1- لا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب مناقشة الخبيرين فى تحديد مقدار المكافأة المطالب بها ، ما دام أنها قد إنتهت فى حكمها الذى سجلت أسبابه هذا الطلب إلى أنه لا يحق للطاعن مطالبة الشركة المطعون ضدها بأى مقابل ، و بما يفيد أنها لم تر حاجة إلى هذا الإجراء .
(الطعن رقم 445 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1409 ق 219)
2- محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير مرجح ، متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و من القرائن الأخرى ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى إنتهت إليه ، و كان لها فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه طبقا لما تطمئن إليه من قضائها
(الطعن رقم 340 لسنة 35 جلسة 1970/01/22 س 21 ع 1 ص 159ق 27)
3- ما نصت عليه المادة 244 من قانون المرافعات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء ، إنما هو رخصة منحها المشرع للمحكمة فلا يعاب عليها عدم استعمالها وما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى ولم تر لزوماً لتعيين خبير آخر فلا رقيب عليها فى ذلك .
(الطعن رقم 33 لسنة 33 جلسة 1967/05/11 س 18 ع 2 ص 956 ق 144)
للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره ، وذلك إذا لم تكون رأياً قاطعاً من التقرير تطمئن إليه ، ويدخل هذا الأمر في سلطتها التقديرية الكاملة لا معقب عليها فيه. وإذا استدعت المحكمة الخبير ، فإنها تطلب من الخبير إبداء أسباب رأيه وتوجه إليه ما تراه - أو ما يطلب الخصم توجيهه إليه - من الأسئلة المفيدة في الدعوى (153 إثبات).(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 264)
جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق تعليقاً على نص المادة 243 منه المقابلة لنص المادة 153 إثبات أن القانون الجديد قد خالف القانون السابق في مسألة حضور الخبير للمناقشة في اليوم المحدد للجلسة فإن هذا الحضور حتمي في القانون السابق ولا يعفي منه الخبير إلا باتفاق الخصوم وهو ليس كذلك في القانون الجديد ورائده في هذا أن الخبير يغلب أن تكون له عدة تقارير في قضايا مختلفة بمحاكم مختلفة وكثيراً ما يتفق أن تتلاقى جلسات قضايا عدة للخبير في يوم واحد فيكون تنفيذ مراد الشارع من حضوره متعذرة ثم أنه لا موجب لشغل الخبير الجلسات إلا إذا كان حضوره لازمة لاستيضاح نقطة مبهمة في تقريره أو كان الخصوم قد طلبوا حضوره لمناقشته في نقطة منه وكل هذا لا يتأتى إلا بعد دراسة التقرير.
( مشار إليه في مؤلف الدكتور أحمد أبو الوفا التعليق على نصوص قانون الإثبات الطبعة الثانية ص 371 وما بعدها)
يعتبر تقرير الخبير دليلاً من أدلة الإثبات ولذلك يصح لمن قدم التقرير في مصلحته أن يدلل على صحة مزاعمه أو دفاعه بما تضمنه هذا التقرير من المباحث والحجج والآراء وما وصل إليه الخبير من النتائج وما اشتمل عليه محضر الأعمال من الأقوال والملاحظات وشهادة الشهود ويفسر ما غمض من عبارات التقرير بما يتفق مع مصلحته ويدحض العبارات التي تتعارض مع هذه المصلحة وكذلك يصح للخصم الآخر أن يقدم من الدفاع والأدلة ما يفند به هذا التقرير ليحمل المحكمة على عدم الاعتماد عليه في حكمها فيبين لها موضع الخطأ في البيانات أو الخطأ في الرأي أو عدم اتفاق النتيجة التي وصل إليها الخبير مع المباحث التي أجراها وتجري المناقشة علناً بالجلسة ككل دفاع بيديه الخصوم في القضية.
(الدكتور عبد الودود يحيى في الموسوعة العلمية لأحكام النقض الجزء الثاني ص 244) .(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 496)
لا موجب لحضور الخبير بالجلسات إلا إذا أمرت المحكمة باستدعائه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إذا رأت المحكمة حاجة لذلك، كما لو أرادت استیضاح نقطة مبهمة في تقريره أو مناقشته في بعض ما جاء فيه (المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم). ولكن المحكمة ليست مكلفة إذا ما طلب إليها الخصوم استدعاء الخبير لمناقشته أن تستجيب لهذا الطلب، غير أنها تكون ملزمة بذلك إذا طلب استدعاء الخبير لمناقشته في مسألة فنية بحتة لم يوضحها في تقريره أو أورد في تقريره تناقضاً بشأنها، إذ أن ذلك يعد دفاعاً جوهرياً يتعين على المحكمة إجابته وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور.
يجوز للخصوم الاستعانة بتقرير استشاري:
يجوز للخصوم أن يستعينوا برأي خبير آخر في خلاف معين، وذلك ممن لهم خبرة ودراية في موضوع المأمورية ولو لم يكونوا من الخبراء المقبولين أمام المحاكم وليس هناك ما يمنع المحكمة من أن تأخذ به لو اطمأنت إليه .
ومن المقرر أن الخبير الاستشاري لا يتقيد بالأحكام الواردة في قانون الإثبات التي تنظم طريقة مباشرة الخبير لعمله لأنها لا تنطبق عليه ويجوز للمحكمة أن تستدعيه للمناقشة شأنه في ذلك شأن الخبير المنتدب الذي نصت المادة 153 على سلطة المحكمة في مناقشته.
ويجوز للخصوم أن يطلبوا تعيين خبير مرجح بين تقرير الخبير المنتدب والخبير الاستشاري، ويجوز للمحكمة أن تجيب هذا الطلب إذا غم عليها ترجيح وجهة نظر أحدهما ويجوز لها رفضه إذا لم تر داعياً لذلك.(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء الرابع ، الصفحة : 1572)
استدعاء المحكمة الخبير لمناقشته في تقريره:
المقرر أن حضور الخبير الجلسة أو الجلسات التي تعقب إيداع تقريره غير لازم غير أن المادة أجازت للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك.
ويكون استدعاء الخبير بناء على طلب المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم.
ومثل الحاجة التي تدعو إلى استدعاء الخبير لمناقشته، أن تری المحكمة استيضاح نقطة مبهمة في تقريره أو مناقشته في بعض ما جاء فيه.
غير أن المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب استدعاء الخبير لمناقشته، فقد ترى أنه لا مبرر لذلك، أو أن الهدف من هذا الطلب إطالة أمد التقاضي.
ويستثنى من ذلك طلب الخصم استدعاء الخبير لمناقشته في مسألة فنية بحتة لم يوضحها في تقريره أو أورد في تقريره تناقضاً بشأنها، إذ أن ذلك يعد دفاعاً جوهرياً يتعين على المحكمة إجابته وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الرابع ، الصفحة : 2247)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 187 .
(مادة 172):
للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك، ويبدي الخبير رأيه مؤيداً بأسبابه ، وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ما تراه من الأسئلة مفيدا في الدعوى.
(م (153) إثبات مصري، وم (154) بينات سوري:
«1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بدعوة الخبير الحضور الجلسة، إذا رأت في تقريره نقضاً ، أو إذا رأت أن تستوضحه في مسائل معينة ولازمة للفصل في الدعوى.
2- وللمحكمة أن توجه إلى الخبير من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من الأسئلة ما يكون مفيداً في إيضاح تلك المسائل.
3- ولها إذا رأت عدم كفاية الإيضاحات أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم بالقيام بتحقيق فني جديد، أو بعمل تكميلي تعهد به إلى الخبير نفسه، أو إلى خبير آخر».
وم (93) إثبات سوداني، ونصها: «للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم - دعوة الخبير لمناقشته في تقريره إذا رأت أنه غير مستوفي، أو إذا رأت أن تستوضحه في أمور لازمة للفصل في الدعوى. ولها إذا رأت عدم كفاية الإيضاحات التي قدمها الخبير - أن تكلفه تلافي الخطأ أو النقص، أو تعهد بالمهمة إلى خبير غيره»).
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / التاسع والثلاثون ، الصفحة / 73
- الْمُنَاقَشَةُ:
الْمُنَاقَشَةُ لُغَةً: يُقَالُ: نَقَشَ الشَّيْءَ نَقْشًا: بَحَثَ عَنْهُ وَاسْتَخْرَجَهُ، وَيُقَالُ: نَقَشَ الشَّوْكَةَ بِالْمِنْقَاشِ، وَنَقَشَ الْحَقَّ مِنْ فُلاَنٍ، وَنَاقَشَهُ مُنَاقَشَةً وَنِقَاشًا اسْتَقْصَى فِي حِسَابِهِ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُنَاقَشَةِ وَالْمُنَاظَرَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَهْدُفُ إِلَى بَيَانِ وَجْهِ الْحَقِّ.

