loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً بإستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ، و مفاد نص المادة 2/385 من القانون المدنى أنه إذا صدر حكم نهائى بالدين أياً كانت مدة التقادم السابق فإنه لا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم ، و إذ كان الثابت من الأوراق أنه حكم الدعوى رقم ..... بتاريخ 1960/12/25 و صدر أمر تقدير الرسوم المستحقة عليها فى 1961/7/2 و أعلن للمطعون عليه بتاريخ 1961/10/2 فعارض فيه و حكم بتاريخ 1961/12/11 بسقوط حقه فى المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد ، و صار هذا الحكم نهائياً بعدم إستئنافه و من ثم فقد أصبح هذا الأمر نهائياً و تكون مدة الخمس عشرة سنة المقررة للتقادم فى هذه الحالة لم تنقضى حتى تاريخ الشروع فى التنفيذ قبل رفع الدعوى الحالية فى سنة 1972 و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر أن الرسوم القضائية تتقادم بثلاث سنوات و رتب على ذلك قضاءه بسقوط الحقق فى المطالبة بالرسوم القضائية محل النزاع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 915 لسنة 43 جلسة 1977/03/01 س 28 ع 1 ص 586 ق 108)

2- تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضى الموضوع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد راعى فى تقدير أتعاب الطاعن و مصاريفه العناصر اللازمة لذلك ، و كانت محكمة الاستئناف غير ملزمة إذا عدلت فى تقدير محكمة الدرجة الأولى لمبلغ الأتعاب ببيان سبب هذ التعديل ، لأنه مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا ، كما أن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 474 لسنة 36 جلسة 1971/06/01 س 22 ع 2 ص 716ق 118)

3- متى كانت المحكمة إذ رفضت وقف الفصل فى تقدير أتعاب الخبير حتى يفصل فى الدعوى الأصلية المقدم فيها تقريره قد استندت إلى أنه ليس على الخبير الانتظار حتى صدور الحكم النهائى فى الدعوى لأن طلب التقدير واجب الفصل فيه على وجه السرعه وفقا للمادة 267 من قانون المرافعات المختلط المنطبقة على النزاع والتى تنص على أن الأتعاب تقدر بمجرد تحرير النسخة الأصلية للتقرير فانها لاتكون قد خالفت القانون

(الطعن رقم 312 لسنة 20 جلسة 1953/05/14 س 4 ع 1 ص 997 ق 153)

4- إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أنه لما كانت المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 جعلت تقدير أتعاب الخبير على أساس أيام العمل فى المأمورية كان من الواجب على المحكمة أن تبين فى حكمها أنها إعتبرت بهذا الأساس فى تقديرها و إلا كان الحكم قاصراً فى التسبيب متعيناً نقضه . فإذا كان الحكم إذ قدر أتعاب الخبير بمبلغ معين لم يبين أنه بنى تقديره على الأساس المذكور فإنه يكون متعيناً نقضه .

(الطعن رقم 180 لسنة 17 جلسة 1949/02/10 س ع ع 5 ص 714 ق 384)

5- إن المادة 233 من قانون المرافعات قد جعلت تقدير أجرة الخبير قبل صدور الحكم فى الدعوى نافذاً على الخصم الذى طلب تعيينه ، و إذن فإن هذا الخصم يكون هو الملزم بمصاريف المعارضة التى يرفعها الخبير فى هذا التقدير إذا ما صحت المعارضة . و على هذا فإذا كان الحكم قد ألزم بمصروفات المعارضة المعارض ضده و خصومه الذين لم يخاصموا فى المعارضة إلا ليكون الحكم صادراً فى مواجهتهم فى حين أن المعارض ضده هو وحده الذى كان طلب تعيين أهل الخبرة فى الدعوى و هو الذى طلب المعارض إلزامه بمصاريفها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق المادة 113 من قانون المرافعات و تعين نقضه

(الطعن رقم 180 لسنة 17 جلسة 1949/02/10 س ع ع 5 ص 714 ق 384)

6- إن المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 توجب أن يكون تقدير أجر الخبير على أساس الوقت الذى تقرر المحكمة أن المأمورية إستغرقته و لو كان أقل مما قال به الخبير . ثم إن المادة 233 من قانون المرافعات تجعل أجر الخبير بعد الفصل فى الدعوى نافذاً على من طلب تعيينه من الخصوم و على من ألزم منهم بالمصروفات معاً . فإذا كان الحكم إذ قدر أتعاب الخبير جزافاً لم يبين وقت العمل الذى إتخذه أساساً للتقدير فإنه يكون قاصراً ، ثم إنه إذا كان لم يجعل أمر التقدير نافذاً على من طلبوا تعيين الخبير بل قصر التنفيذ على المحكوم عليه وحده فإنه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 57 لسنة 16 جلسة 1947/03/20 س ع ع 5 ص 385 ق 176)

شرح خبراء القانون

الأمر الصادر على عريضة بتقدير أتعاب الخبير لا يعدو أن يكون أمراً على عريضة فالأصل أنه يخضع للسقوط المقرر في المادة 200 من قانون المرافعات الجديد إذا لم يقدم التنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولكن المادة 189 من قانون المرافعات الجديد تستثنى من هذا السقوط أوامر تقدير مصاريف الدعوى على تقدير أنها إنما تكمل الحكم فيها ولا شك في صحة قياس الأوامر بتقدير أتعاب الخبراء على ما قررته المادة 189 المتقدمة لأن هذه الأوامر تتضمن في الواقع قضاء قطعية بالأتعاب لصالح الخبير فيجب ألا تسقط إلا بخمس عشرة سنة عملاً بالأصل العام في التشريع.

( الدكتور أحمد أبو الوفا في التعليق على نصوص قانون الإثبات الطبعة الثانية - ص 389 ).(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الثاني ، الصفحة :511)

ليس للمحكمة أن تصدر أمراً بتقدير أتعاب ومصاريف الخبير إلا إذا تقدم لها الخبير أو أحد الخصوم طالباً ذلك، ويصدر الأمر على عريضة وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة وقد جرى العمل على أن يوفق الخبير بتقريره کشفاً مبيناً به أتعابه ومصروفاته طالباً تقدير أتعابه وهذا الكشف يعتبر بمثابة عريضة طلب تقدير أتعاب ومصروفات الخبير ومن ثم يتعين على المحكمة بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى أن تقدر أتعاب الخبير، أما إذا طال الأمر دون الفصل في الدعوى ودون أن يكون للخبير دخل في ذلك كله كان له أن يتقدم بطلب لتقدير مصاريفه وأتعابه بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم تقريره وفي هذه الحالة يكون التنفيذ على الخصم المكلف بدفع الأمانة وقد ثار الجدل في ظل قانون المرافعات القديم حول ما إذا كان الموعد المقرر لسقوط الأوامر على عرائض يسري على أوامر تقدير أتعاب الخبير وقد حسم قانون المرافعات الجديد هذا الخلاف في المادة 189 منه والتي نصت على أنه "تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر في المادة 200".

ولما كانت أتعاب ومصاريف الخبير تعتبر جزءاً ومن مصاريف الدعوى فإنه لا يسري عليها السقوط المنصوص عليه في المادة 200 مرافعات وتخضع للقواعد العامة في السقوط فلا تسقط إلا بمضي خمسة عشر عاماً.(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الرابع ،  الصفحة :1607)


تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته :

تقدر أتعاب الخبير ومصرفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي عينته أو قاضي محكمة المواد الجزئية الذي عينه.

وتنص المادة 194 من قانون المرافعات الواردة بالباب العاشر الخاص بـ(الأوامر على العرائض) أن العريضة تكون من نسختين متطابقتين و مشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطاعن في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.

إلا أن العمل جرى على أن يرفق الخبير بتقريره کشفاً مبيناً به أتعابه ومصروفاته طالباً تقدير أتعابه، وهذا الكشف يعتبر بمثابة عريضة طلب تقدير أتعاب ومصروفات الخبير.

متى تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته؟

تقدر أتعاب ومصروفات الخبير بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى.

أما إذا لم يصدر هذا الحكم في ثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم في موضوع الدعوى.

كيفية تقدير أتعاب الخبير:

تنص المادة (59) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء على أن تقدر أتعاب الخبرة طبقاً للقواعد والفئات الآتية:

1) من مائتي قرش إلى أربعمائة قرش عن يوم العمل بمحل النزاع.

2) من مائة قرش إلى ثلاثمائة قرش عن يوم الحضور بالمحكمة لمناقشة التقرير أو لإبداء رأي شفوي.

3) من مائتي قرش إلى ثلاثمائة قرش عن يوم العمل بالمكتب باعتبار اليوم الواحد ست ساعات.

4) خمسون قرشاً عن إيداع التقرير.

5) من مائة قرش إلى مائتي قرش عن يوم العمل الذي يقضيه في الاطلاع بقلم الكتاب إذا كان غير مأذون له في تسلم أوراق الخصوم أو يقضيه بالمصالح والجهات الأخرى.

ويجوز إنقاص عدد الأيام والساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذي قام به كما يجوز أن تقدر له أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع وطبيعته.

وتنص المادة 57 على أن الأتعاب والمصروفات التي تقدر الخبراء وزارة العدل والمصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة تعتبر إيراداً للخزانة العامة وفيما يتعلق بمصلحة الطب الشرعي تتبع اللوائح المقررة لذلك.

هل يسري الموعد المقرر لسقوط الأوامر على عرائض على أوامر تقدير أتعاب الخبير؟

تنص المادة 200 من قانون المرافعات على أن «يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد» .

وكانت المادة (376) من قانون المرافعات (الملغي) تنص على حكم مماثل، وقد ثار في ظلها خلاف حول ما إذا كان الموعد المقرر لسقوط الأوامر على عرائض يسري على أوامر تقدير أتعاب ومصروفات الخبير أم لا.  

غير أن قانون المرافعات الجديد قد حسم هذا الخلاف بنصه في المادة 189 منه على أن: «تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن والإ قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها، ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر في المادة 200 »، إذ أن أتعاب ومصروفات الخبير تعتبر جزءاً من مصاريف الدعوى، ويكون أمر التقدير الصادر بها متضمناً في الواقع قضاء قطعياً بالأتعاب والمصروفات لصالح الخبير، ومن ثم يجب أن يخضع الأمر في السقوط للقواعد العامة في السقوط، فلا يسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة.

اختصاص القاضى المستعجل بتقدير أتعاب ومصروفات الخبراء الذين يندبهم : يختص قاضي الأمور المستعجلة بنظر أوامر تقدير أتعاب ومصاريف الخبراء الذين يندبهم في الدعاوى التي ينظرها. وهو يختص بهذا لا بحسبانها من الأمور المستعجلة الداخلة في المادة 45 من قانون المرافعات وإنما بحسبانها متفرعة عن الحكم الصادر في الدعوى المطروحة أمامه وعملاً بالمادة 157 من قانون الإثبات.

الإشكالات في تنفيذ أوامر تقدير أتعاب ومصروفات الخبير:

أمر تقدير أتعاب ومصروفات الخبيز، هو سند تنفيذي قابل التنفيذ بمجرد صدوره وإعلانه مذيلاً بالصيغة التنفيذية إلى الخصم الملزم بدفع الأتعاب والمصروفات وذلك عملاً بالمادة 288 من قانون المرافعات. إنما إذا رفع تظلم من هذا الأمر زايلته مؤقتاً صفة السند التنفيذي وترتب على رفعه وقف تنفيذه بقوة القانون عملاً بالمادة 161 من قانون الإثبات إذ نصت في صدرها على أن يحصل التظلم في قلم الكتاب ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر». فأمر التقدير يكون سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ ولو كان باب التظلم فيه مفتوحاً، ومجرد جواز التظلم منه لا يفقده قوته التنفيذية، وإنما يفقد هذه القوة التنفيذية برفع التظلم بالفعل.

وترتيباً على ما تقدم إذا باشر الخبير التنفيذ استناداً إلى أمر تقدير أتعابه ومصاريفه واستشكل المدين المنفذ ضده في التنفيذ تأسيساً على أن الأمر المستشكل فيه لم يستكمل شرائط السند التنفيذي، فإن قاضي التنفيذ يفحص هذا الاعتراض من ظاهر المستندات، ويقضي بوقف التنفيذ إذا استبان أنه اعتراض جدی، كأن يتضح له أن أمر التقدير غير ممهور بالصيغة التنفيذية مثلاً، أو أن هناك تظلماً مرفوعاً بالفعل.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الرابع  ،  الصفحة  : 2271 )

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة  189

 

 

(مادة 176): 

تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي عينته، أو قاضي محكمة المواد الجزئية الذي عينه بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى. 

فإذا لم يصدر هذا الحكم في الثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم في موضوع الدعوى. 

(م (157) إثبات مصري، و م (231) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية: «أجور الخبراء ومصاريفهم تقدرها المحكمة التي تنظر الدعوى بأمر يحرر في آخر التقرير. وإذا مضى أربعة أشهر من تقديم التقرير، ولم يصدر حكم في الدعوى - جاز للخبير أن يقدم طلباً بتقدير أجرته للرئيس أو للقاضي. وتذكر القيمة المقدرة بالعبارة والأرقام، ويوقع على ذلك كل من الرئيس والكاتب ». و م (156) بینات سوري، ونصها: «تقدر أتعاب الخبير ونفقاته وفقاً للقوانين النافذة». و م (95) إثبات سوداني، ونصها: «تقدر المحكمة أتعاب الخبير ومصروفاته، مراعية في ذلك أهمية الدعوى والأعمال التي قام بها، والزمن الذي استغرقه في أداء المهمة، ويلزم بها الخصم الذي طلب ندب الخبير أو كان ندبه في مصلحته، وبعد الحكم في الدعوى تدخل في مصروفاتها، ويلزم من يقضي الحكم بإلزامه بها».   

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩