عملاً بنص المادة 160 من قانون الإثبات فإنه لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا سبقه إيداع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير، وعلى المحكمة أن تتحقق من ذلك بنفسها فإن تبين لها أن الإيداع لم يتم طبقاً للمادة المشار إليها قضت ولو من تلقاء نفسها بعدم قبول التظلم.
سابعاً: لابد وأن يحصل التظلم بتقرير في قلم الكتاب ومن ثم فإنه لا يجوز إقامة التظلم من أمر التقدير بطريق إقامة دعوى عادية.(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 513)
مؤدی ما نصت عليه المادة أن الخصم المتظلم من أمر التقدير يجب عليه أن يودع خزانة المحكمة الفرق بين الأمانة التي سبق إيداعها والمبلغ المقدر ويخصص هذا الفرق ليستوفي منه الخبير باقي أتعابه ومصروفاته، إلا أنه لا يصرف إليه إلا بعد الفصل في التظلم لأن مجرد تقديم التظلم يوقف نفاذ أمر التقدير.
وعلى المحكمة أن تتحقق من قيام المتظلم بإيداع باقي المبلغ المقدر خزانة المحكمة وإلا حكمت من تلقاء نفسها بعدم قبول التظلم ذلك أن إيداع باقي المبلغ شرط لقبول التظلم .(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء الرابع ، الصفحة : 1611)
إيداع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير:
اشترطت المادة لقبول التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه، وهو الخصم الذي طلب ندب الخبير، أو الخصم الذي حكم ضده بالمصروفات أن يكون قد أودع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير.
أي لا يكفي مجرد إيداع هذا المبلغ بل يجب تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير أيضاً.
ويترتب على عدم الإيداع والتخصيص عدم قبول التظلم، وتقضي المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها، لتعلق قبول التظلم بالنظام العام.
إلا أن المبلغ المودع لا يصرف للخبير إلا بعد الفصل في التظلم، لأن مجرد تقديم التظلم يترتب عليه وقف تنفيذ الأمر عملاً بالمادة 161.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الرابع ، الصفحة : 2286)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 190.
(مادة 179):
لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه، إلا إذا سبقه إيداع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة، مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير.
(م (160) إثبات مصري).

