المادة 16 - هي المادة 16 من قانون سنة 1904 وحذفت منها عبارة " غير مقيد بالحديد " وذلك لان طريقة تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية ليس محلها قانون العقوبات بل لائحة السجون .
1ـ تنص المادة 16 من قانون العقوبات على أن "عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه بما مفاده أن القانون لا يعرف سوى نوع واحد من عقوبة السجن وهي بطبيعتها تقترن بالشغل خلافاً لعقوبة الحبس بنوعيه، ومن ثم فإن ما نص عليه الحكم المطعون فيه من أن تكون عقوبة السجن مع الشغل لا أثر له. لما كان ذلك، وكانت المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة إلا عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة، أو الحبس مدة لا تزيد على سنة بما مؤداه أنه إذا زادت عقوبة الحبس المقضي بها عن سنة أو كانت العقوبة هي السجن أو الأشغال الشاقة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه - عملاً بنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بإلغاء ما اشتمل عليه من الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها.
(الطعن رقم 290 لسنة 48 ق - جلسة 1978/06/11 س 29 ع 1 ص 591 ق 113)
2 ـ إن الشارع إذ نص فى المادة 34 من القانون رقم 351 لسنة 1952 مكافحة المخدرات على عقوبة السجن بغير تحديد حدها الأقصى، فإنه يكون قصد الإحالة على الحكم العام المقرر بالمادة 16 من قانون العقوبات فى خصوص عقوبة السجن والذى جعلها تتراوح بين ثلاث سنين وخمس عشرة سنة.
(الطعن رقم 656 لسنة 31 ق - جلسة 1961/10/30 س 12 ع 3 ص 865 ق 172)
3ـ وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتى حيازة السلاح النارى غير المششخن و الذخيرة بغير ترخيص - حالة كون المطعون ضده قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة فى جريمة من جرائم الإعتداء على النفس - اللتين دان المطعون ضده بهما ، و أورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة ، إنتهى إلى عقابه عنهما طبقاً للمواد 1/1 ، 6 ، 7/ب ، 1/26 ، 3 ، 4 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 ، 75 لسنة 1958 و الجدول رقم 2 المرفق به و المادتين 17 ، 2/32 من قانون العقوبات ثم أوقع عليه عقوبة السجن لمدة سنة واحدة بإعتبارها العقوبة المقررة لأشد الجريمتين مع مصادرة السلاح و الذخائر المضبوطين . لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة سلاح من الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص حالة كون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة فى جريمة من جرائم الإعتداء على النفس - أشد الجريمتين - طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون سالف الذكر ، هى الأشغال الشاقة المؤبدة ، فضلاً عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح و الذخائر موضوعاً الجريمتين وفقاً لنص المادة 30 من ذلك القانون ، و كان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوية الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . و لما كانت المادة 16 من قانون العقوباتقد عرفت عقوبة السجن ، بأنها وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية و تشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه و لا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين و لا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً " و كانت المادة 17 سالفة الذكر لم يرد بها تحديد لحديها الأدنى و الأقصى فإن الشارع يكون قد قصد الإحالة إلى المادة 16 المتقدم بيانها و إعتبار عقوبة السجن تتراوح بين ثلاث سنين و خمس عشرة سنة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة السجن لمدة سنة واحدة - يكون قد خالف القانون - مما يتعين معه تصحيحه بجعل عقوبة السجن ثلاث سنين بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضى بها .
(الطعن رقم 375 لسنة 51 ق - جلسة 1981/10/15 س 32 ص 719 ق 126)
4 ـ لما كانت جريمة حيازة سلاح نارى مششخن " مسدس " بدون ترخيص و هى الجريمة الأشد . معاقبا عليها طبقاً للفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 ، بالأشغال الشاقة المؤقتة ، و كانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور ، و كانت المادة 16 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين و لا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً ، فإن الحكم المطعون فيه و قد نزل بعقوبة السجن إلى سنتين يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنين .
(الطعن رقم 1356 لسنة 53 ق - جلسة 1983/10/12 س 34 ص 819 ق 161)
5 ـ لما كانت الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضدها بالسجن لمدة سنتين فقد دل على أن المحكمة رأت إستعمال موجبات الرِأفة مع المتهمة و أعملت حكم المادة 36 من القانون 182 لسنة 1960 و نزلت بالعقوبة المقررة للجريمة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة ثم طبقت الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 التى توجب الحكم فى هذه الحالة على المتهمة بالسجن ، إلا أنه و إن كان الشارع فى تلك الفقرة نص على عقوبة السجن بغير تحديد حدها الأدنى . كما فعلت الفقرة الأولى من ذات المادة . فإنه يكون قد قصد الإحالة على الحكم العام المقرر بالمادة 16 من قانون العقوبات فى خصوص عقوبة السجن و الذى جعل حدها الأدنى ثلاث سنين .
(الطعن رقم 4046 لسنة 45 ق - جلسة 1985/01/24 س 36 ص 138 ق 17)
6 ـ لما كانت جريمة الاختلاس وهى الجريمة الأشد معاقب عليها بالمادة 112 بالأشغال الشاقة المؤبدة، وكانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. وكانت المادة 16 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا، فان الحكم المطعون فيه وقد نزل بعقوبة السجن إلى سنتين يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وفقا للقانون بالإضافة إلى العقوبات المقضي بها وذلك إعمالا لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 33396 لسنة 69 ق - جلسة 2001/11/15 س 52 ع 1 ص 856 ق 164)
7 ـ لما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجرائم الشروع فى القتل مع سبق الإصرار وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخائر بغير ترخيص طبقاً للمواد 45/1 ، 46/1 ، 230 ، 231 ، 277/1 من قانون العقوبات و1/1 ، 6 ، 26/5،1 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول وأعمل فى حقه حكم المادة 17 من قانون العقوبات ثم قضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار هى الإعدام عملاً بالمادة 230 من قانون العقوبات ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 46 من ذات القانون تنص على أنه يعاقب على الشروع فى الجناية التى عقوبتها الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار وهى الجريمة الأشد معاقباً عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة ، وكانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، وكانتالمادة 16 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال المنصوص عليها قانوناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على المطعون ضده بعقوبة الحبس يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 5182 لسنة 71 ق - جلسة 2008/11/09)
8 ـ لما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحداث عاهة ، طبقاً للمادة 240/1 من قانون العقوبات ، وأعمل فى حقه المادة 17 من القانون ذاته ، ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة سنة 0 لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحداث عاهة التي دين المطعون ضده بها هي السجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات ، التي أعملها الحكم فى حقه ، تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أشهر ، وإنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يَتعيَّن على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومُعاملته طبقاً لنص المادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة، باعتبار أنها حَلَّت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة 0 لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت المطعون ضده فى جريمة إحداث عاهة ، وذكرت فى حكمها أنها رأت مُعاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن لمدة سنة ، فإنها فضلاً عن مُخالفتها لنص المادة 16 من قانون العقوبات التي توجب أن لا تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين ، تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس ، التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أشهر ، طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، تُخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم، من تلقاء نفسها ، إذا تَبيَّن لها مما هو ثابت به أنه مبني على مُخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، وأن يكون مع النقض الإعادة ، لما هو مُقرر من أن تطبيق العقوبة فى حدود النص المُنطبِق من اختصاص محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 5601 لسنة 73 ق - جلسة 2010/06/07)
السجن هو سلب حرية المحكوم عليه وإلزامه بأعمال أقل مشقة من الأعمال التي يلزم بها المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، وذلك خلال المدة التي يحددها الحكم، وقد عرفتها المادة 16 من قانون العقوبات في قولها « عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً ».
والسجن عقوبة جنايات، وهو عقوبة مؤقتة دائماً: حده الأدنى العام ثلاث سنوات، وحده الأقصى العام خمس عشرة سنة، ولكن الشارع قد يحدد في بعض الحالات حداً أدني أو أقصى مختلفاً وتنفذ عقوبة السجن في أحد السجون العمومية (المادة الثالثة من قانون تنظيم السجون). (شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية، الصفحة: 813).
عقوبة السجن كما عرفها المشرع في المادة 16 من قانون العقوبات هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه.
والحبس عقوبة أصلية مقررة للجنايات فقط، وهي عقوبة مؤقتة حدد لها المشرع حداً أدنى وأقصى فلا يجوز أن ينقص السجن عن ثلاث سنوات ولا أن يزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً (مادة 16 عقوبات) .
ومعنى ذلك أن المشرع حينما ينص على عقوبة السجن لجريمة من الجرائم دون تحديد مدة معينة فأن الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة وفق البيان السابق يحددان النطاق الذي يمكن أن يعمل فيه القاضي سلطته التقديرية.
وكذلك الحال إذا حدد المشرع في النص التجريمي حداً أدني دون الحد الأقصى فأن القاضي يلتزم بالحد الأقصى العام وهو خمس عشرة سنة، وإذا حدد المشرع للجريمة حداً أقصى ولم يحدد الأدنى فلا يجوز أن ينزل القاضي عن ثلاث سنوات إلا إذا رأى استعمال الرأفة.
والأعمال المفروضة على المحكوم عليهم بالسجن حددها قانون السجون وهي :
1- الحفر وإستصلاح الأراضي والأعمال الزراعية.
2 - أعمال الورش الصناعية المختلفة.
3 - البناء وأعمال العمارة.
4 - أعمال النظافة.
5 - أشغال المغسل.
6 - أشغال الجناين.
7 - أشغال الخبز.
8- أشغال المطبخ.
9 - الأشغال الخارجية.
10 - المعاونة في مكافحة الأمية .
(قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الثالث، الصفحة : 772).
عقوبة السجن مرتبة تقع بين عقوبتي السجن المؤبد والمشدد والحبس فهي أخف من الأولى وأشد من الثانية وتتفق مع كل من العقوبتين من وجوه، فهي تتفق مع الأولى في أنها من عقوبات الجنايات ومدتها واحدة، والآثار القانونية التي تترتب على الحكم بهما تتفق في أغلب الأحوال (أنظر مثلاً المواد 25، 28، 49 من قانون العقوبات) وتتفق مع عقوبة الحبس في تنفيذها فهما تنفذان في أماكن واحدة والأشغال المقررة للمحكوم عليه بالسجن هي بعينها المقررة للمحكوم عليهم بالحبس الأمر الذي يجعل المحكوم عليه العادي لايحس فرقاً بين العقوبتين .
عملاً بنص المادة 16 عقوبات فإن مدة السجن لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة سنين ولا أن تزيد على خمس عشر سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً ومن هذه الأحوال الخصوصية أن مدة عقوبة السجن قد تزيد على خمس عشرة سنة وتصل إلى عشرين سنة كما في حالتي تعدد العقوبات والعود (المادتان 36 ، 50 عقوبات).
(موسوعة هرجة الجنائية ، للمستشار / مصطفى مجدي هرجه ، المجلد / الأول ، دار محمود الصفحة / 158 ) .
السجن عقوبة سالبة للحرية ينطوي على إلزام المحكوم عليه بالشغل داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة ولم يصف المشرع هذه الأعمال بأنها "أشق الأشغال"، لذلك فالأعمال التي تفرض على المسجون تكون أقل مشقة من تلك التي يلتزم بها المحكوم عليه بالأشغال الشاقة.
وعقوبة السجن عقوبة مؤقتة دائماً في القانون المصري منذ سنة 1904، فحدها الأدني العام ثلاث سنوات وحدها الأقصى العام خمسة عشر سنة، وقد يحدد القانون حدوداً مختلفة لعقوبة السجن فقد يرفع الحد الأدني عن ثلاث سنوات مثال تلك حالة الحدث بعد سن السادسة عشرة إلى الثامنة عشرة إذا ارتكب جناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات إذا كانت الجريمة المرتكبة عقوبتها الإعدام و بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة (قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ).
وقد يرفع المشرع الحد الأقصى لعقوبة السجن إلى عشرين سنة كما في حالتي تعدد العقوبات والعود ( المادتان 36، 50 من قانون العقوبات)، لكن إذا سكت القانون عن هذا التحديد ونص على عقوبة السجن بغير تحديد فمقتضى ذلك أنه قصد الإحالة إلى الحدود العامة المقررة بالمادة التي نحن بصددها وهي تتراوح بين ثلاث وخمس عشرة سنة.
والسجن عقوبة جنائية وهو أخف العقوبات الأصلية التي قررتها للجنايات المادة العاشرة من قانون العقوبات.
(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة : 185).
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 42 .
(مادة 43)
السجن المؤقت: هو بقاء المحكوم عليه في أحد السجون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس عشرة سنة مع تكليفه بالأعمال التي يبينها القانون .
وقد تكفلت المواد من (42) إلى (44) بتحديد أحكام العقوبات السالبة للحرية السجن المؤبد، والسجن المؤقت، والحبس) كما بينت المادة (40) أحكام الغرامة.
ثم بينت المادة (49) ما يجوز الحكم به من التدابير كعقوبة تكميلية أي لا تترتب إلا إذا نطق بها القاضي.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس عشر ، الصفحة / 320
تَشْغِيلُ الْمَحْبُوسِ :
- لِلْفُقَهَاءِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ فِي تَمْكِينِ الْمَحْبُوسِ مِنَ الْعَمَلِ فِي الْحَبْسِ:
الْقَوْلُ الأْوَّلُ: لاَ يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْعَمَلِ فِي حَبْسِهِ وَيُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ أَسْبَابِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَوَفَاءِ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ وَبِهِ أَفْتَى بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْعَمَلِ فِي حَبْسِهِ وَلاَ يُمَكَّنُ مِنْهُ؛ لِئَلاَّ يَهُونَ عَلَيْهِ الْحَبْسُ وَلِيَضْجَرَ قَلْبُهُ فَيَنْزَجِرَ، وَإِلاَّ صَارَ الْحَبْسُ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَانُوتِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ، وَبِهِ قَالَ غَيْرُهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ.
الْقَوْلُ الثَّالِثُ: يُتْرَكُ تَمْكِينُ الْمَحْبُوسِ مِنَ الْعَمَلِ فِي حَبْسِهِ لِتَقْدِيرِ الْحَاكِمِ وَاجْتِهَادِهِ، وَبِهِ قَالَ الْمُرْتَضَى.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس والثلاثون ، الصفحة / 231
مَحْكُومٌ عَلَيْهِ
التَّعْرِيفُ :
الْمَحْكُومُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ الْحُكْمِ وَهُوَ الْقَضَاءُ، وَأَصْلُهُ الْمَنْعُ يُقَالُ: حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِكَذَا: إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْ خِلاَفِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَكَمْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ: فَصَلْتُ بَيْنَهُمْ فَأَنَا حَاكِمٌ وَحَكَمٌ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ.
وَفِي اصْطِلاَحِ الأْصُولِيِّينَ هُوَ الْمُكَلَّفُ: وَهُوَ مَنْ تَعَلَّقَ بِفِعْلِهِ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى بِالاِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ.
الأْحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :
تَتَعَلَّقُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ مِنْهَا:
أ - لُزُومُ إِصْدَارِ الْقَاضِي الْحُكْمَ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ
إِذَا قَامَتِ الْحُجَّةُ وَتَوَفَّرَتْ أَسِبَابُ الْحُكْمِ لَزِمَ الْقَاضِيَ إِصْدَارُ الْحُكْمِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إِذَا طَلَبَ الْمَحْكُومُ لَهُ ذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (قَضَاءٌ ف 75 وَمَا بَعْدَهَا).
ب - طَلَبُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَسْخَ الْحُكْمِ
الأْصْلُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَنْ لاَ يُتَتَبَّعَ أَحْكَامُ الْقُضَاةِ، وَلاَ _يُمَكَّنَ الْعَامَّةُ مِنْ خُصُومَةِ قُضَاتِهِمْ لأِقْضِيَةِ حَكَمُوا بِهَا، وَلاَ تُسْمَعَ عَلَيْهِمْ دَعْوَاهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ، لأِنَّ فِي ذَلِكَ امْتِهَانًا لِمَنْصِبِ الْقَضَاءِ، وَإِهَانَةً لِلْقُضَاةِ وَاتِّهَامًا لِنَزَاهَتِهِمْ، وَلأِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى رَغْبَةِ الْعُلَمَاءِ عَنِ الْقَضَاءِ، وَلأِنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ أَحْكَامِهِمْ وَكَوْنُهَا صَوَابًا، لأِنَّهُ لاَ يُوَلَّى إِلاَّ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْوِلاَيَةِ، وَتَتَبُّعُ أَحْكَامِ الْقُضَاةِ تَشْكِيكٌ فِي نَزَاهَتِهِمْ، وَاتِّهَامٌ لَهُمْ فِي عَدَالَتِهِمْ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (نَقْضٌ).
الأْحْكَامُ الأْصُولِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :
لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ - وَهُوَ الْمُكَلَّفُ عِنْدَ الأْصُولِيِّينَ - شُرُوطٌ مِنْهَا: أَحَدُهَا: الْحَيَاةُ، فَالْمَيِّتُ لاَ يُكَلَّفُ، وَلِهَذَا لَوْ وَصَلَ عَظْمُهُ بِنَجَسٍ لَمْ يُنْزَعْ عَلَى الصَّحِيحِ.
الثَّانِي: كَوْنُهُ مِنَ الثَّقَلَيْنِ: الإْنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلاَئِكَةِ.
الثَّالِثُ: الْعَقْلُ، فَلاَ تَكْلِيفَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ صَبِيٍّ لاَ يَعْقِلُ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي الْمُلْحَقِ الأْصُولِيِّ.