثمة دور لهم فى الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته ، و إذ لا يوجد بالفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الأول لقانون الإجراءات الجنائية فى ندب الخبير أو ما يخالف هذا النظر , فليس ما يمنع من إعمال مقتضاه أمام المحاكم الجنائية عند ندبها للخبراء ، لأنه إذا كان المشرع قد رتب على مخالفة أمر من أمور الإثبات فى المسائل المدنية البطلان للإخلال بحق الدفاع , فوجوب مراعاة ذلك الأمر فى المسائل الجنائية أوجب وألزم , حيث يتعلق الأمر بحرية الأشخاص التى هى أثمن من أموالهم . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن فى الحكم الغيابى الاستئنافى جلسة ..... وبها حضر الطاعن وطلب ندب خبير فى الدعوى . وبها قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وحددت جلسة ..... فى حالة عدم سداد الأمانة وجلسة ...... فى حالة سداد الأمانة وحتى يودع الخبير تقريره . وبجلسة ..... لم يحضر الطاعن فتأجلت لجلسة ....... للإعلان بورود التقرير وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن أيضاً فتأجلت لجلسة ....... للقرار السابق وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن أيضاً وحضر عنه محام وطلب أجلاً لحضور المتهم لوجود عذر لديه فقضت المحكمة بالجلسة الأخيرة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً .

(الطعن رقم 19604 لسنة 65 جلسة 2005/01/04 س 56 ص 49 ق 5)

2- النص فى الفقرة ه من المادة 135 من قانون الإثبات على أنه " وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة بالمادة 151 " والنص فى المادة 151 من هذا القانون على أن يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع يدل على أن المشرع راعى فى المسائل المدنية حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخطار الخصوم بإيداع تقريره لما ارتآه - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية . من أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومات فى الجلسة السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك ، فى حين أنه لا يكون ثمة دور لهم فى الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته ، وإذ لا يوجد بالفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الأول لقانون الإجراءات الجنائية فى ندب الخبراء ما يخالف هذا النظر فليس ما يمنع من إعمال مقتضاه أمام المحاكم الجنائية عند ندبها للخبراء ، لأنه إذا كان المشرع قد رتب على مخالفة أمر من أمور الإثبات فى المسائل المدنية البطلان للإخلال بحق الدفاع فوجوب مراعاة ذلك الأمر فى المسائل الجنائية أوجب وألزم حيث يتعلق الأمر بحرية الأشخاص التى هى أثمن من أموالهم ، لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن فى الحكم الغيابى الاستئنافى جلسة 25 مارس سنة 1990 وبها حضر الطاعن ثم توالت التأجيلات بعد ذلك لحين ورود تقرير الخبير وذلك بعد أن سدد الأمانة ولم يثبت حضور المعارض بالجلسات الثلاث السابقة على صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 23 من مايو سنة 1993 والذى صدر بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن لم يعلن بالجلسة التالية لإيداع تقرير الخبير والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع للطاعن من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه القضاء فى موضوعها فى غيبته بغير البراءة ، ويكون الحكم الصادر على خلاف القانون فى هذه الحالة باطلاً قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم.

(الطعن رقم 23444 لسنة 63 جلسة 2004/04/06 س 55 ع 1 ص 380 ق 47)

3- لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى اطمأنت إلى كفاية الأبحاث التى أجراها الخبير وسلامة الأسس التى أقيم عليها التقرير، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .

(الطعن رقم 5382 لسنة 62 جلسة 2000/01/31 س 51 ع 1 ص 251 ق 42)

4- المقرر - انه وفقا لحكم المادة / 135 من قانون الإثبات لا يجوز للمحكمة أن تقضى بشطب الدعوى إذا كانت قد أصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الأمانة فإذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لأى من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانونى سالف البيان لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة الإستئناف ندبت قسم أبحاث التزوير لإجراء المضاهاه وحددت جلستى 1992/1/16، 1992/5/ 10وقد أودع المطعون ضده الثانى مائتى جنية الأمانة المحددة من قبل المحكمة قبل زيادتها من مصلحة الطب الشرعى غير أن المحكمة بتاريخ 1992/2/14 قررت رفع الأمانة إلى مبلغ ثلثمائة جنيه وحددت جلسة 1992/4/21 للإستكتاب وتقديم أوراق المضاهاه وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فى غياب الطاعنين فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1992/5/10 لإعلانهما ولما لم يحضرا شطبت الدعوى وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنين بالجلسة الأخيرة تنفيذا لقرار المحكمة بعد تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر شطب الدعوى برغم عدم التأكد من إعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ويجوز إستئناف السير فى الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار إليه بالمادة 82 مرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون مخالفاً للقانون .

(الطعن رقم 7866 لسنة 63 جلسة 1994/07/07 س 45 ع 2 ص 1175 ق 222)

5- المناط فى إتخاذ الحكم من تقرير الخبير فى الدعوى أن يكون قد صدر حكم ندب الخبير و باشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها و ذلك تمكيناً لهم من إبداء دفاعهم و تحقق الغرض من إجراء الإثبات . و لما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه - أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به على هذا التقرير وحده و لم تكن الشركة الطاعنة مختصمة فيها وقت ندب الخبير و تقديم تقريره و من ثم لا تحاج الطاعنة بهذا التقرير ، و إذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 780 لسنة 45 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 317 ق 64)

6- إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وقف عند القضاء بسقوط حق الطاعن فى الإستئناف و لم يعرض لموضوع النزاع فإن النعى على الحكم الإبتدائى الصادر من محكمة أول درجة بالبطلان لصدوره دون إخطار الطاعن بإيداع تقرير الخبير يكون غير مقبول .

(الطعن رقم 434 لسنة 47 جلسة 1979/06/04 س 30 ع 2 ص 552 ق 288)

شرح خبراء القانون

وعلى الخبير - في الأجل المحدد في الحكم بتعيينه - أن يودع قلم كتاب المحكمة تقريره ومحضر أعماله وجميع الأوراق التي سلمت إليه، وعليه أن يخبر الخصوم بكتاب مسجل بهذا الايداع خلال أربع وعشرين ساعة من القيام به (151 إثبات) . فإذا لم يتمكن من هذا الإيداع ، فعليه - علی الأقل - أن يودع في ذلك الميعاد مذكرة بما قام به من أعمال وأسباب عدم إتمام مأموريته . وتقدر المحكمة جدية هذه الأسباب ، فإن وافقت عليها منحته أجلاً آخر . وإلا حكمت عليه بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه . وعندئذٍ أما أن تمنحه - رغم تغريمه - أجلاً آخر أو تستبدل به خبيراً غيره ، وتلزمه برد ما يكون قد قبضه من أمانة . فإذا كان تأخير الخبير راجعاً إلى خطأ الخصم ، ألزمت المحكمة الخصم بغرامة من عشرين إلى خمسمائة جنيه ، ويجوز لها - فضلاً عن هذا - الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير (152 إثبات معدلة بالقانون 18 لسنة 1999) .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  260)

بالنسبة لإخطار الخصوم بالإيداع فإنه لا يترتب ثم بطلان على عدم اتخاذ هذا الإجراء أو عدم اتخاذه في الميعاد المقرر في المادة.

 الدكتور أحمد أبو الوفا في التعليق على نصوص قانون الإثبات الطبعة الثانية ص1514 

 وفي ذات المعني قيل بأن هذه المادة توجب على الخبير إيداع تقريره ومحاضر أعماله إلا أنها لا ترتب البطلان على مخالفة هذا الحكم كذلك لا يترتب البطلان على عدم إخطار للخصوم بإيداع التقرير.

الدكتور عبد الودود يحيي في الموسوعة العلمية لأحكام محكمة النقض الجزء الثاني 1984 ص243 ).(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الثاني ، الصفحة : 493)

تقرير الخبير يختلف عن محاضر الأعمال ولا يغني أحدهما عن الآخر، فالتقرير يتضمن خلاصة وافية لما ورد في محاضر الأعمال دون تكرار كل ما ورد فيها.

ويبدأ التقرير عادة بذكر الحكم الصادر بندب الخبير وبيان المأمورية التي عهد بها إليه كما وردت في منطوق الحكم ثم يلخص موضوع النزاع كما أورده الحكم فإن كان الحكم صدر بدون أسباب فيلخص ما ورد في صحيفة الدعوى ثم يلخص أقوال الخصوم ومذكراتهم ومستنداتهم ما قدم منها إليه وما سبق تقديمه للمحكمة ثم يستطرد الخبير ببيان الأعمال التي قام بها كالمعاينة أو فحص الدفاتر أو الاطلاع على السجلات ثم يناقش آراء الخصوم وينتهي بالرأي الذي خلص إليه مع بيان أسانيده.

ولا يترتب البطلان على عدم إيداع الخبير الأوراق المسلمة إليه مع تقريره كذلك لا يترتب البطلان على عدم قيام الخبير بإخطار الخصوم بتقديمه تقريره.

غير أنه يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تقوم بإخطار الخصوم بإيداع التقرير حتى يبدوا دفاعهم على ضوئه، فإذا قضت المحكمة في الدعوى واستندت في قضائها إلى ما جاء بتقرير الخبير رغم أن الخبير لم يخطر الخصوم بإيداع تقريره، كما أنها لم تخطرهم بذلك، ولم يمثلوا في الجلسة بعد إيداع التقرير فإن حكمها يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة. وهو بطلان غیر متعلق بالنظام العام ولا يستفيد منه إلا من لم يخطر بإيداع التقرير.(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الرابع ،  الصفحة : 1563)

إيداع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب:

أوجب النص على الخبير بعد أن يعد تقريره أن يودعه هو ومحاضر أعماله قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، وأن يودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه من قلم الكتاب عند مباشرته المهمة أو من الخصوم أو من غيرهم أثناء مباشرة المأمورية ورغبة في التيسير على الخبير وتجنيب الخصوم نفقات لا داعي لها، أجازت المادة - إذا كانت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيدة عن موطن الخبير - أن يودع تقريره وملحقاته قلم كتابة أقرب محكمة له، ولو لم تكن هي المحكمة التي يقع موطنه في دائرتها وأوجب النص على هذه المحكمة الأخيرة أن ترسل الأوراق المودعة إلى المحكمة التي تنظر الدعوى.

إخبار الخبير الخصوم بإيداع تقريره: .

أوجبت الفقرة الثانية من المادة على الخبير أن يخبر الخصوم بإيداع تقريره والأوراق الأخرى المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل.

والميعاد المذكور ميعاد تنظیمی.

جزاء مخالفة أحكام المادة :

لا يترتب على عدم إيداع الخبير الأوراق الأخرى المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة مع تقريره ثمة بطلان.

كذلك لا يترتب على عدم إخبار الخبير الخصوم بإيداع تقرير الخبير والأوراق الأخرى ثمة بطلان.  

وقد جرى العمل على أن الخبير لا يقوم بهذا الإخطار، وأن الذي يباشره هو قلم كتاب المحكمة التي تنظر الدعوى.

غير أنه إذا لم يقم الخبير أو قلم الكتاب بالإخطار وقضت المحكمة في الدعوى كان حكمها باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة. وهو بطلان لا يتعلق بالنظام العام، ولا يفيد منه إلا من لم يخطر بإيداع تقرير الخبير.

وإذا لم يقم الخبير أو قلم الكتاب بإخطار الخصوم بإيداع تقرير الخبير، وقام الخصوم بالإطلاع على التقرير فلا محل للتمسك بالبطلان لتحقق الغاية من الإجراء.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الرابع  ، الصفحة : 2236)

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة  185 .

 

 (مادة 170):

 يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب، ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه، فإذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيداً عن موطن الخبير - جاز له إيداع تقريره وملحقاته قلم كتاب أقرب محكمة له، وعلى هذه المحكمة إرسال الأوراق المودعة إلى المحكمة التي تنظر الدعوى. 

وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله، وذلك بكتاب مسجل. 

(م (151) إثبات مصري، و م (228) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، ونصها: يجب على الخبير أن يودع بنفسه أو بمندوبه الخاص في قلم كتاب المحكمة - تقريره مرفقاً بجميع الأوراق التي يكون قد استلمها من الخصوم». 

وم (152) بینات سوري، ونصها: «1 - على الخبير أو من ينوب عنه بمقتضى توکیل خاص أن يسلم رئيس الكتاب في المحكمة تقريره، وما يلحق به من محاضر الأعمال، وما سلم إليه من أوراق. 2- وعلى رئيس الكتاب أن يبلغ صورة عن التقرير للخصوم خلال الثلاثة الأيام التالية لإيداعها. وم (92) - (4) إثبات سوداني، ونصها: «يقدم الخبير تقريره و محضر أعماله إلى المحكمة، وتعطى صورة من التقرير لمن يطلبها من الخصوم».

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩