loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1 ـ لما كان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس فى ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه قد قام برد قيمة الأشياء المستولى عليها قبل تاريخ الحكم، فإن الحكم إذ قضى بالرد يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من رد.

(الطعن رقم 12906 لسنة 68 ق - جلسة 2001/02/01 س 52 ع 1 ص 192 ق 32)

2 ـ إن الرد المنصوص عليه فى المادة الأولى من أمر نائب المحاكم العسكرى 6 لسنة 1973 يعتبر عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض و تلازم عقوبتى الحبس و الغرامة التى يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع و و الزجر و لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية و الحكم بها حتمى تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها على المسئول عن إرتكاب الجريمة .

(الطعن رقم 4423 لسنة 51 ق - جلسة 1982/02/08 س 33 ص 165 ق 33

3 ـ متى كانت الشركة المدعية بالحقوق المدنية لم تؤسس دعواها على المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيكات موضوع الدعوى، وإنما أسستها على المطالبة بقيمة الضرر الناتج من عدم قابلية الشيكات للصرف، وكان الحكم قد انتهى إلى القضاء بهذا التعويض المؤقت باعتباره ناشئاً عن الجريمة التي دان الطاعن بها، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول انتفاء الضرر الذي قضى به الحكم استنادا إلى أن الشيكات موضوع النزاع لم تكن تمثل أي مديونية حقيقية لا يكون له محل طالما أن هذه المنازعة لا تدل بذاتها على انتفاء الضرر المترتب على عدم الوفاء بالشيكات فى ميعاد استحقاقها.

(الطعن رقم 137 لسنة 43 ق - جلسة 1974/02/11 س 25 ع 1 ص 119)

4 ـ شرط الحكم بالتعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فى حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقام عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل المسند إليه، فإن ذلك يستلزم الحكم - صحيحاً - برفض الدعوى المدنية قبله مما يجعل النعي عليه فى هذا الشأن غير سديد.

(الطعن رقم 18790 لسنة 61 ق - جلسة 2000/01/04 س 51 ص 33 ق 3)

5 ـ لما كان الأصل أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هى ولاية إستثنائية تقتصر على تعويض الضرر الناشئ مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية و لا تتعداها إلى الأفعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة - و لو كانت متصلة بالواقعة التى تجرى المحاكمة عنها - لإنتفاء علة التبعية التى تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض دون أن يبين البته أساس قضائه به و لم يورد فيما نقله عن صحيفة الدعوى المباشرة ما إذا كان سند المدعى فى طلبه أنه جانب من قيمة الشيك فيكون خارجاً عن ولاية المحاكم الجنائية إعتباراً بأن قيمة الشيك إنما هى دين سابق على وقوع الجريمة مترتب عليها أو أنه تعويض عن ضرر فعلى نشأ مباشرة عن الجريمة التى دينت الطاعنة بها مما يدخل فى ولاية المحاكم الجنائية الحكم به ، فإن الحكم المطعون فيه يكون - فى خصوص الدعوى المطروحة - قاصر البيان فى شقه الخاص بالتعويض بما يوجب نقضه و الإعادة ، و متى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة يقتضى نقضه أيضاً فيما قضى به قى شقه الجنائي حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها .

(الطعن رقم 632 لسنة 51 ق - جلسة 1981/11/25 س 32 ص 974 ق 170)

6 ـ إن الحكم برد المال المستولي عليه بغير حق لم يشرع للعقاب أو الزجر ، وإنما قصد إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة ، وتعويض المجني عليه عن ماله الذي أضاعه المتهم عليه ، إلا أنه من ناحية أخرى يتضمن معنى العقوبة على اعتبار أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية ، وأن المحكمة تحكم به من تلقاء نفسها من غير توقف على الادعاء المدني به .

(الطعن رقم 19675 لسنة 67 ق - جلسة 1999/10/05 س 50 ص 514 ق 116)

7 ـ لما كان الحكم برد المبلغ المختلس وأن كان لم يشرع للعقاب أو الزجر،وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة، وتعويض المجنى عليه عن ماله الذى أضاعه المتهم عليه، إلا أنه من ناحية أخرى يتضمن معنى العقوبة على إعتبار أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية، وأن المحكمة تحكم به من تلقاء نفسها من غير توقف على الأدعاء المدنى به.

(الطعن رقم 3972 لسنة 61 ق - جلسة 1993/01/10 س 44 ع 1 ص 57 ق 4

8 ـ الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة بعضها أرتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشىء إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتى هى فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها فى المادة 164 من قانون العقوبات . فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل القضاء بالزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة اعمالا لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون، مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ، إلا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من تحديد عناصر التعويض فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاعادة.

(الطعن رقم 9117 لسنة 62 ق - جلسة 1994/03/23 س 45 ص 439 ق 66)

9 ـ لما كان الطاعنان قد تمسكا فى دفاعهما بأنهما قاما بسداد بعض المبالغ المختلسة والمستولى عليها إما نقداً أو خصماً من مستحقاتهما الشهرية لدى البنك ، وأشارا إلى مقدار المبلغ المسدد وأنه خمسة عشر ألفاً من الجنيهات قدمت مستنداته لرئيس النيابة ولم يعرض له التقرير ، كما أشار إلى رقم قرار الخصم من الراتب الصادر من الجهة التى يتبعانها والشهر الذى بدأ منه الخصم فإنه كان يتعين على المحكمة أن تسقط هذا الدفاع حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه مادام فيه تجلية للحقيقة وهداية للصواب إذ يترتب على ثبوت صحته استنزال المبالغ المسددة من الأموال المختلسة أو المستولى عليها أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه . أما وهى لم تفعل وانتهت إلى إلزامهما برد مبلغ مساو للغرامة المحكوم بها وهى مساوية لقيمة ما نسب إليهما اختلاسه والاستيلاء عليه قبل تحقيق دفاعهما المار بيانه اكتفاء بما أوردته ، وهو لا يواجه ولا يكفى لطرح هذا الدفاع . فإنها تكون قد اخلت بحق الدفاع فضلاً عما شاب حكمها من قصور فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه .

(الطعن رقم 1520 لسنة 66 ق - جلسة 1998/02/07 س 49 ص 183 ق 27)

10 ـ لما كان المال الذى اختلسه واستولى عليه الطاعنان ، وأخرجه البنك محدداً على وجه القطع منذ وقوع الجريمة لا يدخل فيه فوائد تأخير سداده أو غرامات تأخير سداده أو غيرهما مما لم يكن موجوداً ، إذ لا كيان له ولا يدخل فيه ولا يعتبر منه ولم يلحقه انتزاع . فإنه ما كان للمحكمة حسبما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن تضيف الفوائد أو غرامات التأخير إلى قيمة مبالغ القروض الأصلية وتقضى بالغرامة والرد على هذا الأساس مادام أن مبالغ القروض المختلسة والمستولى عليها هى وحدها التى يتعين حسابها بالنسبة لجريمتى الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال عام . أما وأنها قد فعلت فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1520 لسنة 66 ق - جلسة 1998/02/07 س 49 ص 183 ق 27)

11 ـ من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال فى ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه ، و ان الرد فى جميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة .

(الطعن رقم 506 لسنة 59 ق - جلسة 1989/04/03 س 40 ص 461 ق 79)

12 ـ لما كان الحكم بالتعويض المدني غير مرتبط حتما بالحكم بالعقوبة فى الدعوى الجنائية ذلك بأنه ولئن كانت البراءة لعدم ثبوت التهمة تستلزم دائما رفض طلب التعويض نظرا إلى عدم ثبوت وقوع الفعل الضار من المتهم فإن البراءة المؤسسة على عدم توافر ركن من أركان الجريمة لا تستلزم ذلك حتما لأن كون الأفعال المسندة إلى المتهم لا يعاقب القانون عليها لا يمنع أن تكون قد أحدثت ضررا بمن وقعت عليه. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة السب العلني على أساس عدم توافر ركن العلانية وانتهى إلى توافر واقعة السب غير العلني فى حق الطاعن، فإن ما أورده فى هذا الشأن يعد كافيا للإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض إعمالا لحكم المادة 163 مدني .

(الطعن رقم 16243 لسنة 63 ق - جلسة 1999/05/25 س 50 ص 332 ق 77)

13 ـ لما كانت المادة 44 من قانون العقوبات تنص على أنه "إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الالتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك، وكان من المقرر أن الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حدا أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 سالفة الذكر والتي يجب الحكم بها على المتهمين معا ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلا منهم بنصيب منه. بيد أنه لما كان التضامن بين المتهمين فى الغرامات النسبية طبقا لصريح نص المادة 44 آنفة البيان - مشروطا - بأن يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد وكان الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين قد صدر ضد كل منهم حكم مستقل فإن شرط تضامنهم فى الغرامة يكون قد تخلف هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الأصل أن الرد هو بمثابة تعويض وليس عقوبة وعند تعدد المحكوم عليهم يتعين الحكم عليهم بالرد متضامنين إعمالا لنص المادة 169 من القانون المدني وهو الأمر الذي تخلف فى الدعوى المطروحة - لأن القول بإلزام الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم متضامنين يخالف ما هو مقرر لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى. 

(الطعن رقم 30095 لسنة 69 ق - جلسة 2002/03/03 س 53 ص 334 ق 61)

شرح خبراء القانون

المستفاد من نص المادة السادسة من قانون العقوبات أن الحكم على المتهم بالعقوبات المنصوص عليها في القانون سواء منها العقوبات الأصلية أو التبعية لا يمس ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض- والمقصود بالرد- إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الجريمة ومظاهر الرد متعددة فمنها إعادة المال المستولى عليه عن طريق الجريمة إلى مالكه أو حائزه عينا كما هي الحال مثلاً في جرائم سلب مال الغير ومنها أيضاً الحكم ببطلان السند المزور أو ذلك الذي وقعه المجني عليه کرهاً ومنها أن يطلب الجار إزالة مبنى بطريقة مخالفة للقانون وأضر به أو أن يطلب غلق محل خطر فتح بدون ترخيص وقد ذهبت محكمة النقض إلى أن طلب إعادة وضع اليد على عقار وسلب حيازته من المجني عليه بالقوة لا يعد ضمن التعويضات الناشئة عن ارتكاب الجريمة فلا اختصاص للمحكمة الجنائية وقيل بأن هذا الحكم محل نظر لأن رد حيازة العين المتنازع عليها إن لم يعد تعويضاً فهو من صور الرد الذي تختص به المحكمة الجنائية فلها إذا شاءت أن تفصل فيه بوصفه أحد عناصر الدعوى المدنية أو تتخلى عنه إذا رأت من الظروف أن الحكم فيه يقتضي إجراء تحقيقات خاصة وقد ذهب رأى في الفقه إلى أن للمحكمة أن تأمر بالرد من غير طلب ولكن الرأي الغالب هو أنه في غير الأحوال التي لا يوجب فيها القانون الحكم بالرد لا يجوز للمحكمة أن تقضي به ما لم يطلبه المدعي على أساس أن الرد هو صورة من صور التعويض في خصوص تلك الحالة. فمن حق المدعي أن يطالب الجاني بتعويضه أما بدفع ثمن الشئ و أما برده عينا.

ويلاحظ أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المواد من 101 إلى 109 الأحكام الخاصة برد الأشياء التي تضبط أثناء تحقيق الدعوى وهنا ينبغي أن يلاحظ أن الأمر بالرد لا يحوز قوة الشيء المقضي به إلا إذا صدر من المحكمة في نزاع مطروح عليها بناء على طلب من أحد الخصوم في مواجهة الخصم الآخر. أما إذا صدر من جهة أخرى غير محكمة الموضوع مثل النيابة أو قاضي التحقيق فلا يحوز حجية تمنع من عرض النزاع على حيازة الشيئ- وقت ضبطه أو وقت وقوع الجريمة بحسب الأحوال - على محكمة الموضوع وكذلك إذ صدر من محكمة الموضوع من غير طلب أو في غير مواجهة الطرفين فلا مانع يمنع صاحب الشأن من رفع دعوى جديدة أمام القضاء المدني بشأن النزاع على الحيازة أو الملكية.

المقصود بالتعويض : ۔

تختص المحاكم الجنائية بالفصل في دعوى التعويض مهما بلغت قيمته بصریح نص المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية لأن الحكمة في تخويلها الفصل في الدعوى المدنية هي أن عناصرها قد اكتملت أمامها بعد التحقيقات التي تجريها في الدعوى الجنائية ومتى كانت هذه هي الحكمة فلا محل لأن يقيد اختصاص المحاكم الجنائية في هذا الصدد بنصاب معين والتعويض بمعناه الخاص يتمثل في مبلغ من النقود يعادل الضرر الذي أصاب المضرور من الجريمة ويجرى تقديره على أساس ما لحقه من خسارة وما فاته من کسب ويصح أن يكون هذا التعويض مبلغاً يدفع فورا أو على أقساط أو دورياً وتقدير مبلغ التعويض من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض. إنما يلزم أن يكون المدعي قد طالب به فلا يجوز القضاء بالتعويض النقدي مع الرد أو بدونه فيجوز القضاء بالإثنين معاً إذا لم يتيسر سوى رد بعض المسروقات دون بعضها الآخر أو كان الرد لا يكفي وحده لجبر الضرر الذي أصاب المدعي من جراء حرمانه من أمواله من وقت الجريمة إلى وقت الرد. وقد يقضي بالتعويض النقدي وحده إذا كان الرد متعذرا سواء لأن محل الجريمة لم يكن شيئاً مادياً أو كان شيئاً هلك واستهلاك ويلاحظ أن وجود الدعوى المدنية بالتعويض يتوقف على توافر ثلاثة عناصر هي السبب والموضوع والخصوم وسبب الدعوى المدنية هو الضرر المترتب مباشرة على الجريمة وموضوعها يتمثل في تعويض هذا الضرر وخصومها هم المدعي المدني والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. (موسوعة هرجة الجنائية ، للمستشار /  مصطفى مجدي هرجه ، المجلد / الأول ، دار محمود  الصفحة / 115)

النتائج المترتبة على التمييز بين العقوبة من ناحية والتعويض والجزاء التأديبي من ناحية ثانية: أهم هذه النتائج اثنتان: فيجوز الجمع بين هذه الجزاءات جميعاً: فمن المتصور أن يعاقب شخص من أجل فعله ، وأن يلزم بتعويض ضرره ، وأن يوقع عليه جزاء تأديبي من أجله. وهذه النتيجة يبررها أن لكل جزاء هدفه وآثاره بحيث لا يغنى واحد منها عن غيره، ومن ثم لا يعد الجمع بينها مخالفا للمبدأ القاضي « بعدم جواز معاقبة شخص من أجل فعل واحد مرتين ». وقد أقرت ذلك بالنسبة للتعويض المادة السادسة من قانون العقوبات في قولها «لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض ». أما النتيجة الثانية، فمجملها أن تجرد التعويض والجزاء التأديبي من الطابع الجنائي ينأى بهما عن الخضوع للقواعد الجنائية التي تختص بها العقوبة وتصدر عن طبيعتها الجنائية، كوقف التنفيذ والعود ورد الاعتبار والج والاقتصار على الجزاء الأشد. وتطبيقاً لذلك ، فإنه إذا ارتكب شخص عدداً من الجرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وحكم عليه بعقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات (الفقرة الثانية) فإن ذلك لا يحول دون إلزامه بتعويض الضرر الناشىء عن كل فعل على حدة؛ ولا يحول كذلك دون الحكم عليه بجزاءات تأديبية متعددة إذا قضت بذلك قواعد القانون التأديبي.(شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة: 781)

أولاً : المقصود بالرد

هو إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الجريمة، ومظاهر الرد متنوعة فمنها إعادة المال المستولى عليه عن طريق الجريمة إلى مالكه أو حائزة عينة كما هو الحال مثلا في جرائم سلب مال الغير، ومنها أيضا الحكم ببطلان السند المزور أو ذلك الذي وقعه المجني عليه کرها عنه، ومنها أن يطلب الجار غلق محل خطر فتح بدون ترخيص.

ويلاحظ أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المواد من (101) حتی (109) الأحكام الخاصة برد الأشياء التي تضبط أثناء تحقيق الدعوى وهنا ينبغي أن يلاحظ أن الأمر بالرد لا يحوز قوة الشيء المقضي به إلا إذا صدر من المحكمة في نزاع مطروح عليها بناءاً على طلب من أحد الخصوم في مواجهة الخصم الأخر. أما إذا صدر من جهة أخرى غير محكمة الموضوع مثل النيابة فلا يجوز حجية تمنع من عرض النزاع على حيازة الشيء وقت ضبطه أو وقت وقوع الجريمة بحسب الأحوال على محكمة الموضوع ، كذلك إذا صدر من محكمة الموضوع من غير طلب أو في غير مواجهة الطرفين فلا مانع يمنع صاحب الشأن من رفع دعوى جديدة أمام القضاء المدني بشأن النزاع على الحيازة أو الملكية.

ثانياً : المقصود بالتعويض :

تختص المحاكم الجنائية بالفصل في دعوى التعويض مهما بلغت قيمته بصريح نص المادة (220) من قانون الإجراءات الجنائية لأن الحكمة في تخويلها الفصل في الدعوى المدنية هي أن عناصرها قد اكتملت أمامها بعد التحقيقات التي تجريها في الدعوى الجنائية، ومتى كانت هذه هي الحكمة فلا محل لان يقيد اختصاص المحاكم الجنائية في هذا الصدد بنصاب معين. والتعويض بمعناه الخاص يتمثل في مبلغ من النقود يعادل الضرر الذي أصاب المضرور من الجريمة ويجرى تقديره على أساس ما لحقه من خسارة وما فاته من کسب ويصح أن يكون هذا التعويض مبلغاً يدفع فورة أو على أقساط أو دورية. وتقدير مبلغ التعويض من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض.ويلاحظ أن وجود الدعوى المدنية بالتعويض يتوقف على توافر ثلاثة عناصر هي السبب والموضوع والخصوم، - وسبب الدعوى المدنية هو الضرر المترتب مباشرة على الجريمة، - وموضوعها يتمثل في تعويض هذا الضرر، - وخصومها هم المدعى المدني والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة : 145)