1- إن طلب إعادة المأمورية إلى الخبير - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس حقاً للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو متروك لتقديرها فلها أن ترفضه إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للحكم فيها.
(الطعن رقم 514 لسنة 62 جلسة 1998/04/19 س 49 ع 1 ص 334 ق 84)
2- لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير عمل الخبير وفي الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه باعتبار أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات ولا عليها إن لم ترد على الطعون التي وجهت إليه أو تستجب إلى طلب ندب خبير آخر متى رأت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها.
(الطعن رقم 9857 لسنة 66 جلسة 1998/03/28 س 49 ع 1 ص 270 ق 68)
3- متى احال الحكم الى تقرير الخبير فانه يعتبر بأسبابة مكملاً ومتمماً للحكم مما يتعين معه ان تكون هذه الاسباب مؤدية الى النتيجة التى خلص اليها والا ينطوى على تناقض مبطل والا يكون قد أخطأ فى فهم الواقع او ان تكون النتيجة مخالفة للقانون لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على تقرير الخبير الذى احتسب فئه التعريفة الجمركية عن السيارة محل التداعى بنسبة 75% من قيمتها فى حين ان البند 2/87 " أ " [3] الجدول المرافق للقانون رقم 37 لسنة 1977 بتعديل التعريفة الجركية على بعض الورادات والمنطيق على واقعة الدعوى - قد حدد تلك الفئة بنسبة 100 % ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 1278 لسنة 58 جلسة 1996/11/07 س 47 ع 2 ص 1258 ق 228)
4- تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى الذى يخضع تقديره لقاضى الموضوع وهو غير ملزم بإجابة طلب تعيين خبير آخر أو بإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجد فى تقريره وباقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فيها وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.
(الطعن رقم 2832 لسنة 61 جلسة 1996/07/03 س 47 ع 2 ص 1067 ق 200)
5- ما نصت عليه المادة 154 من قانون الإثبات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء إنما هو رخصة منحها الشارع للمحكمة ، فلا يعاب عليها عدم إستعمالها ما دامت قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى و رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ به لإقتناعها بصحة أسبابه و لم تر لزوماً لتعيين خبيراً أو خبراء آخرين فلا رقيب عليها فى ذلك ، و أنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستأهل الرد بأكثر مما تضمنه التقرير .
(الطعن رقم 184 لسنة 58 جلسة 1990/04/05 س 41 ع 1 ص 955 ق 156)
6- متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالا على الطعون التى وجهها الطاعن إلى هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أنها لا تكون ملزمة عندئذ بإجابة طلب إعادة المهمة إلى الخبير أو ندب خبير آخر لإستكمالها .
(الطعن رقم 1374 لسنة 53 جلسة 1987/06/16 س 38 ع 2 ص 837 ق 177)
7- ندب خبير آخر ليس مما يجب على محكمة الموضوع إجراؤه بل أن هذا الإجراء و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة جوازى لمحكمة الموضوع متروك لمطلق تقديرها ، و من ثم فلا تثريب عليها إن هى لم تر إستعمال هذه الرخصة التى منحها المشرع لها ، ذلك أن تقدير المحكمة لعمل الخبير هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية ، و هى بإعتبارها الخبير الأعلى لها أن تقدر رأى الخبير ، و لو كان فى مسألة فنية دون حاجة إلى الإستعانة فى ذلك برأى خبير آخر ما دامت لم تر لزوماً لهذا الإجراء .
(الطعن رقم 99 لسنة 37 جلسة 1972/12/12 س 23 ع 3 ص 1357 ق 212)
للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه (154 إثبات) . ولها أن تعيد المأمورية إلى الخبير ، سواء بعد مناقشته أو بغير استدعائه لمناقشته . والأمر هنا أيضاً جوازي للمحكمة لا تلتزم به ، ولو طلبه الخصم .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 264)
عبارة الهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق تزيد لا مبرر له لأن للخبير على أي حال أن يستعين بالمعلومات التي يراها معينة له في تبين الحقيقة وتوضيح المهمة التي كلفته بها المحكمة وربما أريد بالنص على ذلك توقع ما يجول بالخاطر من أن المحكمة إذ تعهد بالمأمورية إلى خبير جديد إنما تلغي ما كان للخبير السابق من أعمال، ويلاحظ أنه ليس هناك ما يمنع من أن يكون الخبير السابق أحد هؤلاء الثلاثة الجدد. (العشماوي في القواعد والمرافعات الجزء الثاني هامش ص 597 )
للمحكمة أن تعيد المأمورية للخبير للرد على المطاعن الموجهة من الخصوم إلى تقريره وعندئذٍ قد لا يتطلب الأمر إعادة المعاينة حسب الأحوال فلا تلزم دعوة الخصوم على ما تقضي به المادة 146 أما إذا تطلب الأمر إعادة المعاينة وجب عليه دعوة الخصوم عملاً بالمادة 146 وإلا كان عمله باطلاً.
( الدكتور أحمد أبو الوفا في التعليق على نصوص قانون الإثبات الطبعة الثانية ص 373)
يجوز للمحكمة أن تعيد المأمورية للخبير الذي سبق أن ندبته سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ليستوفي بعض المسائل التي جرت في دفاع الخصم ولم تكن محل مناقشة من قبل ويخضع طلب إعادة المأمورية إلى الخبير لاستيفاء ما شابه نقص أو غموض لتقدير المحكمة فلها أن تجيب الخصم إلى هذا الطلب أو ترفضه ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان الحكم محمولاً على أسباب معقولة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
( المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز في التعليق على قانون المرافعات طبعة 1984 ص 637 ) .(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 499)
ليس هناك ما يمنع من أن يكون الخبير السابق أحد الخبراء الثلاثة الذين يعهد إليهم بالمأمورية من جديد (مرافعات العشماوي، الجزء الثاني ص 597 هامش 5). وغالباً ما تلجأ المحكمة لهذا الإجراء إذا تبين لها وجود خطأ أو نقص في عمل الخبير الأول أو بحثه.
ويجوز للمحكمة كذلك أن تعيد المأمورية للخبير الذي سبق أن ندبته سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ليستوفي بعض المسائل التي جدت في دفاع الخصم ولم تكن محل مناقشة من قبل.
ويخضع طلب إعادة المأمورية إلى الخبير لاستيفاء ما شابه من نقص أو غموض لتقدير المحكمة فلها أن تجيب الخصم إلى هذا الطلب أو ترفضه ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان الحكم محمولاً على أسباب معقولة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها غير أن المحكمة تكون ملزمة بالاستعانة برأي خبير أخر إذا كان الأمر يتعلق بمسألة من المسائل الفنية البحتة ولم تقتنع برأي الخبير المنتدب في الدعوى.
وإذا أمرت المحكمة الخبير باستكمال وجود النقص في تقريره فلا تتقيد بهذا القرار فيجوز لها العدول عنه اكتفاء بما جاء في التقرير إلا أنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الأسباب التي جعلتها تكتفي بالتقرير، فإذا هي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
ويجوز للمحكمة أن تعيد المأمورية للخبير للرد على المطاعن الموضوعية التي وجهها الخصوم إلى تقريره، فإذا رأى أن الأمر لا يتطلب إعادة المعاينة أو سماع شهود أخرين أو الاطلاع على مستندات جديدة، فإنه يجوز له الرد دون دعوة الخصوم إما إذا رأى أن الأمر يتطلب شيئاً مما تقدم فإنه يتعين عليه دعوة الخصوم وإلا كان عمله الجديد باطلاً عملاً بالمادة 146 من قانون الإثبات .
وقد لاحظنا أن بعض المحاكم تعيد المأمورية للخبير للرد على المطاعن القانونية التي يوجهها الخصوم لتقريره وهذا خطأ فادح إذ لا يجوز للمحكمة - كما سبق أن ذكرنا – أن تتخلى عن اختصاصها في هذا الشأن للخبير.(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء الرابع ، الصفحة : 1575)
إعادة المحكمة المأمورية إلى الخبير:
للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه. أو ليستوفي بعض النقاط التي استدعى دفاع الخصوم استيفاءها ولم تكن محل مناقشة من قبل.
وتكون الإعادة الخبير إما من تلقاء نفس المحكمة أو بناء على طلب الخصوم.
ندب خبير آخر أو ثلاثة خبراء آخرين لتدارك وجوه الخطأ أو النقضللمحكمة بدلاً من أن تعيد المأمورية إلى نفس الخبير الذي باشرها ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين.
ويذهب البعض إلى أنه ليس ثمة ما يمنع أن يكون الخبير السابق أحد الخبراء الثلاثة الذين يعهد إليهم بالمأمورية من جديد.
وعلى الخبير الجديد أو الخبراء الثلاثة أن يباشروا المأمورية من جديد طبقاً للقواعد والإجراءات التي ذكرناها سلفاً.
وأجازت المادة لهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق. ومفهوم الاستعانة بمعلومات الخبير السابق يتسع للاعتماد على بعض ما قام به من بحوث أو ما أجراه من معاينات أو ما استمع إليه من أقوال ويرى البعض أن في هذا الحكم تزيد لا مبرر له لأن الخبير على أي حال أن يستعين بالمعلومات التي يراها معينة له في تبين الحقيقة وتوضيح المهمة التي كلفته بها المحكمة، وأستطرد هذا الرأي إلى أنه ربما أريد بالنص على ذلك وضع ما قد يجول بالخاطر من أن المحكمة إذ تعهد بالمهمة إلى خبير جديد إنما تلغي ما كان للخبير السابق من عمل أو ما قام به من إجراءات.
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية للخبير:
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إعادة المأمورية للخبير متى رأت في التقرير المقدم منه وفی عناصر الدعوى الأخرى ما يكفي لتكون عقيدتها في النزاع المطروح عليها فإجابة هذا الطلب مما يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة.
وإغفال المحكمة التحدث عن هذا الطلب يفيد أنها رفضته.
ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان الحكم محمولاً على أسباب معقولة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
غير أن المحكمة تكون ملزمة بالاستعانة برأي خبير آخر إذا كان الأمر يتعلق بمسألة من المسائل الفنية البحتة ولم تقنع برأي الخبير المنتدب في الدعوى.
عدول المحكمة عن قضائها بإعادة المأمورية إلى الخبير:
إذا أمرت المحكمة باستكمال نقص في تقرير الخبير، فإنها لا تتقيد بهذا القرار ولها العدول عنه اكتفاء بما جاء في التقرير، إلا أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الأسباب التي جعلتها تكتفي بالتقرير، فإذا هي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الرابع ، الصفحة : 2250)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 187 .
(مادة 173):
للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير؛ ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين، ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.
((154) إثبات مصري، و م (154) - (3) بینات سوري: «ولها - أي: للمحكمة - إذا رأت عدم كفاية الإيضاحات - أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بالقيام بتحقيق فني جديد، أو بعمل تكميلي تعهد به إلى الخبير نفسه أو إلى خبير آخر».
وعجز م (93) إثبات سوداني: «ولها - للمحكمة - إذا رأت عدم كفاية الإيضاحات التي قدمها الخبير - أن تكلفه تلافي الخطأ أو النقص، أو تعهد بالمهمة كلها إلى خبير غيره» .
وم (241) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية: «يجوز عند الاقتضاء تكرار تعيين أهل الخبرة السابقين أو غيرهم».

