يبين من إستقرار المواد 135 ، 140 ، 152 من قانون الإثبات أن تعيين الخبير إبتداء يكون بمقتضى حكم قضائى ، و كذلك إبدال الخبير الذى يتأخر دون مبرر عن إيداع تقريره فى الأجل المحدد . أما الخبير الذى يطلب إعفاءه من أداء المأمورية فإن إبداله لا يستلزم صدور حكم به من المحكمة بل يجوز التقرير به من رئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه . و قياساً على هذه الحالة الأخيرة إبدال الخبير الذى لم يصادف تعيينه محلاً ، كما لو كان قد توفى أو إستبعد إسمه من الجدول أو ما إلى ذلك . و طالما لم يشترط القانون أن يكون قرار الإبدال صريحاً فمن ثم يجوز أن يكون ضمنياً . و لما كان قيام محكمة الإستئناف بتحيلف خبير غير الذى عينه الحكم قبلاً ، ينطوى على قرار ضمنى بإبدال من حلفته اليمين بهذا الأخير ، و هو ما ألمح إليه الحكم المطعون فيه ، و لم يزعم الطاعنون أن هذا الإبدال كان فى حالة توجب صدوره بحكم قضائى طبقاً للقاعدة آنفة البيان ، بل على العكس من ذلك قالوا إن كلية الهندسة بجامعة المنصورة ليس بها قسم للهندسة المعمارية أصلاً بما مؤداه أن الندب الأول لرئيس قسم الهندسة المعمارية بها لم يصادف محلاً ، و لذا لا يلزم أن يكون إبداله بحكم و أنما يكفى أن يتم بقرار صريح أو ضمنى . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه ، إذ عول على تقرير الخبير الذى حلف اليمين، بالبطلان و مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 718 لسنة 49 جلسة 1980/04/24 س 31 ع 1 ص 1218 ق 232)
وعلى الخبير - في الأجل المحدد في الحكم بتعيينه - أن يودع قلم كتاب المحكمة تقريره ومحضر أعماله وجميع الأوراق التي سلمت إليه، وعليه أن يخبر الخصوم بكتاب مسجل بهذا الايداع خلال أربع وعشرين ساعة من القيام به (151 إثبات) . فإذا لم يتمكن من هذا الإيداع ، فعليه - علی الأقل - أن يودع في ذلك الميعاد مذكرة بما قام به من أعمال وأسباب عدم إتمام مأموريته . وتقدر المحكمة جدية هذه الأسباب ، فان وافقت عليها منحته أجلاً آخر، وإلا حكمت عليه بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه، وعندئذٍ أما أن تمنحه - رغم تغريمه - أجلاً آخر أو تستبدل به خبيراً غيره ، وتلزمه برد ما يكون قد قبضه من أمانة، فإذا كان تأخير الخبير راجعاً إلى خطأ الخصم ، ألزمت المحكمة الخصم بغرامة من عشرين إلى خمسمائة جنيه ، ويجوز لها - فضلاً عن هذا - الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير (152 إثبات معدلة بالقانون 18لسنة 1999) .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 260)
جعل القانون سلطة المحكمة في الحكم بسقوط حق الخصم في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير جوازية لاحتمال أن ترى المحكمة ضرورة لأن يتم الخبير مأموريته برغم التأخير أو لجواز أن تكون المحكمة هي التي عينت الخبير من تلقاء نفسها. العشماوي في قواعد المرافعات الجزء الثاني ص 593 .
لم ينص القانون على منع الطعن في الحكم الصادر بهذه الغرامة كما أنه لم ينص على وسيلة للتظلم منه وما إذا كان يقبل الاستئناف، وهل يخضع، هذا الاستئناف إن قبل بجوازه للقاعدة العامة التي تقرر أن جميع الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع يراعي في تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى على اعتبار أن هذه الغرامة من التوابع التي لا يعتد بقيمتها في ذاتها.
الدكتور أحمد أبو الوفا في التعليق على نصوص قانون الإثبات الطبعة الثانية ص 371) .(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 494)
جعل القانون سلطة المحكمة في القضاء بسقوط حق الخصم المتسبب في تأخير تقديم الخبير تقريره في التمسك بالحكم الصادر جوازياً لاحتمال أن ترى المحكمة ضرورة لأن يتم الخبير مأموریته برغم التأخير أو لجواز أن تكون المحكمة هي التي عينت الخبير من تلقاء نفسها بتعيين الخبير وبالنسبة للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة فإنه لا يقضي بها على خبراء مكتب الخبراء الحكومي والطب الشرعي والخبراء الموظفين، ذلك أن المادة 55 من قانون الخبرة رقم 96 لسنة 1952 نصت على أنه لا يحكم بالمصروفات المنصوص عليها في المادة 230 من قانون المرافعات القديم (والتي حل محلها المادة 152 من قانون الإثبات) إذ كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي أو أحد الخبراء الموظفين وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية والضمانات إن كان لها وجه وظاهر من هذه المادة أنها كانت تمنع الحكم على الخبير الحكومي أو الموظف:
1- بالمصروفات المنصوص عليها في المادة 230 منه.
2 - الغرامة المنصوص عليها في المادة 242 منه .
3- ولما كان قانون الإثبات الجديد قد قضى في المادة 134 منه على إلغاء حكم المادة 55 من قانون الخبرة بالنسبة للحكم على الخبراء الحكوميين بالمصروفات ورد الأمانة وأجاز الحكم عليهم بها إلا أنه (أي قانون الإثبات) لم يتضمن نصاً يلغي ما تقضي به ذات المادة من عدم جواز الحكم بالغرامة على هؤلاء الخبراء وعلى ذلك يظل العمل بهذا الشطر من المادة قائماً وترتيباً على ما تقدم لا يجوز الحكم بالغرامة على مكتب الخبراء الحكومي أو قسم الطب الشرعي أو أحد الخبراء الموظفين، وتكون المادة 55 قد ألغيت في شطر منها وظل شطرها الأخر قائماً دون إلغاء.
ويذهب بعض الشراح إلى أنه يجوز الحكم على الخبير الموظف بالمصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات إن كان لها وجه. (الإثبات لمحمد عبد اللطيف، الجزء الثاني ص 395) .
وقد نادى البعض بأن القانون لم ينص على منع الطعن في الحكم المصادر بهذه الغرامة (إن اعتبر حكماً)، كما أنه لم ينص على وسيلة للتظلم منه وما إذا كان يقبل الإستئناف وهل يخضع هذا الإستئناف إن قيل بجوازه للقاعدة العامة التي تقرر أن جميع الأحكام التي تصدر فيها قبل الفصل في الموضوع يراعي في تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى على اعتبار أن هذه الغرامة من التوابع التي لا يعتد بقيمتها في ذاتها. (التعليق على نصوص قانون الإثبات للدكتور أبو الوفا ص 346).
وذهب رأي آخر إلى أن الحكم على الخبير بالغرامة يكون قابلاً للتظلم منه أمام المحكمة التي أصدرته وفقاً للقواعد العامة، حيث إن النص على عدم جواز الطعن لم يشمل هذه الحالة وحينئذٍ يكون للمحكمة أن تقضي بإقالة الخبير من الغرامة إذا أبدى لها عذراً مقبولاً. (سليمان مرقص، الطبعة الرابعة، الجزء الثاني ص 378)، ونحن نساند هذا الرأي لوجهته.
وقد جرت العادة أن يحضر الخبير أمام المحكمة بالجلسة المحددة لنظر الدعوى المنتدب فيها ويطلب إقالته من الغرامة، وتثبت المحكمة طلبه في محضر الجلسة وقد تجيبه إليه إذا أبدی عذراً تقبله وجرت العادة أيضاً أن تكون الإقالة بقرار منها تكتفي بإثباته في محضر الجلسة.
وفي الحالة التي يكون تأخر الخبير في تقديم تقريره ناشئاً عن خطأ الخصم أو تقصيره فإن الفقرة الأخيرة أجازت المحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه، وجاز لها أيضاً أن تقضى بسقوط حقه في التمسك بندب الخبير، ولم ينص المشرع على عدم قابلية هذا الحكم للطعن، وبذلك يجوز للمحكمة في الحالة الأولى أن تقبل التظلم وتقبله من الغرامة، وفي الحالة الثانية أن تصدر حكماً بإعادة تعيين الخبير بناء على طلب نفس الخصم.
ويجوز لهذا الذي حكم بسقوط حقه في التمسك بحكم الخبير أن يطعن عليه بالاستئناف إلا أن ذلك لا يكون إلا مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى عملاً بالمادة 212 مرافعات، وذلك بشرط أن تكون الدعوى قابلة للإستئناف بحسب نصابها.
وإذا رأت المحكمة إبدال الخبير بغيره لتأخره في إيداع تقريره فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تصدر حكماً قضائياً بالاستبدال، ولا يكفى صدور قرار بذلك من رئيس الدائرة أو القاضي الذي عينه.(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء الرابع ، الصفحة : 1569)
إيداع الخبير قلم الكتاب مذكرة في حالة عدم إيداع التقرير في الأجل المحدد له:
إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مأموريته.
قرار المحكمة بعد الإطلاع على مذكرة الخبير:
في الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلاً لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره.
فمناط منح هذا الأجل أن تستبين المحكمة أن عدم إيداع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه يرجع إلى سبب خارج عن إرادته، سواء بفعل الخصوم أو أي جهة أخرى.
أما إذا لم تستبن المحكمة مبرراً لتأخر الخبير في إيداع تقريره، كان لها أحد أمرين:
الأول : أن تقضي عليه بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين جنيهاً، وتمنحه في ذات الوقت أجلاً آخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره.
الثاني: أن تستبدل بالخبير خبيراً غيره مع إلزامه برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب، وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه.
وإبدال الخبير بغيره يكون بموجب حكم تصدره المحكمة.
ولما كان قانون الإثبات قد قضى في المادتين 136 ، 140 منه بإلغاء ما تقضي به المادة 55 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء رقم 16 لسنة 1952 بالنسبة لعدم الحكم على الخبراء الحكوميين بالمصروفات ورد الأمانة وأجاز الحكم عليهم بها، إلا أن هذا القانون لم يتضمن نصاً يلغي ما تقضي به ذات المادة من عدم جواز الحكم بالغرامة على هؤلاء الخبراء، وعلى ذلك يظل العمل بهذا الشطر من المادة قائماً، ولا يجوز الحكم بالغرامة على مكتب الخبراء الحكومي أو قسم الطب الشرعي أو أحد الخبراء الموظفين، وتكون المادة (55) قد ألغيت في شطر منها وظل شطرها الأخر دون إلغاء .
(راجع أيضاً شرح المادتين 136، 140).
هل يجوز الطعن في الحكم الصادر بالغرامة ضد الخبير؟
تنص الفقرة الرابعة من المادة على أنه «لا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة».
إلا أن المادة لم تنص على جواز الطعن أو عدم جوازه في الحكم الصادر بالغرامة ضد الخبير.
وقد ذهب البعض إلى أن المادة لم تنص على منع الطعن في الحكم الصادر بتغريم الخبير (إن أعتبر حكماً)، كما أنها لم تنص على وسيلة للتظلم منه وما إذا كان يقبل الاستئناف، وهل يخضع هذا الاستئناف إن قيل بجوازه القاعدة العامة التي تقرر أن جميع الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع يراعى في تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى، على اعتبار أن هذه الغرامة من التوابع التي لا يعتد بقيمتها في ذاتها.
وقد ذهب البعض الآخر إلى أن الحكم على الخبير بالغرامة يكون قابلاً للتظلم منه أمام المحكمة التي أصدرته وفقاً للقواعد العامة، حيث إن النص على عدم جواز الطعن لم يشمل هذه الحالة وحينئذ يكون للمحكمة أن تقضي بإقالة الخبر من الغرامة إذا أبدى لها عذراً مقبولاً.
وقد جرى العمل على أن يحضر الخبير أمام المحكمة بالجلسة المحددة لنظر الدعوى المنتدب فيها ويطلب إقالته من الغرامة، وتثبت المحكمة طلبه في محضر الجلسة وقد تجيبه إليه إذا أبدی عذراً تقبله وجرى العمل أيضاً على أن تكون الإقالة بقرار منها تكتفي بإثباته في محضر الجلسة.
حالة ما إذا كان تأخير إيداع تقرير الخبير ناشئاً عن خطأ الخصم :
إذا كان تأخير إيداع الخبير لتقريره عن الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه راجعاً أو ناشئاً عن خطأ الخصم، حكمت المحكمة عليه بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة وخمسين جنيهاً.
ويجوز للمحكمة حينئذٍ، بدلاً من الحكم بالغرامة، أن تحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير، بشرط ألا يمس ذلك بمصلحة الخصم الآخر إذا كانت مصلحته قد تعلقت بهذا الحكم.
وقد جعلت المادة سلطة المحكمة في ذلك جوازية لاحتمال أن ترى المحكمة ضرورة لأن يتم الخبير مهمته برغم التأخير، أو الجواز أن تكون المحكمة هي التي عينت الخبير من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم الآخر، وعندئذٍ تكتفي المحكمة بالحكم بالغرامة دون سقوط الحق في التمسك بالحكم الصادر بندب الخبير.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الرابع ، الصفحة : 2240)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 186 .
(مادة 171):
إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه - وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال، والأسباب التي حالت دون إتمام مأموریته .
وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلاً لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره.
فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على خمسة عشر جنيهاً - ومنحته أجلاً آخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه.
ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير، وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة.
وإذا كان التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن جنيه، ولا تزيد على خمسة عشر جنيهاً ، ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.
(م (152) إثبات مصري، و م (227) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، ونصها:
إذا لم يقدم أهل الخبرة تقريره في المدة التي تستلزمها حالة العمل - جاز لمن يطلب من الخصوم التعجيل أن يعلنه بالحضور أمام المحكمة بميعاد ثلاثة أيام على الأقل. وعلى المحكمة - ولو في غيبته - أن تضرب له ميعاداً لتقديم تقريره، أو تستبدل به غيره».
و م (157) - (1) بینات سوري، ونصها: «1 - إذا لم يقم الخبير بمهمته ولم يكن قد أعفي منها أو استقال من مهمته بعد أن باشرها - حكمت المحكمة عليه بالنفقات التي صرفها بلا فائدة، وبرد ما يكون قد قبضه من السلفة، وبالتعويضات إن كان لها محل. ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تحكم عليه بغرامة نقدية من (10) ليرات إلى (300) ليرة سورية.
2- تطبق الفقرة السابقة أيضا على الخبير الذي قررت المحكمة الاستعاضة عنه بغيره؛ عملاً بالفقرة الثانية من المادة (153)»).

