loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 322

أحالت مذكرة المشروع التمهيدي في بيان هذه المادة إلى مذكرة المشروع التمهيدي للمادة السابقة (رقم 30) والتي جرى تفصيلها على النحو التالي:

1-الولادة من حيث هي عمل مادی تثبت بشهادة الميلاد ، وكذلك النسب الذي يترتب على الولادة فإنه يثبت أيضاً بشهادة الميلاد.

والموت يثبت بشهادة الوفاة ودفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها، والشهادات التي تستخرج من الدفاتر لها قانون خاص ينظمها هو قانون رقم 3 الصادر في 11 أغسطس سنة 1912.

2 - والأصل أن شهادة الميلاد وشهادة الوفاة كافيتان للإثبات حتى يقيم ذو الشأن الدليل على عدم صحة ما أدرج في السجلات فعندئذ يجوز إثبات الولادة والوفاة بجميع طرق الإثبات ، كذلك يجوز إثباتهما بجميع الطرق إذا لم توجد شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة لأي سبب من الأسباب وليس من الضروري إثبات أن هاتين الشهادتين قد فقدتا، بل يكفي ألا يوجدا حتى يسمح لذي الشأن أن يثبت الولادة أو الوفاة بجميع الطرق.

3- على أنه يلاحظ في إباحة إثبات الولادة و الوفاة بجميع الطرق أن قانون الأحوال الشخصية هو الذي يحدد قوة الإثبات للطرق المختلفة، فتتبع أحكام الشريعة الإسلامية في ثبوت النسب، ومن أحكام الشريعة الإسلامية في ثبوت النسب القاعدة التي تقضي بأنه إذا ولدت الزوجة حال قيام النكاح الصحيح ولداً لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين عقده ثبت نسبه من الزوج ، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا تثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه ولم يقل إنه من الزنا (م 333 من قانون الأحوال الشخصية ) ومن أحكامها أيضاً اللعان وما يتصل به من القواعد (م 334 - 440 من قانون الأحوال الشخصية ) وكذلك القاعدة التي تقضي بأنه إذا أدعت الزوجة المنكوحة الولادة وجحدها الزوج تثبت بشهادة امرأة مسلمة حرة عدلة ، كما لو أنكر تعيين الولد فإنه يثبت تعيينه بشهادة القابلة المتصفة بما ذكر (م 348 من قانون الأحوال الشخصية )، وإذا أقر رجل ببنوة غلام مجهول النسب وكان في السن بحيث يولد مثله لمثله وصدقه الغلام إن كان مميزاً يعبر عن نفسه أو لم يصدقه يثبت منه نسبه ولو أقر ببنوته في مرضه وتلزمه نفقته وتربيته ويشارك غيره من ورثة المقر ولو جحدوا نسبه، ويرث أيضاً من أبي المقر وإن جحده، وإن كان للغلام أم وادعت بعد موت المقر أنها زوجته و أن الغلام ابنها منه وكانت معروفة بأنها أمه و بالإسلام وحرية الأصل أو بالحرية العارضة لها قبل ولادته بسنتين فإنها ترث أيضاً من المقر، فإن تنازعها الورثة وقالوا إنها لم تكن زوجة لأبيهم أو أنها كانت غير مسلمة وقت موته ولم يعلم إسلامها وقتئذ، أو أنها كانت زوجة له وهي أمة لا ترث، وكذلك الحكم إذا جهلت حريتها أو أمومتها أو إسلامها ولو لم ينازعها أحد من الورثة (م350 من قانون الأحوال الشخصية ) . وإذا لم تكن المرأة متزوجة ولا معتدة لزوج وأقرت بالأمومة لصبي يولد مثله لمثلها وصدقها إن كان مميزاً أو لم يصدقها صح إقرارها عليها ويرث منها الصبى و ترث منه، فان كانت متزوجة أو معتدة لزوج فلا يقبل إقرارها بالولد إلا أن يصدقها الزوج أو تقام البينة على ولادها ولو معتدة، أو تشهد امرأة مسلمة حرة عدلة ولو منكوحة أو تدعى أنه من غيره (م 351 من قانون الأحوال الشخصية )، وإذا أقر ولد مجهول النسب ذكراً كان أو أنثى بالأبوة لرجل أو بالأمومة لامرأة، وكان يولد مثله مثل المقر له وصدقه فقد ثبتت أبوتهما له، ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية ( م 352 من قانون الأحوال الشخصية)، وتثبت الأبوة والبنوة والأخوة وغيرها من أنواع القرابة بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول، ويمكن إثبات دعوی الأبوة والبنوة مقصودة بدون دعوی حق آخر معها إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه حياً حاضراً أو نائبه، فان كان ميتاً فلا يصح إثبات النسب منه مقصوداً بل ضمن دعوی حق يقيمها الابن أو الأب على خصم في ذلك الوارث أو الوصي أو الموصى له أو الدائن أو المديون ، وكذلك دعوى الأخوة والعمومة وغيرها لا تثبت إلا ضمن دعوى حق (م 355 من قانون الأحوال الشخصية ).

- ومن طرق الإثبات التي تسمح بها القواعد العامة ما يعرف في القانون الفرنسي بحيازة النسب فيعرف الولد أمام الناس و بين أفراد الأسرة منسوباً لأمه وأبيه ومعترفاً له بهذا النسب من الجميع فهذه قرينة كافية لإثبات النسب ما لم يقم ذو الشأن الدليل على العكس، وفي التقنين الفرنسي (م 322 ) إذا تأيدت شهادة الميلاد بحيازة النسب صارت القرينة قاطعة لا يقبل الدليل على عكسها.

 

الأحكام

ان السن إذا قدرت وفقاً لأحكام قانون المعاشات العسكرية الصادر فى نوفمبر سنة 1913 عند تعذر وجود شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من دفاتر المواليد فهذا التقدير مما يتعلق بالنظام العام وله حجية معتبرة . و لذلك فلا تملك جهة الإدارة ، بأيه حال ، نقضه بإستصدار قرارات طبية تخالفه ، بل ترتبط به الحكومة كما يرتبط به الموظف . و لا يصح العدول عنه إلى تقدير آخر و لو قبله الموظف . و لا يؤثر فى ذلك أن المادة 19 من لائحة القومسيونات الطبية تجيز العدول عن قرار القومسيون الطبى إذ قالت " ما لم يقدم فيما بعد ما يثبت جلياً خلاف ذلك " لأن المقصود من هذه العبارة هو فقط الحالة التى لم يكن يوجد فيها أى دليل رسمى سابق للتقدير فيكون فى تقديم شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها ما يدل بطريقة قاطعة على السن الحقيقية للموظف و على أن التقدير الذى دعت إليه الضرورة كان خاطئاً .

(الطعن رقم 57 لسنة 12 جلسة 1943/04/01 س ع ع 4 ص 107 ق 44)

شرح خبراء القانون

ومفاد ما تقدم أن الاختصاص فيما يتعلق بإجراء تغيير أو تعديل في الواقعات المشار إليها بالمادة 36 ينعقد للجنة المشار إليها بالمادة 41 دون سواها ويعتبر تصحيح الاسم تصحيحاً في الواقعات فتختص به اللجنة دون جهة القضاء التي عليها أن رفعت إليها دعوى بذلك أن تقضي بعدم اختصاصها دون إحالة والزام . المدعي المصاريف إذ تنتهي الخصومة أمام جهات القضاء بهذا الحكم.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/الأول  الصفحة/ 592)

تنظيم دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها :

أحالت المادة (31) في تنظيم دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها إلى قانون خاص.

وينظم دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها الآن القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995.

وهذا القانون قد ألغى القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية.

ولما صدر القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل نظم في الفصل الثاني من الباب الأول منه قيد المواليد.

ومن ثم فإن الأحكام الواردة بالفصل المذكور تضحي هي واجبة التطبيق في شأن قيد المواليد.

أولاً : أحكام قيد المواليد في القانون رقم 12 لسنة 1999 بإصدار قانون الطفل:

مادة (14): يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة في غيرها من الجهات، وذلك على النحو الذي تبينة اللائحة التنفيذية.

وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة. أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة.

وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.

مادة (15): الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:

 1- والد الطفل إذا كان حاضراً.

2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.

4- العمدة أو الشيخ.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

مادة (16): يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية:

يوم الولادة وتاريخها.

نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه.

 اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما محل قيدهما إذا كان معلوماً للمبلغ.

 أي بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة.

 مادة (17): (مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008):

على أمين السجل المدني إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة، وتتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد، ويعامل المستخرج من الشهادة لسنة 2004.

مادة (18): إذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته. أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته.

مادة (19): إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول.

وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة في محل الإقامة.

مادة (20) : على كل من عثر على طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فوراً بالحالة التي عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شرطة التي عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات، وفي الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة وفي القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة وفی هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.

وعلى جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضراً يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك. ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنة وتسميته تسمية ثلاثية. وإثبات بياناته في دفتر المواليد وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة. وعلى أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد. وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر.

مادة (21): يكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقاً للبيانات التي يدلي بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابي صریح ممن يرغب منهما.

ولايكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية.

مادة (22): استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً. وإن طلب منه ذلك في الحالات الآتية:

1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر أسمائهم.

2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر إسمها.

3- بالنسبة إلى غير المسلمين، إذا كان الوالد متزوجاً وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون ديناً يجيز تعدد الزوجات.

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تذكر في شهادة الميلاد في الحالات سالفة الذكر.

مادة (23): يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14، 15، 18، 19، 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه.

مادة (24): دون إخلال بأي عقوبة أشد يندم عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمداً ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ثانياً : أحكام التبليغ عن الوفيات في القانون رقم 143 لسنة 1994:

تنظم هذه الأحكام المواد (35 - 42) من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية. وهي تنص على ما يأتي:

مادة (35): يجب التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه في الجهات التي ليس بها مكاتب صحة، أو إلى العمدة أو الشيخ في غيرها من الجهات، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها.

ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النماذج المعدة لذلك، ومشتملاً على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.

مادة (36): الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب هم:

 1- أصول أو فروع أو أزواج المتوفي.

 2- من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين.

 3- من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين.

 4- الطبيب المكلف بإثبات الوفاة.

5- صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو عيادة خاصة أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤسسة عقابية أو ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المشرف على وسيلة السفر أو أي محل آخر.ولايقبل التبليغ من غير المكلفين به.

مادة (37): إذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم بالإعدام فلا يذكر ذلك بشهادة الوفاة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ عن الواقعة وقيدها.

مادة (38): يجب على مكاتب الصحة والجهات الصحية إصدار التصريح بالدفن فور تلقي التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا به الكشف الطبي الصادر من مفتش الصحة أو الطبيب المكلف بإثبات الوفاة والذي يفيد ثبوت واقعة الوفاة.

مادة (39): إذا كان المتوفى مجهول الشخصية وجب إخطار جهة الشرطة المتوفي بدائرتها وعلى هذه الجهة أن تحرر محضراً بالواقعة ونماذج التبليغ المعدة لذلك وإرسال أصل المحضر ونسخة من التبليغ إلى النيابة، وصورتين من المحضر مع نسختين من التبليغ إلى مكتب الصحة المختص الذي عليه إرسال صورة من المحضر ونسخة من التبليغ إلى قسم السجل المدني المقابل ضمن الإخطارات الأسبوعية عن وقائع الوفاة مع الاحتفاظ بإحدى نسخ التبليغ، ويتم القيد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

مادة (40): على موظف الجهة الصحية المختص بتلقي تبليغات الوفاة أن يتحقق من شخصية المتوفى واستيفاء بيانات التبليغ والمستندات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها، فإذا تعذر عليه التحقق من شخصيته يقبل التبليغ على مسئولية المبلغ بعد التحقق من شخصيته.

مادة (41): إذا حدثت واقعة وفاة لأحد المواطنين أثناء رحلة العودة من السفر بالخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في ميناء الوصول خلال 24 ساعة من الوصول.

مادة (42): العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الدفاع والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضي جمهورية مصر العربية أو خارجها تقوم وزارة الدفاع بإخطار مصلحة الأحوال المدنية عنهم الإخطار قسم السجل المدني المختص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات  التي تتبع في هذه الحالة.

- تصحيح قيود الأحوال المدنية:

تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من:

1- المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختارالنائب العام أحدهم (رئيساً).

2- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه.

3- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه (عضوين).

وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات (م 46).

ولا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها (م 47/1) ومثال التغيير أو التصحيح في قيد الزواج الذي يلزم لإجرائه الحصول على حكم من جهة الاختصاص: التغيير أو التصحيح في تاريخ العقد.

وفي اشهادات الطلاق التغيير أو التصحيح في وصف الطلاق كأن يثبت المأذون بالإشهاد أن الطلاق رجعي حين أنه بائن أو العكس أو يثبت فيه أن الطلقة أولى في حين أنها ثانية أو العكس.

وإذا أثبت بالقيود الخاصة بالمواليد، اسم أب أو أم أو جد مثلاً غير الأب أو الأم أو الجد الحقيقي بأن التغيير أو التصحيح في ذلك يكون تغييراً في إثبات النسب يجب استصدار حكم به من المحكمة المختصة وهي محكمة الأسرة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول، الصفحة /510)

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية 

 ( مادة 40)

1- تثبت وقائع الحالة المدنية بالسجلات الرسمية المعدة لذلك •

2- وينظم هذه السجلات ويحدد حجيتها في الاثبات قانون خاص .

3 - فاذا لم توجد هذه السجلات ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بها ، جاز الاثبات بأية طريقة أخرى •

يقابل هذا النص المادتين ۳۰ و ۳۱ من التقنين الحالي . فالمادة ۳۰ من هذا التقنين تنص على ما يأتي :

۱- تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك .

۲- فاذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الاثبات بأية طريقة أخری ،۰

والمادة ۳۱ من هذا التقنين تنص على ما يأتي : دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص ، .

وقد روعي في صياغة المادة المقترحة أن تكون متفقة مع ما هو حاصل الآن من الأخذ بنظام سجل الحالة المدنية بالقانون رقم 260 لسنة 1960