loading

موسوعة قانون العقوبات​

المذكرة الإيضاحية

المادة 2 - هي المادة 2 من قانون سنة 1904 مع حذف عبارة " مع مراعاة الاستثناء السابق " للأسباب المتقدمة .

الأحكام

1 ـ من المقرر أن الفقرة أولاً من المادة الثانية من قانون العقوبات قد نصت استثناء من قاعدة إقليمية القوانين الجنائية على أن تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصري، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الاتفاق بين الطاعن والمتهم الثاني على مبلغ الرشوة قد امتد على أن يكون سداد الجزء الباقي من العطية بالدولار الأمريكي وقدرها 7540 دولار فى مصر ثم حضور المتهم الثاني إلى مصر موضحاً أن أسباب حضوره سداد ذلك المبلغ الباقي المتفق عليه فإن فى ذلك ما يكفي لسريان قانون العقوبات المصري على الواقعة طالما أن الجريمة التي ارتكبت وقع بعضها فى مصر.

(الطعن رقم 23201 لسنة 63 ق - جلسة 1995/10/03 س 46 ص 1055 ق 156)

2 ـ إن المادة الثانية من قانون العقوبات تنص على انه تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الأتى ذكرهم أولا : كل من أرتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى ......إلخ وقضت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه وكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذى يتحقق فيه ركنها المادى أو جزء من هذا الركن والذى يقوم على ثلاثة عناصر هى الفعل والنتيجة وعلاقة السببية ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بالتبعية للدعوى الجنائية التى وقع الركن المادى للجريمة بالخارج أم أن جزءا منه وقع داخل القطر المصرى الأمر الذى يستفاد منه أن المحكمة لم تلم بالدعوى الماماً كاملاً شاملاً يهيىء لها أن تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه .

(الطعن رقم 49048 لسنة 59 ق - جلسة 1994/06/07 س 45 ص 726 ق 110)

شرح خبراء القانون

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة  24  .

 (مادة 4) 

تعتبر الجريمة مرتكبة في مصر إذا وقع فيها أحد العناصر المكونة للجريمة، ولو وقعت المساهمة فيه في الخارج. 

(مادة 5) 

تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر جريمة من الجرائم الآتية:

 1- جنایات الاعتداء على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون. 

2  - جنایات تزوير المحررات الرسمية أو الأختام أو العلامات الرسمية التي نص عليها هذا القانون  . 

3- جنايات تقليد أو تزييف أو تزوير العملات المعدنية والورقية المتداولة قانوناً في مصر أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل في مصر، أو إدخال تلك العملات إلى مصر أو إخراجها منها. 

(مادة 6) 

تسري أحكام هذا القانون أيضا على كل مصري يرتكب في بلد إسلامي جريمة حدية ، أو يرتكب خارج مصر فعلا يعتبر جناية أو جنحة وفقاً لهذا القانون، وذلك إذا عاد إلى مصر، وكان الفعل معاقبا عليه وفقاً لقانون البلد الذي ارتكبه فيه. 

نطاق تطبيق القانون 

المواد من (3) - (8)): 

أخذت المادة الثالثة بمبدأ الإقليمية، فنصت على أن يسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في إقليم جمهورية مصر العربية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، ويشمل هذا الإقليم المجال الأرضي والمائي والجوي للجمهورية وفقاً لما تحدده نصوص القانون، وقد أخذ المشروع بمبدأ الامتداد الحكمي لإقليم الدولة ليشمل السفينة التي تحمل علم الدولة والطائرة التي تحمل جنسيتها، وهو ما يتفق ومفهوم الإقليم بالمعنى المتعارف عليه في القانون الدولي، وليس في ذلك ما يتعارض مع أصل إسلامي. 

ونصت المادة الرابعة على معيار تحديد مكان وقوع الجريمة، فهل العبرة بمكان النشاط الإجرامي (إطلاق العيار الناري مثلاً)؟ أم العبرة بمكان النتيجة المترتبة على هذا النشاط الوفاة في جريمة القتل مثلاً)؟. 

ولقد اختلف الفقهاء المسلمون في هذا الشأن، فمنهم من قال بأن العبرة هي بمكان النشاط. ومنهم قال بأن العبرة هي بمكان النتيجة والراجح هو إعطاء النشاط والنتيجة ذات الأهمية القانونية. 

وقد خرج المشروع عن مبدأ الإقليمية في المادتين الخامسة والسادسة؛ لعلة خاصة بكل منهما. 

ففي المادة الخامسة نص على سريان أحكام هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر جريمة من الجرائم التي حددتها هذه المادة وكلها من الجنايات؛ وذلك لعلة واضحة هي حماية المصالح الجوهرية للبلاد من العدوان عليها ولو بالخارج، سواء كان المعتدي مصريا أو غير مصري، وهذا الخروج على مبدأ الإقليمية في شأن هذه الجرائم لا يتعارض مع أصل إسلامي، ويمكن إسناده إلى المصلحة العامة التي تعد من مصادر الشرع الإسلامي، ولا شك في قيام المصلحة العامة المؤكدة في ملاحقة هذه الجرائم الخطيرة، حتى ولو وقعت خارج البلاد؛ لأنها تمس كيان البلاد أو مصالحها الجوهرية. 

وفي المادة السادسة نص على سريان أحكام هذا القانون أيضاً على كل مصري يرتكب في بلد إسلامي جريمة، أو يرتكب خارج مصر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة وفقاً لهذا القانون، وذلك إذا عاد إلى مصر وكان الفعل معاقباً عليه وفقاً لقانون البلد الذي ارتكب فيه والعلة وراء معاقبة المصري الذي يرتكب جريمة حدية في بلد إسلامي آخر - هو أن هذه الجريمة لا بد أن يكون معاقباً عليها في كل دولة إسلامية، فالنصوص الشرعية الخاصة بالجرائم الحدية تسري على جميع الدول الإسلامية، فهي تتسم بالإقليمية الإسلامية التي لا تميز بين دولة إسلامية وأخرى، لا فرق في ذلك بين مسلم، وغير مسلم وقد ثار الخلاف بشأن تحريم الخمر على غير المسلم في الدولة الإسلامية، فذهب الشافعي إلى أن التحريم يسري على غير المسلم بناء على قاعدة: (لهم ما لنا وعليهم ما علينا)، ولأن حدود الله - ومنها حد الشرب - هي من النظام العام في المجتمع الإسلامي. أما أبو حنيفة فقد فرق بين المسلم وغير المسلم، فأباح لغير المسلم أن يشرب الخمر؛ لأن هذا الشرب ليس جريمة عند الذميين ويرى الجمهور الأخذ برأي الشافعي، وهذا هو ما أخذ به المشروع، فغير المسلم عضو في المجتمع الإسلامي؛ فيجب أن يخضع لنظامه العام، وفضلاً عن ذلك فإن الغالب أن المسيحية تحرم السكر، كما أن الامتناع عن شرب الخمر يتفق مع ما هو مطلوب من الارتفاع بالمجتمع بكل مواطنيه ورعايتهم باعتبارهم أعضاء في مجتمع واحد. 

أما العلة من وراء معاقبة المصري الذي يرتكب خارج مصر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة وفقاً لهذا القانون - فهو إلزام المواطنين المصريين بأن ينتهجوا في الخارج السلوك القويم وفقاً لما يتطلبه قانونهم المصري. 

وقد نصت المادة السابعة من المشروع على القيود الإجرائية التي ترد على الجناية في حالتي ارتكاب الجريمة في الخارج، وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين الخامسة والسادسة من المشروع. 

ونصت المادة الثامنة على مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات بالنسبة إلى الجرائم التعزيرية عدا القانون الأصلح للمتهم، ما لم يكن هذا القانون مؤقتاً بمدة معينة أو بحالة الطوارئ، وهذا المبدأ له أصوله الشرعية، فمن المقرر في الشريعة الإسلامية أنه في العقوبات التعزيرية التي يرى ولي الأمر فرضها إصلاحاً للناس - أن العقوبات تقرر من وقت ثبوتها وقد ذكر المواردي أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه نهى الرجال أن يطوفوا مع النساء حول الكعبة فرأى رجلاً يطوف مع النساء فضربه بالدرة، فقال الرجل: والله إن کنت أحسنت فقد ظلمتني، وإن كنت أسأت فيا علمتني فقال عمر: أما شهدت عزمتي ألا يطوف الرجال مع النساء؟ فقال: ما شهدت لك عزمة. فألقى إليه الدرة، وقال له: اقتص. 

ويلاحظ أن هناك العديد من الآيات القرآنية تحمل مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مثل قوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا) [الإسراء: 15)، أو قوله تعالى: ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ) [القصص، آية: 59]، وقوله تعالى : ( فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ) [الأعراف، آية: 6]. وهذه الآيات وأمثالها تؤكد أن التجريم لا يكون إلا بعد الإعلام والإنذار وهو جوهر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ويقول الفقهاء: (العقوبات موانع قبل الفعل وزواجر بعده). كما ورد في الأحكام السلطانية للماوردي أنه يجب أن يقدم الإنكار ولا يعجل بالتعذيب قبل الإنذار؛ حتى لا يحتج بعدم وروده من قبل وكل هذه النصوص أصل لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي نصت عليه المادة الثانية من مشروع هذا القانون و غني عن البيان أنه لا محل الإيراد نص خاص بالحدود بالنسبة إلى تطبيقها من حيث الزمان؛ لأن الحدود مقدرة شرعا على النحو المبين في هذا القانون، وتسري منذ العمل به. 

الفقة الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 23 ـ 24  .

الفصل الأول

 مبادئ عامة 

(مادة 1) 

الجرائم نوعان: حدية وتعزيرية. 

والجرائم الحدية هي الجرائم الموجبة لعقوبة مقدرة شرعاً على النحو المبين في هذا 

القانون، وما عدا ذلك من جرائم فهي تعزيرية. 

(مادة 2) 

لا جريمة تعزيرية إلا بناء على قانون. 

 

الفصل الثاني

 نطاق تطبيق القانون 

(مادة 3)

 تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في إقليم جمهورية مصر العربية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، ويشمل هذا الإقليم المجال الأرضي والمائي والجوي للجمهورية وفقاً لما تحدده نصوص القانون، وتعتبر الجريمة مرتكبة في مصر إذا وقعت على ظهر سفينة أو طائرة ترفع العلم المصري في أي مكان وجدت .

نطاق تطبيق القانون 

المواد من (3) - (8)): 

أخذت المادة الثالثة بمبدأ الإقليمية، فنصت على أن يسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في إقليم جمهورية مصر العربية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، ويشمل هذا الإقليم المجال الأرضي والمائي والجوي للجمهورية وفقاً لما تحدده نصوص القانون، وقد أخذ المشروع بمبدأ الامتداد الحكمي لإقليم الدولة ليشمل السفينة التي تحمل علم الدولة والطائرة التي تحمل جنسيتها، وهو ما يتفق ومفهوم الإقليم بالمعنى المتعارف عليه في القانون الدولي، وليس في ذلك ما يتعارض مع أصل إسلامي. 

ونصت المادة الرابعة على معيار تحديد مكان وقوع الجريمة، فهل العبرة بمكان النشاط الإجرامي (إطلاق العيار الناري مثلاً)؟ أم العبرة بمكان النتيجة المترتبة على هذا النشاط الوفاة في جريمة القتل مثلاً)؟. 

ولقد اختلف الفقهاء المسلمون في هذا الشأن، فمنهم من قال بأن العبرة هي بمكان النشاط. ومنهم قال بأن العبرة هي بمكان النتيجة والراجح هو إعطاء النشاط والنتيجة ذات الأهمية القانونية. 

وقد خرج المشروع عن مبدأ الإقليمية في المادتين الخامسة والسادسة؛ لعلة خاصة بكل منهما. 

ففي المادة الخامسة نص على سريان أحكام هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر جريمة من الجرائم التي حددتها هذه المادة وكلها من الجنايات؛ وذلك لعلة واضحة هي حماية المصالح الجوهرية للبلاد من العدوان عليها ولو بالخارج، سواء كان المعتدي مصريا أو غير مصري، وهذا الخروج على مبدأ الإقليمية في شأن هذه الجرائم لا يتعارض مع أصل إسلامي، ويمكن إسناده إلى المصلحة العامة التي تعد من مصادر الشرع الإسلامي، ولا شك في قيام المصلحة العامة المؤكدة في ملاحقة هذه الجرائم الخطيرة، حتى ولو وقعت خارج البلاد؛ لأنها تمس كيان البلاد أو مصالحها الجوهرية. 

وفي المادة السادسة نص على سريان أحكام هذا القانون أيضاً على كل مصري يرتكب في بلد إسلامي جريمة، أو يرتكب خارج مصر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة وفقاً لهذا القانون، وذلك إذا عاد إلى مصر وكان الفعل معاقباً عليه وفقاً لقانون البلد الذي ارتكب فيه والعلة وراء معاقبة المصري الذي يرتكب جريمة حدية في بلد إسلامي آخر - هو أن هذه الجريمة لا بد أن يكون معاقباً عليها في كل دولة إسلامية، فالنصوص الشرعية الخاصة بالجرائم الحدية تسري على جميع الدول الإسلامية، فهي تتسم بالإقليمية الإسلامية التي لا تميز بين دولة إسلامية وأخرى، لا فرق في ذلك بين مسلم، وغير مسلم وقد ثار الخلاف بشأن تحريم الخمر على غير المسلم في الدولة الإسلامية، فذهب الشافعي إلى أن التحريم يسري على غير المسلم بناء على قاعدة: (لهم ما لنا وعليهم ما علينا)، ولأن حدود الله - ومنها حد الشرب - هي من النظام العام في المجتمع الإسلامي. أما أبو حنيفة فقد فرق بين المسلم وغير المسلم، فأباح لغير المسلم أن يشرب الخمر؛ لأن هذا الشرب ليس جريمة عند الذميين ويرى الجمهور الأخذ برأي الشافعي، وهذا هو ما أخذ به المشروع، فغير المسلم عضو في المجتمع الإسلامي؛ فيجب أن يخضع لنظامه العام، وفضلاً عن ذلك فإن الغالب أن المسيحية تحرم السكر، كما أن الامتناع عن شرب الخمر يتفق مع ما هو مطلوب من الارتفاع بالمجتمع بكل مواطنيه ورعايتهم باعتبارهم أعضاء في مجتمع واحد. 

أما العلة من وراء معاقبة المصري الذي يرتكب خارج مصر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة وفقاً لهذا القانون - فهو إلزام المواطنين المصريين بأن ينتهجوا في الخارج السلوك القويم وفقاً لما يتطلبه قانونهم المصري. 

وقد نصت المادة السابعة من المشروع على القيود الإجرائية التي ترد على الجناية في حالتي ارتكاب الجريمة في الخارج، وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين الخامسة والسادسة من المشروع. 

ونصت المادة الثامنة على مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات بالنسبة إلى الجرائم التعزيرية عدا القانون الأصلح للمتهم، ما لم يكن هذا القانون مؤقتاً بمدة معينة أو بحالة الطوارئ، وهذا المبدأ له أصوله الشرعية، فمن المقرر في الشريعة الإسلامية أنه في العقوبات التعزيرية التي يرى ولي الأمر فرضها إصلاحاً للناس - أن العقوبات تقرر من وقت ثبوتها وقد ذكر المواردي أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه نهى الرجال أن يطوفوا مع النساء حول الكعبة فرأى رجلاً يطوف مع النساء فضربه بالدرة، فقال الرجل: والله إن کنت أحسنت فقد ظلمتني، وإن كنت أسأت فيا علمتني فقال عمر: أما شهدت عزمتي ألا يطوف الرجال مع النساء؟ فقال: ما شهدت لك عزمة. فألقى إليه الدرة، وقال له: اقتص. 

ويلاحظ أن هناك العديد من الآيات القرآنية تحمل مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مثل قوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا) [الإسراء: 15)، أو قوله تعالى: ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ) [القصص، آية: 59]، وقوله تعالى : ( فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ) [الأعراف، آية: 6]. وهذه الآيات وأمثالها تؤكد أن التجريم لا يكون إلا بعد الإعلام والإنذار وهو جوهر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ويقول الفقهاء: (العقوبات موانع قبل الفعل وزواجر بعده). كما ورد في الأحكام السلطانية للماوردي أنه يجب أن يقدم الإنكار ولا يعجل بالتعذيب قبل الإنذار؛ حتى لا يحتج بعدم وروده من قبل وكل هذه النصوص أصل لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي نصت عليه المادة الثانية من مشروع هذا القانون و غني عن البيان أنه لا محل الإيراد نص خاص بالحدود بالنسبة إلى تطبيقها من حيث الزمان؛ لأن الحدود مقدرة شرعا على النحو المبين في هذا القانون، وتسري منذ العمل به.