1- أوامر تقدير أتعاب الخبراء و مصاريفهم طبقا لنص المادة 247 من قانون المرافعات السابق لا تعدو أن تكون من الأوامر على العرائض ، و لم يرد بالمواد 247 - 252 من ذات القانون الخاصة بتقدير أتعاب الخبراء و مصاريفهم و التظلم منها نص خاص يمنع من الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم ، و من ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة للأوامر على العرائض الواردة فى الباب الحادى عشر من قانون المرافعات السابق . و إذ تقضى المادة 2/375 الواردة فى الباب الحادى عشر السالف البيان بأن يحكم القاضى فى التظلم على وجه السرعة ، و يكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام التى تصدر على وجه السرعة ، فقد أفاد هذا النص بجواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى التظلم من الأوامر على العرائض بجميع طرق الطعن المقررة فى القانون ، و ذلك بصفة عامة ما لم يرد نص يمنع من الطعن .
(الطعن رقم 474 لسنة 36 جلسة 1971/06/01 س 22 ع 2 ص 716 ق 118)
2- إنه و إن كانت المادة 251 من قانون المرافعات السابق تقضى بأن ينظر التظلم من تقدير أتعاب الخبير و مصاريفه فى غرفة المشورة ، و تقضى المادة 416 من ذات القانون بأن يجرى على قضية الاستئناف ما يجرى من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة الأولى ، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون على خلافه ، مما مفاده أن استئناف الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الخبير ينظر أمام محكمة الاستئناف فى غرفة المشورة ، و فى غير علانية ، إلا أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن التظلم قد نظر أمام محكمة الاستئناف فى جلسات علنية ، فإن النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الخصوص يكون عاريا عن الدليل .
(الطعن رقم 474 لسنة 36 جلسة 1971/06/01 س 22 ع 2 ص 716 ق 118)
3- لايفيد نص المادة 18 من القانون رقم 90 سنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية أن المنازعات التى تقوم فى شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب و المسئول عن الرسم تعتبر منازعة غير مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء و التى إستحق عليها الرسم المذكور ، ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجىء لمناسبة الإلتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة و من ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله وينبنى على ذلك وجوب إلتزام ما تقضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم الصادر فى المنازعة فى أمر تقدير الرسم فلا يكون الطعن فى هذا الحكم بطريق الإستئناف ممتنعا إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من طرق الطعن و لا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم .
(الطعن رقم 333 لسنة 26 جلسة 1962/02/08 س 13 ع 1 ص 211 ق 32)
4- الطعن بالإستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر تقدر الرسوم لا يكون ممتنعا إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن - و لا إعتداد فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسم و إعتبار أنها هى التى يتكون منها نصاب الإستئناف - ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجبى لمناسبة الإلتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة و ينشأ عنها - و بمناسبتها - و من ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله .
(الطعن رقم 235 لسنة 25 جلسة 1959/11/12 س 10 ع 3 ص 664 ق 100)
أمر تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته يعتبر نافذاً معجلاً بقوة القانون عملاً بنص المادة 288 من قانون المرافعات إلا أنه استثناء من القواعد العامة في شأن النفاذ المعجل فإنه يترتب على مجرد رفع التظلم منه وقف تنفيذ الأمر (المادة 161 من قانون الإثبات) ويجوز للمنفذ ضده الاستشكال في التنفيذ إذا كان أمر التقدير لم يستكمل بعد شرائطه كسند تنفيذي كأن يكون هناك تظلماً مقاماً عنه لم يفصل فيه بعد أو كأن يكون أمر التقدير غير ممهورة بالصيغة التنفيذية ففي مثل هذه الحالات إذا استبان لقاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة جدية ذلك القول قضي بوقف التنفيذ وإن استبان له العكس قضي بالرفض.(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 511)
يحصل التظلم أمام قلم كتاب المحكمة التي ندبت الخبير سواء أكانت جزئية أم ابتدائية أم استئنافية، وقد رسم المشرع إجراءات التظلم من الأمر وميعاد رفعه إلا أن الخلاف ثار بين الشرح وأحكام المحاكم حول ما إذا كان لا يعتد بأى تظلم يرفع بطريق آخر غير المبين بالمادة أم أن التظلم يجوز بطريق رفع دعوى مبتدأة بتكليف بالحضور فذهب رأي إلى عدم التقيد بنص المادة بزعم أنها وضعت للتيسير وأنه كما يجوز إبداء التظلم بتقرير في قلم الكتاب يصح أن يحصل بإعلان على يد محضر وذهب الرأي الراجح إلى أن الطريق الذي رسمه القانون التظلم وهو التقرير به أمام قلم الكتاب هو طريق حتمي بمعنى أنه لا يجوز التظلم في أمر تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته برفع دعوى بالطرق المعتادة. (راجع في تأييد الرأي الأول الأحكام المشار إليها بنظرية الأحكام للدكتور أبو الوفا ص 138 ، 138 وفي تأييد الرأي الثاني مرافعات العشماوی، الجزء الثاني ص 718 ونظرية الأحكام للدكتور أبوالوفا ص 138 ، وسليمان مرقص، الطبعة الرابعة، الجزء الثاني ص 393 ، ومؤلفنا في التعليق على قانون المرافعات، الطبعة التاسعة، الجزء الأول ص 1690وحكم النقض الصادر من الدائرة الجنائية في 1967/5/10 وسيرد في نهاية التعليق على المادة ).
وقد أوضحت المادة أن تكليف المتظلم ضدهم بالحضور يتم بناء على طلب قلم الكتاب وبذلك فقد خرج المشرع بهذا النص على الأصل المقرر في قانون المرافعات من أن الإعلان يجري بواسطة المحضرين، كما بينت المادة أن المدة بين تاريخ الإعلان والجلسة المحددة لنظر التظلم يجب ألا تقل عن ثلاثة أيام وهذا بدوره موعد خاص بهذا التظلم وبالتالي فلا شأن له بالمواعيد المقررة في قانون المرافعات.
ويترتب على رفع التظلم وقف تنفيذ الأمر المتظلم منه وعلى المحضر أن يوقف الاستمرار في تنفيذه وليس له أو لقاضي التنفيذ أن يأمر بالاستمرار في التنفيذ حتى ولو كان التظلم قد رفع بعد الميعاد ذلك أن محكمة التظلم هي المختصة وحدها بتقرير ما إذا كان التظلم قد رفع في الميعاد أو رفع بعد الميعاد.
وإذا قضى في التظلم فيجوز الطعن في الحكم بجميع طرق الطعن المقررة في القانون .
وقد ذهب رأى إلى أن الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في التظلم يخضع النص المادة 199 مرافعات ورتب على ذلك أن الطعن لا يجوز إلا إذا كانت قيمة الأتعاب المطلوبة تجاوز نصاب الاستئناف أي تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه وحجته في ذلك أن طلب تقرير أتعاب الخبير يعتبر طلباً قائماً بذاته وليس تابعاً للدعوى الأصلية فتقدر قيمته من حيث جواز الاستئناف بقيمة الطلب ذاته وليس بقيمة الدعوى الأصلية. (سليمان مرقص في أصول الإثبات الجزء الثاني من الطبعة الرابعة ص 394 والحكم الصادر من محكمة استئناف مصر في 1938/4/17 ، المحاماة 8 - 919 - 755).
وفي تقديرنا أن هذا الرأي لا سند له من القانون والصحيح في نظرنا أن تقدير أتعاب الخبير يتبع تقدير قيمة الدعوى الأصلية فإذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تزيد على ألفي جنيه فإن الحكم الصادر في التظلم يكون قابلاً للاستئناف مهما بلغت قيمته وخصوصاً أن القول بالرأي المخالف يترتب عليه عدم جواز إستئناف معظم التظلمات لأن التقدير في أغلبها لا يتجاوز ألفي جنيه .
وإذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.
وإذا ذكر في الحكم الصادر في التظلم أو في الحكم الصادر في إستئناف الحكم الصادر فيه أن التظلم قد نظر في غرفة المشورة وجب الطعن عليه بالتزوير عند الإدعاء بأنه قد نظر في جلسة علنية، أما إذا لم يذكر ذلك في الحكم جاز إثبات صدوره في جلسة علنية بكافة طرق الإثبات. والجزاء على عدم نظر التظلم في غرفة المشورة هو البطلان.(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء الرابع ، الصفحة : 1612)
كيفية رفع التظلم:
يرفع التظلم بتقرير في قلم الكتاب والمقصود قلم كتاب المحكمة التي ندبت الخبير جزئية كانت أم كلية، لأن الأمر موضوع التظلم صادر من القاضي الجزئي أو رئيس الدائرة في المحكمة الابتدائية بحسب الأحوال.
وإن كانت المادة نصت على أن «يحصل التظلم بتقرير ......... فقد قصد المشرع من ذلك تبسيط الإجراءات والتيسير على المتقاضين دون أن يمنع أولى الشأن من أن يسلكوا الطريق المنصوص عليه بالمادة 63 من قانون المرافعات برفع التظلم بصحية دعوی، وذلك باعتبار أن السبيل المنصوص عليه في المادة المذكورة هو الأصل العام في رفع الدعاوى والطعون متى كانت الورقة التي يرفع بها التظلم قد توافرت فيها البيانات والشروط التي يتطلبها القانون.
يترتب على رفع التظلم وقف تنفيذ الأمر:
يترتب على رفع التظلم وقف تنفيذ أمر التقدير المتظلم منه بقوة القانون، ولا يجوز للمحضر الاستمرار في تنفيذه، كما لا يجوز و القاضي التنفيذ أن يأمر بالاستمرار في تنفيذه، حتى لو كان التظلم قد رفع بعد الميعاد، لأن المحكمة المختصة هي التي تقرر ما إذا كان التظلم قد رفع في الميعاد أم لا.
تكليف قلم الكتاب الخبير والخصوم بالحضور أمام المحكمة التي تنظر التظلم:
تنص المادة على أن يكلف قلم الكتاب الخبير والخصوم الحضور أمام المحكمة بميعاد ثلاثة أيام لنظر التظلم، وهذا استثناء من الأصل العام في قانون المرافعات من أن الإعلان يجري بواسطة المحضرين.
وإذا كانت المدة بين الإعلان وتاريخ الجلسة أقل من ثلاثة أيام، كان للخصم أن يطلب التأجيل لاستكمال هذا الميعاد.
غير أنه إذا كان قد حكم نهائياً في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات.
نظر التظلم في غرفة المشورة :
تنص المادة على أن ينظر التظلم في غرفة المشورة (غرفة المداولة)، فلا يجوز نظر التظلم في علانية وإلا كان الحكم الصادر في التظلم باطلاً، وهو بطلان متعلق بالنظام العام، والأصل أن الإجراءات قد روعيت، وعلى من يدعى العكس إثبات ذلك.
وإذا أثبت بمحضر الجلسة نظر التظلم في غرفة المشورة، فلا يجوز للخصم رفض ذلك إلا على طريق الطعن بالتزوير.
غير أنه يجب أن ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه في علانية، وإلا كان الحكم باطلاً (م 174 مرافعات).
وهو بطلان متعلق بالنظام العام.
الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في التظلم:
يجوز الطعن في الحكم الصادر في التظلم بكافة طرق الطعن المقررة.
ويقدر نصاب الاستئناف بقيمة الدعوى الأصلية الصادر فيها أمر التقدير، ذلك أن أمر تقدير أتعاب ومصاريف الخبير - كما ذكرنا سلفاً - إنما يكمل الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
فإذا كانت قيمة الدعوى تقبل الاستئناف طبقاً للقواعد العامة كان الحكم الصادر في التظلم قابلاً للاستئناف أياً كانت قيمة الأمر المتظلم.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الرابع ، الصفحة : 2288)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 190 .
(مادة 180):
يحصل التظلم بتقرير في قلم الكتاب، ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر، وينظر في غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور، بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام، على أنه إذا كان قد حكم نهائياً في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى – فلا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير، ولم يحكم عليه بالمصروفات.

